تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون قوة دفاع البحرين لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وبناء على عرض وزير الدفاع، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بقانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين المرافق, ويلغى كل نص يخالف أحكامه ورد في قانون قوة دفاع البحرين لسنة 1968 وتعديلاته المشار إليه, كما يلغى أي نص آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. أ- الدولة: دولة البحرين. ب- قوة الدفاع: وتشمل القوات البرية والبحرية والجوية. جـ- القيادة العامة: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. د- القائد العام: الضابط الذي يعين بأمر أميري للقيام بمهام قيادة قوة دفاع البحرين. هـ- رئيس هيئة الأركان: الضابط الذي يعين بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام ليشرف وينسق جميع أعمال فروع القيادة العامة ويمارس الصلاحيات التي يخوله إياها القائد العام وله أن يمارس صلاحيات القائد العام أثناء غيابه. و- رئيس شعبة شئون الضباط والأفراد: الضابط المسئول الذي يعنى بكافة شئون الضباط. ز- الضابط: كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بأمر أميري ذكراً كان أم أنثى. ح- تلميذ عسكري: كل من انتخب للالتحاق بأية كلية عسكرية أو أي معهد عسكري معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في قوة دفاع البحرين. ط- الضابط الاختصاصي: هو الضابط الحائز على شهادة جامعية أو دبلوم أو شهادة تخصص مهنية في مجال عمله معترف بها. ي- اللجنة الطبية: أية لجنة طبية يعينها قائد الخدمات الطبية في قوة دفاع البحرين بأمر القائد العام أو من ينوب عنه. ك- لجنة الضباط العليا: تشكل بقرار من القائد العام بموجب المادة (7) من هذا القانون وتختص في بحث شئون الضباط الواردة في المادة (11) وتقديم التوصيات بشأنها.
المادة (2) : أ- يعين الضابط بأمر أميري بناء على اقتراح القائد العام وبعد أخذ رأي لجنة الضباط العليا ووفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل. ب- لا ينتخب لإيفاده إلى كلية أو معهد عسكري تمهيداً لنيله رتبة ضابط إلا من كان حائزاً على الشروط التالية: 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- أن يكون قد أكمل السابعة عشرة من عمره ويثبت ذلك بشهادة ميلاده وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره من قبل اللجنة الطبية وإذا كان يوم الولادة غير معروف أعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر يناير من سنة ولادته ولا يقبل أي تصحيح مهما كان سببه أو نوعه بسن الضابط بعد صدور قرار التعيين إلا إذا أقيمت دعوى التصحيح أمام المحكمة المختصة. 3- أن يكون ذا لياقة شخصية ويجتاز الفحص الطبي المقرر وحسب نظام اللجان الطبية. 4- أن لا يقل طوله عن 165 سم وأن يكون وزنه وفقاً لما تقرره اللجان الطبية المختصة مع مراعاة السن والطول. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك, غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6- أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي. 7- أن لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية في قوة الدفاع أو الشرطة والأمن العام لأي سبب كان. 8- أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم. 9- يجوز منح رتبة ضابط لغير البحرينيين بأمر أميري وبناء على اقتراح القائد العام أو من ينيبه ويكون ذلك بموجب عقود وذلك لمن تحتاج قوة الدفاع إلى خدماته مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : لا تمنح رتبة ضابط إلا لمن تتوفر فيه أحد الشروط التالية: أ- إذا تخرج من كلية عسكرية أو مؤسسة أو معهد عسكري أجنبي معترف به كان قد أوفد للدراسة فيها من قبل قيادة قوة الدفاع وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (2). ب- إذا كان ذا مهنة تحتاج قوة الدفاع إلى خدماته. جـ- إذا كان من الوكلاء ممن تتوفر فيه الكفاءة والشروط المذكورة في المادة (2) الفقرة (ب) البنود: (1, 3, 4, 5, 6, 7) وحائزاً على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بشرط أن لا يتجاوز عمره (35) سنة عند ترقيته إلى ضابط.
المادة (4) : يتعهد كل من يتم تعيينه وبعد تخرجه من كلية عسكرية بنجاح بأن يخدم في قوة دفاع البحرين لمدة خمس عشرة سنة خدمة متواصلة غير قابلة للاستقالة يمكن أن تزاد لمدة خمس سنوات أخرى قابلة للتجديد تعتبر خدمة فعلية ملزمة, إذا أمر القائد العام بذلك.
المادة (5) : يعين الاختصاصيون ضباطاً بالرتبة والعلاوة التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم بموجب نظام العلاوات والبدلات.
المادة (6) : أ- يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها بقرار من القائد العام بناء على عرض رئيس هيئة الأركان. ب- يقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات سنة تحت التجربة ويجوز إنهاء خدماته خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته.
المادة (7) : تشكل في قيادة قوة الدفاع لجنة ضباط على النحو الآتي: لجنة الضباط العليا: القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيساً رئيس هيئة الأركان نائباً للرئيس مساعد رئيس هيئة الأركان/ للعمليات عضواً مساعد رئيس هيئة الأركان/ للإدارة عضواً ركن 1 شئون عامة عضواً وأميناً للسر ثلاثة ضباط من أقدم الرتب ويتم تعيينهم بقرار من القائد العام أعضاء وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله من يعين للقيام بوظيفته أما إذا غاب أحد الأعضاء فلا يحل محله من يتولى منصبه.
المادة (8) : للجنة الضباط العليا أن تستدعي قائد السلاح أو الخدمة المختص أو ما يماثلها في القوات الأخرى عند النظر في أمر ضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.
المادة (9) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة واحدة كل شهر على الأقل ولا يكون انعقاد اللجنة قانونيا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتؤخذ التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (10) : إذا عرض إلى اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب منها عند النظر فيها وتعتبر مداولات وتوصيات اللجنة سرية ولا يجوز بأي حال إعلان أي توصية من توصياتها إلا بعد صدور الأمر الأميري أو أمر القائد العام ونشره.
المادة (11) : تختص لجنة الضباط العليا بالنظر في الأمور التالية: 1- التوصية بتعيين الضباط في قوة دفاع البحرين. 2- الاستقالة من الخدمة. 3- الإحالة على التقاعد. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- استدعاء الضباط المتقاعدين والأشخاص المكلفين للخدمة العاجلة وكذلك ترقياتهم وإنهاء خدماتهم في قوة دفاع البحرين. 6- الترقية. 7- الإعارة والانتداب والوكالة حسب التشريعات المعمول بها. 8- نقل الضباط من قوة الدفاع إلى قوات أخرى. 9- تعيين الضباط في مناصب القيادة وأركان الدرجة الأولى والوظائف الرئيسية الأخرى. 10- نقل الضباط من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى. 11- تعيين الملحقين العسكريين ومساعديهم. 12- تحديد الأقدمية أو ردها. 13- اختيار الضباط الموصى بهم للدراسة بكليات الأركان في الخارج أو لأية دراسات أخرى. 14- الأعمال التي يحيلها عليها القائد العام للنظر أو البت فيها.
المادة (12) : تكون توصيات اللجنة استشارية, فلا تنفذ إلا بصدور الأمر الأميري أو أمر القائد العام.
المادة (13) : أ- لا يجوز للجنة الضباط التوصية بالاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته على التقاعد تأديبياً إلا بعد إخطاره بما هو منسوب إليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوماً على الأقل لسماع أوجه دفاعه ويحق للجنة منحه أجلاً لتقديم دفاعه كتابة. ب- يجوز للجنة إصدار توصياتها في غيابه إذا طلب منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول.
المادة (14) : إذا عزمت اللجنة على التوصية بتخطي الضابط في الترقية فعليها أن تتبع بشأنه الإجراءات الواردة في المادة (13) ويجوز للجنة الضباط إرجاء النظر في ترقيته للأسباب التي توضحها في توصياتها على أن تبت في الترقية خلال شهرين من تاريخ الإرجاء.
المادة (15) : تصدر اللجنة توصياتها بشأن الضباط على ضوء التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون.
المادة (16) : تنشر الأوامر المتعلقة بشئون خدمة الضباط بأوامر الجزء الثاني للضباط ويعتبر هذا النشر إعلاناً قانونياً.
المادة (17) : أ- يكون تصنيف الضباط بإلحاقهم بالأسلحة والخدمات المبينة في الفقرة ب بعد نجاحهم في فحوص الاختصاص المقررة لهذه الأسلحة والخدمات ويستثنى من هذه الفحوص الضباط الاختصاصيون. ب- الأسلحة والخدمات في القوات المسلحة هي : 1- المشاة. 2- الدروع. 3- المدفعية. 4- الهندسة . 5- اللاسلكي. 6- الجو. 7- البحرية. 8- المظليون. 9- التموين. 10- الخدمات الطبية. 11- هندسة الكهرباء والميكانيكا. 12- الأشغال. 13- الإدارة. 14- المستودعات. 15- المحاسبة. 16- الحقوقيون. 17- الإفتاء. 18- الموسيقى. 19- الثقافة. 20- الرياضة. 21- المترجمون. 22- التصوير. 23- الرسامون والمساحون والطبوغرافيون.
المادة (18) : عند نقل أي ضابط من رتبة رائد فأقل من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى عليه أن يجتاز فحص الاختصاص لذلك السلاح أو الخدمة بعد اجتيازه الدورة المقررة لذلك.
المادة (19) : أ- تكون الرتب العسكرية للضباط كالتالي: ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق فريق أول مشير ب- فيما عدا رتبة فريق وفريق أول ومشير تضاف كلمة (طيار) إلى اسم الرتبة بالنسبة للطيار وكلمة (بحري) إلى اسم الرتبة بالنسبة للضباط البحريين.
المادة (20) : يصدر بنظام الرواتب أمر أميري بناء على اقتراح القائد العام مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في الحكومة.
المادة (21) : شارات الرتب العسكرية للضباط توضح بالأوامر الثابتة لقوة الدفاع.
المادة (22) : تجرى الترقيات بين الضباط في الأسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية: أ- وجود الشاغر في الموازنة. ب- إكمال الحد الأدنى للمدة المقررة لكل رتبة. ج- الأقدمية في السلاح أو الخدمة. د- أن يكون قد اشترك ونجح في الدورات العسكرية الإجبارية المقررة لكل رتبة في السلاح أو الخدمة كلما أمكن ذلك. هـ أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والتقديرات الواردة من القادة والمدونة بالملف السري مرضية. و- أن يجتاز ممن هم برتبة نقيب فأقل فحص الترقية المقرر ويعفى منه خريجو كلية الأركان. ز- أن يجتاز فحص الاختصاص لذلك السلاح أو الخدمة ممن هم برتبة نقيب فأقل. ح- أن تجري الترقية رتبة رتبة وإلى أدني مربوط الراتب المقرر.
المادة (23) : لا يجوز ترقية الضباط المذكورين أدناه قبل مضي المدة الزمنية المحددة لكل منهم والمبينة أدناه: ملازم إلى ملازم أول 3 سنوات ملازم أول إلى نقيب 4 سنوات نقيب إلى رائد 4 سنوات رائد إلى مقدم 4 سنوات مقدم إلى عقيد 4 سنوات
المادة (24) : يرقى الضباط ممن هم برتبة نقيب فأقل حسب الشروط الواردة في المادتين (22، 23) من هذا القانون بناء على توصية القادة المعنيين. ب- تجرى ترقية الرائد والمقدم إلى الرتب التالية ضمن الشروط الواردة في المواد السابقة بعد أخذ رأي لجنة الضباط العليا بعد اطلاعها على توصية القادة المعنيين.
المادة (25) : التوصيات المشار إليها في المادة (22) ترسل إلى شعبة شئون الضباط والأفراد.
المادة (26) : مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (22) من هذا الفصل تكون ترقية العقيد والعميد إلى الرتب التالية بناء على اقتراح القائد العام وباختيار الضابط الأكثر تأهيلاً من بين من سبقت التوصية بترقيتهم من لجنة الضباط العليا وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية على أن يكون قد قضى مدة أربع سنوات كحد أدنى في الرتبة.
المادة (27) : إذا قضى الضابط من رتبة رائد فما فوق ست سنوات في رتبته ولم تتوفر فيه شروط الترقية الواردة في المادة (22) من هذا القانون يحال على التقاعد بعد ترقيته إلى الرتبة التي تلي رتبته إذا كان مستوفياً شروط الإحالة وإلا فتنهى خدماته.
المادة (28) : إذا قضى الضابط من رتبة نقيب فأقل مدة أربع سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (23) من هذا القانون ولم تتوفر فيه شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون يحال على التقاعد بعد ترقيته إلى الرتبة التي تلي إذا كان مستوفياً شروط التقاعد وإلا فتنهى خدماته.
المادة (29) : ترفع توصيات الترقية للضباط مرتين في السنة وحسبما يقرره القائد العام.
المادة (30) : يجوز استثناء ترقية الضباط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية أو الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو خدمة قوة الدفاع.
المادة (31) : يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بقواعد وشروط الترقية المنصوص عليها في هذا الفصل ويكون ذلك بأمر أميري.
المادة (32) : يصدر بترقية الضباط من رتبة إلى رتبة أمر أميري بناء على اقتراح القائد العام وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل.
المادة (33) : تنظم سجلات عامة بأقدمية الضباط لكل سلاح أو خدمة في قوة دفاع البحرين يبين فيها أقدمية كل رتبة ضمن ذلك السلاح أو الخدمة حتى رتبة عميد.
المادة (34) : تحدد الأقدمية في رتبة ملازم كما يلي: أ- تطبق المدة الواردة في المادة (23) من هذا القانون على الضباط المتخرجين من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية التي لا تقل مدة الدراسة بها عن سنتين. ب- الضباط الذين يتخرجون من كليات أو معاهد عسكرية تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين يضاف الفرق بين مدة الدورة والسنتين إلى المدة المقررة بالمادة (23) من هذا القانون.
المادة (35) : يتم ترتيب تسلسل أقدمية الملازم من بين المجموعة التي تخرج معها على أساس النتيجة التي حصل عليها وتعطى الأقدمية للحاصل على أعلى معدل ونتيجة أفضل.
المادة (36) : تحدد الأقدمية في رتبة ملازم أول على أساس ما جاء بالمادتين السابقتين.
المادة (37) : إذا تساوى ضابطان في تاريخ نيل الرتبة فيرجع إلى تاريخ الرتبة السابقة لكل منهما وهكذا حتى إذا اتحدت الأقدمية في جميع الرتب السابقة يرجع إلى أقدمية التعيين وفي جميع الحالات تدخل في الاعتبار أية أقدمية خاصة يكون قد اكتسبها الضابط وترتب عليها تقديمه أو تأخيره في الأقدمية.
المادة (38) : إذا نقل ضابط من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى فيعتبر قدمه في السلاح أو الخدمة المنقول إليها من تاريخ نيل رتبته الحالية.
المادة (39) : أ- في حالة تنزيل رتبة الضابط يصبح ترتيب أقدميته على أساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي نزل إليها فإن لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين أقدمية فيها ولا يجوز النظر في ترقية الضابط المذكور قبل انقضاء ستة شهور من تنزيل رتبته إذا لم يرد في قرار الحكم ما يخالف ذلك. ب- تنزيل الرتبة يعني وضع الضابط في أعلى مربوط راتب الرتبة التي نزل إليها.
المادة (40) : استثناء من أحكام المواد السابقة في هذا الفصل تطبق أحكام الفصل السادس عشر على الحالات الواردة فيه عند حساب الأقدمية.
المادة (41) : يحتفظ ركن الشئون العامة بملفين لكل ضابط عند تعيينه. أحدهما ملف الخدمة والآخر الملف السري وتوضع في ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضباط وتودع في الملف السري التقارير السرية وأية معلومات لها صفة السرية.
المادة (42) : تدون خلاصة التقارير السرية وغيرها من التقارير والمعلومات في سجلات خدمة الضباط الموجودة لدى شعبة شئون الضباط والأفراد.
المادة (43) : تنظم التقارير السنوية السرية حسب النموذج المقرر وتدون فيها كفاءات الضباط العسكرية والإدارية وسلوكهم ونشاطهم بدقة وتجرد وتوقع من قبل قادة الوحدات والتشكيلات خلال شهر يناير من كل سنة وترسل إلى شعبة شئون الضباط والأفراد في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر مارس من كل عام.
المادة (44) : تدقق التقارير السنوية السرية من قبل ركن الشئون العامة ويتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها.
المادة (45) : يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرض بمضمون هذا التقرير إذا أقره رئيس هيئة الأركان وللضابط تقديم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلى رئيس هيئة الأركان الذي عليه أن يعرضه على لجنة الضباط العليا للفصل في تظلمه ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.
المادة (46) : إذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض هذا التقرير على لجنة الضباط العليا لتقرر بشأنه ما تراه مناسباً.
المادة (47) : تعرض توصيات لجنة الضباط العليا بشأن التقارير عن الضباط على القائد العام الذي له إصدار الأمر النهائي بتقدير كفاءة الضابط.
المادة (48) : يعتبر كل ضابط في قوة الدفاع في الوظيفة باستمرار وللقائد العام استخدامه في أي وقت وفي أية جهة من أنحاء البحرين وخارجها.
المادة (49) : يجب على الضابط: أ- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن ينجز الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر وقت وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية. ب- أن ينفذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي يصدرها إليه رؤساؤه. ج- أن يحافظ على مصالح قوة الدفاع والدولة وأن لا يتقاعس أو يتهاون بالواجبات الموكلة إليه وأن يحول دون الوقوع في أية مخالفة أو خرق للقوانين والأنظمة المعمول بها أو أي إهمال في تطبيقها. د- أن يتصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤسيه وفي معاملاته لأفراد الجمهور وأن يحافظ في جميع الأوقات على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها. هـ- أن يكون مثلاً أعلى للمحافظة على الضبط والربط العسكري وحسن السلوك والهندام.
المادة (50) : يحظر على الضابط: أ- ترك الوظيفة أو التوقف عنها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل أية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة الجهات المختصة كما يحظر عليه بعد ترك الخدمة إفشاء أو نشر أية معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده بالخدمة إلا بإذن خاص من الجهات المختصة. جـ- أن يمارس أي عمل من الأعمال السياسية, أو أن يشترك في أية مظاهرات أو اضطرابات أو اجتماعات لانتقاد أعمال قوة الدفاع أو الحكومة. أو أن يشترك بأية صورة من الصور في إجراءات تهدف إلى الغايات المذكورة أو ينتسب إلى أية هيئة أو ناد سواء كانت خيرية أو أدبية أو اجتماعية دون موافقة الجهات المختصة. د- أن يكون محرراً لمطبوعات دورية أو أن يكون مشتركاً مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها باستثناء المجلات العسكرية. هـ- أن يوزع أية مطبوعات سياسية أو غير سياسية أو أن يوقع عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة أو قوة الدفاع. و- أن يحتفظ لنفسه بأية وثيقة أو ورقة أو مخابرة من الوثائق أو الأوراق والمخابرات الرسمية المحظور الاحتفاظ بها باستثناء النشرات التدريبية التي استحصل عليها نتيجة اشتراكه بالدورات العسكرية. ز- أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة. ح- تعاطي التجارة أو الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه أو بأسماء أخرى أو القيام بالمضاربات على كافة أنواعها أو تولي أعمال مالية مباشرة أو الإشراف عليها أو الارتباط بعلاقات مع أية شركة أو القيام بأي عمل آخر يتعارض مع عمله الرسمي, أو يؤثر بأية حال من الأحوال على قيامه بواجباته العسكرية, ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على شراء أسهم في الشركات المساهمة, وفي جميع الأحوال المشكوك في انطباق أحكام هذه الفقرة عليها, يجب على الضابط أن يرفع الأمر بواسطة مرجعه إلى القائد العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعطاء القرار بذلك. ط- قبول الهدايا أو المنح من أصحاب المصالح أو من ينتسب إليهم سواء أكان ذلك مباشرة أو بالواسطة أو قبول أية مساعدة مالية أو اقتراض المال أو الوقوع تحت منة شخص من الأشخاص الذين لهم أية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود أو ذات علاقة مع الدوائر العسكرية التي ينتمي إليها. ي- الاشتراك في مشترى وبيع اللوازم والمهمات والعقارات والأملاك الحكومية بقصد الربح أو المضاربة. ك- أن يكون وكيلاً عن الغير في أمر من الأمور التي لها علاقة بواجباته الرسمية. ل- أن يؤدي أي عمل مهما كان خارجاً عن أعماله العسكرية بالنيابة أو مع أي فرد من الأفراد أو بيت من البيوتات التجارية. م- قبول تعيينه من قبل أية محكمة كحارس قضائي أو محكم دون موافقة القائد العام أو من ينيبه على أنه يجوز للضابط أن يتولى بمكافأة أعمال القوامة والوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة والوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة القربى أو النسب وكذلك يجوز للضابط أن يتولى بمكافأة النظارة على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو كانت النظارة مشروطة له من الواقف أو أن يتولى الحراسة على الأملاك التي يكون شريكاً فيها أو له مصلحة أو مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب, وفي جميع هذه الأحوال يجب إخبار الجهات المختصة. ن- أن يؤدي أعمالاً للغير بمقابل أو بغير مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمي على أنه يجوز للقائد العام أن يأذن له بذلك. س- بغض النظر عما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز للضابط الانتساب للنقابات طيلة مدة خدمته في قوة الدفاع.
المادة (51) : على كل ضابط أن يقسم اليمين القانوني التالي قبل ممارسته أعمال وظيفته أمام القائد العام أو من ينيبه: "أقسم بالله العظيم, أقسم بالله العظيم, أقسم بالله العظيم, وبذمتي وشرفي باعتباري عسكرياً في قوة دفاع البحرين أن أكون وفياً للبحرين أميناً على حقوقها مخلصاً للأمير الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة, مطيعاً لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي منفذاً لها في البر والبحر والجو, داخل وخارج البلاد وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة البحرين وأن أحمي علمها وأحفظ استقلالها وسلامة أراضيها معادياَ من يعاديها مسالماً من يسالمها محافظاً على شرفي وسلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد".
المادة (52) : أ- لا يجوز للضابط بعد نفاذ هذا القانون الزواج من غير بحرينية إلا بإذن خاص من القائد العام. ويستثنى من هذا الحظر الضباط غير البحرينيين الذين ورد ذكرهم في البند 9 من المادة 2 من هذا القانون. ب- إذا ارتكب الضابط بعد نفاذ هذا القانون مخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بإحدى العقوبات التالية أو بعضها: 1- إنهاء الخدمة. 2- تنزيل الرتبة. 3- عدم الترقية. 4- أية عقوبة أخرى توقع عليه. جـ- أن معاقبة الضابط المذكور بأية عقوبة من العقوبات المبينة بالفقرة السابقة لا تعفيه من التزامه بموجب العقود المرتبط بها تجاه قوة الدفاع.
المادة (53) : تنقسم العقوبات التي توقع على الضابط إلى ما يلي: أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرؤساء. ب- عقوبات تأديبية توقعها لجنة الضباط. ج- عقوبات توقعها المحاكم أو المجالس العسكرية.
المادة (54) : العقوبات الانضباطية تصدر وتحدد بتعليمات من قبل القائد العام.
المادة (55) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها من قبل لجنة الضباط: أ- الإنذار. ب- التوبيخ واللوم. ج- توقيف الزيادة السنوية أو إرجاء موعد استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة. د- تأخير الترقية. هـ- إنهاء الخدمة. و- أي إجراء آخر تراه اللجنة ضرورياً.
المادة (56) : إذا تقرر توقيف الزيادة السنوية لمدة معينة فيجب أن تدفع للضابط الزيادة عن المدة الباقية على أن يبدأ استحقاقه للزيادة السنوية التالية عند حلول موعدها الأصلي قبل توقيفها.
المادة (57) : العقوبات التي توقعها المحاكم أو المجالس العسكرية يبينها قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات وأية قوانين جزائية أخرى.
المادة (58) : كل ضابط يخالف أي حكم من أحكام هذا الفصل يحاكم بموجب قانون العقوبات العسكري وأية قوانين أخرى أو أنظمة مرعية الإجراء.
المادة (59) : أ- يكون تعيين القائد العام بأمر أميري. ب- يتم تعيين رئيس هيئة الأركان بأمر أميري وبناء على اقتراح من القائد العام.
المادة (60) : يتم نقل وتعيين مساعدي رئيس هيئة الأركان وقادة الوحدات ورؤوساء الشعب بقرار من القائد العام لقوة دفاع البحرين بناء على اقتراح من رئيس هيئة الأركان وبعد أخذ رأي لجنة الضباط العليا ولها أن تستأنس برأي قادة الأسلحة والخدمات إذا رأت ذلك.
المادة (61) : يتم نقل وتعيين الضباط غير المذكورين في المادة 60 على اختلاف رتبهم ووظائفهم أو مراكزهم بأمر من القائد العام بناء على اقتراح رئيس هيئة الأركان وبعد أخذ رأي لجنة الضباط العليا ولها أن تستأنس برأي قادة الأسلحة والخدمات إذا رأت ذلك.
المادة (62) : مع مراعاة الإجراء الوارد في المادتين (60, 61) من هذا القانون يجوز نقل الضباط من قوة الدفاع إلى الإدارات الحكومية بأمر من القائد العام وبعد موافقة الدوائر المعنية وصدور قرار من الجهات المختصة بالموافقة على ذلك.
المادة (63) : لا يجوز نقل الضابط من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى إلا عند الضرورة القصوى أو الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة.
المادة (64) : لا يتسلم قيادة تشكيلة إلا من كان كفؤا مع مراعاة الاختصاص كلما أمكن.
المادة (65) : عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فأعلى يجوز تعيين وكيل للقيام بأعباء تلك القيادة من بين ضباط التشكيلة أو من بين ضباط قوة الدفاع بأمر من القائد العام أو من ينيبه بناء على اقتراح القادة المعنيين.
المادة (66) : أ- يمارس الضابط الوكيل أعمال القيادة الجديدة التي يشغلها بالإضافة إلى عمله الأصلي إذا كان ممكنا على أن يبين بأمر التوكيل مدى انطباق ذلك علما بأن قيام الضابط الوكيل بأعباء الوظيفة بالوكالة لا يكسبه حق التعيين فيها كأصيل. ب- يعين الضابط الوكيل لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة. جـ- لا يجوز تعيين ضابط وكيلاً لقيادة أقل من القيادة التي يشغلها.
المادة (67) : يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتاً بأي عمل رسمي أو وظيفة رسمية غير وظيفته الأصلية ضمن الشروط التالية: أ- يتم ندب الضابط ضمن وحدات قوة الدفاع بموافقة القائد العام أو من ينيبه وبقرار من مجلس الوزراء إذا كان الندب للعمل خارج وحدات قوة الدفاع على أن يكون الضابط من رتبة رائد فما فوق وأن لا تقل درجة الوظيفة المنتدب إليها عن درجة وظيفته الأصلية. ب- أن ندب الضابط للقيام بأعمال وظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية لا تفقده حقوقه في الترقية وقدمه في الرتبة وفق القواعد المقررة كما أن انتدابه للقيام بأعمال وظيفة أعلى من وظيفته لا يكسبه حقاً في تلك الوظيفة. جـ- لا يجوز ندب الضابط من رتبة ملازم وملازم أول ونقيب خارج قوة الدفاع ويستثنى من ذلك الضباط الاختصاصيون.
المادة (68) : أ- تجوز إعارة الضباط للقيام بوظائف مدنية أو عسكرية أو في الأمن العام خارج وحدات قوة الدفاع أو لدى حكومة أخرى بموافقتهم الخطية وبتوصية القائد العام وبموجب قرار من مجلس الوزراء على أن لا تتجاوز مدة الإعارة سنتين. ب- لا يجوز إعارة الضباط من رتبة ملازم وملازم أول ونقيب خارج قوة الدفاع ما عدا الضباط الاختصاصيين. جـ- إذا استحق الضابط المعار بموجب أحكام المادة (22) الترقية خلال مدة الإعارة تجرى ترقيته وفقاً لنصوص هذا القانون.
المادة (69) : أ- يعين مجلس الوزراء مدة الإعارة وشروطها. ب- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معاراً على الوجه المذكور أعلاه إلى مدة خدمته المقبولة للتقاعد كما تحسب هذه المدة أيضاً من حيث استحقاقه الزيادة السنوية. ج- لا يتقاضى الضابط المعار أي جزء من راتبه في أثناء مدة إعارته.
المادة (70) : يستحق الضابط إجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا الفصل وهي كما يلي: أ- إجازة سنوية. ب- إجازة عرضية. ج- إجازة مرضية.
المادة (71) : يجوز استدعاء الضابط المجاز قبل انتهاء إجازته السنوية إذا اقتضت المصلحة لذلك.
المادة (72) : يستحق الضابط إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوماً عن كل سنة.
المادة (73) : تصرف للضابط المجاز إجازة سنوية مقدماً كامل راتبه والعلاوات والبدلات.
المادة (74) : إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة السنوية عن سنة ما, جاز بعد موافقة القائد العام صرف بدلها نقداً وإلا أرجئت إلى سنة أخرى.
المادة (75) : يسمح للضابط أن يستعمل كامل إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه إذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل إجازته فيسمح له عندئذ بأن يستعمل جزءاً منها وأن يستعمل الجزء الباقي في وقت يكون أكثر ملاءمة في المستقبل وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن الإجازة إذا وقعت خلالها ولا تحسب إذا جاءت قبل الإجازة أو بعدها.
المادة (76) : يجوز للضابط أن يحتفظ برصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقداً مدة ثلاث سنوات, ويجوز له الانتفاع بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك ويصرف رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة وتحسب السنوات الثلاث باعتبار السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها, فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين.
المادة (77) : لا يستحق الضابط إجازة سنوية أو بدلها نقداً عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم صادر عليه فإذا كان معاراً خصم من إجازته السنوية ما حصل عليه فعلاً من إجازة من الجهة المعار إليها.
المادة (78) : أ- الضباط من رتبة مقدم فما فوق يعطون الإجازات من قبل القائد العام أو من ينيبه. ب- الضباط من رتبة رائد فأقل يعطون الإجازة إذا كان استعمالها داخل البلاد لمدة أسبوع من قبل قادة الوحدات ولمدة أربعة عشر يوماً من قبل قادة الأسلحة والخدمات مع إعلام شعبة شئون الضباط والأفراد بذلك. جـ- الضباط من رتبة رائد فأقل يعطون الإجازات إذا كان استعمالها داخل البلاد ولمدة تزيد عن أربعة عشر يوماً من قبل رئيس هيئة الأركان.
المادة (79) : أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه للإجازة السنوية إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة. ب- بالإضافة إلى الإجازة السنوية يمنح الضابط إجازة أسبوع في حالة زواجه للمرة الأولى أو زواجه للمرة الثانية ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات خلال هذه الإجازة. جـ- يمنح الضابط إجازة مدة ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أفراد عائلته.
المادة (80) : للقائد العام أن يمنح الضابط لأداء فريضة الحج إجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالإضافة إلى الإجازة السنوية التي يستحقها وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة الخدمة.
المادة (81) : للقائد العام أن يمنح الضابط إجازة دراسية لمدة شهر براتب كامل مع العلاوات خلال السنة وذلك بالإضافة إلى استحقاقه من الإجازة السنوية.
المادة (82) : يجوز في الأحوال التي يكون الضابط قد استنفد فيها رصيد الإجازات السنوية والعرضية منحه في أحوال خاصة إجازة براتب كامل مع العلاوات مدة أقصاها ثلاثة أشهر وتحسب هذه الإجازة من خدمته الفعلية.
المادة (83) : يستحق الضابط إجازة مرضية دون أن تحسب هذه الإجازة مهما كانت مدتها من الإجازة السنوية وفقاً للطريقة المبينة في المواد التالية.
المادة (84) : أ- تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية الطبيب. ب- تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً من قادة المستشفيات العسكرية. جـ- تعطى الإجازة المرضية لمدة أكثر من أربعة عشر يوماً من قائد الخدمات الطبية وبتوصية من اللجنة الطبية, على أن لا تتجاوز الإجازة ثلاثة أشهر. د- في جميع الحالات يتم إشعار شعبة شئون الضباط والأفراد بالقيادة والوحدة التي ينتمي إليها الضابط.
المادة (85) : إذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من بدء الإجازة المرضية تمدد إجازته السنوية التي تراها اللجنة الطبية ضرورية.
المادة (86) : يتقاضى الضابط المجاز بسبب المرض راتبه مع العلاوات خلال الإثني عشر شهراً الأولى لمرضه ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الإثني عشر شهراً التالية.
المادة (87) : إذا لم يشف الضابط من مرضه بعد مرور السنتين الوارد ذكرهما في المادة السابقة كشف عليه طبياً مرة أخرى من قبل اللجنة الطبية فإذا وجدت أن مرضه غير قابل للشفاء ترفع تقريراً عنه للقائد العام وإذا وجدت أن مرضه قابل للشفاء فيجوز بعد موافقة القائد العام تمديد مدة إجازته المرضية لمدة نهائية بنصف راتبه مع نصف العلاوات على أن لا يتجاوز هذا التمديد ستة أشهر أخرى.
المادة (88) : يعتبر بدء الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل, ولا يسمح له بمزاولة العمل ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية بأنه شفي من مرضه وأنه قادر على القيام بواجباته.
المادة (89) : إذا أصيب الضابط بمرض وكان خارج البلاد في مهمة رسمية أو بإجازة فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً بناء على تقرير طبي من طبيب واحد وعلى الضابط أن يعلم الملحق العسكري - إن وجد - وإلا فيعلم شعبة شئون الضباط والأفراد برقياً وعليه إرسال التقرير الطبي إليها بأسرع وقت ممكن.
المادة (90) : إذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج البلاد عن أربعة عشر يوماً فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين أحدهما طبيب حكومة كلما أمكن ذلك ومصدق من قنصل بحريني - إن وجد - وعلى الضابط أن يعلم شعبة شئون الضباط والأفراد برقياً بمرضه وأن يرسل التقارير الطبية بالسرعة الممكنة.
المادة (91) : إذا أصيب الضابط بحادث أو مرض أو علة أخرى أثناء قيامه بواجباته دون إهمال أو خطأ منه أو بسبب يمكن عزوه إلى طبيعة عمله وتأيد ذلك بقرار من اللجنة العسكرية المنصوص عليها في المادة 149 من هذا القانون منح إجازة مرضية حسب الأصول مع الراتب والعلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه.
المادة (92) : يجب أن تكون طلبات الإجازات بجميع أنواعها والأجوبة عليها خطية.
المادة (93) : تبدأ الإجازة من يوم انقطاع الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته لعمله.
المادة (94) : يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته غير أنه في الحالات الاضطرارية يجوز إبلاغ الموافقة شفهياً قبل كتابة الإشعار الخطي.
المادة (95) : يبين الضابط في طلب الإجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ فيه والمكان الذي يود أن يقضيها فيه والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته.
المادة (96) : تحدد الجهات المختصة بدء مدة كل إجازة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبلاغها, إلا لأسباب تقتضيها ضرورات العمل.
المادة (97) : أ- لا يستحق الضابط أي راتب أو علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون إجازة أو عذر مشروع بالإضافة إلى أي جزاء آخر يوقع عليه بسبب هذا التغيب. ب- تحسب مدة التغيب يوماً كاملاً إذا استغرقت ست ساعات متتالية أو أكثر.
المادة (98) : كل ضابط يتغيب دون إجازة أو عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على واحد وعشرين يوماً يسرح من تاريخ تغيبه ويعتبر فاراً من الخدمة.
المادة (99) : يتم انتخاب الضباط لدورات كلية الأركان في الخارج من قبل لجنة الضباط بناء على اقتراح ركن العمليات.
المادة (100) : يجب أن تتوفر في المنتخب لكلية الأركان الخارجية الشروط التالية: أ- أن يجيد اللغة التي سيجرى التدريس بها بصورة تمكنه من استيعاب الدورة. ب- أن تكون مؤهلاته العملية والعسكرية جيدة. جـ- أن لا يكون قد تجاوز سنه (34) سنة. د- أن يجتاز الفحص الذي يقرر لهذه الغاية من الفرع المختص.
المادة (101) : تشكل في قيادة قوة الدفاع لجنة لانتخاب الضباط اللائقين للاشتراك بدورات تخصص من المذكورين على النحو الآتي: أ- مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات. ب- ركن العمليات. جـ- ركن الشئون العامة. د- قائد الوحدة المختصة. هـ- أمين سر اللجنة (ضابط التدريب).
المادة (102) : للقائد العام أو من ينيبه بناء على اقتراح لجنة انتخاب الضباط أن يقرر إيفاد أي ضابط لدورة تخصص تحتاج إليها قوة الدفاع سواء على نفقة قوة الدفاع أو على حساب المنح من أي جهة أخرى وفق الأسس التالية: أ- إرساله للمدة التي تحتاجها الدورة للتخصص. ب- أن تكون الوحدة بحاجة فعلية إلى ذلك التخصص. جـ- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة لذلك التخصص. د- أن يتعهد بالخدمة في قوة الدفاع لمدة تعادل أربعة أمثال مدة دورة التخصص, وعلى اللجنة أن تقرر الحالات التي يجب أن يؤخذ فيها تعهد على الضابط بذلك.
المادة (103) : للقائد العام بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في هذا الفصل أن يتخذ قراراً بإنهاء بعثة الضابط في إحدى الحالات التالية ويكون قراره قطعياً: أ- إذا صدر بحقه حكم قطعي في جريمة أخلاقية من أي من المحاكم النظامية أو العسكرية سواء كان ذلك في البلاد التي يدرس فيها أو البحرين. ب- إذا تسبب الضابط بقصد في الإساءة إلى سمعة البحرين أو سمعة قوة الدفاع في البلاد المرسل إليها. ج- إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله لأي سبب مشروع. د- إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمى إلى أحد الأحزاب وثبت ذلك من الإدارات ذات العلاقة المختصة. هـ- إذا دلت النتائج على تقصيره أو رسوبه نتيجة لإهماله وليس لأسباب قاهرة أو صحية مثبتة بتقرير طبي موقع من طبيبين على الأقل ومصدق من المراجع الرسمية المختصة. و- أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصاً على مصلحة قوة الدفاع.
المادة (104) : إذا أنهيت بعثة الضابط للأسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسبما تقرره اللجنة ويكون قرارها بتقدير قيمة النفقات المبينة في هذه المادة وغيرها من مواد هذا الفصل ملزما للمبعوث وغير خاضع لأية طريقة من طرق الطعن فيه، هذا بالإضافة إلى أية إجراءات جزائية أو تأديبية تتخذ بحقه: أ- نفقات دورة التخصص التي صرفت عليه. ب- المصروفات التي صرفت عليه بموجب أنظمة الاغتراب والسفر أو أي أنظمة أخرى ولا تشمل رواتبه والعلاوات التي تقاضاها أثناء الدورة.
المادة (105) : مع مراعاة أحكام المادتين 123, 124 من هذا القانون إذا قبلت استقالة الضابط الذي لم يكن قد أوفى مدة الخدمة التي تعهد بها يتوجب عليه أن يقوم بدفع المبالغ التي تستحق عليه ولمجلس الوزراء حق إعفائه من بعض أو كل هذه المبالغ وذلك على ضوء المدة التي قضاها الضابط في الخدمة على أن تراعى في ذلك المصلحة العامة التي تقتضيها ظروف قوة الدفاع.
المادة (106) : يستمر الضابط أثناء غيابه بدورة التخصص بتقاضي رواتبه كاملة مع العلاوات المقررة.
المادة (107) : يستمر الضابط بتقاضي رواتبه والعلاوات المقررة إذا أوفد بمهمة رسمية تتعلق بعمله أو بزيارة لمنشآت الدول الأخرى.
المادة (108) : تحسب مدة إيفاد الضابط لدورة التخصص من تاريخ التحاقه بالدورة حتى تخرجه منها.
المادة (109) : تصدر توصيات اللجنة المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون بأغلبية أصوات الحاضرين ولا يكون لأمين سر اللجنة صوت معدود في المداولات, وتخضع توصيات اللجنة لموافقة القائد العام.
المادة (110) : لا يجوز إيفاد أي ضابط للتخصص قبل انقضاء مدة سنتين على الأقل من تاريخ عودته من دورته السابقة باستثناء من تقرر اللجنة ضرورة إيفاده لمصلحة قوة الدفاع.
المادة (111) : إذا أوفد ضابط لدورة تخصص ولم يكن قد أكمل مدة الخدمة التي تعهد بها فتبدأ مدة سريان العقود الجديدة من تاريخ انتهاء مدة آخر عقد شريطة أن لا يزيد مجموع مدة عقود خدمة المتعهد بها عن خمس وعشرين سنة خدمة فعلية في قوة الدفاع.
المادة (112) : أ- على الملحق العسكري في البلد الذي يوفد إليه الضباط الإشراف العام على دراستهم وعلى مدى سيرهم وتقدمهم في دروسهم وسلوكهم ومناهج دراستهم وعن أماكن سكناهم وما يتصل بشئونهم وتزويد قيادة قوة الدفاع بذلك. ب- في حالة عدم وجود ملحق عسكري يتولى الممثلون السياسيون أو الملحقون الثقافيون الإشراف على هؤلاء الضباط الذين عليهم أن يكونوا دائمي الاتصال بهم وأن يحيطوهم علماً بكل ما يتعلق بشئونهم. جـ- في حالة عدم وجود ملحق عسكري أو ممثل دبلوماسي في البلد المرسل إليها الضابط يتولى فرع العمليات الاتصال بالمعهد الذي يدرس فيه الضباط للوقوف على سير تقدمهم في شئونهم.
المادة (113) : لا يجوز للضباط الموفدين للدورات أن يشتركوا في أية نواد أو مجتمعات سياسية أو أن يقوموا بأي عمل أو خدمة بأجر أو بلا أجر خلال مدة البعثة أو دورة التخصص.
المادة (114) : إذا أغفل تنظيم تعهد مع الضابط المبعوث أو إذا أغفل إدراج أي شرط من الشروط الواجب إدراجها في التعهد الذي يرتبط به المبعوث بموجب هذا الفصل لسهو أو خلافة فيعتبر هذا القانون ملزما للمبعوث بتلك الشروط التي لم ينظم بها تعهد أو بالقدر الذي أغفل إدراجه في التعهد.
المادة (115) : إذا لم يرد في هذا الفصل نص خاص على حالات معينة فللجنة المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون أن تتخذ القرار اللازم بشأنها ورفعه للقائد العام أو من ينيبه للموافقة عليه.
المادة (116) : يكون منح الأوسمة للضباط وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة مع مراعاة الأحكام التالية.
المادة (117) : أ- ترفع الوحدات توصيات منح الأوسمة إلى شعبة شئون الضباط والأفراد بالقيادة على أن لا تتأخر عن نهاية شهر أكتوبر من كل عام. ب- يجوز في حالات خاصة رفع التوصيات في غير الأوقات المبينة أعلاه.
المادة (118) : أ- يقوم ركن الشئون العامة بتنسيق هذه الطلبات وتقديمها مع توصياته للقائد العام. ب- شروط ومكان وضع الأوسمة تصدر بنظام خاص.
المادة (119) : يتم تعيين الملحقين العسكريين والمساعدين من قبل لجنة الضباط العليا.
المادة (120) : يجب أن تتوفر في الملحق العسكري ومساعده الشروط التالية: أ- أن لا تقل الرتبة عن مقدم بالنسبة للملحق العسكري ودون هذه الرتبة للمساعدين. ب- أن يجيد إحدى اللغات الأجنبية بالإضافة إلى إجادة لغته. جـ- أن تكون له خدمة طويلة وخبرة عسكرية في مختلف وحدات قوة الدفاع.
المادة (121) : أ- تكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مدة سنة واحدة فقط. ب- أثناء مدة انتدابه لهذا العمل يبقى على ملاك ومرتبات سلاحه أو خدمته.
المادة (122) : تعتبر خدمة الضابط منتهية لأحد الأسباب التالية: أ- قبول الاستقالة. ب- الإحالة على التقاعد. ج- الاستغناء عن الخدمة. د- الطرد. هـ عدم اللياقة الصحية. و- الوفاة أو الاستشهاد. ز- فقدان الجنسية البحرينية.
المادة (123) : يجب على الضابط الذي يقدم استقالته أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبولها, وأن عدم تسلم الضابط إشعاراً خطياً بقبول الاستقالة لا يعطيه الحق بترك العمل.
المادة (124) : لا تقبل استقالة الضابط إذا قدمت بحقه شكوى أو كان محالاً بسبب الشكوى إلى محكمة عسكرية إلا بعد انتهاء الإجراءات المتخذة بحقه.
المادة (125) : يقوم ركن الشئون العامة بتقديم توصيات إحالة الضباط على التقاعد إلى لجنة الضباط العليا في الحالات التالية: أ- إذا كان الضابط قد أكمل الحد الأدنى للمدة المقبولة للتقاعد بموجب قانون التقاعد العسكري. ب- عند تحقق عدم كفاءته وأهليته للخدمة. جـ- عند عجز الضابط عن القيام بواجبات وظيفته. د- عند بلوغه السن المقررة حسب قانون التقاعد العسكري. هـ- صدور حكم قطعي من المحاكم العسكرية ذات الاختصاص.
المادة (126) : يقوم ركن الشئون العامة بتقديم توصيات الاستغناء عن خدمة الضابط إذا كانت المدة المقبولة للتقاعد أقل من الحد الأدنى المبين في قانون التقاعد العسكري إلى لجنة الضباط العليا في الحالات التالية: أ- عدم كفاءة الضابط للقيام بواجباته. ب- ورود تقارير سرية سنوية بحقه تفيد عدم لياقته بعد التأكد منها بمقتضى الفصل الثامن من هذا القانون. ج- سوء السلوك أو سوء التصرف. د- الحبس أو السجن من قبل المحاكم العسكرية ذات الاختصاص.
المادة (127) : تقترن عقوبة السجن مع الطرد الصادرة بحق أي ضابط بتنزيل الرتبة إلى جندي.
المادة (128) : في حالة عجز الضابط عن القيام بالأعمال الموكلة إليه وكان ذلك العجز ناتجاً عن أسباب صحية مؤيدة بتقرير من اللجنة الطبية تنهي خدماته.
المادة (129) : مع مراعاة أحكام البند 9 من المادة 2 من هذا القانون تعتبر خدمة الضابط منتهية في حال فقدانه الجنسية البحرينية.
المادة (130) : تخضع جميع قرارات إنهاء خدمة الضابط وتنزيل الرتبة لموافقة الأمير.
المادة (131) : لا يحق للضابط الذي انتهت خدمته بموجب مواد هذا الفصل أن يخدم في قوات مسلحة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من القائد العام.
المادة (132) : عند إعادة الضابط إلى الخدمة في قوة الدفاع, تعتبر أقدميته كما يلي: أ- إذا كان الضابط قد استقال بناء على طلبه فيعاد إلى رتبته وراتبه السابقين على أن تعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة. ب- إذا كان الضابط قد أحيل على التقاعد بناء على طلبه بعد اكتسابه حق التقاعد يعاد بنفس الشروط المبينة بالفقرة (أ) من هذه المادة. جـ- إذا كان الضابط قد أخرج من الخدمة بدون طلب منه ثم أعيد إليها فإنه بعود بأقدميته ورتبة زملائه المماثلين له حين إخراجه من الخدمة شريطة أن لا تزيد مدة انفصاله عن الخدمة مدة سنتين وإذا زادت عن ذلك فإنه يعود برتبته وراتبه السابقين على أن تعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة.
المادة (133) : إذا نقل ضابط إلى إحدى المصالح المدنية أو استقال أو أحيل على التقاعد فلا يعاد للخدمة في قوة الدفاع إذا مضت ثلاث سنوات على خروجه من الخدمة إلا إذا ثبت بأن هناك حاجة ماسة لخدماته وكان لائقاً للخدمة العسكرية عند إعلان النفير العام على أن يكون لائقاً صحياً.
المادة (134) : للقائد العام حق إصدار الأنظمة التي تحدد العلاوات والبدلات على اختلاف أنواعها.
المادة (135) : تصرف العلاوة السنوية للضباط مرة واحدة كل سنة بحسب نظام الرواتب وتقف عند نهاية المربوط حتى يرقى لرتبة أعلى وتعتبر العلاوة السنوية جزءاً من الراتب.
المادة (136) : تصرف علاوة تخصص للضباط الاختصاصيين والضباط الذين اكتسبوا التخصص بالمران والخبرة وبموجب نظام العلاوات والبدلات.
المادة (137) : تصرف علاوة للضباط الطيارين والبحريين وذلك بموجب نظام العلاوات والبدلات.
المادة (138) : تصرف علاوة خطر للضباط الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك.
المادة (139) : لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجاً عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر.
المادة (140) : لا يجوز الجمع بين علاوتين مهما كان نوعهما إلا في الحالتين الآتيتين:- أ- يجوز الجمع بين علاوة المظليين وإحدى العلاوات المخصصة للضباط متى كان الضابط مستوفياً لشروط صرف العلاوة الأخرى. ب- لا تعتبر علاوة الطيران كغيرها من العلاوات التي تحرم الضباط الطيارين من التمتع بالعلاوات الأخرى.
المادة (141) : تصرف للضباط البدلات التالية ويحدد مقدار البدلات في نظام العلاوات والبدلات: أ- بدل منصب للضباط الذين يشغلون مناصب قيادية وإدارية رئيسية وتحدد هذه المناصب في نظام العلاوات والبدلات. ب- بدل سكن لجميع الضباط المتزوجين من كافة الرتب. جـ- بدل نقل لكل ضابط من كافة الرتب. د- بدل تليفون للضباط الذين يشغلون مناصب قيادية وإدارية رئيسية. هـ بدل اغتراب وسفر.
المادة (142) : لا يصرف بدل النقل المنصوص عليه بالمادة أعلاه لمن تؤمن له سيارة لتنقلاته.
المادة (143) : يجوز في الحالات الخاصة التي تتطلب ملابس خاصة كالدورات والانتداب والابتعاث للخارج أن يصرف للضابط بدل ملابس نقداً وللقائد العام تحديد القيمة النقدية.
المادة (144) : أ- يتولى الشعبة القانونية لقوة دفاع البحرين ضابط مجاز في القانون يساعده عدد من الضباط ومن ذات الاختصاص. ب- يعين القائد العام أو من ينيبه أعضاء الشعبة القانونية الوارد ذكرهم. جـ- ينسب القائد العام أو من ينيبه أحد المدعين العامين المجازين في الحقوق للمرافعة في قضايا الخزينة المتعلقة بقوة الدفاع أمام المحاكم وفقاً لقوانين الدولة. ومع ذلك يجوز للقائد العام أن يعهد إلى وزارة الدولة للشئون القانونية بالمرافعة في هذه القضايا. د- تختص الشعبة القانونية لقوة الدفاع بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على ضباط وأفراد قوة الدفاع أمام المحاكم والمجالس العسكرية.
المادة (145) : تصرف للضباط الأغذية حسب الأنظمة المقررة.
المادة (146) : أ- تصرف للضباط الملابس العسكرية المحددة بموجب أنظمة اللباس. ب- تصدر شعبة شئون الضباط والأفراد التعليمات اللازمة المتعلقة بأنظمة اللباس والمراسم.
المادة (147) : يعالج الضابط (داخل البلاد) في المستشفيات العسكرية أو الحكومية على نفقة قوة دفاع البحرين.
المادة (148) : يعالج الضابط المقيم خارج البلاد والموفد في مهمة رسمية أو المبتعث للدراسة في الخارج على نفقة قوة الدفاع على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها جهات طبية رسمية والملحق العسكري - إن وجد - أو القنصل البحريني في البلاد التي تمت فيها المعالجة.
المادة (149) : إذا استعصى علاج الضابط داخل البلاد وصدر قرار من لجنة طبية عسكرية يوصى بعلاجه خارج البلاد فتقدر له تكاليف العلاج وتحدد له المدة وعلى أساس ذلك يعطى الإجازة المرضية للخارج وتصرف له مصاريف العلاج مع تذكرة سفر جواً.
المادة (150) : يعين القائد العام لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما إذا كانت إصابة الضابط أو وفاته قد حصلت بسبب العمليات أو أثناء الوظيفة الرسمية أو من جرائها أو أنها مسببة عن طبيعة العمل وبدون خطأ منه أو خلاف ذلك.
المادة (151) : يعتبر كل ضابط مسئولاً عن جميع الأموال الحكومية وأية أموال أخرى تابعة للمؤسسات الخاصة في قوة الدفاع والتي في عهدته أو التي في حراسته وما يعهد إليه بحفظه من الأسلحة والعدد الحربية والملابس والأغذية التي تصرف لاستعمال قوة دفاع البحرين أو لاستعماله الخاص في حالة فقدها أو تضررها أو إتلافها ما لم يكن الضرر ناجماً عن حادث لم يكن بالإمكان اجتنابه أو عن سرقة لم تنشأ عن إهماله أو عن استعمالها أو استهلاكها في الخدمة.
المادة (152) : أ- للضابط الموقوف عن العمل الحق في أن يتقاضى نصف راتبه ونصف العلاوات مع كامل العلاوة الاجتماعية التي يستحقها وذلك خلال المدة التي أوقف فيها عن العمل إلى أن يصدر قرار نهائي بشأنه وإذا لم تسفر الإجراءات المتخذة عن فرض عقوبة الطرد فيحق له أن يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوات اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل, ولا يحق له أن يتقاضى عن مدة وقفه عن العمل أية علاوات أو رواتب أخرى عن أية أعمال إضافية يؤديها قبل وقفه عن العمل. ب- أما إذا كانت التهمة الموقوف عن العمل من أجلها تتعلق بالتزوير أو السرقة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو الخيانة أو أعمال التجسس أو أية جريمة أخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي سواء أكانت التهمة أصلية أو بالاشتراك فله الحق أن يتقاضى خمس راتبه وخمس علاواته مع كامل العلاوة الاجتماعية.
المادة (153) : ينقطع راتب من حكم عليه بالطرد ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعيا.
المادة (154) : لا يسمح لمن أوقف عن العمل أن يغادر البلاد دون تصريح من القائد العام وإذا حاول ذلك دون الحصول على الإذن المطلوب فيجوز إصدار أمر بالقبض عليه وحبسه, كما يجوز تخلية سبيله لقاء ضمان مالي يقدره المدعي العام العسكري في قوة دفاع البحرين.
المادة (155) : يجوز للقائد العام أو من ينيبه استخدام مدنيين من ذوي المهن التي تحتاجها قوة الدفاع وفقاً للأحكام التالية: أ- موظفون بدرجات تعادل درجات الموظفين المدنيين المعمول بها في الدولة وتكون خدماتهم خاضعة للتقاعد حسب قانون التقاعد المدني. ب- مستخدمون غير مصنفين (برواتب مقطوعة) يعملون بموجب عقود وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم. جـ- مستخدمون غير مصنفين (برواتب مقطوعة) غير مرتبطين بأية عقود وتطبق عليهم الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل المعمول بها في الدولة. د- يجوز تعيين مستخدمين غير بحرينيين بعقود إذا تعذر وجود بحرينيين تتوفر فيهم الكفاءة الفنية والاختصاص المطلوب. هـ- المستخدمون بموجب الفقرات (أ, ب, جـ, د) من هذه المادة يخضعون لأحكام قانون العقوبات العسكري أو أي قانون جزائي آخر معمول به في قوة الدفاع.
المادة (156) : للقائد العام بناء على موافقة الأمير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن