تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 41، 42، 44، 50، 53، 55 من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 المشار إليه النصوص الآتية : "مادة - 41" لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة عدا ما نص عليه في المادة 9 من هذا القانون إلا بعد الحصول على رخصة قيادة تجيز له قيادة تلك المركبة، وأنواع رخص القيادة هي : 1- رخصة قيادة سيارة خاصة: وتجيز لحاصلة قيادة سيارة خاصة وسيارة نقل خاص للركاب لا يزيد عدد ركابها على 16 راكبا وسيارة نقل خاص لا يزيد وزنها على 3000كيلو جرام وسيارة نقل خاص مشترك. 2- رخصة قيادة وسائل النقل الخاص : وتجيز لحاملها قيادة سيارة نقل خاص للركاب يزيد عدد ركابها على 16 راكبا وسيارة نقل خاص يزيد وزنها على 3000 كيلو جرام والجرارات بجميع أنواعها بمقطورات وبدونها، المقطورة ونصف المقطورة. 3- رخص قيادة وسائل النقل العامة : وتجيز لحاملها قيادة سيارة أجرة " تاكسي " أو سيارة أجرة تحت الطلب أو سيارة نقل عام للركاب " باص " لا يزيد عدد ركابها عن 16 راكبا، أو سيارة نقل عام للركاب باص يزيد عدد ركابها على هذا العدد، أو سيارة نقل عام مشترك أو سيارة نقل عام لا يزيد وزنها على 3000 كيلو جرام، أو سيارة نقل عام يزيد وزنها على هذا الحد. 4- رخصة قيادة سيارة ذات استعمال خاص : وتجيز لحاملها قيادة السيارات المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة 4 من هذا القانون. 5- رخصة قيادة دراجة نارية : وتجيز لحاملها قيادة دراجة نارية عامة أو خاصة عدا الدراجات العسكرية ودراجات الأمن العام. وإذا كانت الرخصة تبرر قيادة أكثر من مركبة فلا تعتبر صالحة لقيادة هذه المركبات إلا إذا أجتاز الطالب بنجاح الاختبارات المقررة لجميع هذه المركبات، وإلا فإن صلاحيتها تكون قاصرة على المركبات التي نجح في الاختبارات الخاصة بها وحدها. ويجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره، تنظيم استخراج تراخيص بقيادة أنواع أخرى من المركبات تسري عليها كافة أحكام القانون التي لا تتعارض مع الضوابط التي ينظمها قرار تنظيم استخراجها، كما يجوز بالاتفاق مع وزير الدفاع تحديد الشروط والأوضاع الخاصة باستخراج تراخيص قيادة المركبات العسكرية التي تمنح لأفراد قوة دفاع البحرين من الجهة التابعين لها ". " مادة 42 يجوز لأي شخص أن يحص في أي وقت على جميع رخص القيادة المنصوص عليها بالمادة السابقة، على أنه بالنسبة لرخص قيادة وسائل النقل العام فإنها قاصرة على البحرينيين من غير العاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة، ومع ذلك يجوز لإدارة المرور والترخيص الاستثناء من هذين الشرطين أو من أحدهما بالنسبة لرخص قيادة سيارة نقل عام للركاب " باص " وسيارة أجرة تحت الطلب، وذلك بشرط مصادقة وزير الداخلية على الاستثناء ". " مادة 44 " : مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4 من المادة 41 من هذا القانون، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وإلا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخصة القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص وشكل الترخيص والبيانات التي تسجل به ". " مادة 50 : تصدر إدارة المرور والترخيص رخصة القيادة المطلوبة لكل من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتكون صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها. ويجوز تجديد الرخصة أكثر من مرة لمثل مدتها بعد دفع الرسم المقرر بناء على طلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء مدتها. وإذا لم يقدم طلب التجديد خلال الميعاد السالف الذكر فيستحق على فترة التأخير التي تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص الرسم المقرر عن ذلك بالإضافة إلى رسم التجديد ". "مادة 53 : لا يجوز تعليم قيادة المركبات إلا في مركبات مرخص لها بذلك من إدارة المرور والترخيص كما لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلم قيادة للمركبات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور والترخيص، وطبقا لأجور التعليم التي يصدر بتحديها قرار من وزير الداخلية. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وكيفية تجديده والرسوم المقررة لذلك، كذلك الشروط اللازم توافرها في مركبات التعليم. ويجوز بقرار من وزير الداخلية الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة، وينظم القرار الشروط الواجب توافرها في الطالب وفى المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها وشروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وكيفية تجديده والرسوم المقررة لذلك وأجور التعليم التي تتقاضاها المدرسة من كل متعلم " "مادة 55 : استثناء من أحكام المادة 50 من هذا القانون تكون الرخص المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 41 من هذا القانون صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها. ويجوز تجديد الرخصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون ويسري التجديد لمدة عام من تاريخ الإصدار. وإذا كانت الرخصة سبق أن ألغيت أو سلمت أو كانت قد سحبت أو أوقفت لمدة غير محددة، تعين اتخاذ إجراءات ترخيص جديدة ابتداء من أول يناير التالي للسنة التي صدر فيها الترخيص أو التجديد ".
المادة (2) : تلغى المادة 56 من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 والمشار إليه .
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن