تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 " ويعمل به ابتداء من اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني 1383 الموافق لليوم السادس عشر من شهر سبتمبر 1963.
المادة (2) : - في هذا القانون وما لم تقتض القرينة خلاف ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها فيما يلي: " أجنبي " تعني كل شخص غير بحريني. " بحريني " تعني كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام هذا القانون. " شخص متجنس " تعني كل شخص منح الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام المادة 6 من هذا القانون. " القاصر " تعنى كل شخص لم يتم السنة الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي. " كامل الأهلية " تعنى غير قاصر أو مختل الشعور.
المادة (3) : الجنسية المكتسبة بالقانون سابقاً يعتبر بحرينياً كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 20 /1356 المؤرخ في الثامن من مايو عام 1937.
المادة (4) : يعتبر الشخص بحرينياً : (أ) إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة. (ب) إذا ولد خارج البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة، على أن يكون هذا الأب أو جد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين. (ج) إذا ولد في البحرين أو خارجها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أمه بحرينية عند ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً أو يكون أبوه لا جنسية له.
المادة (5) : يعتبر الشخص بحرينياً: (أ) إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه قد ولد فيها وجعل منها محل إقامته العادية عند ولادة ذلك الشخص، على أن لا يكون ذلك الشخص حاملاً لجنسية أخرى. (ب) إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
المادة (6) : (1) يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لدية المؤهلات الآتية: (أ) أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إن كان عربياً على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون. (ب) أن يكون حسن الخلق. (ج) أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية. (د) أن يكون لدية في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين. (2) بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة. (3) لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون وتسرى العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون. (4) إذا منح شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة، اعتبرت زوجته وأولاده القاصرون بحرينيين بالتجنس ابتداء من التاريخ الذي منحت فيه تلك الجنسية.
المادة (7) : (1) إذا تزوجت امرأة أجنبية ببحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت بحرينية وإذا تزوجت امرأة بحرينية بأجنبي بعد ذلك التاريخ تفقد جنسيتها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها، وإلا فلا وترد لها جنسيتها البحرينية بعد انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها. (2) إذا اكتسبت امرأة أجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى، ويمكن أن ترد لها جنسيتها البحرينية بأمر عظمة الحاكم إذا طلبت ذلك.
المادة (8) : يمكن بأمر عظمة الحاكم سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في الحالتين الآتيتين: (1)- إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية. ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقة وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون. (2)- إذا أدين في البحرين خلال خمس سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وتسحب في هذه الحالة الجنسية البحرينية من الشخص المدان وحده.
المادة (9) : 9- (1) يفقد البحريني جنسيته البحرينية : (أ) إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية ، أو : (ب) إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية . (2) إذا فقد شخص الجنسية البحرينية ، بموجب هذه المادة ، فقدها معه أولاده القاصرون .
المادة (10) : 10- يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية : (أ) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها ، أو : (ب) إذا ساعد أو لنخرط في خدمة دولة معادية ، أو : (ت) إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة
المادة (11) : 11- يمكن بأمر عظمة الحاكم رد الجنسية البحرينية في أي وقت لمن فقدها بموجب أحكام المواد الثلاث السابقة .
المادة (11) : يصدر وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد(8) و(9) و(10) من هذا القانون.
المادة (11) : يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختاراً جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون إذن سابق من وزير الداخلية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة (1) من المادة (9) من هذا القانون. ولا يترتب على ذلك في الحالتين فقد الشخص لجنسيته البحرينية، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير الداخلية.
المادة (11) : لا يكون للأحكام الصادرة بشأن الجنسية أو أي شرط من الشروط التي يتطلبها هذا القانون لاعتبار الشخص بحرينيا حجية قبل وزارة الداخلية ما لم تختصم في الدعوى التي ترفع بشأنها.
المادة (12) : تلغى بهذا القانون جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكامه والتي وردت في أي قانون آخر سبق نشره يتعلق بالجنسية البحرينية وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن