بشأن تعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسى لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات .
المادة () : قرار الجمعية العمومية غير العادية
لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بتاريخ 29/5/1980
بشأن تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمواد (5، 18، 19)
من النظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
(ش . م . ب )
تأسست الشركة البحرينية الكويتية لصناعة البتروكيماويات (ش . م . ب ) بمقتضى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1989 الصادر في 26 سبتمبر 1989، وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/5/1980 على إجراء تعديلات على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي تضمنت أسمها وزيادة رأسمالها، على النحو الوارد بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1980.
وبتاريخ 23/3/1988 وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادتين (18، 19) من النظام الأساسي للشركة.
وتنفيذاً لقراري الجمعية العمومية غير العادية للشركة المذكورة الصادرين بتاريخ 29/5/1980، 23/3/1988، يكون تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
أولاً ـ يستبدل بالمادة رقم (5) من عقد التأسيس وبالمادة (5) من النظام الأساسي النص الآتي :
مادة - 5 -
حدد رأسمال الشركة بمبلغ (000ر000ر60) ستين مليون دينار بحريني موزعاً على (000ر000ر60) ستين مليون سهم، القيمة الاسمية لكل سهم دينار بحريني واحد، ويعاد توزيع رأس المال بين الشركاء على النحو التالي :
أسم الشركة عدد الأسهم القيمة الاسمية
بالدينار البحريني
1ـ شركة نفط البحرين الوطنية 000ر000ر20 000ر000ر20
2ـ شركة صناعة الكيماويات
البترولية 000ر000ر20 000ر000ر20
3ـ الشركة السعودية للصناعات الأساسية 000ر000ر20 000ر000ر20
_________ __________
المجموع 000ر000ر60 000ر000ر60
ثانياً ـ يستبدل بالمادة (18) من النظام الأساسي للشركة النص الآتي :
مادة - 18 -
أـ مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام ، ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضاء رئيسا شريطة أن تكون بحرينياً، ونائباً للرئيس يتم انتخابه من أحد الجانبين السعودي أو الكويتي بالتناوب، وذلك لمدة المجلس البالغة ثلاث سنوات.
ب ـ رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء وأمام الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس أثناء غيابه أو قيام مانع لديه.
ثانياً ـ يستبدل بالمادة (19) من النظام الأساسي، النص الآتي :
مادة - 19-
(( يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه عضواً منتدباً للإدارة يتم اختياره من أحد الجانبين السعودي أو الكويتي بالتناوب، وذلك لمدة المجلس ، ويحدد المجلس صلاحياته .
على أنه لا يجوز لجانب واحد الجمع بين منصب نائب الرئيس، ومنصب العضو المنتدب )) .
عن شركة نفط البحرين الوطنية عن الشركة السعودية للنصاعات الأساسية
يوسف أحمد الشيراوي عبد العزيز عب الله الزامل
عن شركة صناعة الكيماويات البترولية
عبد الباقي عب الله النوري
المادة (1) : تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمواد (5 ، 18 ، 19) من النظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (ش . م . ب ) طبقاً لقراري الجمعية العمومية غير العادية المشار إليها والمرافقين لهذا القانون .
المادة (2) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون ، وتعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين