بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.
المادة (1) : تستبدل بالمواد 14، 20 فقرة أولى 22 فقرة أولى، 37، 61 من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة النصوص الآتية:
مادة (14):
إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم بالوفاة أو العجز الكلي عن العمل بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة، استحق معاشاً بواقع 40% من الراتب الشهري الأخير أيا كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، أو استحق المعاش المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون أيهما أكبر.
مادة (20) فقرة أولى:
1- يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسين جزءا من الراتب الأساسي الأخير، عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد وذلك بحد أقصى قدره 80% من الراتب الأساسي الأخير.
2- إذا زادت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد على أربعين سنة استحق الموظف مكافأة بواقع 15% من آخر مرتب سدد عنه الاشتراك، وذلك عن كل سنة من السنوات الزائدة، وبحد أقصى قدره سبع سنوات.
مادة (22) فقرة أولى:
يسوى معاش الوزير وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أصلح :
1- يربط معاش قدره 50% من آخر راتب شهري للوزير في منصب الوزارة، بشرط أن يكون قد أمضى سنتين في هـذا المنصب ويضاف له معاش المستحق له عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة طبقاً للمادة (20) من هذا القانون بشرط ألا يجاوز مجموع المعاشين 80% من الراتب الأساسي الأخير في منصب الوزارة، على أن تصرف له مكافأة بواقع 15% من آخر راتب سدد عنه الاشتراكات وذلك عن مدة خدمته في منصـب الوزارة التي تزيد عن سنتين وبحد أقصى قدره سبع سنوات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام البند "2" من الفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون.
2- يربط له معاش بواقع 80% من الراتب الأساسي الأخير للوزير في منصب الوزارة أيا كانت مدة خدمته.
مادة (37):
لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد، يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجمع المستحق بين أكثر من معاش في الحالات الآتية :
1- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها المستحق لها، بصفتها خاضعة لأحكام هذا القانون.
2- يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم.
3- يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش الأكبر.
4- يجمع الزوج العاجز عن الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته.
مادة (61):
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز الموظف أو المستخدم عجزا كليا مستديماً أو وفاته سوى المعاش على أساس 80% من الراتب الخاضع للاشتراك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه قانوناً.
المادة (2) : يتحمل صندوق التقاعد المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 1975 بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يوقف صرف أية زيادات تستحق تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يستمر صرف الزيادات التي استحقت تنفيذا لأحكامه والسابقة على العمل بهذا القانون.
المادة (4) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد - القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : على الوزراء - كـل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين