بشأن قانون جمع التبرعات الخيرية - 1956.
المادة () : رغبة في ضمان عدم جمع أموال من الجمهور بناء على ادعاءات كافية بأنها لأعمال البر أو لأغراض خيرية ولضمان عدم إساءة التصرف بالأموال التي تجمع بصورة مشروعة لهذه الأغراض:-
نحن سلمان بن حمد آل خليفة – حاكم البحرين وتوابعها – نأمر في هذا اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني 1376 الموافق لليوم العشرين من شهر نوفمبر عام 1956 من القانون الآتي:
المادة (1) : (1) يعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 1956 ويسمى ((قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956))
(2) من أجل أغراض هذا القانون عبارة ((أغراض خيرية)) تعني أية أغراض خيرية أو مبرات.
وكلمة ((شخص)) تعني أي شخص أو فئة من الأشخاص غير خاضعين لمرسوم البحرين لعام 1952 المعدل بمرسوم البحرين (المعدل) لعام 1953
(3) لا يطبق هذا القانون إلا إذا كان المبلغ المطلوب أو المحتمل جمعه يتجاوز 1.000 روبية.
المادة (2) : (1) مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (1) لا يجوز لأي شخص أن يجمع أو يقوم بجمع أو يقوم بمشروع لجمع أية أموال لأية أغراض خيرية ما لم يتحصل على موافقة خطية بهذا الجمع من حكومة البحرين عن طريق المستشار.
(2) يمكن منح هذه الموافقة بحيث تكون خاضعة للشروط التي تنسبها الحكومة كما يجب العمل بهذه الشروط.
المادة (3) : (1) يجب على كل من يقوم بمشروع للجمع تمت الموافقة عليه بموجب الفقرة (1) من المادة (2) أن يقدم حساباً لحكومة البحرين مبيناً فيه الوارد والخارج من الأموال المجموعة ويجب تقديم هذا الحساب في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر في كل سنة أو خلال شهرين من تاريخ توقف الجمع أو تاريخ صرف كل الأموال المجموعة خلال السنة.
(2) يجب على كل شخص يقدم حساباً بموجب الفقرة (1) مع هذه المادة أن يبرز جميع الوثائق ويقدم جميع المعلومات الأخرى التي قد تطلبها الحكومة فيما يختص بالأموال المجموعة واتفاقها.
المادة (4) : (1) كل شخص يعطي أي بيان خطي كاذب من ناحية جوهرية أو يقدم أي حساب غير صحيح أو يبرز أية وثيقة غير صحيحة فيما يتعلق بأي حكم من أحكام هذا القانون يركتب جرماً ويكون عرضه لدى ادانته للحبص مدة لا تزيد على 6 اشهر أو لغرامة لا تزيد على 000و1 روبية أو لكلتا العقوبتين.
(2) كل شخص يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون يرتكب جرماً ويكون عرضه لدى إدانته في المرة الأولى لغرامة لا تزيد على 200 روبية وفي كل مرة تليها لغرامة لا تزيد على 500 روبية.
(3) كل شخص يساعد غيره أو يحرضه أو يشير عليه أو يحمله على ارتكاب جرم بموجب هذا القانون يكون عرضة لنفس العقوبة كما لو ارتكب الجرم نفسه.
التوقيع : سلمان بن حمد آل خليفة - حاكم البحرين