تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية, انطلاقا من إيمانها القومي بوحدة الأمة العربية. وإدراكا منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي متطور ومترابط متوازن. وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشئون الاقتصادية والمالية بما في ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها. وتنفيذا لما ورد في المادتين السابعة والثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية. واستنادا إلى قرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية رقم 712 بتاريخ 22 فبراير (شباط) 1978 بوضع اتفاقية جديدة لتسهيل التبادل التجاري بين دول الجامعة تساير الأوضاع الاقتصادية المتطورة في الوطن العربي. اتفقت فيما بينها على ما يلي:
المادة (1) : يقصد, لأغراض هذه الاتفاقية, بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها, إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك: 1. الاتفاقية : اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية. 2. الدول العربية : الدول العضو بجامعة الدول العربية. 3. الدول الطرف : الدول العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها. 4. المجلس : المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة (8) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة في 13/4/1950 وأي تعديل يقع عليها. 5. الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعرفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها, أيا كان اسم هذه الرسوم والضرائب. ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي تجبي مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ. 6. القيود غير الجمركية : التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية. وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية. التي تفرض على الاستيراد. 7. الدول الأقل نمواً : الدول الأطراف التي يقرر المجلس اعتبارها كذلك.
المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والموقعة في مدينة تونس بتاريخ 22 ربيع الثاني 1401هـ الموافق 27 فبراير 1981م والمرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : تستهدف هذه الاتفاقية ما يلي: 1. تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها وفقا للأسس الآتية: 1. تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية. 2. التخفيض التدريجي للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى. 3. توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلة. 4. تحديد السلع والمنتجات المشار إليها بالفقرات (أ, ب, ج) في ضوء المعايير الاسترشادية الواردة في المادة الرابعة أو تلك التي يقررها المجلس. 2. الربط المنسق بين السلع العربية وتبادلها, وذلك بمختلف السبل, وعلى الأخص تقديم التسهيلات اللازمة لإنتاجها. 3. تيسير تمويل التبادل التجاري بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل. 4. منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف. 5. الأخذ بمبدأ التبادل المباشر في التجارة بين الدول الأطراف. 6. مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نموا منها. 7. التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيع الاتفاقية.
المادة (2) : على الوزراء_ كل فيما يخصه_ تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تعتبر المبادئ المتفق عليها في الاتفاقية حدا أدنى للتعاون التجاري بين الدول الأطراف ولكل دولة طرف حق منح ميزات وأفضليات أكثر لأية دولة أو دول عربية أخرى وذلك من خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة (4) : يتم الاسترشاد في انتقاء السلع والمنتجات العربية المشار إليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة السادسة وفي المادة السابعة, بواحد أو أكثر من المعايير الآتية: 1. أن تشغل السلعة مكانا استراتيجيا في نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان. 2. أن تتمتع السلعة بطلب كبير ومستمر. 3. أن تمثل قيمة ما ينتج من السلعة نسبة هامة في الناتج الإجمالي لإحدى الدول الأطراف. 4. أن تشغل السلعة مكانا هاما في علاقات التشابك في داخل الجهاز الإنتاجي لإحدى الدول الأطراف. 5. أن يؤدي نمو التبادل في السلعة إلى تزايد اكتساب القدرة التكنولوجية وتوطين التكنولوجيا الملائمة وتطويرها. 6. أن تمثل السلعة أهمية تصديرية كبيرة بالنسبة لإحدى الدول الأطراف. 7. أن تكون السلعة هامة لتنمية إحدى الدول الأطراف وتواجه إجراءات تمييزية أو تقييدية شديدة في الأسواق الأجنبية. 8. أن يؤدي نمو التبادل في السلعة إلى تدعيم التكامل الاقتصادي العربي. 9. أن يؤدي نمو التبادل في السلعة إلى تحقيق الأمن القومي بصفة عامة والأمن العسكري بصفة خاصة. 10. أية معايير أخرى يقرها المجلس.
المادة (5) : لا يجوز اللجوء للعقوبات الاقتصادية بين الدول الأطراف في المجال التجاري الذي تنظمه الاتفاقية إلا بقرار من المجلس الاقتصادي ولأسباب قومية عليا.
المادة (6) : تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد: 1. السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الأولي أو بعد إحداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك. 2. المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء في شكلها الأولي أو في الشكل المناسب لها في عملية التصنيع. 3. السلع نصف المصنعة الواردة في القوائم التي يعتمدها المجلس إذا كانت تدخل في إنتاج سلع صناعية. 4. السلع التي تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشأة في إطار جامعة الدول العربية أو المنظمات العامة في نطاقها. 5. السلع المصنعة التي يتفق عليها وفقا للقوائم المعتمدة من المجلس.
المادة (7) : 1. يتم التفاوض بين الأطراف المعنية بشأن التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسبة للأساليب ووفق القوائم التي يوافق عليها المجلس. 2. يكون التخفيض النسبي متدرجا, ولمدة زمنية محدودة تلغي بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على التبادل التجاري بين الدول الأطراف. 3. مع عدم المساس بما نصت عليه الفقرتان 1و2 من هذه المادة تمنح منتجات الدول الأطراف التي يقرر المجلس إنها أقل نموا, معاملة تفضيلية وفقا للمعايير والحدود التي يقررها. 4. لأية دولة طرف الحق في منح ميزات إضافية لدولة أو دول عربية أخرى بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف سواء أكانت طرفا أو غير طرف في هذه الاتفاقية. 5. لا يجوز أن تمنح دولة طرف أية ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الأطراف.
المادة (8) : 1. يتم التفاوض بين الأطراف المعنية لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات الأثر المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس, كما يتولى المجلس زيادتها تدريجيا من وقت لآخر بالتشاور مع الدول المذكورة. 2. تقرر الدول الأطراف ميزة نسبية للسلع العربية في مواجهة السلع غير العربية المنافسة أو البديلة وتكون الأولوية في التطبيق للمشتريات الحكومية. ويحدد المجلس أوضاع تقرير الميزة النسبية وفقا لظروف كل دولة أو مجموعة من الدول الأطراف مراعيا في ذلك على الأخص تقرير الميزة النسبية السلع العربية المرتبطة بالأمن الغذائي أو الأمن القومي بصفة عامة. 3. وللمجلس أن يقرر أية إجراءات أخرى بما يتجاوز الحدود المشار إليها في هذه المادة وذلك لمواجهة حالات الإغراق وسياسات التمييز التي قد تتخذها الدول غير العربية. 4. إذا كانت منتجات الدول الأطراف لا تغطي احتياجات السوق المحلية للدول الأطراف المستوردة فللأخيرة الحق في استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسد العجز مع احترام القيود المقررة طبقا لأحكام هذه المادة.
المادة (9) : 1. يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة عن 40 في المائة من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها. وتخفض هذه النسبة إلى 20 في المائة كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية ويقوم المجلس بوضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين تدريجيا. 2. يجوز لآية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس خفض النسبة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة, إذا كانت السلعة ذات طبيعة استراتيجية, أو ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج, وتكون موافقة المجلس محددة بفترة زمنية.
المادة (10) : 1. تشجع الدول الأطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجاري بينها وتسهل توفير التمويل اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفضيلية وميسرة. 2. يضع صندوق النقد العربي وفقا لاتفاقية إنشائه النظام المناسب لتيسير تسوية المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري بين الدول الأطراف كما يكلف بتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات المصرفية التي تخدم الغرض نفسه إلى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربي وفقا لتوجيهات المجلس. 3. تحث المؤسسات المالية العربية المشتركة وفق نظمها الخاصة على تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الأطراف وتيسير وتقديم التمويل اللازم لها وتوسيع قاعدتها طبقا لشروط تفضيلية ميسرة. 4. حث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسات العربية المختصة على توفير الضمان اللازم للتبادل التجاري بين الدول الأطراف وفق شروط تفضيلية وحسب نظمها الخاصة.
المادة (11) : 1. يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ الاتفاقية, وله على الأخص: 1. وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع المعفاة من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية. 2. وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع التي تتمتع بتخفيض في الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية. 3. وضع وإصدار قوائم السلع غير العربية المنافسة أو البديلة للسلع العربية. 4. تحديد القواعد والأوضاع التي يتم بموجبها التخفيض التدريجي للرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية. 5. تحيد الدول الأطراف الأقل نموا لأغراض هذه الاتفاقية. 6. دراسة شكاوي الدول الأطراف الخاصة بما تواجهه من مشاكل التمييز في معاملاتها التجارية مع الدول الأخرى. 2. يصدر المجلس قراراته فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء. 3. للمجلس أن يشكل لجانا يفوضها بعض اختصاصاته المشار إليها في هذه الاتفاقية.
المادة (12) : تتولى الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد تقرير سنوي يعرض على المجلس عن سير التجارة بين الدول الأطراف في الاتفاقية والمصاعب التي تواجه التطبيق وسبل معالجتها والاقتراحات اللازمة لمواجهة ذلك.
المادة (13) : تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على المجلس للفصل فيها وله أن يحيلها إلى لجنة أو لجان فرعية يفوضها بعض اختصاصاته, كما له أن يطبق بشأنها أحكام تسوية المنازعات الواردة في الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها ويحدد المجلس في كل حالة طريقة تسوية النزاع
المادة (14) : لا يجوز إعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقا لهذه الاتفاقية إلى أي بلد آخر غير طرف إلا بموافقة بلد المنشأ.
المادة (15) : يجوز لأية دولة طرف أن تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الكمية والإدارية أو الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو إنتاج محلي معين على أن يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها.
المادة (16) : تتولى أجهزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتعرف على مسار التبادل التجاري بين الدول الأطراف وبينها وبين الدول الأخرى. وتلتزم الدول الأطراف بتوفير جميع البيانات التي تراها الأمانة العامة ضرورية لحسن تطبيق الاتفاقية.
المادة (17) : يتم تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر, وبدون وساطة طرف غير عربي.
المادة (18) : تتعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات فيما بينها بمختلف الوسائط على أسس تفضيلية وكذلك فيما يتعلق بتسهيل تجارة العبور المرتبطة بتبادل السلع العربية فيما بين الدول الأطراف.
المادة (19) : تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى أو مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية بشكل ثنائي أو مشترك, وتعمل على اتخاذ مواقف موحدة في المؤتمرات والندوات الدولية الاقتصادية بما يتفق مع مصالحها المشتركة.
المادة (20) : تراعي, في تطبيق هذه الاتفاقية, أحكام ومبادئ المقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة.
المادة (21) : لا يجوز لأية دولة طرف أن تصدر تشريعا أو قرارا يخالف أحكام هذه الاتفاقية أو يعطل تنفيذها.
المادة (22) : 1. تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها. 2. تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل خمس دول عربية على الأقل. 3. تتلقى الأمانة العامة للجامعة وثائق انضمام الدول العربية وتنفذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة منضمة بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها. 4. تتولى الأمانة العامة للجامعة إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها.
المادة (23) : لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذها بالنسبة إليها. ويكون الانسحاب بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ولا يصبح ساريا إلا بعد سنة من تاريخ تبليغه بهذا الإشعار.
المادة (24) : يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويصبح التعديل نافذا في حق الدول المصدقة بعد مرور شهر من إيداع وثائق التصديق على التعديل من قبل جميع الأطراف أو خمس دول على الأقل.
المادة (25) : 1. يتولى المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الاتفاقية حالما يتم انضمام ثلثي الدول الأعضاء, للاتفاقية وفي هذه الحالة لا يكون للدول غير الأطراف حق المشاركة في التصويت. 2. ولحين تحقيق ما ورد في الفقرة السابقة يجتمع ممثلو الدول الأطراف الأعضاء بالمجلس في شكل هيئة تسمى ( هيئة التجارة العربية ) تتولى اختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 3. تقوم الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمهام الأمانة الفنية للهيئة طبقا لنظام داخلي تصدره الهيئة يتضمن تنظيم الشئون الإدارية للهيئة وتحديد مواردها وقواعد التصرف فيها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة تونس يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1401هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) عام 1981 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها: عن المملكة الأردنية الهاشمية عن الجمهورية العراقية عن دولة الإمارات العربية المتحدة عن فلسطين عن دولة البحرين عن دولة قطر عن الجمهورية التونسية عن دولة الكويت عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن الجمهورية اللبنانية عن جمهورية جيبوتي عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عن المملكة العربية السعودية عن المملكة المغربية عن جمهورية السودان الديمقراطية الموريتانية عن الجمهورية الإسلامية عن الجمهورية العربية السورية عن الجمهورية العربية اليمنية عن جمهورية الصومال الديمقراطية عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن