بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وتعديلاته،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (10) و(17) و(30) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، النصوص الآتية:
مادة (10):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير، أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي، أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص.
ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك.
مادة (17):
يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر.
مادة (30):
للنيابة العامة أن تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : تضاف عبارة (أو أموال) بعد كلمة (آلات) وقبل عبارة (أو معلومات) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، كما تضاف إلى هذا القانون مادة جديدة برقم (24) مكرراً، نصها الآتي:
مادة رقم (24) مكرراً:
بالإضافة إلى العقوبة المقررة، يحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون.
ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين