تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص البنود 7 ، 8 ، 13 من المادة ( 1 ) وبنصوص المواد 2 ، 4 ، 7 ، فقرة 2 ، 9 ، 15 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 فقرة أولى ، 22 ،40،42 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1976 والمشار إليه النصوص الآتية : البنود 7 ، 8 ، 13 من المادة ( 1 ) : الضابط : كل من كانت رتبتة ملازماً فما فوق في قوة دفاع البحرين والأمن العام . الفرد : كل من كان أقل من رتبة الضابط ويشمل أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وكذلك ضباط الصف والنواطير . قوة دفاع البحرين : القوات المسلحة وهي القوات البرية والبحرية والجوية . مادة - 2 - يسري هذا القانون على الضباط والأفراد البحرينيين العاملين بقوة دفاع البحرين والأمن العام . أما الضباط والأفراد غير البحرينيين فيصدر بنظام مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق لهم قراراً من مجلس الوزراء. مادة - 4 - مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدة الفعلية التي قضيت في خدمة قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام ويدخل في حسابها: 1 - مدة الإعارة أو الانتداب لجهة أخرى والبعثات والدورات العسكرية التدريبية والأجازات بأنواعها المختلفة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة . ويستقطع عن هذه المدد من راتب الضابط أو الفرد النسبة المنصوص عليها في القانون رقم ( 19 ) لسنة 1986م 2 - مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون ولا يسدد عنها أية اشتراكات . 3 - مدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية وتضم طبقاً لأحكام المادة ( 8 ) مكرراً من هذا القانون . 4 - مدد الخدمة السابقة على بلوغ سن السابعة عشرة والتي قضيت في الخدمة بقوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام . وتضم هذه المدة دون سداد أية اشتراكات إذا كانت سابقة على العمل بهذا القانون . وعند حساب مجموع هذه المدد تجبر كسور السنة سنة كاملة ، ولا يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد : 1 ) مدد الأجازات غير المرضية بغير راتب . 2 ) مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل بغير راتب . مادة - 7 - فقرة ثانية " ولا يجوز بأي حال الجمع بين المعاش والراتب إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أو بقرار من مجلس الوزراء " . مادة - 9 - إذا انتهت خدمة الضابط أو الفرد الذي سبق أن طلب حساب مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية ، قبل سداد كامل المبالغ المستحقة عليه بسبب ضم مدة الخدمة السابقة ، حصلت تلك المبالغ من المعاش الذي يستحق له ، فإذا استحق مكافأة خصم منها باقي المبلغ دفعة واحدة . وفي حالة وفاة الضابط أو الفرد أو المتقاعد أو إصابته بعجز كلي تسقط المبالغ المستحقة بسبب ضم مدة الخدمة السابقة والتي لم يتم سدادها ولا يحق مطالبته أو مطالبة ورثته أو المستحقين عنه بها . مادة - 15 - يستحق الضابط أو الفرد معاشاً تقاعدياً ، إذا أحيل إلى التقاعد متى قضى في الخدمة خمسة عشرة سنة . مادة - 17 - إذا انتهت خدمة الضابط لبلوغه سن الستين ، وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات ، ربط له معاش على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشرة سنة ، فإذا زادت مدة خدمته المقبولة في التقاعد عن خمس عشرة سنة ، سوي المعاش على أساس المدة الفعلية. مادة - 18 - إذا استشهد ضابط أو فرد بسبب إصابته في العمليات الحربية ، يربط للمستحقين عنه معاش يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته . على انه بالنسبة للمفقود خلال العمليات الحربية ، فيربط للمستحقين عنه معاش طوال مدة الفقد ، بافتراض استشهاده ، فإذا مضت سنتان من تاريخ الفقد دون إن تثبت وفاته رسميا أو يثبت وجوده على قيد الحياة ، اعتبر في حكم الشهيد ، ويستمر صرف المعاش للمستحقين عنه ، وتسوى الحقوق التقاعدية على هذا الأساس . وإذا ثبت إن المفقود حي ، ولم يكن أسيرا خلال مدة الفقد ، يوقف صرف المعاش ، وتسوى حالته على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية . ويصرف للمستحقين عن الشهيد أو من اعتبر في حكم الشهيد ، تعويض من دفعة واحدة ، يعادل الراتب الأساسي الشهري الأخير للضابط أو الفرد ، عن سنة كاملة ، ويسري على هذا التعويض حكم الفقرتين الأخيرتين من المادة " 21 " . مادة - 19 - إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يمنح المستحقون معاشا بواقع 50 % من الراتب الأساسي الشهري الأخير للضابط أو الفرد ، أو يسوى المعاش على أساس مدة الخدمة المقبولة للتقاعد طبقا للمادة ( 22 ) من هذا القانون أيهما اكبر . ويصرف للمستحقين بالإضافة إلى المعاش تعويض من دفعة واحدة يعادل الراتب الأساسي للضابط أو الفرد عن ثلاثة اشهر ، ويسري على هذا التعويض حكم الفقرتين الأخيرتين من المادة ( 21 ) . مادة - 21 - فقرة أولى إذا قتل ضابط أو فرد أثناء قيامه بعمله، أو بسبب أداءه لواجبات وظيفته ، ربط المعاش بواقع 80 % من الراتب الأساسي للشهر الأخير مهما كانت مدة الخدمة . مادة - 22 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل يسوى معاش الضابط أو الفرد على أساس 1 / 40 من الراتب الأساسي للشهر الأخير مضروبا في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد وذلك بحد أقصى قدره 80 % من هذا الراتب . ويجوز بقرار من وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال تسوية معاش الضابط أو الفرد في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها طبيعة العمل على أساس 1 / 35 من الراتب الأساسي للشهر الأخير . مادة - 40 - إذا انتهت خدمة الضابط أو الفرد بالاستقالة أو إذا ترك الخدمة قبل اكتمال عشرين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد، فلا يستحق معاشا وانما يمنح مكافأة التقاعد المنصوص عليها في المادة ( 37 ) من هذا القانون ولو تجاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة. وفي حالات إنهاء الخدمة المشار إليها في الفقرة السابقة يخصم من المكافأة المستحقة 25 % إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس سنوات ، و 20 % إذا زادت عن خمس سنوات وقلت عن عشر سنوات ، و15 % إذا بلغت عشر سنوات وقلت عن خمس عشرة سنة ، و10 % إذا بلغت خمس عشرة سنة فأكثر . مادة - 42 - إذا زادت مدة خدمة الضابط أو الفرد عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ، استحق مكافأة بواقع 15% من رابته السنوي ، عن كل سنة من السنوات الزائدة بحد أقصى قدره ثماني سنوات .
المادة (2) : يضاف إلى المادة ( 23 ) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بند رابع نصه الآتي: البند رابعاً من المادة ( 23 )، رابعاً : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته التي تعمل في قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام أو صاحبة المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون ثلاثة أثمان معاشها إذا كان مصاباً بعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل أو الكسب ويكون التحقق من ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة .
المادة (3) : تضاف إلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1976 المواد : 8 مكرراً وتأتي بعد المادة ( 8 ) ، 20 مكرراً وتأتي بعد المادة ( 20 ) ، 33 مكرراً وتأتي بعد المادة ( 33 ) ونصها الآتي : مادة ( 8 ) مكرراً : إذا أكتسب الضابط أو الفرد الجنسية البحرينية طبقاً لأحكام قانون الجنسية جاز له أن يطلب ضم مدة خدمته في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام السابقة على اكتسابه الجنسية البحرينية . ويشترط لضم هذه المادة إلى خدمته المحسوبة لأحكام هذا القانون ما يلي : 1 - أن يقدم طلباً بذلك في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ اكتسابه الجنسية البحرينية . 2 - أن يدفع عن مدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية والمشار إليها اشتراكاً بواقع 15 % من راتبه الأساسي الشهري الذي صرفه عند بدء اشتراكه في نظام مكافآت نهاية الخدمة لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام غير البحرينيين. ويدخل في حساب هذا الاشتراك المكافآت التي تستحق له طبقاً لهذا النظام على أن تؤول هذه المكافآت إلى الخزانة العامة . مادة ( 20 ) مكرراً : إذا أصيب الضابط أو الفرد بمرض أو وقع له حادث أثناء وسبب قيامه بواجبات وظيفته الرسمية دون خطأ منه ، وتخلف عنه عجز جزئي مستديم تقدر نسبة بـ 30% فأكثر استحق معاشاً إصابياً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه في المادة ( 19 ) من هذا القانون . أما إذا تخلف عن المرض أو الإصابة المشار إليها في الفقرة السابقة عجز الضابط أو الفرد عجزاً مستديماً لا تصل نسبته إلى 30 % استحق تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بنسبة العجز المتخلف مضروبة في المعاش المستحق طبقاً للمادة ( 19 ) من هذا القانون وذلك عن 36 شهراً . مادة ( 33 ) مكرراً : لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد يستحق طبقاً لأحكام هذا القانون ، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الضابط أو الفرد أو صاحب المعاش أو المستحقون عن أيهم بين أكثر من معاش في الحالات الآتية : أ ) يجمع الضابط أو الفرد أو صاحب المعاش أو المستحقون عنهم بين معاشات الإصابة المنصوص عليها في المادة ( 20 ) من هذا القانون وبين المعاش التقاعدي أو بين معاش الإصابة المنصوص عليه في المادة ( 20 ) مكرراً من هذا القانون والمعاش التقاعدي أيهما أفضل . ب ) يجمع الضابط أو الفرد بين معاش الإصابة المنصوص عليها في المادة ( 20 ) من هذا القانون وبين راتبه . ج ) تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها المستحق لها بصفتها خاضعة لأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وراتبها في أية جهة كانت . د ) يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم . هـ) يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما بما لا يجاوز راتب تسوية المعاش الأكبر . و ) يجمع الزوج العاجز عن الكسب أو العمل بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته .
المادة (4) : يعفى الضباط والأفراد في قوة دفاع البحرين والأمن العام والموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون من سداد الاشتراكات عن مدة خدمتهم في قوة دفاع البحرين والأمن العام السابقة على بلوغهم سن السابعة عشرة من العمر إذا كانت هذه المدة قد قضيت في الخدمة في الفترة من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1976 إلى تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة (5) : يكون ميعاد تقديم طلبات ضم مدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية طبقاً لأحكام المادة ( 8 ) مكرراً المضافة بهذا القانون بالنسبة للضباط والأفراد في قوة دفاع البحرين والأمن العام والموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون ستة أشهر تبدأ من تاريخ اكتساب الجنسية البحرينية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول .
المادة (6) : يوقف صرف أية زيادات تستحق تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ( 8 ) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المستفيدين من أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1976 . على أن يستمر صرف الزيادات التي استحقت تنفيذاً لأحكامه والسابقة على العمل بهذا القانون .
المادة (7) : يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة (8) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن