تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : ينشأ مركز يسمى "مركز البحرين للدراسات والبحوث" يكون مقره مدينة المنامة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المادة (2) : يقوم المركز بإجراء الدراسات والبحوث العلمية في كافة المجالات وبخاصة المجالات التقنية والحضارية بهدف النهوض بالبحث العلمي ولمواكبة تقدم العلوم لخدمة البحرين ومجتمع الخليج العربي والعالم العربي. وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي: أ- تنسيق ودعم وتشجيع البحوث العلمية والنظرية وتقديم المساعدة للباحثين في المجالات العلمية والتقنية. ب- القيام بالدراسات الاقتصادية المحلية والمقارنة ودراسة تجارب الدول الأخرى واستقصاء أسباب ونجاح تلك التجارب أو مدى ما حققته من تقدم مع بحث إمكانية تطبيقها في البحرين على ضوء معطيات البيئة والبنية الاقتصادية في الخليج. ج- القيام بالبحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في كل ما يتعلق بالمحافظة على الطاقة والمصادر الطبيعية الأخرى وحسن استغلال مواردها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة آثار البيئة والعوامل الطبيعية السائدة في البحرين. د- القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بنقل التقنية الحديثة والاستفادة من معطياتها في تطوير الموارد والإمكانيات البشرية والاقتصادية لدولة البحرين. هـ - إجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية من أجل تعزيز قدرات المواطن لتهيئة أجيال قادرة على احتواء التقنية الحديثة والاستفادة من نتائجها. و- تنمية وتشجيع المهارات والكفاءات الوطنية في مجال البحوث العلمية بمختلف مجالاتها وتخصصاتها بما يتناسب وأولويات احتياجات برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ز- نشر ما يرى نشره من الأبحاث العلمية والعمل على تسهيل الاستفادة من نتائجها بالوسائل المختلفة. ح- التعاون مع المراكز والجمعيات والاتحادات والمنظمات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية. وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه الاتصال بكافة الوزارات والإدارات والجهات الحكومية والكليات الجامعية والحصول منها على أية بيانات أو إيضاحات أو إحصاءات أو أبحاث.
المادة (3) : يتولى إدارة المركز: 1- مجلس الأمناء. 2- أمين عام المركز.
المادة (4) : يشكل مجلس الأمناء من: ولي العهد رئيسا. عدد من الأعضاء لا يقل من ثمانية ولا يزيد على خمسة عشر يعينون بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمناء. ويراعى في الأعضاء أن يكونوا من ذوي المؤهلات العلمية العالية المتولين لمسئولية تساعد على تحقيق أهداف المركز. ويكون لمجلس الأمناء نائب للرئيس ينتخبه المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له وتكون مدة نائب الرئيس مساوية لمدة المجلس الذي انتخبه . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.
المادة (5) : يتولى مجلس الأمناء الإشراف على المركز ورسم سياسته العامة ويختص بصفة خاصة بالأمور الآتية: أ - وضع الخطة اللازمة لتوفير الإمكانيات لتحقيق أهداف المركز وإقرار سياسة الإنشاءات فيه. ب - إقرار اللائحة الداخلية واللوائح المالية والإدارية والتنظيمية لشئون المركز. ج - وضع القواعد والنظم لاستثمار أموال المركز وإداراتها والتصرف فيها. د - قبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع أغراض المركز. هـ - تعيين كبار موظفي المركز وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية. و - النظر في المسائل الأخرى التي تنص اللائحة الداخلية على اختصاص مجلس الأمناء بها. ز - النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس مجلس الأمناء أو التي يعرضها أمين عام المركز.
المادة (6) : يجوز لمجلس الأمناء أن يقرر تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه، ويعهد إليها ببعض اختصاصاته.
المادة (7) : يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه. ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء بشرط أن يكون بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه. ويجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن اجتماعين في السنة الواحدة وتعقد الاجتماعات في مقر المركز أو أي مكان آخر يناسب المجلس.
المادة (8) : تسري أحكام المادة السابقة على اللجان التي يقرر مجلس الأمناء تشكيلها.
المادة (9) : يعين أمين عام المركز بمرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمناء وتوصية هذا المجلس. ويشترط فيمن يعين أمينا عاما للمركز أن يكون من المهتمين بالبحوث والدراسات.
المادة (10) : يتولى أمين عام المركز إدارة الشئون العلمية والإدارية والمالية للمركز ويشرف على تنفيذ اللائحة الداخلية واللوائح الأخرى وكذلك قرارات مجلس الأمناء. كما يتولى - فضلا عن أمانة سر مجلس الأمناء الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليه هذا المجلس. ويمثل الأمين العام المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
المادة (11) : تبين اللائحة الداخلية للمركز وظائف الباحثين في المركز وشروط التعيين في كل وظيفة كما تحدد هذه اللائحة حقوق وواجبات الباحثين والقواعد الخاصة بتأديبهم وإجراءات التحقيق معهم والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم وسائر الأحكام الخاصة بذلك كما تنظم استحقاقهم لمعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة. وإلى أن تصدر اللائحة الداخلية يتولى مجلس الأمناء الاختصاصات والسلطات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كما تسري على الباحثين البحرينيين أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له وذلك إلى حين صدور نظام خاص بهم.
المادة (12) : تنظم اللائحة الداخلية شروط تعيين الموظفين من غير الباحثين وتحدد مسميات وظائفهم ودرجاتهم المالية وشئون عزلهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية كما تنظم معاشاتهم ومكافآت نهاية الخدمة التي تستحق لهم. وإلى أن تصدر اللائحة الداخلية يتولى مجلس الأمناء تعيين الموظفين من غير الباحثين وتحديد مسميات وظائفهم ومرتباتهم وسائر الشروط التي تسري عليهم كما يتولى تأديبهم وعزلهم. وإلى حين صدور النظام الخاص بالمعاشات والمكافآت تسري على الموظفين البحرينيين بالمركز أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له.
المادة (13) : تكون للمركز ميزانية مستقلة وتتكون إيرادات المركز من: أ - ما تدرجه الحكومة من ميزانية الدولة للمركز. ب - ريع الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمركز. ج - الهبات والوصايا والإعانات والإيرادات الأخرى التي يقرر مجلس الأمناء قبولها. وتعتمد الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي بقرار من مجلس الأمناء.
المادة (14) : يعين مجلس الأمناء مدققا للحسابات.
المادة (15) : يعفى المركز وكافة أمواله الثابتة والمنقولة وكذلك تصرفاته وأعماله من جميع الضرائب المفروضة أو التي تفرض مستقبلا.
المادة (16) : مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون من أحكام ترد في اللائحة الداخلية للمركز ، تنظم هذه اللائحة أعمال المركز واجتماعات مجلس الأمناء ولجانه وكافة ما لم يرد بشأنه نص خاص من هذا القانون. كما تنظم اللوائح المالية والإدارية الشئون المالية والإدارية للمركز. وتصدر اللوائح بقرار من مجلس الأمناء.
المادة (17) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن