تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اتفاقية إنشاء جهاز تلفزيون الخليج بالنظر إلى المقومات العديدة المتوافرة لمزيد من التقارب والتكامل بين دول منطقة الخليج ، حيث تربط فيما بين شعوبها وحدة الدين والأرض والبيئة والثقافة واللغة والتاريخ والمصالح والإرادة المشتركة. وإدراكا للمسئولية الكبرى الاجتماعية والتربوية والثقافية ، المنوطة بوسائل الاتصال الجماهيري وخاصة الإسهام في حركة التقدم والنمو وكذلك خلق المجتمع الجديد الموحد لشعوب المنطقة. ورغبة في توحيد الجهود وتنسيق الإمكانيات وتوثيق التعاون في مجال الإعلام كي تنهض الهيئات التلفزيونية بواجبها للتعرف فيما بين شعوب المنطقة ، والتعريف بها في خارجها. فقد اتفقت حكومات دول الخليج الموقعة على هذه الاتفاقية فيما بينها على إنشاء جهاز تلفزيون الخليج ليتولى تنسيق التعاون بين دول المنطقة وتطوير التلفزيون فيها، وتنمية تبادل البرامج والمعلومات والخبرات والأشخاص وأخر البحوث، وتعزيز دور التلفزيون في خدمة التنمية وتعزير أهداف ودعم أنشطة اتحاد إذاعات الدول العربية في هذه المنطقة ويوافقون على الأحكام التالية المنظمة للاتفاقية.
المادة (1) : وفق على اتفاقية إنشاء جهاز تلفزيون الخليج الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 20/2/1397 هـ الموافق1977 المرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : ينشأ بموجب هذه الاتفاقية جهاز تلفزيون الخليج تكون له الشخصية القانونية ويشار إليه فيما بعد با الجهاز ويكون مقره مدينة الرياض.
المادة (2) : يضم الجهاز في عضويته كل دولة عربية خليجية توقع وتصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها.
المادة (2) : على وزير تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يهدف الجهاز بصورة خاصة إلى تحقيق الأغراض التالية: 1- تنسيق التعاون بين هيئات التلفزيون في الدول العربية بمنطقة الخليج لتقوم برسالتها في تعزيز روح الإخاء العربي تنمية الاتجاهات والمقومات المشتركة في المنطقة. 2- تطوير إمكانيات الدول الأعضاء في حقل التلفزيون. 3- تنمية تبادل الأخبار والبرامج والمعلومات والخبرات والأشخاص والمواد التلفزيونية التي تعود بالنفع العام على الدول الأعضاء. 4- تشجيع التدريب والبحوث والدراسات في مجال التلفزيون. 5- تعزيز دور التلفزيون في خدمة خطط التنمية في المنطقة. 6- التعاون مع الهيئات المعنية على توفير الوسائل التقنية للربط التلفزيوني بين الدول الأعضاء واستغلال الوسائل المتاحة ليتمكن الجهاز من تنسيق بث البرامج المشتركة. 7- العمل على تحقيق أهداف اتحاد إذاعات الدول العربية ودعم التعاون في إطاره. 8- إيجاد حلول في نطاق الجهاز وبروح الإخاء والتعاون لما قد ينشأ من مشاكل في الحقل التلفزيوني بين دول الخليج.
المادة (4) : يقوم الجهاز في سبيل تحقيق أغراضه بجميع الأعمال التي تستلزمها طبيعة عمله وعلى الأخص: 1 - الحصول على أية رخصة أو امتياز أو اتفاق لدى حكومات الدول الأعضاء. 2 - إجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله. التعاون مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في الدول الأعضاء. 3 - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لدراسة بعض المسائل الخاصة. 4 - جمع المستندات والبيانات والمعلومات وإصدار المطبوعات المتعلقة بالتلفزيون. 5 - أية أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة في حدود أغراض الجهاز
المادة (5) : أ- مجلس الإدارة هو السلطة العليا للجهاز وله كل الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أهدافه ويتألف من ممثلين لجميع الأعضاء ويكون المدير العام للجهاز مقررا للمجلس ويشارك في الاجتماعات مديرو المراكز والمؤسسات المعاونة. ب- يشارك اتحاد إذاعات الدول العربية في اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الدائمة والمجموعات الدراسية وله حق الاشتراك في المناقشات وتقديم المقترحات.
المادة (6) : أ- يعقد مجلس الإدارة في مقر الجهاز أو في إحدى عواصم الدول الأعضاء دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة وترسل هذه الدعوة إلى الأعضاء مشفوعة بجدول الأعمال قبل موعد الاجتماعات بشهرين على الأقل. ويجوز عقد دورات استثنائية إذا رأي رئيس مجلس الإدارة أو بناء على طلب من ثلث الأعضاء على الأقل. وعندئذ توجه الدعوة مشفوعة بأسباب طلب الاجتماع. ب- يمثل كل عضو في الاجتماع يوفد من مندوب أو أكثر. ج- للأعضاء حق التصويت في مجلس الإدارة ولكل عضو صوت واحد. د- لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة (7) : يختص مجلس الإدارة باتخاذ جميع التصرفات اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز وله على وجه الخصوص: أ- وضع وتعديل الأنظمة واللوائح الداخلية والمالية والإدارية للجهاز ونظام حساباته التي تكفل انتظام العمل ونظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة والمجموعات الدراسية. ب- وضع برامج الجهاز. ج - وضع السياسة العامة التي يسير عليها في عمله وعلاقاته مع المراكز والمؤسسات الإعلامية التي تشارك فيها الدول الأعضاء وغيرها. د- إقرار مشرع الميزانية السنوية للجهاز والمصادقة على الحساب الختامي. هـ - تحديد نصيب كل عضو في ميزانية الجهاز للعام التالي. و- تعين مراقب الحسابات واعتماد تقريره السنوي وتحديد مكافآته. ز- تعين المدير العام للجهاز وشاغلي الوظائف الرئيسة. ج- النظر في التقارير التي يقدمها المدير العام للجهاز عن سير العمل بالجهاز واعتمادها. ط- دراسة واعتماد تقارير اللجان الدائمة المؤقتة والمجموعات الدراسية. ي- تحديد مكان وتاريخ انعقاد الدورة العادية التالية للمجلس.
المادة (8) : 1- تكون رئاسة مجلس الإدارة لمدة سنة بالتناوب بين الأعضاء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم ، ويبقى الرئيس قائما بأعماله إلى أن تسند الرئاسة إلى حلقة في مستهل الدورة العادية التالية. 2- تكون رئاسة مجلس الإدارة للعضو الذي سيتولى رئاسة المجلس في دورته العادية التالية ويقوم مقام الرئيس عند غيابه .
المادة (9) : في إطار التعاون الأشمل مع اتحاد إذاعات الدول العربية ، يقوم الجهاز بالتنسيق بين المراكز والمؤسسات المعاونة التالية: أ- مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك في دولة الكويت. ب- مركز تبادل الأخبار في دولة الكويت. ج- مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني في دولة قطر. د- أي مراكز أو مؤسسات تدعو الحاجة إلى إنشائها مستقبلا. وذلك بدون الإخلال بالصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها والمنصوص عليها في الاتفاقيات أو القرارات التي صدرت بإنشائها.
المادة (10) : أ- يشكل مجلس الإدارة لجنتين دائمتين هما: 1- لجنة البرامج: وتتكون من مديري البرامج في إدارات التلفزيون في الدول الأعضاء. 2- اللجنة الهندسية: وتتكون من المديرين الفنيين في إدارات التلفزيون في الدول الأعضاء وتكون مهمتها العمل على تحقيق أهداف الجهاز المنصوص عليها في هذه الاتفاقية كل فيما يخصها. ب- ولمجلس الإدارة أن يشكل لجانا مؤقتة أو مجموعات دراسية عند لاقتضاء ، على أن يحدد اختصاصها عند تشكيلها.
المادة (11) : لكل عضو من الأعضاء في الجهاز الحق في أن يمثل في اللجان الدائمة أما اللجان المؤقتة والمجموعات الدراسية فيقصر حضورها على الأعضاء الذين اختارهم مجلس الإدارة للقيام بالمهام المسندة إليها.
المادة (12) : يتولى إدارة الجهاز مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتحديد، ويعاونه عدد كاف من العاملين ذوى الخبرة في شئون اختصاصهم ، يتم تعيينهم وفق اللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (13) : يمثل المدير العام الجهاز في علاقاته بالغير وأمام القضاء ، يتولى تصريف شئونه المالية والإدارية وفق اللوائح المعتمدة ، ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويقوم بإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة.
المادة (14) : تتألف موارد الجهاز من : 1. مساهمات الأعضاء في ميزانية الجهاز وتحدد وفق نسب مساهمات دولهم في ميزانية جامعة الدول العربية. 2. حصيلة ما يقوم به من نشاط أو ما يؤديه من خدمات. 3. المعونات والهبات والقروض من حكومات الدول الأعضاء.
المادة (15) : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام على أن، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (16) : يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروع الميزانية لإقراره كما يعرض عليه الحساب الختامي للسنة المنقضية خلال ثلاثة أشهر من أنتها السنة المالية لاعتماده.
المادة (17) : يعفى الجهاز من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها في جميع الدول الإغضاء.
المادة (18) : الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات.
المادة (19) : لكل عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب ترسله حكومته إلى رئيس مجلس الإدارة ، ولا يكون الانسحاب نافذا إلا بعد عرض الأمر على المجلس ، وتبقى الالتزامات المالية للعضو المنسحب سارية إلى نهاية السنة ا لمالية التي يعتبر فيها الانسحاب نافذا.
المادة (20) : تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد ،ولا يجوز حل الجهاز إلا في دورة استثنائية لمجلس الإدارة بقرار يصدره بالإجماع.
المادة (21) : 1. يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعة عليها طبقا لنظمهم الدستورية ، وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية. 2. يسرى مفعول هذه الاتفاقية من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الإنضمام من قبل أربع دول على انه إذا استكمل الإيداع في ا لنصف الثاني من الشهر فإن مفعول الاتفاقية يسري اعتبارا من غرة الشهر الثاني التالي وتوجه دولة المقر الدعوة للاجتماع للمرة الأولى. 3. تودع النسخ الأصلية من هذه الاتفاقية لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية التي تسلم نسخة أو صورة طيق الأصل منها لكل دولة تصدق أو تنضم إليها، كما تقوم بإبلاغ ما يرد إليها كدولة إيداع للدول المعنية وغيرها حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 20/ 2 /1397هـ الموافق 8 /2 /1977م فيما بين : حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة - عنها : وزير الثقافة والإعلام : السيد أحمد بن حامد. حكومة دولة البحرين -عنها: وزير الإعلام : السيد طارق عبد الرحمن المؤيد حكومة المملكة العربية السعودية -عنها: وزير الإعلام : السيد/ د. محمد عبده يمانى حكومة الجمهورية العراقية -عنها: وزير الإعلام: السيد طارق عزيز. حكومة سلطنة عمان -عنها: وزير الإعلام والثقافة: السيد فهد آل سعيد حكومة دولة قطر -عنها: وزير الإعلام : السيد عيسى غانم الكواري. حكومة دولة الكويت -عنها: وزير الإعلام : عنه : وكيل وزارة الإعلام السيد سعدون الجاسم
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن