تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975, وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979 بإنشاء شركة مساهمة بحرينية باسم الشركة البحرينية الكويتية لصناعة البتروكيماويات, وعلى عقد تأسيس الشركة البحرينية الكويتية لصناعة البتروكيماويات ونظامها الأساسي الموقعين بمدينة المنامة بدولة البحرين بتاريخ 1 ذي القعدة 1399هـ الموافق 22 سبتمبر 1979م, وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 14 رجب 1400هـ الموافق 29 مايو 1980 بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة, وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة, وبعد موافقة مجلس الوزراء, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة () : تأسست الشركة البحرينية الكويتية لصناعة البتروكيماويات (ش. م. ب) بمقتضى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1979 وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29 مايو سنة 1980 على إجراء التعديلات التالية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
المادة (1) : يرخص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة البحرينية الكويتية لصناعة البتروكيماويات (ش. م. ب) على النحو المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من عقد التأسيس النص التالي: "اسم الشركة" - شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات - شركة مساهمة بحرينية (ش. م. ب.).
المادة (2) : يستبدل بالمادة (5) من عقد التأسيس وبالمادة (5) من النظام الأساسي النص التالي: "حدد رأسمال الشركة بمبلغ (60.000.000) ستين مليون دينار بحريني موزعا على (60.000.000) ستين مليون سهم, القيمة الاسمية لكل سهم دينار بحريني واحد".
المادة (2) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يستبدل بالمادة (1) من النظام الأساسي النص التالي: "تأسست طبقا لأحكام القانون ولعقد التأسيس ولهذا النظام الأساسي وتنفيذا لوثيقة التعاون بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الكويت في مجال استغلال الغازات المتوفرة في البحرين لإنتاج مادتي الأمونيا والميثانول المؤرخة في 9/5/79 وانطلاقا من الرغبة في تجسيد التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بين دولة البحرين وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت, شركة مساهمة بحرينية باسم (شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات - شركة مساهمة بحرينية (ش. م. ب).
المادة (4) : يستبدل بالمادة (6) من النظام الأساسي النص التالي: "أسهم الشركة اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز لغير مواطني دولة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية تملكها".
المادة (5) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (13) من النظام الأساسي النص التالي: "ولا يجوز نقل الملكية إلى غير رعايا دولة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية".
المادة (6) : يستبدل بالبند (1) من المادة (16) من النظام الأساسي النص التالي: "1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعين شركة نفط البحرين الوطنية ثلاثة أعضاء منهم وتعين شركة صناعة الكيماويات البترولية ثلاثة أعضاء آخرين وتعين الشركة السعودية للصناعات الأساسية الثلاثة الأعضاء الباقين.
المادة (7) : يستبدل بالمادة (18) من النظام الأساسي النص التالي: "1- ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا بشرط أن يكون بحرينيا ونائبين للرئيس يكون أحدهما كويتيا والآخر سعوديا وذلك لمدة ثلاث سنوات. 2- رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء وأمام الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائبا الرئيس مقام الرئيس بالتناوب عند غيابه أو قيام مانع لديه".
المادة (8) : يستبدل بالمادة (20) من النظام الأساسي النص التالي: "يعين مجلس الإدارة مديرا عاما أو أكثر للشركة ويحدد اختصاصاتهم ومسئولياتهم ورواتبهم, ويجوز للمجلس أن يعين سكرتيرا للقيام بالأعمال السكرتارية للمجلس".
المادة (9) : يستبدل بالمادة (28) من النظام الأساسي النص التالي: "يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبيه أو أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين أو أي عضو آخر ينتدب لهذا الغرض من مجلس الإدارة".
المادة (10) : يستبدل بالبند (ب) من المادة (31) من النظام الأساسي النص التالي: "ب- نظرا لعلاقة هذه الشركة أو الشركات المساهمة فيها بالوزارة المختصة بشئون النفط والغاز في كل من دولة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية فإن على رئيس مجلس الإدارة دعوة الوزراء المختصين لحضور اجتماعات الجمعية العامة عند انعقادها أيا كانت صفتها".
المادة (11) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (34) من النظام الأساسي النص التالي: "في حالة حضور الوزراء اجتماع الجمعية العامة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا النظام, يتم الاتفاق على أن يرأس أحدهم الاجتماع, كما يجوز أن يرأسها رئيس مجلس الإدارة أو أحد نائبيه أو من ينتدبه مجلس الإدارة أو الجمعية العامة لذلك".
المادة (12) : يستبدل بالمادة (38) من النظام الأساسي النص التالي: "تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة أو بناء على طلب أحد الوزراء المختصين أو بناء على طلب عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ثلث رأس المال".
المادة (13) : يستبدل بالمادة (52) من النظام الأساسي النص التالي: "يجوز لمجلس الإدارة أن يودع بعض أمواله في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية التي يحددها مجلس الإدارة في كل من البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية أو أية بنوك أخرى داخلية أو خارجية يحددها مجلس الإدارة".
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن