بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافأت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.
المادة (1) : يستبدل بالمادة (3) من القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي :
" تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين بلغو سن الستين بالنسبة للرجال وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للنساء من تاريخ العمل به، مع اعتبارهم محالين على التقاعد من هذا التاريخ، على أن تطبق القواعد التالية على الموظفين المبينين فيما يلي :
أ- الموظفون الذين بلغوا سن الستين للرجال وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للنساء وقت العمل بهذا القانون ولم يستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة المشتركين فيها، فهؤلاء تسوى معاشهم أو مكافئاتهم طبقا لأحكام هذا القانون، مع اعتبارهم محالين على التقاعد من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب- الموظفون الذين بلغوا سن الستين بالنسبة للرجال والخامسة والخمسين بالنسبة للنساء وقت العمل بهذا القانون واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة المشتركين فيها، وهؤلاء لهم الخيار في :
1- أن يعاملوا وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أو يردوا المبالغ التي قبضوها بموجب الأنظمة المشار إليها، ويستثنى من هذا الرد نظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة.
2- وفى حالة عدم رغبتهم في أن يردوا المبالغ المذكورة في البند (1) السابق، فلهم أن يعاملوا وفقا لأحكام هذا القانون مع تخفيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة للمبالغ التي استلموها على (150) وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون مع اعتبار تاريخ العمل بهذا القانون هو دائما تاريخ التقاعد لأغراض حساب الراتب الأساسي الأخير طبقا لحكم الفقرة (5) من المادة (1) من هذا القانون.
3- أن يكتفو بما استلموه من حقوق تقاعدية حسب الأنظمة المذكورة. كل ذلك مع اعتبارهم محالين على التقاعد من تاريخ العمل بهذا القانون.
ج- الموظفون الذين لم يبلغوا سن الستين بالنسبة للرجال وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للنساء واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة وهؤلاء لهم الخيارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من استمرارهم في الخدمة ".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 1975 م وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين