بشأن تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات المبنية والأراضي.
المادة (1) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين غير البحرينيين تملك العقارات المبنية والأراضي بإحدى طرق التصرف بين الأفراد أو الوصية أو الميراث. ويشترط للتملك بإحدى هذه الطرق عدا الميراث ما يلي:-
1- أن يكون التملك لعقار واحد أرضا كان أو بناء في المناطق السكنية.
2- أن تمضي عشر سنوات على تجنس المالك بجنسية إحدى الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
3- أن يكون التملك للفرد أو لأسرته بغرض السكن أو لغرض آخر يجيزه القانون، والمقصود بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.
4- ألا تجاوز مساحة الأرض ثلاثة آلاف متر مربع، أما في حالة التملك عن طريق الميراث فيعامل المالك معاملة البحرينيين.
المادة (2) : يجب على المالك إذا كان العقار أرضا، أن يبدأ في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وأن يتم البناء خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من ذلك التاريخ ما لم تمد الدولة هذه المدة لمدد أخرى إذا ما اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن إتمام البناء، وإذا لم يتم البناء خلال المدة المحددة جاز للدولة أن تبيع العقار على حساب المالك مع تعويضه بما يعادل ثمن الشراء أو ثمن البيع أيهما أقل.
المادة (3) : لا يجوز لمن تملك عقارا وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية قبل مضي ثمان سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، واستثناء من ذلك يجوز للمالك في حالة الضرورة القصوى أن يتصرف فيه قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.
المادة (4) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير البحرينيين استئجار الأراضي بغرض إقامة المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها، ويكون لهم التصرف في هذا الحق بالبيع أو الرهن في حدود ما تجيزه القوانين النافذة.
المادة (5) : يكون التملك وفقا لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض وحق الدولة في اتخاذ ما يلي:-
1- نزع ملكية العقار للمصلحة العامة مقابل تعويض يقدر وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 والبيانات اللازمة لتحديد موقع العقار وحدوده ومعالمه مصحوبا بخارطة له ويطلب موافاتها بتاريخ بدء وإتمام بنائه ونوع البناء.
المادة (6) : إذا لم يقم المالك من مواطني دول مجلس التعاون من غير البحرينيين بالبناء طبقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1985 فعلى إدارة التسجيل العقاري إخطاره بكتاب مسجل مع علم الوصول بأنها ستتخذ قبله الإجراءات المنصوص عليها في القانون وتطلب منه موافقتها بوثيقة ملكية، فإن لم يفعل خلال شهر من تاريخ استلامه الخطاب المسجل قامت إدارة التسجيل العقاري باستصدار حكم من المحكمة المختصة في مواجهة المالك بإلغاء القيد من السجل العقاري وبيع العقار.
المادة (7) : يقدم مالك العقار من مواطني دول مجلس التعاون من غير البحرينيين طلب التمديد المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1985 وطلب الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة من ذات المرسوم إلى وزير العدل و الشئون الإسلامية الذي يصدر قراره في هذا الشأن ويتم إخطار المالك به بكتاب مسجل.
المادة (8) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين