بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
المادة (1) : أ- يستبدل بعبارة "وكل مخالفة من المخالفات السابقة يعاقب عليها بغرامة قدرها ديناران" المنصوص عليها في نهاية البند ( أ ) من المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، العبارة التالية:
"وكل مخالفة من المخالفات السابقة يعاقب عليها بغرامة قدرها (10) عشرة دنانير".
ب- يستبدل بعبارة "وتعد مخالفة كذلك، يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز (50) خمسين دينارا المخالفات التالية". في أول البند ( ب ) من المادة (4) من القانون ما يلي:
"وتعد مخالفة كذلك ، يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز (200) مائتي دينار المخالفات التالية".
ج- يستبدل بعبارة "يعاقب بغرامة لا تجاوز (100) مائة دينار كل من" في أول المادة (78) من القانون ما يلي:
"يعاقب بغرامة لا تجاوز (200) مائتي دينار كل من".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (5) , ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (44) , ونص المادة (70) ونص الفقرة الثالثة من المادة (73) من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة النصوص التالية :-
مادة (5) - بند (1) - ب -
" إذا لم يقم الشخص الذى وجه اليه الإخطار بتنفيذ أي من متطلبات خلال الموعد المحدد فيه , أو إذا كانت المخالفة بالرغم من إزالتها عند إصدار الإخطار مرجحا تكرارها بعد اعتقاد المفتش المفوض , فيقوم المفتش المفوض بالتنبيه على الشخص المسئول بدفع الغرامة المقررة الى خزانة وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا بذلك , فى حالة ما إذا كانت المخالفة هي من المخالفات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة السابقة أو المخالفات المنصوص عليها فى المواد 42 , 43 , 44 من هذا القانون .
وفى نفس الوقت يقوم المفتش المفوض بتوجيه إخطار كتابي جديد الى المخالف ويعامل الإخطار الجديد نفس معاملة الإخطار الأول طبقا لما جاء فى البند ( 1 - أ - ب) من هذه المادة على أن تكون الغرامة المقررة (20) عشرين دينارا , فإذا لم يمتثل المخالف بعد الإخطار الثالث يرفع الأمر الى المحكمة المختصة وتعامل المخالفة معاملة المخالفات التى تقع تحت بند (ب) من المادة الرابعة "
مادة 44 - فقرة ثانية وفقرة ثالثة -
وكل من يخالف التعليمات الصادرة من السلطة المنفذة فى المواد 42 , 43 , 44 يعاقب بغرامة قدرها (10) عشرة دنانير وتضاعف الى (20) عشرين دينارا بعد الإخطار الثاني , وتسري فى شأن التصرف فى هذه المخالفات الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون " .
مادة (70) :
" كل مخالفة لأحكام المواد 63 , 64 , 67 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ( 2000) ثلاثة ألاف دينار وكل مخالفة لأحكام المادة (65) منه يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز (200) مائتي دينار " .
مادة (73) :
" 3- لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها الا بعد إجراء القيد فى السجل المشار اليه فى المادة ( 72) والحصول على الشهادات المنوه عليها فى الفقرة السابقة . وكل مخالفة لأحكام هذه الفقرة يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ( 200) مائتي دينار , ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المحل الى أن يتم إجراء القيد فى السجل وتبعا لأحكام هذا الفصل " .
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين