بشأن إنشاء صندوق الزكاة.
المادة (1) : يُـنشأ صندوق للزكاة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستـقلال المالي والإداري.
المادة (2) : تتكون موارد صندوق الزكاة من:
(1) أموال الصندوق وقت العمل بهذا القانون.
(2) الزكاة الشرعية التي يرغب المسلمون في أدائها إلى الصندوق سواء مباشرة أو عن طريق الجمعيات الخيرية التي ترغب في ذلك.
(3) تبرعات أهل الخير التي تؤدى إليه.
المادة (3) : يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
1- ستة أعضاء من المواطنين يرشحهم وزير العدل والشئون الإسلامية من بين أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية التي تـتـلقى أموال الزكاة الشرعية وكذلك من المهتمين بالشئون الإسلامية.
2- ممثـل لإدارة الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية.
3- ممثـل لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
4- ممثـل لوزارة المالية والإقتصاد الوطني.
ويصدر بتـشكيل مجلس الإدارة وبتعيـين رئيس المجلس ونائب الرئيس الذي يحل محل الرئيس عند غيابه قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء الستة المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد فإذا عين أحد الأعضاء أثناء مدة المجلس فانه يكمل مدة سلفه.
المادة (4) : يكون لمجلس إدارة الصندوق الصلاحيات اللازمة لإدارته، وعلى الأخص ما يلي:
أ - صرف إيرادات الصندوق من الزكاة في وجوهها المقررة شرعا ويجوز لدافع الزكاة أن يحدد الوجه الشرعي الذي تصرف فيه زكاته.
ب- الرد على استفسارات المسلمين في كل ما يتعلق بالزكاة الشرعية.
ج- إصدار القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون بما في ذلك أسس وشروط صرف الزكاة وتبرعات أهل الخير.
المادة (5) : يعقد مجلس الإدارة جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه. ويكون انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضره خمســة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (6) : يتولى مجلس إدارة الصندوق التـنسيق والتعاون مع الجمعيات الخيرية التي تتلقى أموال الزكاة الشرعية في صرف أموال الزكاة في الأوجه المقررة شرعا، وكذلك تبرعات أهل الخير.
المادة (7) : يمثـل رئيس مجلس الإدارة الصندوق لدى الغير وأمام القضاء ويتولى تـنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة (8) : تمارس إدارة الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية كافة الأعمال المالية والإدارية للصندوق وذلك حتى ينشئ الصندوق جهازه الإداري المستـقل.
المادة (9) : تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.
المادة (10) : يلغى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1979 بإنشاء صندوق للزكاة.
المادة (11) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين