بشأن تعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 4، 5، 6 / 4 من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 النصوص الآتية:
مادة ( 4 ):
يعتبر الشخص بحرينيا:
أ - إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة.
ب - إذا ولــد فـــي البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا.
مادة ( 5 ):
يعتبر الشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولــين. ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
مادة ( 6 / 4 ):
إذا منح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة أعتبر أولاده القصــر وقــت منحــــه الجنسيــــة بحرينـــيين بالتجنس، علــى أن يكــون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيـــار جنسيتهم الأصلية. كما يعتبر بحرينيا بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه.
ولا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته متمتعة بها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مح زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها ولم تنته الزوجية خلال هذه الفترة لغير وفاة الزوج.
ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها، كما يجوز له خلالها بقرار مسبب حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية البحرينية.
المادة (2) : يضاف إلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 مادة برقم 11 مكرر يكون نصها كالتالي:
دعاوى الجنسية
11 مكرر - لا يكون للأحكام الصادرة بشأن الجنسية أو أي شرط من الشروط التي يتطلبها هذا القانون لاعتبار الشخص بحرينيا حجية قبل وزارة الداخلية ما لم تختصم في الدعوى التي ترفع بشأنها.
المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين