تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : 1ـ اتفق الطرفان المتعاقدان بموجبه على أن الأهداف الأساسية لاتفاقية التعاون هذه هي كمايلي : أ ـ تقوية العلاقات بين دول مجلس التعاون من جهة ، والجماعة من جهة أخرى وذلك بوضعها في إطار مؤسسي وتعاقدي . ب ـ توسيع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والفني ، وأيضاً علاقات التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والثروة السمكية والاستثمار والعلوم والتقنية والبيئة على أسس من المنفعة المتبادلة ، آخذين في الاعتبار التفاوت في مستويات التنمية بين الطرفين . ج ـ المساعدة في تقوية عملية التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون ، وكذلك دعم لدور مجلس التعاون في المساهمة في سلام واستقرار المنطقة . 2ـ يخضع التعاون في المجالات الخاصة لأحكام المواد التالية .
المادة (1) : ووفق على اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة والجماعة الاقتصادية الأوروبية من جهة أخرى وملحقاتها ، والموقعة في لوكسمبورج بتاريخ 15 يونيه 1988 والمرافقة لهذا القانون .
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يتعهد الطرفان المتعاقدان أن بإقامة أوسع تعاون ممكن في حدود صلاحياتهما دون الاستثناء المسبق لأي قطاع ، وذلك على ضوء مصالحهما المتبادلة ووقفاً لأهدافهما الاقتصادية بعيدة المدى .
المادة (3) : 1ـ في المجالات الاقتصادية والفنية يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أخرى ) : ـ جهود الدول الأعضاء في مجلس التعاون بهدف تطوير قطاعاتهما الإنتاجية وبنيتهما الأساسية الاقتصادية ومن أجل تنويع اقتصادياتها مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة المشتركة للطرفين . ـ دراسات الأسواق وتنشيط التجارة من قبل الطرفين في أسواق كل منهما وقي أسواق أخرى . ـ نقل وتطوير التقنية وخصوصاً من خلال المشاريع المشتركة بين المنشآت والمؤسسات التابعة للمنطقتين ( الأبحاث والإنتاج والبضائع والخدمات ) ووضع الترتيبات المناسبة لهذا الغرض بين المنشآت والمؤسسات في دول مجلس التعاون والجماعة بهدف حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية ، وذلك في إطار تشريعات كل منهما . ـ تنمية التعاون طويل الأمد بين المنشآت التابعة لكلا الطرفين بهدف إقامة علاقات ثابتة ومتوازية لاقتصادهما . ـ تطوير التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس . ـ تبادل المعلومات المتوفرة حول توقعات الإنتاج والاستهلاك والتجارة ، على المدى القصير والمتوسط . ـ التدريب . 2ـ تعالج النواحي المحددة للتعاون وفق الأحكام التالية .
المادة (4) : في مجال الزراعة والصناعات الزراعية والثروة السمكية يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أخرى ) : ـ زيادة تبادل المعلومات حول تطويرات الإنتاج الزراعي والتوقعات القصيرة والمتوسطة المدى للإنتاج والاستهلاك والتجارة في الأسواق العالمية . ـ تطوير الاتصالات بين المؤسسات ومراكز البحوث وغيرها من الأجهزة من أجل تحفيز المشاريع المشتركة في الزراعة والصناعة الزراعية والغذائية والثروة السمكية .
المادة (5) : في قطاع الصناعة ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أخرى ) : ـ دعم جهود دول مجلس التعاون لتنمية إنتاجها الصناعي وتنويع وتوسيع قاعدتها الاقتصادية ، آخذين في الاعتبار المصالح المشتركة للطرفين المتعاقدين . ـ تنظيم الاتصالات والاجتماعات بين صانعي السياسة الصناعية والصناعيين والمنشآت من أجل تشجيع إقامة علاقات جديدة في القطاع الصناعي تتفق مع أهداف هذه الاتفاقية . ـ تطوير إقامة المشاريع الصناعية المشتركة .
المادة (6) : في ميدان الطاقة ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أخرى ) : ـ التعاون بين منشآت الطاقة التابعة للدول الأعضاء في مجلس التعاون والدول الأعضاء في الجماعة في كل من المنطقتين . ـ الدراسات التحليلية المشتركة بصدد التجارة بين المنطقتين حول خام البترول والغاز والمنتوجات البترولية والجوانب الصناعية لذلك بهدف النظر في الطرق والوسائل لتحسين تبادلهما التجارية . _________________________________________________ ـ تبادل وجهات النظر والمعلومات حول المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة بشكل عام ، وكذلك حول سياسات الطاقة لكل منهما ، مع عدم الإخلال بالتزامات الطرفين الدولية . ـ التدريب . ـ الدراسات ، وخاصة ما يتعلق منها بالمصادر الجديدة والمتجددة للطاقة .
المادة (7) : في قطاع الاستثمار ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل التشجيع والحماية المشتركة للاستثمارات . وعلى وجه الخصوص من خلال إبرام دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الجماعة لاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار بهدف التحسين المتبادل لشروط الاستثمار .
المادة (8) : في مجال العلوم والتقنية ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل وتشجيع ما يلي ( من أمور أخرى ) : ـ التعاون في الأبحاث والتنمية العلمية والتقنية في كلا المنطقتين . ـ نقل وتطويع التقنية ، وخاصة عن طريق البحث والترتيبات المناسبة فيما بين الفعاليات الاقتصادية التابعة للمنطقتين . ـ الصلات فيما بين المجتمعات العلمية لكل من دول مجلس التعاون والجماعة . ـ الدخول في بنوك المعلومات المختصة ببراءات الاختراع .
المادة (9) : يقوم الطرفان المتعاقدان حول تطورات سياساتهما في مجال المحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية وإنمائها ، ويعملان على تشجيع تنفيذ برامج تعاون مشترك في هذه المجالات .
المادة (10) : 1ـ يجتمع المجلس المشترك المنصوص عليه في المادة (12) من هذه الاتفاقية بصورة دورية بهدف تحقيق الغايات المحددة بهذه الاتفاقية . 2ـ يتولى المجلس المشترك مسئولية البحث عن الوسائل والطرق الكفيلة بوضع أسس التعاون في المجالات المذكورة بالاتفاقية .
المادة (11) : 1ـ في مجال التجارة ، تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى أكبر مستوى ممكن ، وذلك ( من بين أمور أخرى ) ، بدراسة طرق ووسائل التغلب على الحواجز التجارية في وجه نفاذ منتجات كل طرف متعاقد إلى أسواق الطرف المتعاقد الآخر . 2ـ سيدخل الطرفان المتعاقدان في محادثات حول التفاوض للوصول إلى اتفاقية تهدف إلى توسيع التجارة وفقاً لأحكام الإعلان المشترك الملحق . 3ـ ريثما يتم التوصل إلى الاتفاق التجارة المشار إليه في الفقرة (2) يعامل الطرفان المتعاقدان بعضهما معاملة الدول الأولى بالرعاية .
المادة (12) : 1ـ يشكل مجلس مشترك التعاون بين دول مجلس التعاون والجماعة المشار إليه ـ (( المجلس المشترك )) ، يكون له سلطة اتخاذ القرارات في المجالات المنصوص عليها ي هذه الاتفاقية وذلك بهدف تنفيذ أغراض الاتفاقية . وتكون القرارات الصادرة عنه ملزمة للطرفين المتعاقدين ، اللذين يقومان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها . 2ـ يجوز للمجلس المشترك اتخاذ أية قرارات وتوصيات ووجهات نظر يراها مناسبة لتحقيق الأهداف المشتركة وحسن تنفيذ هذه الاتفاقية . 3ـ يقر المجلس المشترك نظامه الداخلي .
المادة (13) : 1ـ يتكون المجلس المشترك من ممثلين عن دول مجلس التعاون من جهة ، وممثلين عن الجماعة من جهة أخرى . 2 ـ يكون تمثيل أعضاء المجلس المشترك وفقاً لما ورد في نظامه الداخلي . 3 ـ يعمل المجلس المشترك بتوفيق الآراء بين مجلس التعاون من جهة والجماعة من جهة أخرى .
المادة (14) : 1 ـ تكون رئاسة المجلس المشترك بالتناوب بين دول مجلس التعاون والجماعة وفق الشروط الواردة في نظامه الداخلي . 2 ـ يجتمع المجلس المشترك مرة في السنة بناءً على دعوة رئيسه . وإضافة إلى ذلك يعقد المجلس المشترك أية اجتماعات إضافية ضرورية أخرى بناءً على طلب دول مجلس التعاون أو الجماعة ، وفقاً لما ينص عليه نظامه الداخلي .
المادة (15) : 1 ـ تساعد المجلس المشترك في أداء مهامه لجنة للتعاون المشترك . ويحق للمجلس المشترك تشكيل أية لجان فرعية أخرى يراها مناسبة للمساهمة في أداء مهامه . 2 ـ يحدد المجلس المشترك في إطار نظامه الداخلي تكوين ومهام ووظائف تلك اللجان الفرعية .
المادة (16) : 1 ـ يتخذ الطرفان إن كافة التدابير الملائمة لتأمين تنفيذ الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية ويحرصان على تحقيق أهدافها . 2 ـ في حالة اعتقال أحد الطرفين بأن الطرف الآخر قد أخل بالتزاماته التعاقدية ، باستطاعته أخذ التدابير اللازمة ، ويترتب عليه عندئذ في بادئ الأمر تقديم كافة المعلومات اللازمة للمجلس المشترك ليتسنى له النظر بالوضع عن كثب بهدف التوصل إلى حل يقبل به الطرفان المتعاقدان . ويتعين عندئذ من باب الأفضلية اختيار الإجراءات التي لا تخل سوى بأقل قدر ممكن بسير تنفيذ هذه الاتفاقية ، ويتم إبلاغ المجلس المشترك بتلك الإجراءات التي يجب عليه النظر بها إذا طلب منه ذلك الطرف المتعاقد الآخر .
المادة (17) : في نطاق تبادل المعلومات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، وفي حالة ظهور أو احتمال ظهور صعوبات تؤثر على سير تطبيق هذه الاتفاقية ، أو ي المجال التجاري يمكن اللجوء إلى المشاورات بين الطرفين في المجلس المشترك من أجل تجنب اختلالات السوق قدر الإمكان .
المادة (18) : يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب من الطرف الآخر تقديم كافة المعلومات حول أية اتفاقية لها مساس مباشر ومحدد على سير تنفيذ هذه الاتفاقية ، في هذه الحالة ، تجري مشاورات في المجلس المشترك بناءً على طلب الطرف المتعاقد الآخر وذلك من أجل أخذ مصالح الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار .
المادة (19) : في القطاعات المثمرة في هذه الاتفاقية ومع عدم الإخلال بأحكامها : ـ تراعي دول مجلس التعاون في الترتيبات التي تتخذها بحق الجماعة عدم التمييز بين الدول الأعضاء في الجماعة أو رعاياها أو مؤسساتها أو شركاتها . ـ تراعي الجماعة في الترتيبات التي تتخذها بحق دول مجلس التعاون عدم التمييز بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون أو رعاياها أو مؤسساتها أو شركاتها .
المادة (20) : 1 ـ دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالمعاهدات المؤسسة للجماعات الأوروبية ، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في الجماعات في القيام بأنشطة ثنائية في قطاع التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في مجلس لتعاون أو في عقد اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي تراها تلك الدول مناسبة . 2 ـ دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون في القيام بأنشطة ثنائية في قطاع التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في الجماعة أو في عقد اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي تراها تلك الدول الأعضاء مناسبة . 3 ـ وفقاً لأحكام المادة (11) ، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء ي مجلس التعاون في القيام بأنشطة ثنائية في قطاع التعاون الاقتصادي مع بقية أعضاء جامعة الدول العربية ، أو في عقد اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي تراها تلك الدول مناسبة .
المادة (21) : 1 ـ أي خلاف قد يظهر بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير هذه الاتفاقية يمكن أن يحال للمجلس المشترك للنظر فيه . 2 ـ إذا فشل المجلس المشترك في حل هذا النزاع في اجتماعه التالي ، يقوم أي في الطرفين بإشعار الطرف الآخر عن تعيين محكم ويجب على الطرف الآخر تعيين محكم ثانً خلال فترة شهرين ، وفي إطار تطبيق هذا الإجراء تعتبر الجماعة طرفاً واحداً في النزاع وكذلك دول مجلس التعاون . يعين المجلس المشترك محكماً ثالثاً . تتخذ قرارات المحكمة بأغلبية الأصوات . ويقوم كل طرف من أطراف النزاع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمين .
المادة (22) : تشكل الإعلانات والرسائل المتبادلة التي تم إرفاقها بهذه الاتفاقية جزءاً أساسياً منها .
المادة (23) : يستطع أي من الطرفين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية بإشعار الطرف المتعاقد الآخر بنية هذه ، وتنتهي عندئذ مدة العمل بهذه الاتفاقية بعد مي ستة أشهر على ذلك الإشعار .
المادة (24) : تنطبق هذه الاتفاقية من جهة على أراضى الدول الأعضاء في مجلس التعاون ، وعلى كافة الأراضي التي تخضع للمعاهدة التي بموجبها أنشئت الجماعة الاقتصادية الأوروبية وفق الشروط ذاتها التي نصب عليها المعاهدة من جهة أخرى .
المادة (25) : حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغات العربية ـ الألمانية ـ الإنجليزية ـ الدنمركية ـ الفرنسية ـ اليونانية ـ الإيطالية ـ الهولندية ـ الأسبانية ـ وجميع النصوص متساوية في الحجة .
المادة (26) : يقر الطرفان المتعاقدان هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الخاصة بكل منهما . يبدأ سريان العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الأخطار الأخير بإتمام الإجراءات المنوه عنها في الفقرة الأولى .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن