المادة () : الملحق 1) ملحق 1- منظمة العمل الدولية 14 سبتمبر 1948 2) ملحق 2- منظمة الأمم المتحدة للأغذية
المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة المؤرخة
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القان
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأ
المادة (1) : يقصد بالوكالة التجارية - في تطبيق أحكام هذا القانون - ما يلي:- أ) تمثيل الموكل في توزيع السلع والم
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص أن يكون وكيلاً لشركة أو جهة تشتري منها وزارات
المادة (3) : يجب أن يتضمن عقد الوكالة البيانات التالية: أ) اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب) الأموال وا
المادة (4) : يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتن
المادة (5) : لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في من
المادة (6) : يعتبر عقد الوكالة التجارية حا
المادة (7) : أ) يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من وزير التجارة والزراعة على ألا تزيد على 5% من الثمن عن قطع
المادة (8) : أ) تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها ما لم يتفق الطرفان على تجديدها ولإدارة التجارة وشئون الشر
المادة (9) : أ) إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه إلا باتفاق الطرفين، فإذا رغب أحد الطرفين في إ
المادة (10) : أ) لا يجوز للوكيل في الوكالة محددة المدة أن يتنحى عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول وإل
المادة (11) : أ) على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة طبقاً للاتفاق، مهما كان حظ الوكيل من النجاح ف
المادة (12) : لا يحول إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم أو ما شابه ذلك دون دخول البضائع أو الأموال أو استم
المادة (13) : أ) يجب قيد الوكالة التجارية أو أي تعديل فيها في سجل الوكالات التجارية المعد لهذا الغرض بإدارة التجا
المادة (14) : أ) يشترط في طالب القيد إذا كان شخصاً طبيعياً الشروط التالية: 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- ألا ي
المادة (15) : أ) يجب لصحة الوكالة عند القيد أن يكون الوكيل مرتبطاً مباشرة بالموكل. ب) ومع ذلك يجوز قيد وكالة بي
المادة (16) : يجب تجديد قيد الوكالة في خلال شهرين من مضي س
المادة (17) : أ) يقدم طلب القيد وطلب التجديد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجار
المادة (18) : أ) تبت إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة في طلب القيد وطلب التجديد خلال ثلاثين يو
المادة (19) : أ) لإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة أن تشطب قيد الوكالة إذا لم يقدم طلب تجديدها
المادة (20) : أ) لكل صاحب شأن أن يطعن في أي قرار يصدر بناء على أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات
المادة (21) : أ) تنشر في الجريدة الرسمية كل وكالة يتم قيدها أو تجديد قيدها في السجل وكذلك تنشر في الجريدة الرسمية
المادة (22) : يلتزم الوكيل الذي انتقلت إليه الوكالة بأن يشتري من الوكيل الأول ما يكون لديه من بضاعة شملها التوكيل
المادة (23) : على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين قطع الغيار والأدوات اللازمة والكافية للسيارات والمحركات والآلات وا
المادة (24) : أ) يجب على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً وكذلك على مدير الشركة - عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأج
المادة (25) : إذا بيعت الشركة أو المؤسسة الموكلة أو اندمجت في شركة أو مؤسسة أخرى ولم تقبل الشركة أو المؤسسة المشت
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسم
المادة (27) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار:- أولاً: كل من قدم عمداً لإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة
المادة (28) : في حالة وقوع مخالفة منصوص عليها في المادتين السابقتين من إحدى الشركات يعاقب الشريك المتضام
المادة (29) : يكون لموظفي إدارة التجارة وشئون الشركات الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة سلطة دخول المتاجر والمحل
المادة (30) : إذا أحيل نزاع نشأ عن عقد الوكالة إلى
المادة (31) : لوزير التجارة والزراعة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما
المادة (32) : يلغى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات ا
المادة (33) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) بند "1" من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 فى شأن المواصفات والمقاييس , الن
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الق
المادة () : * قرار رقم 3/6 - أت (ق.أ) بشأن موضوع تجديد مدة الأمين العام إن مؤتمر القمة الإسلامي السادس (دور
المادة (1) : ووفق على القرار رقم (3/6 - أت (ق.أ) المرافق الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السادس المنعقد في داكار
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة () : المادة (2) : تقدر المصروفات في ميزانية السنتين الماليتين 1993و1994 بمبلغ 1.318.000.000 دينار (ألف وثلاثمائة وثما المادة (3) : تقدر المصروفات المتكررة في ميزانية السنتين الماليتين 1993و1994 بمبلغ 1.061.000.000 دينار (ألف وواحد المادة (4) : تقدر مصروفات المشاريع في ميزانية السنتين الماليتين 1993 و1994 بمبلغ 138.000.000 دينار (مائة وثماني المادة (5) : يقدر العجز في ميزانية السنتين الماليتين 1993 و1994 بمبلغ 138.000.000 دينار (مائة وثمانية وثلاثون مل المادة (6) : تستوفي جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقا للأ المادة (7) : تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعلي المادة (8) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفي المادة (9) : على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، و
المادة () : المادة (2) : يستبدل بعبارة " الخزانة العامة " أو " الخزانة العامة للدولة " أينما وردت في مواد قانون تـنظيم معاش المادة (3) : تضاف إلى نهاية كل من المواد (1، 18، 41) من قانــون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قـوة المادة (4) : يلحق الجدول المرافق لهذا القانون بقانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحري المادة (5) : يلغى كل نص يخالف المادة (6) : يـُصدِر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والإقت المادة (7) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويع
المادة (1) : يستبـــدل بنصوص المـــواد (8) فقرة " 3 "، (17)، (18) فقرة " 4 " من قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـ المادة (2) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة (14) من قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحر المادة (3) : يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتص المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنـفيذ هذا القانون، ويع
المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (302) مكرراً نصها المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (1) : يمدد سريان أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1985 بتـنظيم تملـُّـك مواطني دول مجلس ا المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الق
المادة (1) : يكون عرض البحر الإقليمي لدولة البحرين 12 ميلا ً بحرياً، يقاس من خطو المادة (2) : يكون عرض المنطقة المتاخمة 24 ميلا ً بحرياً، يقاس من خ المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 3
لسنة 1992
بتاريخ 1 / 2 / 1992
بشأن تعديل بعض أحكام قانون المعاشات ومكافأت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 3
لسنة 1993
بتاريخ 3 / 2 / 1993
بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضابط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنه 1976م.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 6
لسنة 1993
بتاريخ 17 / 2 / 1993
بشأن إضافة مادة جديدة برقم 302 مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 7
لسنة 1993
بتاريخ 24 / 3 / 1993
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 1985 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات المبنية والأراضي.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 8
لسنة 1993
بتاريخ 21 / 4 / 1993
بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة
تطبيق الهواتف الذكية