تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1993 بإنشاء صندوق الزكاة، وعلى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: الوزارة: الوزارة التي يصدر بتحديدها مرسوم. الوزير: الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم. الأغراض العامة: جميع أوجه النفع العام المشروعة سواء أكانت خيرية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو دينية. جمْع المال: كل نشاط يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يكون الغرض منه جمع الأموال أو قبول التبرعات النقدية أو العينية بأية وسيلة من وسائل جمْع المال وذلك من أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل المملكة أو خارجها. المرخَّص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري تم منْحُه ترخيصاً بجمْع المال أو تم إخطاره بقبول تبرُّع وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يحظَر على الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية جمْع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ووفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يقدَّم طلب الترخيص بجمْع المال إلى الوزارة طبقاً للنموذج المعد لهذا الغرض قبل بِدء الجمْع بشهرين على الأقل، وعلى أن يشتمل الطلب على طريقة الجمْع ومدته ومكانه والغرض منه. وللوزارة التجاوز عن المدة المحددة بالفقرة السابقة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق جمْع المال ووسائل الجمْع وضوابطه ومدة الترخيص وعدد المرات التي يجوز الترخيص فيها لذات الشخص بجمع المال.
المادة (4) : يشترَط لمنح الترخيص للشخص الاعتباري أن يكون مسجلاً أو مرخصاً له طبقاً للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمْع المال مع الهدف الذي أنشىء من أجله هذا الشخص. وبالنسبة للشخص الطبيعي أن يكون بحرينياً كامل الأهلية حسن السيرة ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
المادة (5) : على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص بجمع المال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعليها قبل البت في الطلب أن تستطلع رأي الجهات الحكومية ذات الصلة بالغرض الذي يجمع من أجله المال. ويخطَر طالب الترخيص بقبول الطلب أو رفضه، كما تخطَر الجهات الحكومية المختصة. ويُعتبَر فوات المدة المشار إليها دون رد بمثابة رفْضٍ ضمني للطلب.
المادة (6) : يلتزم المرخَّص له بفتح حساب في أحد المصارف المعتمَدة من مصرف البحرين المركزي تودَع فيه المبالغ المحصَّلة، وأن يخطِر الوزارة برقم هذا الحساب.
المادة (7) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري تلقَّى تبرعاً للأغراض العامة بغير ترخيص أن يبلغ الوزارة خلال سبعة أيام بقيمة هذا التبرع والغرض منه والمتبرِّع، وعلى الوزارة أن تخطره خلال خمسة عشر يوماً بقبول هذا التبرع أو رفضه طبقاً لاتفاق الغرض منه، مع الأغراض العامة من عدمه. ويعتبَر فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة ضمنية على قبول التبرع. وتبيِّن اللائحة التنفيذية ضوابط قبول التبرعات والإجراءات المتعلقة بها وقواعد إنفاقها والتقرير بشأنها.
المادة (8) : لا يجوز للمرخَّص له إنفاق المال في غير الغرض الذي جُمِع من أجله، وفي حالة الرغبة في تغيير هذا الغرض يجب الحصول على موافقة الوزارة، ويتحمل المرخَّص له المسئولية تجاه المتبرِّع إذا كان التبرُّع مشروطاً دون أدنى مسئولية في ذلك على الوزارة. ويلتزم المرخَّص له خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة المحددة لجمع المال أو الإخطار بقبول التبرع بأن يقدم للوزارة تقريراً بحصيلة المبالغ التي جُمِعت وأوجه الصرف منها مؤيَّدة بالمستندات الدالة على صحتها، ويقدم هذا التقرير سنوياً إذا زادت المدة المحددة لجمع المال على سنة. وتبيِّن اللائحة التنفيذية طرق التحقق من أوجه إنفاق المال في الغرض المخصَّص له.
المادة (9) : لا يجوز للمرخَّص له تحويل أية مبالغ مالية مما تم جمْعُه إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة الوزير ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويُشترَط لقبول التبرعات من خارج المملكة أن يتضمن الترخيص الصادر السماح بذلك.
المادة (10) : لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكَب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التفتيش على الأموال التي تُجمع للأغراض العامة بموجب هذا القانون، وعلى سجلات الأشخاص الاعتبارية المرخَّص لها، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون ولشروط الترخيص الصادر بجمع المال.
المادة (11) : يُحظَر على المرخَّص له مخالفة شروط الترخيص، وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تُصدِر قراراً بإلغاء الترخيص ووقْف عمليات جمْع المال وسحْب حصيلة الجمْع وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها.
المادة (12) : تُعتبَر الأموال التي تُجمع وفقاً لأحكام هذا القانون في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويُعتبَر المرخَّص لهم من الأشخاص الطبيعية والقائمين على الأشخاص الاعتبارية في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه. ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية بناءً على طلب الوزير مراجعة تلك الأموال، وعلى المرخَّص له تمكين الديوان من ذلك.
المادة (13) : يُستثنَى من تطبيق أحكام هذا القانون الجهات الحكومية والجهات المنشَأة أو التي تنشأ بقوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية. ويجوز لمجلس الوزراء، أو الوزير المعني بهذه الجهات، بعد العرض على مجلس الوزراء، وضع ضوابط لجمْع المال للأغراض العامة، وذلك في تلك الجهات.
المادة (14) : يعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوِز خمسمائة ألف دينار، كل مَن جمع أموالاً لغرض إرهابي. ويعاقَب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن قام بجمْع أموالٍ للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُعتبَر جمْع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفاً مشدَّداً. ويعاقَب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمْعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتؤول الأموال محل المصادرة لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة.
المادة (15) : يُلغى قانون جمْع التبرعات الخيرية لعام 1956، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (17) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن