بشأن إنشاء صندوق للزكاة .
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق الزكاة" يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وحق التملك والتعاقد ويخضع لإشراف وزير العدل والشئون الإسلامية.
المادة (2) : تتكون موارد الصندوق من الزكاة الشرعية التي يرغب المسلمون في أدائها إليه.
المادة (3) : يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من:
1 - وزير العدل والشئون الإسلامية رئيسا.
2 - وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية نائبا للرئيس.
3 - رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية) أو أحد وكلائها عضوا.
4 - رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية ( الدائرة الجعفرية ) أو أحد وكلائها عضوا.
5 - مدير إدارة الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية أو من يقوم مقامه عضوا.
6 - ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا.
7 - ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية عضوا.
8 - أربعة أعضاء من المواطنين المهتمين بالشئون الإسلامية يعينهم مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد.
"ويمثل الصندوق لدى الغير وأمام القضاء من يندبه مجلس الإدارة لذلك من بين أعضائه".
المادة (4) : تعقد جلسات مجلس إدارة الصندوق بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
ويكون انعقاده صحيحا إذا حضره سبعة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين فان تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس أو نائبه.
المادة (5) : تصرف وارادات الصندوق في وجوهها المقررة شرعا, ويجوز لدافع الزكاة أن يحدد الوجه الذي تصرف فيه زكاته. ويتم الصرف بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
المادة (6) : تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف أنواعها.
المادة (7) : يقوم مجلس إدارة الصندوق بالرد على استفسارات المسلمين في كل ما يتعلق بالزكاة الشرعية وجوبا وقدرا ومصرفا.
المادة (8) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك طرق وأسس وشروط صرف الزكاة.
المادة (9) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين