بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1977م بتعديل بعض احكام قانون تنظيم معاشات ومكافأت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1977 السالف الذكر، النص الآتي:
"ولا يجوز أن يقل معاش الضابط عن أربعة وستين دينارا شهريا، ومعاش الفرد عن ثمانية وأربعين دينارا شهريا، كما لا يجوز أن يقل معاش المستحق عن صاحب المعاش عن اثنى عشر دينارا شهريا بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان مستحقا لصاحب المعاش.
فإذا قل نصيب المستحق عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة بعد وفاة صاحب المعاش يكمل نصيب المستحق بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ¾ (ثلاثة أرباع) الراتب الأساسي الأخير المحسوب على أساسه معاش المستفيد وذلك مع مراعاة أحكام المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 المشار إليه.
ولا تسري الأحوال المتقدمة على الحالات التي يجمع فيها مستحق بين معاشين يصرفان له من الخزينة العامة أو بين معاشين أحدهما يصرف له من الخزينة العامة والثاني من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذا الحالات التي ينتقل فيها معاش مستحق إلى غيره من المستحقين عن صاحب المعاش وفقا لأحكام القانون إذا كان مجموع معاشات المستحق تزيد على الحد الأدنى المشار إليه في الفقرتين (أ)، (ب) من هذه المادة".
المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني قواعد ونظام تطبيق أحكام المادة السابقة.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس سنة 1979.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين