بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المعاشات ومكافأت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م
المادة (1) : يستبدل بالبندين 1، 3 من المادة 3 والبند 1 من الفقرة الثانية من المادة 4 وبالمادتين 14، 15 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة1976 المشار إليه النصوص الآتية:
البندان1، 3 من المادة 3 :
1- الضباط والأفراد الذين بلغوا سن الستين ولم يصدر قرار باستمرارهم في الخدمة طبقا للمادة 14وقت العمل بهذا القانون والضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد بسبب بلوغهم السن المحددة في المادة 15 إذا كانوا لم يستلموا حقوقهم التقاعدية حسب الأنظمة السابقة المشتركين فيها وهؤلاء تسوى معاشاتهم ومكافآتهم طبقا لأحكام هذا القانون مع اعتبارهم محالين إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
3- الضباط والأفراد الذين لم يبلغوا سن الستين والضباط الذين لم يصدر قرار بإحالتهم إلى التقاعد قبل بلوغ هذه السن طبقا للمادة 15 واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب الأنظمة السابقة وهؤلاء لهم الخيارات المنصوص عليها في البند 2 مع استمرارهم في الخدمة.
البند 1 من الفقرة الثانية من المادة 4 :
1- المدة التي تقضى في الخدمة قبل بلوغ السابعة عشرة من العمر على أن تصرف عنها مكافأة عند انتهاء الخدمة تعادل مرتب شهر واحد عن كل سنة كاملة.
المادة 14 :
مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون يحال الضابط أو الفرد إلى التقاعد بمثل الأداة التي عين بها إذا بلغ الستين من عمره ومع ذلك يجوز بذات الأداة إذا اقتضت المصلحة ذلك إبقاء الضابط أو الفرد في الخدمة بعد بلوغ سن الستين لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين، وفي هذه الحالة تحسب المدد الإضافية ضمن المدة المقبولة في التقاعد.
المادة 15 :
يجوز إحالة أي ضابط أو فرد إلى التقاعد متى قضى في الخدمة اثنتي عشرة سنة كاملة ويكون ذلك بمثل الأداة التي عين بها، ويستحق الضابط أو الفرد في هذه الحالة معاشا تقاعديا وليس مكافأة. كما يجوز إحالة الضابط إلى التقاعد بمثل الأداة التي عين بها إذا بلغ في رتبته السن الآتية:
عميد - 55 سنة
عقيد - 50 سنة
مقدم - 47 سنة
رائد - 45 سنة
نقيب فما دون - 40 سنة
المادة (2) : تضاف للمادة 22 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 المشار إليه فقرة ثالثة نصها الآتي:
ولا يجوز أن يقل معاش الضابط عن خمسة وأربعين دينارا شهريا ومعاش الفرد عن ستة وثلاثين دينارا شهريا كما لا يجوز أن يقل معاش المستحق عن ثمانية دنانير شهريا بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان مستحقا للضابط أو الفرد من معاش.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين