بشأن تنظيم الحسابات التشغيلية للمراكز التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1993 بإنشاء صن ...
المادة (1) : تعريفات
الوزارة: الوزارة المعنية بالعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
الوزير: الوزير المعني بالعدل ...
المادة (2) : للإدارة المختصة فتح حساب تشغيلي للمركز في أحد المصارف المحلية، ويخو ...
المادة (3) : للإدارة المختصة فتح حساب تشغيل ...
المادة (4) : يشترط في المخول بالتوقيع على الحساب التشغيلي الآتي:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن ...
المادة (5) : تكون السنة المالية للحسابات التشغيلية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام. ويعد المركز قوائمه المالي ...
المادة (6) : يلتزم المركز الذي يزيد رصيد حسابه التشغيلي في نهاية السنة المالية عن عش ...
المادة (7) : تعمل الإدارة المختصة على تحديث بيانات الحسابات التشغيلية لمراكزها بصورة منتظمة، ويشمل ذلك: اسم الحس ...
المادة (8) : تغلق الإدارة المختصة الحساب التشغيلي في الأحوال الآتية:
1- إذا ألغي ترخيص المركز.
2- إذا ثبتت إسا ...
المادة (9) : لا يجوز إيداع التبرعات في الحساب التشغيلي، إلا بإذن كتا ...
المادة (10) : يقتصر الإيداع في الحساب التشغيلي على الإيرادات الآتية:
1- رسوم تسجيل الطلاب.
2- الرسوم الدراسية.
...
المادة (11) : يلتزم المركز بإصدار إيصال استلام مقابل كل إيرا ...
المادة (12) : يجب أن تكون مصروفات المركز ف ...
المادة (13) : يجب على المركز الاحتفاظ برصيد ورقي عن كل عملية صرف ي ...
المادة (14) : لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد قيمة ...
المادة (15) : على وكيل الوزارة للشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، و ...
التوقيع : خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف