بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 306، 344، 345، 346، 347 من قانون العقوبات لسنة 1976 النصوص الآتية:
مادة 306:
(يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً من وجد في حالة سكر بين في مكان عام أو مباح للجمهور.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان في حالة سكر وأحدث إزعاجاً لراحة الغير.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز شهراً والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين).
مادة 344:
(يعاقب بالسجن من واقع أنثى بغير رضاها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشرة).
مادة 345:
(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها).
مادة 346:
(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه.
وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه لم يتم السادسة عشرة.
ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يتم الرابعة عشرة).
مادة 347:
(يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الحادية والعشرين برضاه).
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخص ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين