تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت " برنامج الأمم المتحدة الانمائي " (الذي سيدعى فيما يلي البرنامج الانمائي) لدعم وتكملة ما تبذله البلدان النامية من جهود قومية في سبيل حل أهم مشاكل انمائها الاقتصادي ولتعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة. ولما كانت حكومة دولة البحرين راغبة في طلب المساعدة من البرنامج الانمائي لصالح شعبها. فقد عقدت الحكومة والبرنامج الانمائي(اللذين سيدعيان فيما يلي الطرفين) هذا الاتفاق فيما بينهما بروح من التعاون الودي.
المادة (1) : ووفق على الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الموقع في المنامة بتاريخ 29 شعبان 1398 هـ الموافق 3 أغسطس 1987م والمرافق لهذا القانون.
المادة (1) : 1. يحوى هذا الاتفاق الشروط الأساسية التي بمقتضاها سيقوم البرنامج الانمائي ووكالاته المنفذة بمساعدة الحكومة في القيام بمشاريعها والتي سيتم بموجبها تنفيذ مشاريع كانت مشمولة بمساعدة البرنامج الانمائي . ويسري هذا الاتفاق على كل مساعدة من هذا النوع يقدمها البرنامج الانمائي وعلى أية وثائق تتعلق بالمشاريع أو أية مستندات أخرى(تدعى فيما يلي وثائق المشاريع) قد يعقدها الطرفان ليحددا بمزيد من التفصيل ، فيما يتعلق بهذه المشاريع ، ما ينص عليه هذا الاتفاق من عناصر تلك المساعدة ومسؤوليات كل من الطرفين والوكالة المنفذة. 2. لا يقدم البرنامج الانمائي مساعدة بموجب هذا الاتفاق الا بناء على طلبات تقدمها الحكومة ويقرها البرنامج الانمائي . وتوضع هذه المساعدة تحت تصرف الحكومة أو الهيئة التي تعينها الحكومة ، ويتم توفيرها وتلقيها ، وفقاً لمقررات وقرارات أجهزة البرنامج الانمائي المختصة ، المتخذة بصددها والمنطبقة عليها ، وبشرط توفر الأموال اللازمة لدى البرنامج الانمائي.
المادة (2) : المادة الثانية أشكال المساعدة 1- ان المساعدة التي يمكن أن يضعها البرنامج الانمائي تحت تصرف الحكومة بمقتضى هذا الاتفاق يمكن أن تتألف من: أ- خدمات الخبراء الاستشاريين والمستشارين (بما في ذلك المؤسسات أو المنظمات الاستشارية) الذين يختارهم البرنامج الانمائي ويكونون مسؤولين أمامه ، أو تختارهم الوكالة المنفذة ذات العلاقة ويكونون مسؤولين أمامها. ب- خدمات الخبراء التنفيذيين الذين تختارهم الوكالة المنفذة للقيام بمهام لها طابع العمليات أو طابع الاشراف أو الادارة بوصفهم موظفين مدنيين لدى الحكومة أو بوصفهم موظفين لدى الهيئات التي قد تعينها الحكومة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا الاتفاق. ج- خدمات أعضاء كتيبة متطوعي الأمم المتحدة (الذين سيطلق عليهم فيما يلي اسم المتطوعين). د- المعدات واللوازم غير الميسورة التوفر في دولة البحرين (المسماة فيما يلي بالبلد). ه- الحلقات الدراسية ، والبرامج التدريبية ، والمشاريع الارشادية ، وأفرقة الخبراء العاملة ، والنشاطات المتصلة بها. و- المنح الدراسية ومنح استكمال التخصص ، أو ما اليها من الترتيبات التي تسمى للمرشحين الذين تسميهم الحكومة وتوافق عليهم الوكالة المنفذة ، بالدراسة أو بتلقي التدريب. ز- أي شكل آخر من أشكال المساعدة يمكن أن يتفق عليه بين الحكومة والبرنامج الانمائي. 2- تقدم طلبات المساعدة من الحكومة الى البرنامج الانمائي عن طريق ممثله المقيم في البلد (المشار اليه في الفقرة 4 (أ) من هذه المادة) ، وذلك بالصورة وفقاً للاجراءات المقررة من قبل البرنامج الانمائي لمثل هذه الطلبات. وتزود الحكومة البرنامج الانمائي بجميع التسهيلات المناسبة والمعلومات المتصلة بالطلب واللازمة لتقييمه ، مع بيان ما تعتزم عمله فيما يتعلق بمتابعة المشاريع الموجهة نحو الاستثمار. 3- للبرنامج الانمائي أن يقدم المساعدة إلى الحكومة أما مباشرة ، على شكل أية مساعدة خارجية يراها مناسبة ، أو من خلال وكالة منفذة تناط بها المسؤولية الأولى عن تنفيذ مساعدة البرنامج الانمائي المقدمة للمشروع ويكون لها في قيامها بهذه المسؤولية مركز المقاول المستقل. وفي الحالات التي يقدم فيها البرنامج الانمائي مساعدته الحكومة مباشرة فإن أي اشارة في هذا الاتفاق إلى وكالة منفذة يجب أن تفهم على أنها تعنى البرنامج الانمائي ، الا اذا كان يتنافى بشكل واضح مع السياق الذي وردت فيه. 4- ( أ ) للبرنامج الانمائي أن يحتفظ في البلد ببعثة دائمة ، يرأسها ممثل مقيم لتمثيل البرنامج الانمائي في البلد المذكور ولتكون حلقة الاتصال الرئيسية بالحكومة في جميع المسائل المتعلقة بالبرنامج ، ويكون للممثل المقيم المسؤولية الكاملة والسلطة النهائية ، بالنيابة عن مدير البرنامج الانمائي ، بشأن البرنامج الانمائي بجميع نواحيه في البلد ، ويكون له الدور القيادي على مجموعة منظمات ممثلي الأمم المتحدة الأخرى الذي قد يكونون معينين في البلد مع أخذ اختصاصاتهم المهنية وعلاقاتهم بالهيئات الحكومية المختصة بعين الاعتبار. وينشئ الممثل المقيم ، باسم البرنامج الانمائي ، اتصالات دائمة مع الأجهزة الحكومية المختصة ، بما في ذلك الجهة الحكومية القائمة بالتنسيق في شؤون المساعدة الخارجية ، وهو يحيط الحكومة بسياسات ومعايير واجراءات البرنامج الانمائي وغيره من برامج الامم المتحدة ذات العلاقة ، ويعاون الحكومة عند الاقتضاء ، في اعداد طلبات برنامج ومشاريع البرنامج الانمائي في البلد وكذلك في اعداد مقترحات التغيير في برامج البلد أو مشاريعه ، كما يتولى التنسيق الملائم بين جميع المساعدات المقدمة من البرنامج الانمائي عن طريق مختلف وكالاته المنفذة أو عن طريق مستشاريه الخاصين ، ويساعد الحكومة ، عند الاقتضاء ، في تنسيق نشاطات البرنامج الانمائي مع البرامج القومية والثنائية والمتعددة الأطراف في داخل البلد ويقوم بأي مهام أخرى يسندها إليه مدير البرنامج الانمائي أو تنيطها به احدى الوكالات المنفذة. (ب) يكون لبعثة البرنامج الانمائي في البلد من الموظفين ، أيضاً ، من يرى البرنامج الانمائي لزومهم لحسن سير عملها. ويبلغ البرنامج الانمائي الحكومة ، بين الحين والآخر ، بأسماء أعضاء البعثة وأسرهم ، وبما يطرأ على مركزهم من تغيرات.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تنفيذ المشاريع 1- تظل الحكومة مسؤولة عن مشاريعها الانمائية المشمولة بمساعدة البرنامج الانمائي وعن تحقيق أغراضها الموصوفة في وثائق المشاريع المتصلة بها ، وعليه أن تتولى تنفيذ ما ينص على اناطة تنفيذه بها من أجزاء المشاريع في أحكام هذا الاتفاق ووثائق المشاريع المذكورة . ويتعهد البرنامج الانمائي باتمام وتكملة مساهمة الحكومة في هذه المشاريع بتقديم المساعدة إلى الحكومة عملا بهذا الاتفاق ويخطط العمل التي تؤلف جزءاً من وثائق المشاريع ، وبمساعدة الحكومة في ايفاء ما تعتزمه فيما يخص متابعة الاستثمار. وعلى الحكومة أن تبلغ البرنامج الانمائي اسم الهيئة الحكومية المختصة بالتعاون والمسؤولة مباشرة عن مساهمة الحكومة في كل مشروع مشمول بمساعدة البرنامج الانمائي . وللطرفين دون أن يكون في ذلك مساس بمسؤولية الحكومة الشاملة عن مشاريعها أن يتفقا على أن تنهض احدى الوكالات المنفذة بالمسؤولية الأولى عن تنفيذ مشروع ما بالتشاور والاتفاق مع الهيئة المختصة بالتعاون ، ويجب أن ينص على أية ترتيبات يتفق عليها بهذا الخصوص في خطة عمل المشروع التي تؤلف جزءاً من وثيقة المشروع ، ومعها أية ترتيبات قد يتفق عليها لنقل هذه المسؤولية ، أثناء تنفيذ المشروع ، الى الحكومة أو الى هيئة تعينها الحكومة. 2- يكون وفاء الحكومة بأية التزامات مسبقة يكون قد اتفق على كونها ضرورية أو مناسبة لتقديم البرنامج الانمائي مساعدته لمشروع بعينه ، شرطاً لاضطلاع البرنامج الانمائي والوكالة المنفذة بمسئوولياتهما فيما يتعلق بذلك المشروع. فاذا بدئ في تقديم هذه المساعدة قبل الوفاء بالالتزامات المسبقة المذكورة فإن من الجائز انهاءها أو وقفها دون اخطار سابق وتبعاً لما يستنسبه البرنامج الانمائي. 3- أن أي اتفاق بين الحكومة ووكالة منفذة ما بشأن تنفيذ مشروع مشمول بمساعدة البرنامج الانمائي، أو بين الحكومة وأحد الخبراء التنفيذيين ، يخضع لأحكام هذا الاتفاق. 4- تقوم الهيئة المختصة بالتعاون ، تبعا للمقتضى وبالتشاور مع الوكالة المنفذة ، بتعيين مدير متفرغ لكل مشروع من المشاريع ، ويتولى المدير المذكور المهام التي تسندها اليه الهيئة المختصة بالتعاون. وتعين الوكالة المنفذة ، تبعاً للمقتضى وبالتشاور مع الحكومة ، كبيراً للمستشارين التقنيين أو منسقاً للمشروع يكون مسؤولا أمام الوكالة المنفذة عن الاشراف على اسهامها في المشروع على مستوى المشروع ، ويتولى مراقبة وتنسيق نشاطات الخبراء وغيرهم من موظفي الوكالة المنفذة ، ويكون مسؤولا عن تدريب موظفي حكومة البلد النظراء أثناء العمل ، كما يكون مسؤولا عن ادارة جميع المدخلات الممولة من قبل البرنامج الانمائي ، بما في ذلك المعدات المقدمة للمشروع ، وعن استخدامها على نحو فعال. 5- يؤدي الخبراء الاستشاريون والمستشارون والمتطوعون مهامهم بالتشاور الوثيق مع الحكومة ومع من تعينهم الحكومة من أشخاص وهيئات وعليهم أن ينفذوا أية تعليمات حكومية تناسب طبيعة مهامهم والمساعدة التي يقتضى تقديمها ، وحسبما يكون قد تم الاتفاق عليه فيما بين البرنامج الانمائي والوكالة المنفذة ذات العلاقة وبين الحكومة . أما الخبراء التنفيذيون فيكونون مسؤولين ، حصراً ، أمام الحكومة أو أمام الهيئة التي ألحقوا بها ، وتحت ادارتها دون غيرها ولكنهم لا يطالبون بأداء أية مهام لا تتفق مع طبيعة مركزهم الدولي أو مع أغراض البرنامج الانمائي أو الوكالة المنفذة . وتتعهد الحكومة بأن تجعل تاريخ اليوم الذي يبدأ فيه كل خبير تنفيذي خدمته لديها متواقتاً مع تاريخ بدء سريان العقد المبرم بينه وبين الوكالة المنفذة ذات العلاقة. 6- يجرى اختيار المستفيدين من منح استكمال التخصص من قبل الوكالة المنفذة. وتدار شئون المنح المذكورة وفقاً لسياسات الوكالة المنفذة وممارساتها التي تسير عليها في مجال منح استكمال التخصص. 7- تظل المعدات الفنية وغير الفنية ، والمواد واللوازم والممتلكات الأخرى التي يمولها أو يقدمها البرنامج الانمائي ، ملكاً للبرنامج المذكور إلا إذا صار تحويل ملكيتها إلى الحكومة أو الى هيئة معينة من قبلها بالشروط والأحكام التي يتفق عليها بين الحكومة والبرنامج الانمائي ، وحتى الوقت الذي يتم فيه هذا التحويل. 8- أن حقوق البراءات , وحقوق النشر، وما شابهها من حقوق في أية اكتشافات أو دراسات ناتجة عن مساعدة البرنامج الانمائي المقدم بمقتضى هذا الاتفاق ، تكون ملكاً للبرنامج الانمائي ، على أن للحكومة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في كل حالة ، أن تستخدم أياً من هذه الاكتشافات أو الدراسات في داخل البلد دون دفع أي ريع أو أي رسم ذى طبيعة مماثلة.
المادة (4) : 1- على الحكومة أن تزود البرنامج الانمائي بأية تقارير أو خرائط أو حسابات أو محاضر أو بيانات أو وثائق أو غير ذلك من المعلومات المفيدة التي يطلبها البرنامج بشأن أي مشروع مشمول بمساعدته أو بشأن تنفيذه أو استمرار صلاحيته للتنفيذ وسلامته ، أو بشأن وفاء الحكومة بمسؤولياتها المترتبة بموجب هذا الاتفاق أو بموجب وثائق المشاريع. 2- يتعهد البرنامج الانمائي باطلاع الحكومة باستمرار ودون تأخير على تقدم نشاطات المساعدة المقدمة منه بمقتضى هذا الاتفاق . ولأي من الطرفين في أي وقت من الأوقات ، حق مراقبة سير العمليات في المشاريع المشمولة بمساعدة البرنامج الانمائي. 3- على الحكومة ، بعد الانتهاء من المشروع المشمول بمساعدة البرنامج الانمائي ، أن تزود هذا البرنامج ، لدى طلبه ، بالمعلومات عن المكاسب المستفادة من المشروع وعن النشاطات المضطلع بها لتحقيق أغراضه ، بما في ذلك المعلومات اللازمة أو المفيدة لتقييم هذا المشروع لتقييم مساعدة البرنامج الانمائي وعلى الحكومة كذلك أن تتشاور مع البرنامج الانمائي وأن تسمح له بإجراء المعاينة اللازمة لتحقيق هذا الغرض. 4- أية معلومات أو بيانات مطلوبة من الحكومة تقديمها للبرنامج الانمائي بمقتضى هذه المادة ، يجب أن تتيحها الحكومة لأية وكالة منفذة اذا طلبت ذلك الوكالة المنفذة المعنية. 5- على كل من الطرفين أن يستشير الآخر بشأن ما قد يقتضيه الحال من نشر أية معلومات تتعلق بأي مشروع مشمول بمساعدة البرنامج الانمائي أو بمكاسب مستفادة عنه. على أن للبرنامج الانمائي أن يكشف للمستثمرين المحتملين أية معلومات تتعلق بأي مشروع موجه نحو الاستثمار ، ما لم تكن الحكومة قد طلبت منه كتابة أن يمسك عن اعطاء معلومات بشأن مثل هذا المشروع ، والى أن تطلب منه ذلك.
المادة (5) : مساهمة الحكومة واشتراكها في تنفيذ المشروع 1- على الحكومة ، وفاء بما عليها من مسؤولية المساهمة والمعاونة في تنفيذ المشاريع المشمولة بمساعدة البرنامج الانمائي بمقتضى هذا الاتفاق ، أن تشارك بتقديم ما يأتي ، عيناً بالمقادير الواردة تفصيلا ، بشأن كل مشروع ، في الوثيقة المتعلقة به. أ- خدمات النظراء المحليين ، من مهنية وغير مهنية ، ويشمل ذلك النظراء المحليين للخبراء التنفيذيين. ب- الأرض والمباني ومرافق التدريب وغيره ، المتاحة أو المنتجة في داخل البلد. ج- المعدات والمواد واللوازم المتاحة أو المنتجة في داخل البلد. 2- حيثما كان توفير المعدات يؤلف جزءاً من مساعدة البرنامج الانمائي للحكومة ، يكون على هذه الأخيرة تحمل الأعباء المتصلة بالتخليص الجمركي لهذه المعدات وبنقلها من ميناء الدخول إلى موقع المشروع ، وأية مصاريف أخرى عارضة تتعلق بمناولتها أو تخزينها وما الى ذلك ، وكذلك التأمين على هذه المعدات بعد تسليمها الى موقع المشروع وتركيبها وصيانتها. 3- تتكفل الحكومة أيضاً بمرتبات المتدربين والمستفيدين من منح استكمال التخصص خلال فترة تدربهم أو تخصصهم. 4- اذا نصت وثيقة المشروع على ذلك ، تدفع الحكومة للبرنامج الانمائي ، أو الوكالة المنفذة ، المبالغ التي يتطلبها تأمين أي بند من البنود المعددة في الفقرة 1 من هذه المادة ، أو تتخذ ما يلزم لتأمين دفع هذه المبالغ ، وذلك الى القدر المحدد في ميزانية المشروع التي تتضمنها وثيقة المشروع ، وعلى أثر ذلك يكون على الوكالة المنفذة الحصول على البنود الضرورية وتقديم حساب سنوي الى البرنامج الانمائي عن أية مصاريف أنفقتها من أصل المبالغ التي دفعت بموجب هذا النص. 5- تدفع الأموال المستحقة الدفع للبرنامج الانمائي بمقتضى الفقرة السابقة في حساب يخصصه الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الغرض. ويتم التصرف بهذه الأموال وفقاً لأنظمة البرنامج الانمائي المالية التي تنطبق بشأنها. 6- أن تكلفة البنود التي تشكل مساهمة الحكومة في المشروع وأية مبالغ يحق على الحكومة دفعها عملا بهذه المادة ، بالتفصيل الوارد في ميزانيات المشاريع ، تعتبر بمثابة تقديرات بنيت على أفضل ما كان متاحاً من المعلومات عند اعداد ميزانيات هذه المشاريع. وتكون هذه المبالغ خاضعة للتعديل حيثما كان ذلك ضرورياً لتمثل التكلفة الفعلية لأي بند من البنود المذكورة ثم شراؤه فيما بعد. 7- تقوم الحكومة ، حسب الاقتضاء ، بوضع لافتات مناسبة في موقع كل مشروع توضح أن هذا المشروع مشمول بمساعدة البرنامج الانمائي والوكالة المنفذة.
المادة (6) : تكاليف البرامج التقديرية المفروض دفعها بالعملة المحلية 1- بالاضافة الى المساهمة المشار اليها في المادة الخامسة أعلاه ، تقوم الحكومة بمعاونة البرنامج الانمائي على تقديم المساعدة اليها وذلك بدفع أو التكليف بدفع ما يلزم لقاء التكاليف أو التسهيلات المحلية المبينة أدناه , وذلك بالمبالغ المحددة في وثيقة المشروع موضوع المساعدة أو التي قام البرنامج الانمائي بتحديدها بطريقة أخرى تنفيذاً للقرارات المتخذة من هيئاته الإدارية. أ- نفقات المعيشة المحلية للخبراء الاستشاريين والمستشارين المخصصين لمشاريع تنفذ في البلد. ب- الخدمات الادارية والمكتبية المحلية ، بما في ذلك أجور المستخدمين المحليين الذين تقضى الضرورة الاستعانة بهم لأعمال السكرتارية وأعمال الترجمة التحريرية والشفهية وما الى ذلك. ج- نفقات انتقال الموظفين داخل البلد. د- رسوم البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية للأغراض الرسمية. 2- تتكفل الحكومة كذلك بأن تدفع رأساً ، لكل خبير تنفيذي ، المرتب والعلاوات وغير ذلك من البدلات التي كانت تستحق لأحد مواطنيها لو عين في منصبه. وعليها أن تمنح الخبري التنفيذي نفس الاجازات السنوية والمرضية التي تمنحها الوكالة المنفذة ذات العلاقة لموظفيها ، وأن تتخذ أية ترتيبات تلزم للسماح له بأخذ اجازة زيارة الوطن التي تستحق له بموجب شروط عمله لدى الوكالة المنفذة المعنية. واذا حدث أن أنهت الحكومة خدمة خبير تنفيذي لديها في ظل ظروف ينشأ عنها التزام على عاتق الوكالة المنفذة بدفع تعويض له بمقتضى العقد الموقع بينها وبينه ، يكون على الحكومة أن تساهم في سداد كلفة هذا التعويض بمثل مبلغ تعويض انهاء الخدمة التي يستحق عليها دفعة لموظف حكومي أو لموظف في مثل درجته من أبناء البلد حين تنهى خدمته في نفس الظروف 3- .تتعهد الحكومة بأن تقدم الخدمات والتسهيلات المحلية الآتية عيناً: أ- المساحة المكتبية وغير ذلك من الأماكن اللازمة. ب- تسهيلات وخدمات طبية للموظفين الدوليين تماثل تلك التي توفر للموظفين الحكوميين من أبناء البلد. ج- أماكن سكنى للمتطوعين ، تكون بسيطة ولكن مؤثثة تأثيثاً مناسباً. د- المساعدة في العثور على مساكن ملائمة للموظفين الدوليين ، وتأمين مساكن للخبراء التنفيذيين بمثل الشروط التي تؤمن بها لمن هم في درجة مماثلة من الموظفين الحكوميين من أهل البلد. 4- كذلك تساهم الحكومة في مصاريف بعثة البرنامج الانمائي بأن تدفع للبرنامج الانمائي مبلغاً سنوياً اجمالياً يصير تحديده بالاتفاق فيما بين الطرفين وذلك لتغطية نفقات البنود التالية: أ- مكتب مناسب مجهز بالمعدات واللوازم ، يصلح ليكون مقراً محلياً للبرنامج الانمائي في البلد. ب- ما تناسب الاستعانة به من المستخدمين المحليين للقيام بأعمال السكرتارية والأعمال المكتبية والترجمة التحريرية والشفهية وما اليها. ج- نفقات انتقال للممثل المقيم وموظفيه للأغراض الرسمية في داخل البلد. د- رسوم البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية للأغراض الرسمية. ه- بدل انتقال الممثل المقيم وموظفيه ، وذلك خلال أسفارهم الرسمية في داخل البلد. 5- للحكومة أن تختار تقديم التسهيلات المشار اليها في الفقرة (4) أعلاه عيناً ، باستثناء البندين (ب) و (هـ ). 6- أن الأموال المستحقة الدفع بمقتضى هذه المادة ، فيما عدا تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 ، تدفع من الحكومة ويقوم البرنامج الانمائي بالتصرف بها وفقاً للفقرة (5) من المادة الخامسة.
المادة (7) : المادة السابعة العلاقة بالمساعدة المقدمة من مصادر أخرى إذا ما حصل أحد الطرفين على مساعدة مخصصة للعون على تنفيذ مشروع من المشاريع من مصادر أخرى ، فعلى الطرفين أن يتشاورا فيما بينهما ومع الوكالة المنفذة بهدف تنسيق واستخدام المساعدة التي تتلقاها الحكومة من جميع المصادر بصورة فعالة . على أن أية ترتيبات قد تدخل الحكومة طرفاً فيها مع جهات أخرى تتعاون معها في تنفيذ مشروع ما لا يجوز أن تغير من الالتزامات المترتبة على الحكومة بمقتضى هذا الاتفاق.
المادة (8) : استخدام المساعدة تتعهد الحكومة بأن تبذل غاية ما في وسعها لاستخدام المساعدة المقدمة من البرنامج الانمائي على أفضل وجه ممكن , وأن تستخدم هذه المساعدة في الغرض الذي قدمت من أجله ، وتتخذ الحكومة ما يلزم من خطوات لتحقيق هذه الغاية على نحو ما هو موضح في وثيقة المشروع ، دون أن يكون في ذلك حد من عمومية ما سبق.
المادة (9) : الامتيازات والحصانات 1- تطبق الحكومة أحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها على الأمم المتحدة وهيئاتها ، بما في ذلك البرنامج الانمائي وهيئات الأمم المتحدة الفرعية التي تعمل كوكالات منفذة للبرنامج الانمائي ، وعلى ممتلكاتها وأموالها وموجوداتها ، وعلى موظفيها ، بمن فيهم الممثل المقيم وغيره من أعضاء بعثة البرنامج الانمائي في البلد. 2- تطبق الحكومة على كل وكالة متخصصة تعمل كوكالة منفذة ، وعلى ممتلكاتها وأموالها وموجوداتها، وعلى موظفيها ، أحكام اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها ، بما في ذلك أي مرفق بالاتفاقية يسرى مفعوله على الوكالة المتخصصة المذكورة. وإذا ما قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور وكالة منفذة فإن على الحكومة أن تطبق على ممتلكاتها وأموالها وموجوداتها ، وعلى موظفيها وخبرائها ، اتفاق امتيازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصاناتها. 3- يمنح أعضاء بعثة البرنامج الانمائي في البلد أية امتيازات وحصانات اضافية قد تقتضيها ممارسة البعثة لمهامها بصورة فعالة. 4- أ- تمنح الحكومة ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في وثائق المشاريع المتعلقة بمشاريع معينة، جميع الأشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن البرنامج الانمائي أو عن احدى الوكالات المتخصصة أو عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذين لا تنطبق عليهم الفقرتان 1 ، 2 أعلاه ، نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة أو الوكالة المتخصصة المعنية أو موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفرعين 18 و 19 أو الفرع 18 على التوالي ، من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها أو اتفاقية الوكالات المتخصصة وحصاناتها أو اتفاق امتيازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حصاناتها ، وذلك باستثناء مواطني الحكومة المستخدمين محلياً. ب- فيما يتعلق بصكوك الامتيازات والحصانات المشار اليها في الأجزاء السابقة من هذه المادة. 1 أن جميع المستندات والوثائق المتعلقة بمشروع ما ، والموجودة في حوزة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية 4 (أ) أعلاه أو الخاضعة لرقابتهم ، تعتبر ، حسب الحالة ، وثائق مملوكة للأمم المتحدة أو للوكالة المتخصصة المعنية أو للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 2 إن المعدات والمواد واللوازم التي أدخلها هؤلاء الأشخاص أو اشتروها أو استأجروها في داخل البلد لأغراض المشروع ، تعتبر ، حسب الحالة ، مملوكة للأمم المتحدة أو للوكالة المتخصصة المعنية أو للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 5- أن تعبير " الأشخاص الذين يؤدون خدمات " المستخدم في المواد التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة من هذا الاتفاق يشمل الخبراء التنفيذيين ، والمتطوعين ، والمستشارين ، والأشخاص القانونيين أو الطبيعيين ، وموظفيهم. وتندرج تحت هذا التعبير المنظمات الحكومية والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية التي قد يعهد إليها البرنامج الانمائي سواء بوصفها وكالة منفذة أو بصفة أخرى ، بتنفيذ أو بالمؤازرة في تنفيذ المساعدة المقدمة من البرنامج الانمائي لمشروع ما . وكذلك موظفو هذه المنظمات أو المؤسسات . ولا يجوز أن يفسر شيء مما ورد في هذا الاتفاق على أنه يحد من الامتيازات أو الحصانات أو التسهيلات الممنوحة لمثل هذه المنظمات أو المؤسسات أو لموظفيها في أي صك آخر.
المادة (10) : التسهيلات الواجبة التقديم لتنفيذ مساعدة البرنامج الانمائي 1- تتخذ الحكومة كل ما يلزم من تدابير لإعفاء البرنامج الانمائي ووكالاته المنفذة ، وخبرائه وخبرائها وغيرهم من الأشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عنه وعنها ، من الأنظمة أو الأحكام القانونية الأخرى التي قد تعوق سير العمليات التي تنفذ بموجب هذا الاتفاق. وتمنح الحكومة هؤلاء ما قد يلزم من تسهيلات أخرى لتنفيذ مساعدة البرنامج الانمائي بطريقة سريعة وفعالة وعلى وجه الخصوص ، تمنحهم الحقوق والتسهيلات التالية: أ- التعجيل باعتماد الخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن البرنامج الانمائي أو احدى الوكالات المنفذة. ب- الاسراع في اصدار ما يلزم من التأشيرات أو الاجازات أو التراخيص بدون مصاريف. ج- الوصول إلى موقع العمل وجميع حقوق الطريق اللازمة. د- حرية الحركة في داخل البلد أو منه واليه ، بالقدر الذي يكون ضرورياً لتنفيذ مساعدة البرنامج الانمائي تنفيذاً سليماً. ه- أحسن سعر صرف قانوني. و- أية تراخيص تكون ضرورية لاستيراد المعدات والمواد واللوازم ولتصديرها في وقت لاحق. ز- أية تراخيص تكون ضرورية لاستيراد أمتعة يملكها موظفو البرنامج الانمائي أو وكالاته المنفذة، أو غيرهم من الأشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن هذه أو ذاك ، ويريدونها للاستعمال أو للاستهلاك الشخصي ، وكذلك لتصدير مثل هذه الأمتعة في وقت لاحق. ح- التخليص الجمركي السريع للأشياء المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) أعلاه. 2- لما كانت المساعدة بمقتضى هذا الاتفاق انما تقدم لصالح حكومة وشعب دولة البحرين فإن الحكومة ستتحمل جميع مخاطر العمليات الناشئة عن هذا الاتفاق ، وستكون الحكومة مسئولة عن مواجهة المطالبات التي قد يتقدم بها الغير ضد البرنامج الانمائي أو ضد وكالة منفذة ما أو ضد موظفيهما أو غيرهم من الأشخاص الذين يؤدون خدمات باسمهما ، وعليها أن تكفيهم مغبة أية مطالبة أو مسؤولية قد تنشأ عن العمليات التي تتم بموجب هذا الاتفاق. على أن النص المتقدم لا يسرى إذا اتفق الطرفان والوكالة المنفذة على أن المطالبة أو المسؤولية ناشئة عن تقصير فاحش أو عن سوء تصرف مقصود من جانب الأفراد المذكورين أعلاه.
المادة (11) : 1- للبرنامج الانمائي ، بإخطار كتابي يوجهه إلى الحكومة وإلى الوكالة المنفذة المعنية ، أن يوقف مساعدته لأي مشروع إذا أنشأ أي ظرف يعتبره البرنامج الانمائي أنه يعرقل أو يهدد بعرقلة انجاز المشروع أو تحقيق أغراضه. وللبرنامج الانمائي أن يبين في نفس الاخطار الكتابي أو في اخطار كتابي لاحق الشروط التي يقبل في ظلها استئناف مساعدته للمشروع. ويظل كل وقف للمساعدة سارياً إلى أن تقبل الحكومة الشروط المذكورة وإلى أن يرسل البرنامج الانمائي اخطاراً كتابياً إلى الحكومة والى الوكالة المنفذة بأنه على استعداد لاستئناف مساعدته. 2- اذا استمر أي وضع من الأوضاع المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لفترة أربعة عشر يوماً بعد قيام البرنامج الانمائي باخطار الحكومة والوكالة المنفذة بقيام هذا الوضع وبوقف المساعدة، يحق للبرنامج الانمائي ، في أي حين يعقب ذلك ويستمر فيه الوضع المذكور ، أن ينهى مساعدته للمشروع باخطار كتابي يوجهه إلى الحكومة والى الوكالة المنفذة. 3- أن أحكام هذه المادة لا تخل بأية حقوق أو تعويضات أخرى قد تكون للبرنامج الانمائي في هذه الظروف سواء بمقتضى مبادئ القانون العامة أو غيرها.
المادة (12) : تسوية المنازعات 1- أي نزاع بين البرنامج الانمائي والحكومة ينشأ عن هذا الاتفاق أو يتعلق به ولا يسوى بالتفاوض أو بوسيلة أخرى للتسوية متفق عليها ، يجب أن يخضع للتحكيم بناء على طلب أي من الطرفين ، فيعين كل من الطرفين محكماً ، ويقوم المحكمان اللذان تم تعيينهما على هذا النحو بتعيين محكم ثالث يكون هو الرئيس . وإذا لم يقم أي من الطرفين في خلال ثلاثين يوماً من طلب التحكيم بتعيين محكم أو اذا لم يكن قد تم تعيين المحكم الثالث في خلال خمسة عشر يوماً من تعيين المحكمين الأولين ، فلكل من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين محكم. ويحدد المحكمون اجراءات التحكيم ويتحمل الطرفان نفقات التحكيم المقدرة بمعرفة المحكمين. ويجب أن يتضمن القرار التحكيمي بياناً بالأسباب التي استند اليها ، وعلى الطرفين قبول القرار المذكور باعتباره حكماً نهائياً في النزاع. 2- أي نزاع بين الحكومة وبين خبير تنفيذي ، ناشئ عن شروط خدمته لدى الحكومة أو متصل بهذه الشروط ، يمكن أن يعرض على الوكالة المنفذة التي قدمت الخبير التنفيذي وذلك من قبل الحكومة أو من قبل الخبير التنفيذي ذى العلاقة . وتستخدم الوكالة المنفذة مساعيها الحميدة لمعاونة الطرفين في الوصول الى تسوية. أما اذا تعذرت تسوية النزاع وفقاً للجملة السابقة أو بوسيلة أخرى للتسوية متفق عليها ، فيحال الأمر بناء على طلب أي من الطرفين الى التحكيم باتباع نفس الاحكام المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، باستثناء أن تعيين المحكم الذى لم يعينه أحد الطرفين أو لم يعينه محكماً الطرفين يتم من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة.
المادة (13) : 1- يخضع هذا الاتفاق لتصديق الحكومة ، ويصبح ساري المفعول حين يتلقى البرنامج الانمائي اشعاراً من الحكومة بالتصديق عليه ، وبانتظار هذا التصديق يعتبره الطرفان سارياً بصورة مؤقتة. ويظل هذا الاتفاق سارياً حتى ينهى العمل به بمقتضى الفقرة 3 أدناه . وحين يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول فإنه يلغى ما هنالك من اتفاقات قائمة بشأن تقديم المساعدة الى الحكومة من موارد البرنامج الانمائي وبشأن مكتب البرنامج الانمائي في البلد ، ويسرى مفعوله على كل مساعدة تقدم إلى الحكومة وعلى مكتب البرنامج الانمائي المقام في البلد بمقتضى أحكام الاتفاقات التي تلغى بفعله. 2- يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي فيما بين طرفيه . وأية مسألة متصلة بالموضوع لم يرد بشأنها نص في هذا الاتفاق يسويها الطرفان بما ينسجم مع المقررات والقرارات المتصلة بالموضوع والصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المختصة. وعلى كل من الطرفين أن ينظر في أي اقتراح يتقدم به الطرف الآخر بمقتضى هذه الفقرة بعين العطف والدراسة الوافية. 3- لأي من الطرفين أن ينهى هذا الاتفاق باخطار كتابي يبعث به إلى الطرف الآخر. ويعتبر الاتفاق منتهياً بعد ستين يوماً من تسلم هذا الإخطار. 4- الإلتزامات التي تقع على عاتق الطرفين بمقتضى المادتين الرابعة (بشأن المعلومات المتعلقة بالمشاريع والثامنة (بشأن استخدام المساعدة) من هذا الاتفاق تظل قائمة بعد انقضاء مفعول هذا الاتفاق أو بعد انهائه. وتظل الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة بمقتضى المواد التاسعة (بشأن الامتيازات والحصانات) والعاشرة (بشأن التسهيلات الواجبة التقديم لتنفيذ المشروع) والثانية عشرة (بشأن تسوية المنازعات) من هذا الاتفاق سارية ، بعد انقضاء مفعول هذا الاتفاق أو بعد انتهائه ، خلال المدة اللازمة لاتاحة القيام بصورة منظمة بسحب موظفي وأموال وممتلكات البرنامج الانمائي وأية وكالة منفذة ، أو أي أشخاص يؤدون خدمة بالنيابة عنهما بمقتضى هذا الاتفاق. واثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه ، ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي وممثل الحكومة ، المعينان بهذه الصفة وفق الأصول ، بالتوقيع بالنيابة عن الطرفين على هذا الاتفاق المحرر من نسختين باللغتين الانكليزية والعربية في المنامة في اليوم الثالث من أغسطس 1978. عن برنامج الامم المتحدة الانمائي عن حكومة دولة البحرين عبدالرحمن خزيم الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل ونائب الممثل الاقليمي وزير الخارجية لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في دولة البحرين
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن