تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1, 3 (د), 7, 41, 44, 68 (أ), 99, 101, 118 (أ), 125, 126, 154 من قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1977 النصوص الآتية: مادة (1): أ- الدولة: دولة البحرين. ب- القائد الأعلى: سمو أمير البلاد. ج- قوة الدفاع: وتشمل القوات البرية والبحرية والجوية. د- القيادة العامة: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. هـ- القائد العام: الضابط الذي يعين بأمر أميري للقيام بمهام قيادة قوة الدفاع. و- رئيس هيئة الأركان: الضابط الذي يعين بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام ليشرف وينسق جميع أعمال فروع القيادة العامة ويمارس الصلاحيات التي يخوله إياها القائد العام وله أن يمارس صلاحيات القائد العام أثناء غيابه. ز- رئيس شعبة شئون الضباط والأفراد: الضابط المسئول الذي يعنى بكافة شئون الضباط. ح - حالة الحرب: الاشتباك المسلح الذي يقع فعلا بين دولتين أو أكثر وتكون دولة البحرين طرفا فيه أو أية حالة يعلن فيها القائد الأعلى أن البلاد في حالة حرب. ط - الحكم العرفي: حالة انتقال البلاد من السلم إلى التدابير الاستثنائية عند توقع خطر خارجي أو داخلي يهدد سلامة وأمن البلاد. ي- التعبئة العامة: استعداد البلاد للحرب أو لدفع خطر يهدد البلاد وتكون التعبئة عامة وجزئية. ك- الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بأمر أميري ذكرا كان أم أنثى. ل- تلميذ عسكري: كل من انتخب للالتحاق بأية كلية عسكرية أو أي معهد عسكري معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في قوة دفاع البحرين. م- الضابط الاختصاصي: هو الضابط الحائز على شهادة جامعية أو دبلوم أو شهادة تخصص مهنية معترف بها في مجال عمله. ن- اللجنة الطبية: أية لجنة طبية يعينها قائد الخدمات الطبية في قوة دفاع البحرين بأمر القائد العام أو من ينوب عنه. س- لجنة الضباط العليا: تشكل بقرار من القائد العام بموجب المادة (7) من هذا القانون وتختص في بحث شئون الضباط الواردة في المادة (11) وتقديم التوصيات بشأنها. مادة (3 - د): إذا كان من الوكلاء ممن تتوفر فيه الكفاءة والشروط المذكورة في المادة (2) الفقرة (ب) البنود (1, 3, 4, 5, 6, 7) وحائزا على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بشرط أن لا يتجاوز عمره (40) سنة عند ترقيته إلى ضابط. مادة (7): تشكل في قيادة قوة الدفاع لجنة ضباط على النحو الآتي: لجنة الضباط العليا القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيسا رئيس هيئة الأركان نائبا للرئيس مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات عضوا مساعد رئيس هيئة الأركان للإدارة عضوا رئيس شعبة شئون الضباط والأفراد عضوا وأمينا للسر ثلاثة ضباط من أقدم الرتب ويتم تعيينهم أعضاء بقرار من القائد العام. وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله من يعين للقيام بوظيفته أما إذا غاب أحد الأعضاء فلا يحل محله من يتولى منصبه. مادة (41): تحتفظ شعبة شئون الضباط والأفراد بملفين لكل ضابط عند تعيينه, أحدهما ملف الخدمة والآخر الملف السري وتوضع في ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضباط وتودع في الملف السري التقارير السرية وأية معلومات لها صفة السرية. مادة (44): تدقق التقارير السنوية السرية من قبل شعبة شئون الضباط والأفراد للتأكد من صحة المعلومات الواردة بهذه التقارير. مادة (68 - أ): تجوز إعارة الضباط للقيام بوظائف مدنية أو عسكرية أو في الأمن العام خارج وحدات قوة الدفاع أو لدى حكومة أخرى بتوصية القائد العام وبموجب قرار من مجلس الوزراء على أن لا تتجاوز مدة الإعارة سنتين. مادة (99): يتم انتخاب الضباط لدورات كلية الأركان في الخارج من قبل لجنة الضباط بناء على اقتراح شعبة شئون الضباط والأفراد. مادة (101): تشكل في قيادة قوة الدفاع لجنة لانتخاب الضباط اللائقين للاشتراك بدورات تخصص من المذكورين على النحو الآتي: أ- مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات. ب- رئيس شعبة التدريب العسكري. ج- رئيس شعبة شئون الضباط والأفراد. د- قائد الوحدة المختصة. هـ- أمين سر اللجنة (ضابط التدريب). مادة (118 - أ): تقوم شعبة شئون الضباط والأفراد بتنسيق هذه العمليات وتقديمها مع توصياتها للقائد العام. مادة (125): تقوم شعبة شئون الضباط والأفراد بتقديم توصيات إحالة الضباط على التقاعد إلى لجنة الضباط العليا في الحالات التالية: أ- إذا كان الضابط قد أكمل الحد الأدنى للمدة المقبولة للتقاعد بموجب قانون التقاعد العسكري. ب- عند تحقق عدم كفاءته وأهليته للخدمة. ج- عند عجز الضابط عن القيام بواجبات وظيفته. د- عند بلوغه السن المقررة حسب قانون التقاعد العسكري. هـ- صدور حكم قطعي من المحاكم العسكرية ذات الاختصاص. مادة (126): تقوم شعبة شئون الضباط والأفراد بتقديم توصيات الاستغناء عن خدمة الضابط إذا كانت المدة المقبولة للتقاعد أقل من الحد الأدنى المبين في قانون التقاعد العسكري إلى لجنة الضباط العليا في الحالات التالية: أ- عدم كفاءة الضابط للقيام بواجباته. ب- ورود تقارير سرية سنوية بحقه تفيد عدم لياقته بعد التأكد منها بمقتضى الفصل الثامن من هذا القانون. ج- سوء السلوك أو سوء التصرف. د- الحبس أو السجن من قبل المحاكم العسكرية ذات الاختصاص. مادة (154): لا يسمح لمن أوقف عن العمل أن يغادر البلاد دون تصريح من القائد العام وإذا حاول ذلك دون الحصول على الإذن المطلوب فيجوز إصدار أمر بالقبض عليه وحبسه, كما يجوز تخلية سبيله لقاء ضمان مالي يقدره رئيس شعبة القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن