بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفى ومستخدمى الحكومة .
المادة (1) : يعدل نص المادة (23) من القانون رقم 13 لسنة 1975 السالف الذكر، بحيث يقرأ على النحو التالي :-
مادة 23
أ- لا يجوز أن يقل معاش الموظف أو المستخدم عن خمسة وأربعين دينارا شهريا، كما لا يجوز أن يقل معاش المستحق عن تسعة دنانير شهريا، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان مستحقا لصاحب المعاش.
ب- إذا قل نصيب المستحق في المعاش عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة بعد وفاة صاحب المعاش فيكمل نصيب المستحق للوصول به إلى الحد الأدنى السالف الذكر، بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ( ثلثي) الراتب الأساسي الأخير المحسوب على أساسه معاش المستفيد وذلك مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون.
ج- ولا تسري الأحكام المتقدمة على الحالات التي يجمع فيها مستحق بين معاشين يصرفان له من الخزينة العامة أو معاشين يصرف أحدهما له من الخزينة العامة والثاني من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذا الحالات التي ينتقل فيها معاش مستحق إلى غيره من المستحقين عن صاحب المعاش وفقا لأحكام القانون إذا كان مجموع معاشات المستحق تزيد على الحد الأدنى المشار إليه في الفقرتين (أ)، (ب) من هذه المادة.
المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني قواعد ونظام تطبيق أحكام المادة السابقة.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس سنة 1979.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين