بشأن حل وتصفية صندوق التأمين على المركبات.
المادة (1) : يُحل صندوق التأمين على المركبات المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982 ويعتبر في حالة تصفية من تاريخ توقفه عن الإكتتابات التأمينية ، ويعتبر الأول من يوليه 1995 تاريخاً للتوقف الصندوق عن إجراء الإكتتابات التأمينية.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة الثالثة ، يصدر وزير التجارة لائحة بإجراءات تصفية الصندوق ، على أن يعين مصفياً أو أكثر للصندوق تحت إشرافه سواء كان المصفي شخصاً طبيعياً أو معنوياً. وللوزير أن يعزل المصفي أو المصفين ويعين بديلاً له أو لهم.
المادة (3) : لا تقبل أية مطالبات مالية ضد الصندوق عن أضرار جسمانية أو مادية ترد إليه بعد 31 ديسمبر 1997، كما لا تقبل أية دعوى قضائية في هذا الشأن ترفع بعد هذا التاريخ.
واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون توجه المطالبات والدعاوى القضائية ضد الصندوق إلى المصفى أو المصفين الذين عينهم الوزير.
المادة (4) : يودع ناتج التصفية- إن وجد- بأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة في حساب مستقل لأمر الوزير ، ولا يتم الصرف من هذا الحساب إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (5) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982 بإنشاء صندوق التأمين على المركبات.
المادة (6) : يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين