تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اتفاقية بإنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري أن حكومات المملكة الأردنية الهاشمية. دولة اتحاد الإمارات العربية. دولة البحرين. الجمهورية التونسية. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المملكة العربية السعودية. جمهورية السودان الديمقراطية. الجهورية العربية السورية. جمهورية الصومال الديمقراطية. الجمهورية العراقية. سلطنة عمان. دولة قطر. دولة الكويت. الجمهورية اللبنانية. الجهورية العربية الليبية. جمهورية مصر العربية. المملكة المغربية. الجمهورية الإسلامية الموريتانية. الجمهورية العربية اليمنية. جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. فلسطين. رغبة منها في التعاون في مجالات النقل البحري. ونظرا لما للنقل البحري من أثر بالغ الأهمية في نطاق التجارة الدولية. وضمانا لقيام مؤسسات النقل البحري في الوطن العربي وفقا لافضل الأسس العلمية والاقتصادية والإدارية. ورغبة في تعليم وتأهيل ورفع مستوى العاملين في قطاع النقل البحري في الدول العربية وعملا على تشغيل الأساطيل التجارية تشغيلا تجاريا سليما. وتحقيقا لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية قد اتفقت على ما يأتي:
المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 9 نوفمبر 1974م والمرفقة لهذا القانون.
المادة (1) : تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة عربية متخصصة تسمى الأكاديمية العربية للنقل البحري تكون لها الشخصية القانونية المستقلة.
المادة (2) : تكون مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مقرا للأكاديمية. ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع للأكاديمية في الدول الأعضاء بعد الحصول على موافقة الدول المعنية.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يكون طلب العضوية في الأكاديمية حقا لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
المادة (4) : تقوم الأكاديمية بالعمل على تحقيق أهدافها ورسالتها العلمية المتمثلة في دعم وتطوير قطاع النقل البحري في الدول الأعضاء وعلى ألا خص ما يلي: أ- إقامة بنيان بحري تجاري وفقا لأحدث النظم العلمية. ب- إجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة إلى مؤسسات وشركات النقل البحري والموانئ العربية بناء على طلبها. ج - التخطيط لضمان استمرار توفير الكوادر العربية اللازمة لإدارة وتنمية وتطوير الأساطيل البحرية التجارية العربية وتشغيلها بما يفي بالاحتياجات المطورة لشركات الملاحة والموانئ بالدول العربية. د- إعداد هيئة التدريس على أحدث النظم العلمية وإقامة نظام كفء للتعليم. هـ- نشر الوعي العلمي وتشجيع البحوث في المسائل المتعلقة بالنقل البحري والموانئ والدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات في شئون الملاحة والموانئ . و- إنشاء مكتبة حديثة وإقامة مركز للوثائق يكون على اتصال دائم بالمراكز المتخصصة في العالم ز- العمل على إقامة وتوثيق صلات الأكاديمية مع المنظمات العربية العالمية المتخصصة ومعاهد التعليم والبحوث العلمية المتخصصة في مجال النقل البحري.
المادة (5) : تتكون الأكاديمية من الأجهزة الرئيسية الآتية: أ- مجلس الإدارة. ب- الإدارة العامة ج- الكليات والمعاهد. د- مركز البحوث والاستشارات.
المادة (6) : يتكون مجلس الإدارة من ممثلي الدول الأعضاء في الأكاديمية ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مراقب كل من : أ- ممثلي الدول العربية غير الأعضاء في الأكاديمية ب- ممثل عن جامعة الدول العربية. ج- من يرى مجلس الإدارة دعوته لحضور اجتماعاته.
المادة (7) : يكون لكل دولة من الدول الأعضاء صوت واحد في مجلس الإدارة ويصدر المجلس قرارات ملزمة بالأغلبية المطلقة لمجموع أصوات الدول الأعضاء في المجلس.
المادة (8) : يختص مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية وعلى الأخص: أ- رسم السياسة العامة للأكاديمية ومتابعة تنفيذها بما يتفق وأحكام الاتفاقية. ب- إقرار خطة التعليم والقواعد والأنظمة الإدارية والمالية الخاصة بسير العمل في الأكاديمية وأجهزتها الرئيسية والفرعية ج- إقرار خطة الأكاديمية للسنة المقبلة واعتماد مشروع الموازنة . د- مناقشة التقرير السنون عن نشاط الأكاديمية في العام المنقضي والتصديق على الحساب الختامي. ه- تعيين المدير العام للأكاديمية ونوابه والموظفين الرئيسيين والهيئات الرقابية. و- إنشاء الكليات و المعاهد والأجهزة اللازمة لتمكين الأكاديمية من تحقيق أهدافها. ز- إقرار إعفاء الدول الأعضاء غير القادرة من تسديد بعض أو كل التزاماتها المالية ، والموافقة على تقديم المنح التعليمية للدول غير الأعضاء.
المادة (9) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في دورتين كل عام ويجوز للمجلس أن يعقد دورات غير عادية وذلك بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للأكاديمية وفي كلتا الحالتين يشترط موافقة أغلبية الدول الأعضاء على الطلب لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الدول الأعضاء
المادة (10) : يكون للأكاديمية إدارة عامة تتألف من مدير عام ونوابه وعدد كاف من الموظفين.
المادة (11) : يكون للأكاديمية موازنة مستقلة تشمل مصروفاتها وإيراداتها على أن تتضمن المصروفات المبالغ المتقطعة لمخصصات أهلاك الأصول والمصروفات المرسلة وتكوين الاحتياطي طبقا للبند 3/3/8 من وثيقة مشروع إنشاء الأكاديمية . وتتكون موارد الأكاديمية من: أ- أنصبة الدول الأعضاء ويتم تحديد نسبها وفقا لما يجرى عليه العمل في موازنة جامعة الدول العربية ويزيد مجلس الإدارة هذه الأنصبة أو ينقضها بنفس النسب طبقا لعدد الدول المنضمة أو المنسحبة بما يكفل تغطية مصروفات الأكاديمية ووفقا لما هو وارد بالبند 3/3/8 من وثيقة مشروع إنشاء الأكاديمية ب- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. ج- عوائد استثمار أموال الأكاديمية د- أية موارد أخرى تتحقق نتيجة لممارسة الأكاديمية لنشاطها.
المادة (12) : تتمتع أموال موجودات ومباني الأكاديمية وممثلو ا لدول الأعضاء والخبراء والموظفون بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقا لاتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وملحقها ويجوز للأكاديمية أن تعقد مع حكومات الدول الأعضاء اتفاقيات بشأن مات تقتضيه حاجة الأكاديمية من مزايا وحصانات أخرى لتيسير قيامها بتحقيق أغراضها.
المادة (13) : تراعى الدول الأعضاء تقديم كافة التسهيلات اللازمة للأكاديمية.
المادة (14) : ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يتعارض مع سلطة أية دولة من الدول الأعضاء في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لصيانة سلامة بلادها وأمنها ونظامها العام.
المادة (15) : يرفع أي نزاع حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية إلى مجلس جامعة الدول العربية للفصل فيه طبقا لأحكام ميثاق الجامعة.
المادة (16) : تقدم الأكاديمية خلال أربعة شهور من انتهاء كل سنة مالية تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي وذلك للإحاطة بالأنشطة المختلفة التي تقوم بها الأكاديمية.
المادة (17) : لا يجوز لأي عضو الانسحاب من الأكاديمية قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته ويكون طلب الانسحاب بإشعار كتابي يقدم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ وصول الإشعار.
المادة (18) : يتم تعديل أحكام هذه الاتفاقية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء ويبلغ هذا التعديل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
المادة (19) : لمجلس إدارة الأكاديمية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء وبعد عرض الأمر على مجلس جامعة الدول العربية أن يقرر حل الأكاديمية وتبقى الأكاديمية قائمة إلى أن تتم التسوية النهائية لجميع حقوقها والتزاماتها ولا يجوز لأي من الأعضاء إنهاء عضويته خلال الفترة بين قرار الحل وإتمام التصفية كما لا يجوز توزيع أي من الموجودات على الدول الأعضاء إلا بعد سداد ديون الأكاديمية والوفاء بالتزاماتها ويوزع صافي الموجودات على الدول الأعضاء بنسبة ما أسهمت به هذه الدول.
المادة (20) : لا تصبح هذه الاتفاقية ملزمة للدولة الموقعة عليه إلا بعد مصادقة تلك الدولة.
المادة (21) : لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل خمس من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ويحق لكل دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أن تنضم إلى هذه الاتفاقية بأخطار يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى سائر الدول الأعضاء.
المادة (22) : تلتزم الدول التي تنضم بعد فترة التأسيس حصتها في نفقات التأسيس الجارية لفترة التأسيس طبقا للبندين 3/8 ، 1/3/8 من وثيقة مشروع إنشاء الأكاديمية الموقعة في 9 /11 /74 إضافة إلى نصيبها في الموازنة طبقا لأحكام المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية. تدفع الدول التي تنضم بعد فترة الـتأسيس حصتها في نفقات التأسيس الجارية كاملة طبقا لنسب الجامعة علاوة على إسهامها السنوي في الموازنة طبقا للمادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية. وتأييدا لما تقدم فوع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتها وبأسمائها. حررت هذه الاتفاقية من أصل وأحد باللغة العربية يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنظمة إليها. عن حكومات: المملكة الأردنية الهاشمية. دولة اتحاد الإمارات العربية. دولة البحرين. الجمهورية التونسية. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المملكة العربية السعودية. جمهورية السودان الديمقراطية. الجمهورية العربية السورية. جمهورية الصومال الديمقراطية. الجمهورية العراقية. سلطنة عمان. فلسطين. دولة قطر. دولة الكويت. الجمهورية اللبنانية. الجمهورية العربية الليبية. جمهورية مصر العربية. المملكة المغربية. الجمهورية الإسلامية الموريتانية. الجمهورية العربية اليمنية. جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن