تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : ينشأ صندوق للتأمين على المركبات وتكون له الشخصية المعنوية ويتولى الإشراف عليه وزير التجارة والزراعة وفقا لأحكام هذا القانون
المادة (2) : أغراض الصندوق هي: 1- التأمين على كافة أنواع المركبات وخاصة مركبات وسائل النقل العام وتعليم القيادة تأمينا شاملا أو لصالح الغير "تأمين الطرف الثالث" سواء كانت المركبات مملوكة لأعضاء الصندوق أو لغيرهم. 2- المساهمة في التأمين على أعضاء الصندوق المشتغلين لحسابهم من سائقي مركبات وسائل النقل العام ومعلمي القيادة لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ضد إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة على النحو المبين في هذا القانون. 3- استثمار أموال الصندوق الاحتياطية في شراء العقارات والأسهم والسندات وغيرها. 4- إعادة التأمين لدى شركات التأمين على الأموال المؤمنة لدى الصندوق. وعلى الصندوق أن يقبل دائما وبصفة خاصة طلبات التأمين التي تقدم إليه عن مركبات وسائل النقل العامة وتعليم القيادة ويقصد بمركبات وسائل النقل العام وتعليم القيادة ما ورد بالنص عليه في المادتين 28، 53 من قانون المرور.
المادة (3) : يحل صندوق التأمين على المركبات المنشأ بمقتضى هذا القانون محل صندوق التعويضات التعاوني الصادر به النظام الأساسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 16 ديسمبر 1954 في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات. كما يؤول للصندوق الجديد رأسمال وأرباح الصندوق الملغي.
المادة (4) : يلتزم الصندوق بأن يستقطع من أرباحه السنوية نسبة يحددها مجلس الإدارة لتوريدها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مساهمة منه في التأمين ضد إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة لصالح المشتغلين لحسابهم الخاص من سائقي مركبات وسائل النقل العام ومعلمي القيادة الأعضاء في الصندوق وتوزيع هذه النسبة على هؤلاء السائقين بالتساوي لخصمها من اشتراك التأمين الذي يستحق وفقا للنظام الذي يتقرر في شأن التأمين عليهم.
المادة (5) : على الصندوق أن يستنزل الأرباح المستحقة للمشتغلين لحسابهم الخاص من سائقي مركبات وسائل النقل العام ومعلمي القيادة الأعضاء في الصندوق، ويوردها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لخصمها من اشتراك التأمين المستحق على كل منهم وفقا للنظام الذي يتقرر في شأن التأمين عليهم.
المادة (6) : يعتبر عضوا في الصندوق: 1- كل بحريني دفع أقساط التأمين في صندوق التعويضات لمدة ثلاث سنوات متتالية. 2- كل بحريني يدفع أقساط التأمين لمدة ثلاث سنوات متتالية و لو كان قد بدأ العمل بهذا القانون. ويعد سجل يدون فيه أسماء من توافرت فيهم شروط العضوية ومحال إقامتهم وتاريخ اكتساب العضوية أو سقوطها. ويترتب على العضوية في الصندوق حق العضوفي نصيب من الأرباح بنسبة ما دفعه من أقساط.
المادة (7) : تسقط العضوية في الحالتين الآتيتين: أولا : إذا تخلف العضو عن سداد أقساط التأمين. ثانيـا: وفاة العضو، ويستثنى من ذلك ورثة سائقي مركبات وسائل النقل إذا انتقل إليهم ترخيص المركبة.
المادة (8) : يترتب على سقوط العضوية عدم أحقية العضو أو ورثته في الاشتراك في الأرباح إلا بنسبة المدة التي استمرت فيها عضويته في الصندوق.
المادة (9) : يحرم العضو من حقه في الأرباح التي يوزعها الصندوق في نهاية السنة المالية إذا تسبب بفعله الخاطئ في أن يتحمل الصندوق خسائر مالية كبيرة. ويصدر بتقرير هذا الحرمان قرار من مجلس الإدارة.
المادة (10) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من رئيس وتسعة أعضاء على الأكثر ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء يمثلون وزارات الداخلية والتجارة والزراعة والدولة للشئون القانونية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يرشحهم الوزير المختص، كما يجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أعضاء في الصندوق. وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه وتكون مدته هي مدة أعضاء مجلس الإدارة. ومدة مجلس الإدارة هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد على إنه يجب ألا يشمل التجديد ثلاثة من أعضاء المجلس السابق على الأقل وبشرط أن يتم تجديد أعضاء مجلس الإدارة جميعا بعد ثلاث دورات متتالية.
المادة (11) : يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا للصندوق ويختص بصفة خاصة بما يأتي:- 1- تحديد أقساط التأمين المختلفة على المركبات بكافة أنواعها. 2- تحديد طرق استثمار أموال الصندوق في شراء العقارات والأسهم والسندات وغيرها. 3- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق، وإصدار القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم في حدود ما نصت عليه اللوائح الداخلية للصندوق. 4- إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لكل سنة ويتضمن ذلك إعداد تقرير عن أعمال الصندوق عن كل سنة. 5- تنظيم توزيع الأرباح الصافية على الأعضاء بعد استقطاع الاحتياطات المختلفة طبقا للنسب التي يحددها مجلس الإدارة. 6- النظر في كل ما يرى وزير التجارة والزراعة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق. 7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي. 8- تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 9- سائر ما نص عليه هذا القانون من اختصاصات لمجلس الإدارة، ومع ذلك لا تكون قرارات مجلس الإدارة في المسائل المبنية في البنود 1، 2، 3، 4، 5، 8 نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير التجارة والزراعة ويعتبر بمثابة تصديق على القرارات انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ وصول القرارات إلى مكتب الوزير دون أن يبدي اعتراضا عليها.
المادة (12) : لا يجوز أن تقل اجتماعات مجلس الإدارة عن أربعة اجتماعات على الأقل في السنة الواحدة وللمجلس أن يعقد أية اجتماعات أخرى بدعوة من وزير التجارة والزراعة أو بناء على طلب أربعة من أعضاء المجلس. ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة من أعضائه على الأقل بما فيهم الرئيس أو نائبه عند غيابه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة تعدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (13) : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم مديرا عاما ويحدد راتبه كما يحدد ما يمارسه من اختصاصات.
المادة (14) : يمثل المدير العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (15) : لوزير التجارة والزراعة في سبيل ممارسة سلطته أن يندب من يراه لفحص حسابات وأعمال الصندوق للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح.
المادة (16) : يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتعتبر أمواله المنقولة والعقارية مملوكة له ملكية كاملة ولا يجوز لأي عضو من أعضاء الصندوق أو غيرهم المطالبة بملكية أي جزء منها.
المادة (17) : يعين مجلس الإدارة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة، ويقرر أتعابهم. وعلى مراقب الحسابات تقديم تقريره عن كل سنة مالية مرفقا به الميزانية العمومية والحساب الختامي إلى مجلس إدارة الصندوق، ويحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على جميع دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته كما يحق له طلب أية بيانات يرى ضرورة الحصول عليها.
المادة (18) : لا يجوز توزيع أرباح في نهاية السنة المالية إلا بعد اقتطاع 15 % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني.
المادة (19) : ينقل موظفو وعمال صندوق التعويضات التعاوني إلى العمل بالصندوق المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون وبذات مرتباتهم إلى أن تتم تسوية أوضاعهم طبقا لأحكامه.
المادة (20) : على وزيري التجارة والزراعة والعمل والشئون الاجتماعية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ولكل منهما إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن