تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعاريف 1ـ تسري التعاريف التالية على جميع نصوص هذه الاتفاقية، ما لم يقض صريح النص أو سياقه بغير ذلك: (أ) يقصد بتعبير (الهيئة) الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. (ب) يقصد بتعبير (القنب) الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب ((ولا يشمل البذور الأوراق غير المصحوبة بأطراف)) والتي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كانت تسميتها. (ج) يقصد بتعبير (نبتة القنب) أية نبتة من جنس القنب. (د) يقصد بتعبير (راتينج القنب) الراتينج المفصول، الخام والمنقى، المستخرج من نبتة القنب. (هـ) يقصد بتعبير (جنبة الكوكة) جميع أنواع الجنبات من جنس أرتيروكسيلون. (و) يقصد بتعبير (ورقة الكوكة) ورقة جنبة الكوكة باستثناء الورقة التي استخرج منها كل الأكجونين والكوكايين وجميع أشباه قلويات الأكجونين الأخرى. (ز) يقصد بتعبير (للجنة) لجنة المخدرات التابعة للمجلس. (ح) يقصد بتعبير (المجلس) المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. (ط) يقصد بتعبير (الزراعة) زراعة حشائش الأفيون، وجنبة الكوكة، ونبتة القنب. (ي) يقصد بتعبير (المخدر) كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني. (ك) يقصد بتعبير (الجمعية العامة) الجمعية العامة للأمم المتحدة. (ل) يقصد بتعبير (الاتجار غير المشروع) زراعة المخدرات أو الاتجار بها خلافا لأحكام هذه الاتفاقية. (م) يقصد بتعبيري (الاستيراد) و(التصدير) بما ينطوي عليه كل منهما، نقل المخدرات مادياً من دولة إلى أخرى، أو من إقليم إلى آخر في الدولة ذاتها. (ن) يقصد بتعبير (الصنع) جميع العمليات، غير الإنتاج، التي يحصل بها على المخدرات، وتشمل التنقية وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى. (س) يقصد بتعبير (الأفيون الطبي) الأفيون الذي مر بالعمليات اللازمة لتهيئته للاستعمال الطبي. (ع) يقصد بتعبير (الأفيون) العصارة المخترة لخشائش الأفيون. (ف) يقصد بتعبير (خشخاش) جنبة فصيلة الخشخاش المنوم. (ص) يقصد بتعبير (قش الخشخاش) جميع أجزاء خشخاش الأفيون ((باستثناء البذور)) بعد حصاده. (ق) يقصد بتعبير (المستحضر) كل مزيج جامد أو سائل مخدر. (ر) يقصد بتعبير (الإنتاج) فصل الأفيون أوراق الكوكة والقنب وراتينج القنب عن نباتها. (ش) يقصد بتعابير (الجدول الأول) و(الجدول الثاني) و(الجدول الثالث) و(الجدول الرابع) قوائم المخدرات أو المتحضرات التي تحمل هذه الأرقام والمرفقة بهذه الاتفاقية، بصيغتها المعدلة من حين إلى آخر وفقا لأحكام المادة (3). (ت) يقصد بتعبير (الأمين العام) الأمين العام للأمم المتحدة. (ث) يقصد بتعبير (المخزون الخاص) كميات المخدرات الموجودة في أي بلد أو إقليم بحيازة حكومة هذا البلد أو الإقليم، لاستعمالها في أغراضها الخاصة، ولمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة، ويفسر تعبير ((الأغراض الخاصة)) تبعا لذلك. (خ) يقصد بتعبير (المخزون) كميات المخدرات الموجودة في أي بلد أو إقليم والمعدة لأحد الأغراض التالية: 1ـ لاستهلاكها في البلد أو الإقليم في الأغراض الطبية والعلمية. 2ـ لاستعمالها في البلد أو الإقليم في صنع المخدرات أو المواد الأخرى. 3ـ لتصديرها. ولا يشمل هذا التعبير كميات المخدرات الموجودة في البلد أو الإقليم: 4ـ بحيازة الصيادلة وغيرهم من موزعي التجزئة المأذونين والمؤسسات المؤهلة أو الأشخاص المؤهلين أثناء ممارستهم أو ممارستها الوظائف العلاجية أو العلمية بإجازة صحيحة. 5ـ أو بصفة ((مخزون خاص)). (ذ) يقصد بتعبير (الإقليم) أي جزء من دولة يعد كيانا مستقلا لأغراض تطبيق نظام شهادات الاستيراد وإجازات التصدير المنصوص عليها في المادة (31)، ولا يسري هذا التعريف على تعبير ((الإقليم)) المستعمل في المادتين 42 ، 46. 2ـ يعتبر المخدر (مستهلكاً) في حكم هذه الاتفاقية، متى قدم إلى أي شخص أو أية مؤسسة للتوزيع بالتجزئة أو للاستعمال الطبي أو للبحث العلمي وتفسر كلمة ((الاستهلاك)) وفقاً لذلك.
المادة (1) : مدلول المصطلحات يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية المعنية فيما يلي، ما لم يقض صريح النص أو سياقه بغير ذلك: (أ) يقصد بتعبير (المجلس) المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. (ب) يقصد بتعبير (اللجنة) لجنة المخدرات التابعة للمجلس. (ج) يقصد بتعبير (الهيئة) الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات المنشأة بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961. (د) يقصد بتعبير (الأمين العام) الأمين العام للأمم المتحدة. (هـ) يقصد بتعبير (المؤثرات العقلية) كل المواد سواء أكانت طبيعية أو تركيبية، وكل المنتجات الطبيعية المدرجة في الجداول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. (و) يقصد بتعبير (مستحضر) ما يلي: 1- كل محلول أو مزيج مهما كانت هيئته الطبيعية يحتوي على مادة أو أكثر من المؤثرات العقلية أو؛ 2- كل مادة أو أكثر من المؤثرات العقلية تكون في شكل جرعات. (ز) يقصد بعبارات (الجدول الأول) و(الجدول الثاني) و(الجدول الثالث) و(الجدول الرابع) قوائم المؤثرات العقلية التي تحمل هذه الأرقام والمرفقة بالاتفاقية الحالية بصيغتها المعدلة وفقاً للمادة 2. (ح) يقصد بتعبيري ( التصدير) و (الاستيراد) بمعناهما الخاص النقل المادي للمؤثر العقلي من دولة إلى دولة أخرى. (ط) يقصد بتعبير (( الصنع )) جميع العمليات التي يمكن أن يحصل بها على مؤثرات عقلية ، وتشمل التقنية وتحويل المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى ، ويشمل هذا التعبير أيضاً صنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناءً على وصفة طبيب. (ي) يقصد بتعبير (الاتجار غير المشروع) صنع المؤثرات العقلية أو الاتجار بها خلافاً لأحكام هذه الاتفاقية. (ك) يقصد بتعبير (منطقة) أي جزء من دولة يعتبر بموجب المادة 28، كياناً مستقلاً لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية. (ل) يقصد بتعبير (يقصد) المباني أو إجراء المباني، بما في ذلك الأرض المخصصة لأيهما.
المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972،مع التحفظ بشأن المادة (48) فقرة (2) منها ، حيث إن انضمام دولة البحرين إلى هذه الاتفاقية لا يلزمها حتما بإحالة أي نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها إلى محكمة العدل الدولية .
المادة (2) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة1971 ، مع التحفظ بشأن المادة (31) فقرة (2) منها ، حيث أن انضمام دولة البحرين إليها لا يلزمها حتما بإحالة أي نزاع بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها إلى محكمة العدل الدولية.
المادة (2) : نطاق مراقبة المواد 1ـ إذا كان لدى إحدى الدول الاطراف أو منظمة الصحة العالمية معلومات تتعلق بمادة لم تخضع بعد للمراقبة الدولية ، وتستلزم في رأيها إضافة تلك المادة إلى إحدى جداول الاتفاقية الحالية ، فإنها تشعر الأمين العام بذلك وتزوده بجميع المعلومات المؤيدة للأشعار . ويعمل بهذا الإجراء أيضاً عندما تحصل إحدى الدول الأطراف أو منظمة الصحة العالمية على معلومات تبرر نقل مؤثر عقلي من جدول إلى آخر من تلك الجداول أو حذف مادة ما منها . 2ـ ينهي الأمين العام مثل هذا الإشعار ، مع المعلومات التي يعتبرها ذات صلة بالموضوع ، إلى الدول الأطراف واللجنة وكذلك ـ إذا كان الإشعار واردا من إحدى الدول الأطراف ـ إلى منظمة الصحة العالمية . 3ـ إذا تبين من المعلومات المحالة مع الإشعار أنه من المناسب إضافة المادة إلى الجدول الأول أو الجدول الثاني عملاً بالفقرة 4 ، تنظر الدول الأطراف ، في ضوء كل المعلومات المتوفرة لديها ، في إمكان إخضاع تلك المادة مؤقتاً لجميع التدابير الرقابية السارية على المواد المدرجة الأول أو الجدول الثاني ، حسب الاقتضاء . 4ـ إذا وجدت منظمة الصحة العالمية : (أ) إن المادة المذكورة قد تؤدي إلى : ((1)) 1ـ حالة اتكالية 2ـ وتنبيه الجهاز العصبي المركزي أو انحطاطه بما يولد هلوسات أو اضطرابات في وظيفة الحركة أو في التفكير أو السلوك أو الاحساس أو المزاج ، أو ((2)) إساءة استعمال أو تأثيرات ضارة شبيهة بما ينشأ عن إحدى المواد المدرجة في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع . (ب) وأنه توجد أدلة كافية على أن المادة يساء استعمالها أو يحتمل أن يساء استعمالها بما يولد مشكلة تتعلق بالصحة العامة ومشكلة اجتماعية ، الأمر الذي يبرر إخضاعها للمراقبة الدولية . توافى منظمة الصحة العالمية اللجنة بتقييم المادة على الأخص إساءة الاستعمال أو احتمال إساءة الاستعمال ، ودرجة خطورة مشكلة الصحة العامة والمشكلة الاجتماعية ، ومدى جدوى المادة في المعالجة الطبية ، وعلى أن تتبع التقييم بتوصيات عن التدابير الرقابية ، إن وجدت ، والتي قد يكون من المناسب فرضها في ضوء التقييم المذكور . 5ـ للجنة ، بعد الأخذ في الاعتبار الاخطار الوارد من منظمة الصحة العالمية التي تعتبر عملياتها التقييمية حاسمة فيما يتعلق بالمسائل الطبية والعلمية ، ومراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية وكافة العوامل الأخرى التي تراها ذات صلة بالموضوع ، أن تضيف المادة إلى الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع . ويجوز للجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من منظمة الصحة العالمية أو من مصادر أخرى مناسبة . 6ـ إذا تعلق الإشعار الموجه بموجب الفقرة 1 بمادة سبق إدراجها في أحد الجداول ، توافي منظمة الصحة العالمية اللجنة بما استجد لديها من نتائج ، وبأي تقييم جديد لتلك المادة قد تضعه وفقاً للفقرة 4 ، وبأية توصيات جديدة عن التدابير الرقابية التي قد تستصوب الأخذ بها في ضوء ذلك التقييم . وللجنة بعد الأخذ في الاعتبار الأخطار الوارد من منظمة الصحة العالمية على النحو المبين في الفقرة 5 ، مراعاة العوامل المشار إليها في تلك الفقرة ، وأن تنقل المادة من جدول إلى جدول آخر أو حذفها من الجداول . 7ـ يبلغ الأمين العام أي قرار تتخذه اللجنة عملاً بهذه المادة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وإلى الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الأطراف في الاتفاقية الحالية ، وإلى منظمة الصحة العالمية ، وإلى الهيئة ، ويصبح هذا القرار نافذاً ازاء كل دولة طرف بعد اتقضاء 180 يوماً من تاريخ الإبلاغ ، باستثناء أي دولة طرف توافي الأمين العام خلال هذه الفترة ، فيما يتعلق بأي قرار يقضي بإضافة مادة إلى جدول معين ، باخطار خطي يفيد وجود ظروف استثنائية تحول دون نفاذ جميع أحكام الاتفاقية المنطبقة على المواد المدرجة في ذلك الجدول ، بالنسبة لتلك المادة . على أن يتضمن هذا الأخطار ذكر الأسباب الدافعة إلى هذا الإجراء الاستثنائي . وعلى الرغم من هذا الاخطار تطبق كل دولة في الاتفاقية ، كحد أدنى ، التدابير الرقابية التالية : أ) على الدولة الطرف التي أرسلت إلى الأمين العام هذا الأخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين خاضعة للمراقبة وأضيفت إلى الجدول الأول ، أن تراعي بقدر الإمكان التدابير الرقابية الخاصة المذكورة في المادة 7 ، وأن تقوم فيما يتعلق بتلك المادة بما يلي : ((1)) اقتضاء تراخيص لصنعها والاتجار بها وتوزيعها ، حسبما هو منصوص عليه في المادة 8 فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الثاني ، ((2)) اقتضاء وصفات طبية لتوريدها أو صرفها حسبما هو منصوص عليه في المادة 9 ، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الثاني . ((3)) التقيد بالالتزامات المتعلقة بالتصدير والاستيراد المنصوص عليها في المادة 12 ، إلا فيما يتعلق بطرف آخر أرسل إلى الأمين العام مثل هذا الأخطار بشأن المادة المشار إليها ، ((4)) التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 بشأن المواد المدرجة في الجدول الثاني فيما يتعلق بخطر التصدير والاستيراد أو تقييدهما ، ((5)) تقديم تقارير إحصائية إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة 4 (أ) من المادة 16 ، ((6)) اتخاذ تدابير وفقاً لأحكام المادة 22 لقمع الأعمال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المعمول بها تنفيذاً لالتزامات المشار إليها أعلاه . ب) على الدولة الطرف التي أرسلت إلى الأمين العام هذا الأخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين خاضعة للمراقبة وأضيفت إلى الجدول الثاني ، أن تقوم فيما يتعلق بتلك المادة بما يلي : ((1)) اقتضاء تراخيص لصنعها والاتجار بها وتوزيعها وفقاً للمادة 8 ، ((2)) اقتضاء وصفات طبية لتوريدها أو صرفها وفقاً للمادة 9 ، ((3)) التقيد بالالتزامات المتعلقة بالتصدير والاستيراد المنصوص عليها في المادة 12 ، إلا فيما يتعلق بطرف آخر أرسل إلى الأمين العام مثل هذا الإخطار بشأن المادة المشار إليها ، ((4)) التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 فيما يتعلق بخطر التصدير والاستيراد أو تقييدهما . ((5)) تقديم تقارير إحصائية إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرات 4 (أ) و (ج) و (د) من المادة 16 . ((6)) اتخاذ تدابير ، وفقاً لأحكام المادة 22 ، لقمع الأعمال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المعمول بها تنفيذاً للالتزامات المشار إليها أعلاه . ج) على الدولة الطرف التي أرسلت إلى الأمين العام الأخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين خاضعة للمراقبة وأضيفت إلى الجدول الثالث ، أن تقوم فيما يتعلق بتلك المادة بما يلي : 1ـ اقتضاء تراخيص لصنعها والاتجار بها وتوزيعها وفقاً للمادة 8 . 2ـ اقتضاء وصفات طبية بتوريدها أو صرفها وفقاً للمادة 9 . 3ـ التقيد بالالتزامات الخاصة بالتصدير المنصوص عليها في المادة 12 ، إلا فيما يتعلق بطرف آخر أرسل إلى الأمين العام مثل هذا الأخطار بشأن المادة المشار إليها . 4ـ التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 فيما يتعلق بحظر التصدير ولاستيراد أو تقييدهما . 5ـ اتخاذ تدابير ، وفقاً لأحكام المادة 22 ، لقمع الأعمال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المعمول بها تنفيذاً للالتزامات المشار إليها أعلاه . د) على الدولة الطرف التي أرسلت إلى الأمين العام هذا الأخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين خاضعة للمراقبة وأضيفت إلى الرابع ، وأن تقوم فيما يتعلق بتلك المادة بما يلي : ((1)) اقتضاء تراخيص لصنعها والاتجار بها وتوزيعها وفقاً للمادة 8 ، ((2)) التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 فيما يتعلق بحظر التصدير والاستيراد أو تقييدهما ، ((3)) اتخاذ تدابير ، وفقاً لأحكام المادة 22 ، لقمع كل الأعمال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المعمول بها تنفيذاً للالتزامات المشار إليها أعلاه . هـ) على الدولة الطرف التي أرسلت إلى الأمين العام هذا الأخطار بخصوص مادة منقولة إلى جدول يشترط تدابير رقابية والتزامات أشد ، أن تطبق كحد أدنى جميع أحكام هذه الاتفاقية المنطبقة على الجدول الذي نقلت منه المادة . 8 ـ أ) يقوم المجلس بإعادة النظر في قرارات اللجنة المتخذة بموجب هذه المادة طلبت ذلك أية دولة طرف خلال فقرة 180 يوماً تالية لوصول الأخطار بهذه القرارات ، ويرسل طلب إعادة النظر إلى الأمين العام مشفوعاً بكل البيانات التي يستند إليها . ب ) يرسل الأمين العام صوراً من طلب إعادة النظر ومن المعلومات المتعلقة به إلى اللجنة وإلى منظمة الصحة العالمية ، وإلى جميع الأطراف ، يدعوها إلى أن ترسل إليه ملاحظاتها في هذا الصدد خلال تسعين يوماً ، وتعرض جميع الملاحظات الواردة على المجلس النظر فيها . ج) للمجلس أن يؤيد أو يعدل أو ينقض قرار اللجنة . وتخطر بقراره كل الدول الأعضاء بمنطقة الأمم المتحدة ، والدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الأطراف بهذه الاتفاقية واللجنة ، ومنظمة الصحة العالمية ، والهيئة . د) يظل القرار الأصلي الصادر عن اللجنة سارياً خلال إجراءات إعادة النظر مع مراعاة أحكام الفقرة 7 . 9ـ تبذل الدول الأطراف كل ما وسعها لكي تطبق ، بالقدر الممكن تنفيذه عملياً ، تدابير إشرافية على المواد التي لا تندرج تحت هذه الاتفاقية والتي يمكن مع ذلك استخدامها بطريقة غير مشروعة لصنع المؤثرات العقلية .
المادة (2) : المواد الخاضعة للمراقبة 1ـ تخضع المخدرات المدرجة في الجدول الأول ، إلا فيما يتعلق بالتدابير الرقابية المقصورة على مخدرات معينة ، لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المقصودة في هذه الاتفاقية ولاسيما التدابير المنصوص عليها في المواد 4 (ج) و 19، 20 ، 21 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 37 . 2ـ تخضع المخدرات المدرجة في الجدول الثاني لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المخدرات المدرجة في الجدول الأول ، باستثناء التدابير المنصوص عليها في الفقرتين 2، 5 من المادة 30 فيما يتعلق بتجارة التجزئة . 3ـ تخضع المستحضرات ، غير المدرجة في الجدول الثالث ، لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المخدرات التي تحتويها ، ولكن لا يتطلب ، في حالة هذه المستحضرات ، تقديم تقديرات ( المادة 19 ) وإحصاءات ( المادة 20 ) غير تلك المتعلقة بهذه المخدرات ، ولا حاجة لأن تسري أحكام الفقرة 2 (ج) من المادة 29 والفقرة 1 (ب) ، من المادة 30 . 4ـ تخضع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث لذات التدابير الرقابية التي تخضع لها المستحضرات المحتوية للمخدرات في الجدول الثاني ، ولكن لا حاجة لأن تسري عليها أحكام الفقرة (ب) والفقرات من 3 إلى 15 من المادة ( 31 ) ، ولا بالنسبة لحيازتها وتوزيعها بالتجزئة ،أحكام الفقرة (ب) من المادة 34 ، وتقتصر المعلومات المطلوبة ، فيما يتعلق بالتقديرات ( المادة 19 ) والإحصاءات ( المادة 20 ) ، على كميات المخدرات المستعملة في صنع هذه المستحضرات . 5ـ تدرج المخدرات المدرجة في الجدول الرابع في الجدول الأول كذلك ن وتخضع لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة فيه ، وبالإضافة إلى ذلك : أ) تقوم الدول الأطراف باتخاذ أية تدابير رقابية خاصة ترى لزومها بسبب شدة خطورة خصائص المخدرات المدرجة على هذا النحو . ب) وتقوم الدول الأطراف ، إن رأت أن الأحوال السائدة في بلادها تجعل ذلك أنسب وسيلة لحماية الصحة العامة ، بحظر إنتاج مثل هذه المخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها والإنجاز بها وإحرازها أو استعمالها ، باستثناء الكميات التي قد تلزم ، قصرا ،للأبحاث الطبية والعلمية ،بما في ذلك التجارب السريرية (الاكلينيكية )التي تجرى بتلك المخدرات والتي يجب أجراؤها تحت الإشراف والمراقبة ، المباشرين للدولة الطرف المعنية أو يجب إخضاعها لهما . 6ـ فضلا عن الخضوع للتدابير الرقابية السارية على جميع المخدرات المدرجة في الجدول الأول ، يخضع الأفيون لأحكام البند (و) من الفقرة (1) من المادة (19) وأحكام المواد (21مكرر و23، 24) وتخضع ورقة الكوكة لأحكام المادتين (26،27) ويخضع القنب لأحكام المادة (28). 7ـ يخضع خشخاش الأفيون ، وجنبة الكوكة ،ونبتة القنب ، وقش الخشخاش ، وأوراق القنب ،للتدابير الرقابية المنصوص عليها في البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة (19) والبند (ز) من الفقرة (1) من المادة (20) وفي المادة (21) مكرر وفي المواد (24،22) والمواد (27،26،22) والمادتين (28،22) ،والمادة (28) على التوالي . 8ـ تبذل الدولة الأطراف غاية جهدها لتطبيق تدابير الإشراف الممكنة على المواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية والتي قد تستعمل مع ذلك في صنع المخدرات غير المشروع . 9ـ لا تلزم الدولة الأطراف بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المخدرات التي تستعمل عادة في الصناعة لغير الأغراض الطبية أو العلمية ، وذلك بالشرطين التاليين : أ) أن تكفل ،باستخدام الوسائل المناسبة لتغيير الصفات الطبيعية أو وسائل أخرى ، عدم قابلية المخدرات المستعملة على ذلك الوجه ، لإساءة الاستعمال أو إحداث آثار ضارة ( الفقرة 3 من المادة 3 ) وعدم إمكان الاسترداد العملي للمواد الضارة . ب) إن تبين في المعلومات الإحصائية ( المادة 20 ) التي تقدمها كمية كل مخدر استخدمت على هذا الوجه .
المادة (3) : تغيير نطاق المراقبة 1ـ إذا وصل إلى دولة من الدول الأطراف أو إلى منظمة الصحة العالمية معلومات ترى أنها قد تقتضي إدخال أي تعديل على أي من الجداول ، تشعر الأمين العام وتزوده بجميع المعلومات المؤيدة للإشعار . 2ـ ينهي الأمين العام هذا الإشعار وأية معلومات يراها ملائمة ، إلى الدول الأطراف واللجنة وكذلك إلى منظمة الصحة العالمية إن كان الإشعار مرسلا من إحدى الدول الأطراف . 3ـ في حالة تعلق الإشعار بمادة غير مدرجة في أي الجدولين الأول أو الثاني : 1) تقوم الدول الأطراف ، في ضوء المعلومات المتوفرة ، بدراسة إمكان إخضاع تلك المادة مؤقتا لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة في الجدول الأول . 2) يجوز للجنة ، ريثما تتخذ قرارها المنصوص عليه في البند (3) من هذه الفقرة ، أن تقرر قيام الدول الأطراف بتطبيق جميع التدابير الرقابية المطبقة على المخدرات المدرجة في الجدول الأول على هذه المادة المؤقتة ،وتطبق الدول الأطراف هذه التدابير مؤقتا على المادة المعنية . 3) إذا وجدت منظمة الصحة العالمية أن هذه المادة قد تؤدي إلى إساءة الاستعمال وتحدث آثارا ضارة مماثلة لآثار المخدرات المدرجة في أي الجدولين الأول أو الثاني ويمكن تحويلها إلى مخدر ،تنهى ذلك إلى اللجنة التي يجوز لها أن تقرر إضافة هذه المادة إلى أي الجدولين الأول والثاني ، وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية . 4) إذا وجدت منظمة الصحة العالمية إنه لا يمكن لأحد المستحضرات أن يؤدي ، بسبب المواد التي يحويها ، إلى إساءة الاستعمال ولا يمكنه أن يحدث آثارا ضارة (الفقرة 3) ولا يمكن بسهولة استرداد المخدر منه ،فللجنة أن تضيف هذا المستحضر إلى الجدول الثالث ، وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية . 5) إذا وجدت منظمة الصحة العالمية أن أحد المخدرات المدرجة في الجدول الأول قد يؤدي بوجه خاص إلى إساءة الاستعمال أو إحداث آثار ضارة (الفقرة 3) وإن هذه القابلية لا تقابلها فوائد علاجية ملموسة غير موجودة في مواد أخرى غير المخدرات المدرجة في الجدول الرابع ، فللجنة أن تدرج هذا المخدر في الجدول الرابع ، وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية . 6) إذا كان الإشعار متعلقا بمخدر مدرج في أي الجدولين الأول أو الثاني ، أو بمستحضر مدرج في الجدول الثالث ، فللجنة أن تقوم ، فضلا عن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة (5) بتعديل أي جدول من الجداول ،وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية بإحدى الطريقتين التاليتين : أ) نقل مخدر ما عن الجدول الأول إلى الجدول الثاني أو العكس . ب) شطب مخدر ما أو مستحضر ما ، حسب الحالة ، من أي جدول . 7) يبلغ الأمين العام أي قرار تتخذه اللجنة عملا بهذه المادة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، والدول غير الأعضاء الأطراف في الاتفاقية ، ومنظمة الصحة العالمية والهيئة . وينفذ هذا القرار بالنسبة إلى كل دولة طرف في تاريخ ورود البلاغ المذكور أعلاه ، وتتخذ الدول الأطراف فوراً جميع التدابير المطلوبة في هذه الاتفاقية . 8 ـ أ) تخضع قرارات اللجنة بتعديل أي جدول من الجداول لإعادة النظر من قبل المجلس، بناء على طلب تقدمه أية دولة من الدول الأطراف في غضون تسعين يوماً من تاريخ ورود إشعار بالقرار ، ويرسل هذا الطلب إلى الأمين العام مشفوعاً بجميع المعلومات ذات العلاقة التي يستند إليها طلب إعادة النظر . ب) يحيل الأمين العام نسخاً من هذا الطلب وجميع المعلومات ذات العلاقة إلى اللجنة ، ومنظمة الصحة العالمية وجميع الدول الأطراف ، ويدعوها إلى تقديم ملاحظاتها في غضون تسعين يوماً . وتقدم جميع الملاحظات المرسلة إلى المجلس للنظر فيها . ج) يجوز للمجلس تأكيد قرار اللجنة أو تعديله أو إلغاؤه ، ويكون قرار المجلس نهائياً ، ويرسل إشعار بقرار المجلس إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، والدول غير الأعضاء الأطراف بقرار المجلس إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، والدول غير الأعضاء الأطراف في الاتفاقية ، واللجنة ، ومنظمة الصحة العالمية ، والهيئة . د) يظل قرار اللجنة الأصلي نافذاً حتى إعادة النظر فيه . 9ـ لا تخضع قرارات اللجنة المتخذة بموجب أحكام هذه المادة لإجراء إعادة المنصوص عليه في المادة (7) .
المادة (3) : أحكام خاصة متعلقة بمراقبة المستحضرات 1ـ باستثناء ما تنص عليه الفقرات التالية من هذه المادة ، يخضع المستحضر لنفس التدابير الرقابية المفروضة على المؤثر العقلي الداخلي في تركيب هذا المستحضر ، وإذا دخل تركيب المستحضر أكثر من مؤثر عقلي ، يخضع المستحضر للتدابير المنطبقة على المادة التي فرضت عليها المراقبة الأشد . 2ـ ذا احتوى مستحضر ما على عقلي من غير المواد في الجدول الأول ، وركب على نحو لا ينطوي على خطر أو يحتوي على خطر لا يعتد به ناحية احتمال إساءة الاستعمال ، واستحالت إمكانية استرجاع المؤثر بوسائل ميسورة وبكميات تكون عرضة لإساءة الاستعمال ، بحيث لا يثير هذا المستحضر مشكلة من مشاكل الصحة العامة أو المشاكل الإجتماعية ، جاز اعفاء هذا المستحضر من بعض التدابير الرقابية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، وفقاً للفقرة 3 . 3ـ إذا تبين لدولة طرف أن مستحضرا ما تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة جاز لها أن تقرر إعفاءه ، في بلدها أو في منطقة من مناطقها ، من بعض أو كل التدابير الرقابية المقررة بموجب هذه الاتفاقية ، باستثناء ما تقتضيه : أ) المادة (الإجازات) فيما يتعلق بالصنع ، ب) المادة 11 (السجلات) فيما يتعلق بالمستحضرات المعفاة ، ج) المادة 13 (الحظر أو القيود على التصدير أو الاستيراد) ، د) المادة 15 (التفتيش) فيما يتعلق بالصنع ، هـ) المادة 16 (التقارير التي تقدمها (الدول الأطراف) فيما يتعلق بالمستحضرات المعفاة ، و) والمادة 22 (الأحكام الجزائية) بالقدر اللازم لقمع الأفعال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المقررة وفقاً للالتزامات المشار إليها أعلاه . وتشعر الدولة الطرف الأمين العام بأي قرار من هذا القبيل ، وكذلك باسم المستحضر المعفى وتركيبه والتدابير الرقابية التي أعفي منها وينقل الأمين العام هذا الإشعار إلى سائر الدول الأطراف ، ومنظمة الصحة العالمية والهيئة . إذا كان لدى أية دولة طرف منظمة الصحة العالمية معلومات عن مستحضر معفي بموجب الفقرة 3 تبرر ، في رأي أيتها ، انتهاء الإعفاء كلياً أو جزئياً ، تشعر الأمين العام بذلك وتزوده بالمعلومات المؤيدة لهذا الإشعار . وينقل الأمين العام هذا الإشعار مع جميع المعلومات التي يرى أنها ذات صلة بالموضوع إلى الدول الأطراف واللجنة ، وينقل الإشعار إلى منظمة الصحة العالمية ، إذا ورد من دولة طرف . وتوافي منظمة الصحة العالمية اللجنة بتقييم للمستحضر يراعي الأمور المبينة في الفقرة 2 مشفوعاً بتوصية بخصوص التدابير الرقابية ، إن وجدت ، والتي ينبغي وقف إعفاء المستحضر منها . واللجنة ، بعد الأخذ في الاعتبار الأخطار الوارد من منظمة الصحة العالمية التي تعبر عملياتها التقييمية حاسمة في الأمور الطبية والعلمية ، ومراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية وغيرها التي تراها ذات صلة بالموضوع ، وأن تقرر إنهاء إعفاء المستحضر من بعض أو كل التدابير الرقابية . ويبلغ الأمين العام كل قرار تتخذه اللجنة عملاً بهذه الفقرة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الأطراف في هذه الاتفاقية ، ومنظمة الصحة العالمية ، والهيئة . وتتخذ الدول الأطراف تدابير بإنهاء الإعفاء من التدابير أو التدابير الرقابية المشار إليها ، وذلك خلال 180 يوماً من تاريخ إبلاغ الأمين العام
المادة (3) : إن انضمام دولة البحرين لهاتين الاتفاقيتين لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو تكون سببا لإقامة أي نوع من العلاقات معها .
المادة (4) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (4) : أحكام أخرى خاصة متعلقة بنطاق المراقبة يجوز للدول الأطراف أن تسمح بما يلي ، فيما بسائر المؤثرات العقلية التي لم تدرج في الجدول الأول : أ) قيام المسافرين الدوليين بحل مقادير صغيرة من المستحضرات لاستعمالهم الشخصي ، بيد أنه يحق لكل طرف أن تتحقق من أن التحصل على هذه المستحضرات قد تم بطريقة قانونية . ب)استخدام مثل هذه المواد في صنع مواد أو منتجات غير مؤثرة على العقل ، مع مراعاة تطبيق التدابير الرقابية التي تقتضيها هذه الاتفاقية ، إلى أن تصبح المؤثرات العقلية في حالة يمتنع فيها عمليا إساءة استعمالها أو استرجاعها . ج) استخدام هذه المواد ، في اسر الحيوانات من قبل الأشخاص الذين تأذن لهم يصفه خاصة السلطات المختصة باستعمال هذه المواد لذلك الغرض ، مع مراعاة تطبيق تدابير المراقبة التي تقتضيها هذه الاتفاقية .
المادة (4) : التزامات عامة تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لما يلي : أ) لا نفاذ وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، كل في إقليمها . ب) للتعاون مع الدول الأخرى على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية . ج)لقصر إنتاج المخدرات وصنعها وتصديرها واستيرادها وتوزيعها والاتجار بها واستعمالها وحيازتها ، على الأغراض الطبية والعلمية دون سواها ، رهناً بمراعاة أحكام هذه الاتفاقية .
المادة (5) : أجهزة المراقبة الدولية توافق الدول الأطراف ، اعترافا منها باختصاص الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمراقبة الدولية للمخدرات ، على أن تعهد إلى لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالوظائف المسندة إلى كل منهما بموجب هذه الاتفاقية
المادة (5) : تحديد الاستعمال في الأغراض الطبية والعلمية 1ـ تحدد كل دولة طرف استعمال المواد المدرجة في الجدول الأول على النحو المنصوص عليه في المادة 7 . 2ـ تحدد دولة طرف ، مع مراعاة ما تنص عليه المادة 4 ، صنع المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع ، وتصديرها واستيرادها وتوزيعها وتخريجها والاتجار بها واستخدامها وحيازتها ، بما تراه مناسباً من تدابير . 3ـ يستصوب ألا تسمح الدول الأطراف بحيازة المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع إلا بالشرط المقرر قانوناً .
المادة (6) : الإدارة الخاصة لغرض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، يستصوب أن تنشئ كل دولة طرف إدارة خاصة دائمة ومن المفيد أن تكون هذه الإدارة على شاكلة الإدارة الخاصة المنشأة بموجب أحكام اتفاقيات مراقبة المخدرات ، أو أن تعمل في تعاون وثيق معها .
المادة (6) : فقات أجهزة المراقبة الدولية تتحمل المم المتحدة نفقات ا للجنة والهيئة بالشروط التي تحددها الجمعية العامة ، وتشترك الدول الأطراف غير الأعضاء في الأمم المتحدة في هذه النفقات بالمبالغ التي ترى الجمعية العامة عدالتها وتحددها من حين إلى آخر بعد التشاور مع حكومات تلك الدول الأطراف .
المادة (7) : إعادة النظر في قرارات اللجنة وتوصياتها يخضع كل قرار تتخذه اللجنة ، باستثناء القرارات المنصوص عليها في المادة (3) و كل توصية تعتمدها تنفيذا لأحكام هذه الاتفاقية ،كسائر قراراتها وتوصياتها للموافقة أو التعديل من قبل المجلس أو الجمعية العامة .
المادة (7) : أحكام خاصة تتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول فيما يتعلق بالمواد في الجدول الأول ، تقوم الدول الأطراف بما يلي : أ) حظر كافة استعمالات تلك المواد ، إلا لأغراض عملية أو لأغراض طبية محددة جداً من قبل الأشخاص المأذونين حسب الأصول المرعية ، الذين يعملون في المؤسسات طبية أو عملية خاضعة على نحو مباشرة لمراقبة حكوماتها أو حاصلة على ترخيص محدد من هذه الحكومات بذلك . ب) اقتضاء الحصول على ترخيص خاص أو أذن مسبق لصنع تلك المواد الاتجار فيها وتوزيعها وحيازتها . ج) اتخاذ تدابير إشرافية دقيقة على الأنشطة والأعمال المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) . د) قصر مقدار ما يزود به الشخص المأذون له حسب الأصول المرعية على الكمية التي يقتضيها الغرض المأذون به . هـ) اقتضاء احتفاظ الأشخاص الذين يؤدون مهام طبية أو عملية ، بسجلات يدون فيها احتيازهم تلك المواد وتفاصيل استعمالها ، ويحفظ بتلك السجلات لفترة عامين على الأقل بعد آخر استعمال مدون فيها . و) حظر تصدير تلك المواد واستيرادها إلا إذا كان المصدر والمورد كلاهما هما السلطتين أو الوكالتين المختصتين في المنطقة أو البلد المصدر والمستورد على التوالي ، أو كانا من الأشخاص أو المؤسسات المأذون لهم خاصة بذلك من السلطات المختصة في البلد أو في المنطقة . وتنطبق شريط الفقرة 1 من المادة 12 المتعلقة بأذون تصدير المواد المدرجة في الجدول الثاني واستيرادها ، على المواد المدرجة في الجدول الأول أيضاً .
المادة (8) : وظائف اللجنة تخول اللجنة صلاحية النظر في المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية ،و لا سيما المسائل التالية : أ) تعديل الجداول وفقا للمادة (3) . ب) لفت نظر الهيئة إلى جميع المسائل التي قد تتصل بوظائف الهيئة . ج) وضع التوصيات اللازمة لإعمال أحكام هذه الاتفاقية أو تحقيق أهدافها ،بما في ذلك اقتراح برامج البحث العلمي وتبادل المعلومات ذات الطابع العلمي أو التقني . د) استرعاء أنظار الدول غير الأطراف إلى القرارات التي تتخذها والتوصيات التي تعتمدها بموجب هذه الاتفاقية ، لتنظر تلك الدول في إمكان اتخاذ التدابير المتفقة معها .
المادة (8) : التراخيص 1ـ على الدول الأطراف أن تقتضي تراخيص أو تدابير رقابية أخرى مماثلة لصنع المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع ، والاتجار بها (بها في ذلك تجارة التصدير والاستيراد) وتوزيعها . 2ـ تقوم الدول الأطراف بما يلي : أ) مراقبة جميع الأشخاص والمؤسسات المأذون لهم حسب الأصول المرعية بصنع المواد المشار إليها في الفقرة 1 والاتجار بها (بما في ذلك تجارة التصدير والاستيراد ) وتوزيعها ، ب) مراقبة المؤسسات والأماكن التي يجري فيها الصنع أو الاتجار أو التوزيع ، وذلك بمقتضى تراخيص أو تدابير رقابية أخرى مماثلة ، ج) كفالة اتخاذ تدابير أمنية في تلك المؤسسات والأماكن لتوقي السرقة وغير ذلك من وسائل تحويل المخزون على أغراضه . 3ـ لا حاجة إلى تطبيق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة المتصلة بالتراخيص أو التدابير الرقابية الأخرى المماثلة ، على الأشخاص المأذون لهم حسب الأصول المرعية ، بأداء مهام علاجية أو عملية أثناء أدائهم لتلك المهام . 4ـ تقتضي الدول الأطراف أن يكون جميع الأشخاص الحاصلين على تراخيص وفقاً لهذه الاتفاقية أو المأذون لهم بوسيلة أخرى تنفيذاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة أو الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 ، مؤهلين كافياً لتنفيذ أحكام القوانين والأنظمة الصادرة عملاً بهذه الاتفاقية على نحو فعال وأمين .
المادة (9) : الوصفات الطبية 1ـ تقتضي الأطراف ألا تورد أو تصرف المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع لاستعمالها من قبل الأفراد إلا بموجب وصفة طبية ، فيما عدا الحالات التي يمكن فيها للأفراد الحصول على تلك المواد لدى الممارسة المأذون بها حب الأصول المرعية لوظائف علاجية أو عملية ، أو استمالها أو صرفها أو مناولتها بصورة قانونية . 2ـ تتخذ الدول الأطراف التدابير تكفل إصدار الوصفات الطبية للمواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع وفقاً للممارسة الطبية السليمة ، وخضوعها لأنظمة من شأنها حماية الصحة العامة والرفاهية ، لاسيما فيها يتعلق بعدد المرات التي يمكن فيها تكرار الوصفة الطبية ومدة صلاحيتها . 3ـ استثناء من أحكام الفقرة 1 يجوز للدولة الطرف ، إذا رأت أن الظروف المحلية تقتضي ذلك وبالشروط التي تقررها ، بما في ذلك شروط حفظ السجلات ، أن ترخص للصيادلة المجازين أو لغيرهم من موزعي التجزئة المجازين الذين تعينهم السلطات المسئولة عن الصحة العامة في كل أو جزء من البلد بأن يوفروا ، حسب تقديرهم الشخصي ، وبدون وصفة طبية كميات صغيرة من المواد المدرجة في الجدولين الثالث والرابع ، كي يستعملها الأفراد في حالات استثنائية لأغراض طبية ، وذلك في حدود تعينها الدول الأطراف .
المادة (9) : تكوين الهيئة ووظائفها 1ـ تتألف الهيئة من ثلاثة عشر عضواً ينتخبهم المجلس على الوجه التالي : أ) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في الطب أو علوم العقاقير أو الصيدلة يختارون من قائمة بأسماء خمسة أشخاص على الأقل ترشحهم منظمة الصحة العالمية . ب) عشرة أعضاء يختارون من قائمة بأسماء ترشحهم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأطراف غير الأعضاء في الأمم المتحدة . 2ـ يكون أعضاء الهيئة ممن يتمتعون بالثقة العامة لكفاءتهم ونزاهتهم وتجردهم ، ولا يجوز لهم ، أثناء ولايتهم ، شغل أي منصب أو مزاولة أي نشاط من شأنه إن يعوقهم عن المباشرة النزيهة لوظائفهم ، ويتخذ المجلس ، بالتشاور مع الهيئة ، جميع الترتيبات اللازمة ليكفل للهيئة استقلالها الفني التام في مباشرة وظائفها . 3ـ يراعى المجلس ، مع اعتباره التام لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل ، أهمية كون الهيئة تضم ، بنسبة عادلة ، أشخاصاً لهم معرفة بحالة المخدرات في البلدان المنتجة والصانعة والمستهلكة ، ويكونون متصلين بهذه البلدان. 4ـ تسعى الهيئة ، بالتعاون مع الحكومات وبدون المساس بأحكام هذه الاتفاقية ، إلى قصر زراعة المخدرات وإنتاجها وصناعتها واستعمالها على الكمية الكافية التي تتطلبها الأغراض الطبية والعلمية ، والى ضمان توفرها لهذه الأغراض ، والى منع زراعة المخدرات أو إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة ، أو الاتجار غير المشروع فيها أو استعمالها بصورة غير مشروعة . 5ـ يجب أن تكون كافة التدابير التي تتخذها الهيئة بموجب هذه الاتفاقية أكثر ما تكون تمشياً مع العزم على تعزيز تعاون الحكومات مع الهيئة وعلى توفير الأداة اللازمة لإقامة حوار مستمر بين الحكومات والهيئة على نحو يساعد وييسر اتخاذ لتدابير الوطنية الفعالة لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية .
المادة (10) : مدة ولاية أعضاء الهيئة ومكافأتهم 1ـ تكون مدة ولاية أعضاء الهيئة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم . 2ـ تنتهي ولاية كل عضو في الهيئة عشية أول جلسة للهيئة يحق لخلفه حضورها 3ـ يعتبر عضو الهيئة مستقيلاً بانقطاعه ، عن حضور ثلاث دورات متعاقبة . 4ـ يجوز للمجلس ، بناء على توصية الهيئة ، أن يفصل أي عضو في الهيئة لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة (2) من المادة (2) ، وتصدر هذه التوصية بموافقة تسعة من أعضاء الهيئة . 5ـ يملأ المجلس أي مقعد يشغر خلال ولاية شاغله ، بانتخاب عضواً آخر للمدة الباقية في اقرب وقت ممكن ووفقاً للأحكام المنطبقة من المادة (9) . 6ـ يتقاضى أعضاء الهيئة مكافأة مناسبة تحدد مقدارها الجمعية العامة .
المادة (10) : تحذيرات بشأن العبوات والنشرات الإعلامية 1ـ تقتضي كل دولة طرف ، مع مراعاة أية أنظمة أو توصيات في هذا الموضوع لمنظمة الصحة العالمية أن تبين في البطاقات الملصقة على العبوات ، حيثما أمكن ذلك عملياً ، وعلى كل حال في النشر الإيضاحية الموجودة داخل عبوات المؤثرات العقلية المباعة بالتجزئة ، ما تراه الدولة الطرف ضرورياً لسلام مستعمل تلك المواد من تعليمات تتعلق بكيفية الاستعمال بما في ذلك من تنبيهات وتحذيرات . 2ـ تحظر كل دولة طرف ، مع ايلاء المراعاة الواجبة لأحكام دستورها ، توجيه إعلانات عن هذه المواد إلى عامة الجمهور .
المادة (11) : الســـــــجلات 1ـ تقتضي الدول الأطراف ، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول ، من شركات تصنيع تلك المواد من كل الأشخاص الآخرين المأذون لهم بموجب المادة 7 بالإيجار بها وتوزيعها ، أن يحتفظوا وفقاً لما قد تقرره كل دولة طرف ، بسجلات تبين بالتفصيل الكميات المصنوعة والكميات المختزنة ، وتبين ، فيما يتعلق باختيار أو صرف أي من تلك المواد ، تفاصيل الكمية والتاريخ واسم المورد واسم المتلقي . 2ـ تقتضي الدول الأطراف ، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث ، من شركات تصنيع تلك المواد وموزعي الجملة والمصدرين والمستوردين ، الاحتفاظ ، وفقاً لما تقرره كل دولة طرف ، بسجلات تبين بالتفصيل الكميات المصنوعة ، وتبين ، فيما يتعلق باختيار أو صرف أي من تلك المواد ، تفاصيل الكمية والتاريخ واسم المورد واسم المتلقي . 3ـ تقتضي الدول الأطراف ، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الثاني ، من موزعي التجزئة ومؤسسات الاستشفاء والرعاية والمؤسسات العلمية ، أن تحتفظ ، وفقاً لما قد تقرره كل دولة طرف ، بسجلات تبين فيما يتعلق باختيار أو صرف أي من تلك المواد ، تفاصيل الكمية والتاريخ واسم المورد واسم المتلقي . 4ـ تكفل الدول الأطراف ، بوسائل مناسبة ، ومع مراعاة الممارسات المهنية والتجارية في بلدانها ، توفير المعلومات المتعلقة باحتياز موزعي التجزئة ومؤسسات الاستشفاء والرعاية والمؤسسات العلمية للمواد المدرجة في الجدول الثالث وتصرفهم فيها . 5ـ تقتضي الدول الأطراف ، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الرابع ، من شركات وتصنيع تلك المواد ومن المصدرين والمستوردين الاحتفاظ ، وفقاً لما قد تقرره كل دولة طرف ، بسجلات تبين المصنوعة والمصدرة والمستوردة . 6ـ تقتضي الدول الأطراف من شركات تصنيع المستحضرات المعفاة بموجب الفقرة 3 من المادة 3 ، الاحتفاظ بسجلات تبين كمية كل مادة من المواد المؤثرة في العقل المستعملة في صنع مستحضر معفي ، وطبيعة المستحضر المعفي المصنوع من تلك المادة والكمية والإجمالية للمستحضر والتصرف المبدئي فيه . 7ـ تكلفة الدول الأطراف الاحتفاظ لمدة عامين على الأقل بالسجلات والمعلومات المشار إليها في هذه المادة واللازمة لوضع التقارير المنصوص عليها في المادة 16 .
المادة (11) : نظام الهيئة الداخلي تنتخب الهيئة رئيسها والأعضاء الذين ترى لزومهم لتكوين مكتبها ، وتعتمد نظامها الداخلي . 2ـ تجتمع الهيئة كلما رأت لزوم ذلك لحسن أداء وظائفها ن وتعقد دورتين على الأقل كل سنة تقويمية . 3ـ يكتمل نصاب اجتماعات الهيئة بحضور ثمانية أعضاء
المادة (12) : أحكام متعلقة بالتجارة الدولية 1ـ(أ) تقتضي كل دولة طرف تسمح بتصدير أو استيراد مواد مدرجة في الجدولين الأول أو الثاني ، إذن استيراد أو تصدير مستقلاً على استمارة تضعها اللجنة لكل عملية تصدير أو استيراد سواء أكانت لمادة واحدة من هذه المواد أو أكثر . (ب) يبين هذا الأذن الاسم الدولي غير التجاري للمادة أو في حالة عدم وجود مثل هذا الاسم ، تسميها كما وردت في الجدول ، والكمية المطلوب تصديرها أو استيرادها ، والشكل الصيدلي لها ، واسم وعنوان المصدر والمستورد ، والمدة التي ينبغي أن تتم في غضونها عملية التصدير أو الاستيراد وإذا كانت المادة مصدرة أو مستوردة على شكل مستحضر يبين أيضاً اسم المستحضر ، إن وجد . ويبين أذن التصدير كذلك رقم أذن الاستيراد وتاريخه والجهة التي أصدرته . (ج) تقتضي الدول الأطراف ، قبل إصدار أذن التصدير أذن استيراد صادرا عن السلطة المختصة في البلد أو الإقليم المستورد ، ويثبت الموافقة على استيراد المادة والمواد المذكورة فيه ، ويقدم هذا الاذن الشخصي أو المؤسسة الطالبة أذن التصدير . (د) يرفق بكل إرسالية نسخة من أذن التصدير ، وترسل الحكومة التي أصدرت أذن التصدير نسخة منه إلى حكومة البلد أو الإقليم المستورد . هـ) تقوم حكومة البلد أو الإقليم المستورد ، عند تمام عملية الاستيراد ، بإعادة أذن التصدير ، بعد أن تثبت عليه الكمية المستوردة بالفعل ، إلى حكومة البلد أو الإقليم المصدر . 2ـ (أ) تقتضي الدول الأطراف أن يحرر المصدرون ، فيما يتعلق بكل عملية تصدير المواد المدرجة في الجدول الثالث ، إقرارا من ثلاث نسخ على استمارة من وضع اللجنة ، ويتضمن المعلومات الآتية : ((1)) اسم وعنوان المصدر والمستورد ، ((2)) الاسم الدولي غير التجاري للمادة ، فإن لم يوجد مثل هذا الاسم ، فتسميتها الواردة في الجدول ، ((3)) كمية المادة والشكل الصيدلي الذي تصدر به ، وإذا كانت المادة في الشكل مستحضر ، فاسم هذا المستحضر ، إن وجد ، ((4)) تاريخ الإرسال . (ب) يقدم المصدرون إلى السلطات المختصة في بلدهم أو اقليمهم نسختين من هذا الإقرار ، ويرفقون النسخة الثالثة بإرساليتهم . (ج) تقوم الدولة الطرف التي تم تصدير مادة مدرجة في الجدول الثالث من اقليمها ، في أقرب وقت ممكن ، وعلى أن لا يتجاوز ذلك تسعين يوماً من تاريخ تصدير المادة ، بإرسال نسخة واحدة من الإقرار الوارد من المصدر إلى السلطات المختصة للبلد أو الإقليم المستورد على أن يتم الإرسال بالبريد المسجل مع إفادة بالاستلام . (د) يجوز للدول الأطراف اقتضاء قيام المستورد ، لدى تسلم الإرسالية ، بإرسال النسخة المرفقة للإرسالية إلى السلطات المختصة ببلده أو بإقليمه حسب الأصول المرعية على أن يثبت فيها الكميات المتسلمة وتاريخ التسلم . 3ـ تنطبق على المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني الأحكام الإضافية التالية : أ) تباشر الدول الأطراف في الموانئ والمناطق الحرة نفس ما تباشره من إشراف ومراقبة في أنحاء أخرى من إقليم كل منهم ، ويجوز لها ، مع ذلك ، تطبيق تدابير أشد صرامة ب) يحظر تصدير أية إرساليات إلى أحد صناديق البريد ، أو إلى أحد المصارف لحساب شخص غير الشخص المسمى في أذن التصدير . ج) يحظر تصدير إرساليات من المواد المجدول الأولى إلى مستودع جمركي . ويحظر تصدير إرساليات من المواد المدرجة في الجدول الثاني إلى مستودع جمركي ما لم يثبت الشخص أو المؤسسة طالبة أذن التصدير لحكومة البلد المستورد ، على أذن الاستيراد المقدم أنه قد وافق على استيرادها لغرض وضعها في أحد المستودعات الجمركية . وينص أذن التصدير في هذه الحالة على أن الإرسالية مصدرة لهذا الغرض . وتقتضي عملية السحب من المستودع الجمركي ترخيصاً من السلطات ذات الولاية على المستودع ، وفي حالة إرسال الكمية المسحوبة إلى جهة أجنبية ، يعتبر السحب عملية تصدير جديدة في حدود مفهوم هذه الاتفاقية . د) تحتجز السلطات المختصة الإرساليات التي تدخل إقليم دولة طرف أو تخرج منه غير مصحوبة بإذن تصدير . هـ) لا تسمح أية دولة طرف بأن تعبر إقليمها أية مواد مرسلة إلى بلد آخر ، سواء أفرغت الإرسالية أو لم تفرغ من أداة النقل ، ما لم تقدم نسخة من أذن التصدير الخاص بهذه الإرسالية إلى السلطات المختصة التابعة للدولة الطرف . و) تقوم السلطات المختصة لأي بلد أو إقليم يسمح لأية إرسالية من تلك المواد بالعبور فيه ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تحويلها إلى غير الجهة المسماة في أذن التصدير المصاحب لها ، ما لم تسمح حكومة البلد أو الإقليم الذي تعبره الإرسالية بذلك التحويل وتعامل حكومة بلد أو إقليم العبور أي تحويل مطلوب على أنه عملية تصدير من بلد أو إقليم العبور إلى بلد أو إقليم الجهة الجديدة ، وعند الأذن بالتحويل تنطبق أيضاً أحكام الفقرة 1 . هـ) فيما بين بلد أو إقليم العبور والبلد أو الإقليم الذي قام أصلا بتصدير الإرسالية . ز) لا يجوز إحضار أية إرسالية من تلك المواد ، أثناء عبورها أو تخزينها في إحدى المستودعات الجمركية ، لأية عملية تغير طبيعة هذه المواد ، ولا يجوز تغيير المغلفات بدون تصريح من السلطات المختصة . ح) لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية من (هـ) إلى (ز) ، المتعلقة بعبور المواد في إقليم دولة طرف ، على أية إرسالية تنقل بطائرة لا تهبط في بلد أو إقليم العبور ، وتنطبق تلك الأحكام حسب الاقتضاء في حالة هبوط الطائرة في ذلك البلد أو الإقليم . ط) لا تخل أحكام هذه الفقرة بأحكام أية اتفاقيات دولية تحد من المراقبة التي يجوز للدول الطرف ممارستها على تلك المواد العابرة .
المادة (12) : تطبيق نظام التقديرات 1ـ تحدد الهيئة الميعاد أو المواعيد التي يجب فيها والطريقة التي ينبغي بها تقديم التقديرات وفقاً لأحكام المادة (19) ، وتقرر الاستمارات اللازمة لذلك . 2ـ تقوم الهيئة ، فيما يتعلق بالبلدان والأقاليم التي لا تسري عليها هذه الاتفاقية ، بدعوة الحكومات المعنية إلى تقديم التقديرات اللازمة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . 3ـ تقوم الهيئة قدر إمكانها ، عند تخلف أية دولة عن تزويدها في الميعاد المحدد بالتقديرات اللازمة عن أي إقليم من أقاليمها ، بوضع هذه التقديرات بنفسها وبالتعاون ، إن أمكن مع الحكومة المعنية . 4ـ تقوم الهيئة بدراسة التقديرات ، بما في ذلك التقديرات الإضافية ، ويجوز لها إلا فيما يتعلق بالكميات اللازمة للأغراض الخاصة ، أن تطلب بشأن أي بلد أو إقليم قدم عنه أي تقدير ، المعلومات التي ترى لزومها لاستكمال هذا التقدير أو إيضاح أي بيان وارد فيه . 5ـ من أجل قصر استعمال المخدرات وتوزيعها على الكمية اللازمة للأغراض الطبية والعلمية وضمان توفرها لهذه الأغراض تقوم الهيئة ، في أقصر وقت ممكن ن بإقرار التقديرات بما فيها تقديرات الإضافية ، ويجوز لها تعديلها كذلك بموافقة الحكومة المعنية ، وفي حالة عدم الاتفاق بين الحكومة والهيئة يكون من حق الهيئة وضع وإبلاغ ونشر تقديراتها الخاصة ، بما فيها التقديرات الإضافية . 6ـ تنشر الهيئة ، بالإضافة إلى التقارير المذكورة في المادة (15) وفي الأوقات التي تحددها ومرة في السنة على الأقل ، المعلومات المتعلقة بالتقديرات والكفيلة ، في رأيها بتفسير تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة (13) : تطبيق نظام البيانات الإحصائية 1ـ تحدد الهيئة الطريقة والشكل اللذين يجب بهما تقديم البيانات الإحصائية المنصوص عليها في المادة (20) وتقرر الاستمارات اللازمة لذلك . 2ـ تدرس الهيئة هذه البيانات للتحقق من امتثال أية دولة طرف أو غير طرف أو غير طرف لأحكام هذه الاتفاقية . 3ـ للهيئة أن تطلب من المعلومات الإضافية ما ترى لزومه لاستكمال أو لإيضاح المعلومات الواردة في تلك البيانات الإحصائية . 4ـ لا اختصاص للهيئة في توجيه أي سؤال أو إبداء رأي بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بالمخدرات اللازمة للأغراض الخاصة .
المادة (13) : حظر وتقييد التصدير والاستيراد 1ـ لكل دولة طرف أن تشعر سائر الدول الأطراف عن طريق الأمين العام بأنها تحظر استيراد مادة أو أكثر من المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع ، المحددة في إشعارها إلى بلدها أو أحد أقاليمها . ويحدد هذا الإشعار الاسم الذي يطلق على المادة في الجدول الثاني أو الثالث أو الرابع . 2ـ إذا تلقت دولة طرف إشعار بالحظر عملاً بالفقرة 1 ، تتخذ التدابير الكفيلة بعدم تصدير أي من المواد المحددة في الإشعار إلى بلد الطرف مرسل الإشعار أو إلى أحد أقاليمه . 3ـ استثناء من أحكام الفقرتين السابقتين ، لكل دولة طرف أرسلت إشعاراً عملاً بالفقرة 1 ، أن ترخيص بموجب أذن استيراد خاص ، في كل حالة ، باستيراد كميات محددة من المواد المعنية أو من المستحضرات التي تحتوي على هذه المواد ، وترسل سلطة الإصدار في البلد المستورد نسختين من أذن الاستيراد الخاص ، موضحاً فيهما اسم وعنوان المستورد والمصدر ، إلى السلطات المختصة بالبلد أو الإقليم المصدر ، التي يمكنها عندئذ أن ترخص للمصدر بشحن الإرسالية وترافق الإرسالية نسخة من أذن الاستيراد الخاص بعد اعتمادها حسب الأصول المرعية من السلطة المختصة بالبلد أو الإقليم المصدر .
المادة (14) : أحكام خاصة تتعلق بنقل المؤثرات العقلية في صناديق الإسعاف الأولى في السفن أو الطائرات أو غيرها من وسائط النقل العام المستخدمة في حركة النقل الدولي 1ـ لا يعتبر النقل الدولي بالسفن أو الطائرات أو غيرها من وسائط النقل العام الدولي ، كقطارات السكك الحديدية والحافلات الكهربائية الدولية ، لكميات محدودة من المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع التي قد تلزم أثناء سفرها لأغراض الإسعاف الأولى أو الحالات الطارئة ، عملية تصدير أو استيراد أو عبور بلد ، في مفهوم هذه الاتفاقية . 2ـ يتخذ بلد التسجيل الاحتياطات المناسبة لمنع استعمال المواد المشار إليها في الفقرة 1 في غير أغراضها أو تحويلها لأغراض غير مشروعة ، وتوصي اللجنة بهذه الاحتياطات بالتشاور مع المنظمات الدولية المناسبة . 3ـ تخضع المواد المنقولة بالسفن أو الطائرات أو غيرها من وسائط النقل العام الدولي ، كقطارات السكك الحديدية والحافلات الكهربائية الدولية ، وفقاً لأحكام الفقرة 1 ، لقوانين بلد التسجيل وأنظمته ورخصه واذونه ، دون الإخلال بحقوق السلطات المحلية المختصة في إجراء التدقيقات والتفتيشات وغيرها من تدابير المراقبة على متن وسائط النقل هذه ولا يعتبر التصرف في تلك المواد في الحالات الطارئة خرقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 .
المادة (14) : التدابير التي تتخذها الهيئة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية 1 - أ ) إذا بدت للهيئة ، بعد دراسة المعلومات المقدمة إليها بموجب هذه الاتفاقية من الحكومات ، أو من المنظمات الدولية الأخرى أو المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها صلاحيات مباشرة في الموضوع والتي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقا للمادة (71) من ميثاق الأمم المتحدة أو التي تتمتع بمركز مماثل بناء على اتفاق خاص مع المجلس ، بشرط موافقة اللجنة على المعلومات المقدمة من تلك المنظمات بناء على توصية الهيئة ، أية أسباب موضوعية تدعوها إلى الاعتقاد بأن ثمة إخلالا شديدا بأهداف هذه الاتفاقية لعدم قيام أي طرف أو بلد أو إقليم بتنفيذ أحكامها ، فلها أن تقترح على الحكومة المعنية الدخول في مشاورات معها أو تطلب منها تقديم الإيضاحات اللازمة وإذا أصبح أحد الأطراف أو البلدان أو الأقاليم ، دونما أي إخلال بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، أو وجدت دلائل تدل على وجود خطر كبير من أن يصبح مركزا هاما لزراعة المخدرات أو إنتاجها أو صناعتها أو الاتجار بها أو استهلاكها بطرق غير مشروعة ، فمن حق الهيئة أن تقترح على الحكومة تقترح على الحكومة المعنية الدخول في مشاورات معها ، ويجب على الهيئة مع عدم الإخلال بحقها في توجيه أنظار الدول الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة المشار إليها في البند (د) أدناه ، أن تعتبر من الأمور السرية أي طلب للمعلومات وأي إيضاح من الحكومات أو اقتراح بإجراء مشاورات وكذلك المشاورات التي تجري مع أية حكومة بموجب أحكام هذا البند . ب) للهيئة ، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للبند (1) أعلاه ،أن تقوم إن رأت لزوما لذلك ، بدعوة الحكومة المعنية إلى اتخاذ التدابير العلاجية التي تبدو لازمة في هذه الظروف لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية . ج) للهيئة أن تقترح على الحكومة المعنية إجراء دراسة مسألة من المسائل المشار إليها في البند ( أ من هذه الفقرة في إقليمها وبالكيفية التي تراها الحكومة مناسبة ، إذا رأت الهيئة أن هذا الإجراء ضروري لتقييم هذه المسألة ، وإذا قررت الحكومة المعنية إجراء هذه الدراسة فلها أن تطلب من الهيئة أن توفر لها الخبرة وخدمات شخص أو أكثر من ذوي المؤهلات المطلوبة لمساعدة موظفي الحكومة في الدراسة المقترحة ، ويكون الشخص أو الأشخاص الذين توفرهم الهيئة خاضعين لموافقة الحكومة ن ويتم تحديد الوسائل التي يجب انتهاجها في هذه الدراسة والمهلة التي ينبغي أن تستكمل خلالها ، بالتشاور بين الحكومة وبين الهيئة ، وتنهي الحكومة إلى الهيئة نتائج الدراسة وتبين التدابير العلاجية التي ترى من اللازم اتخاذها . د) إذا وجدت الهيئة أن الحكومة المعنية لم تقدم إيضاحات مرضية عندما طلب منها تقديمها بموجب البند ( أ ) أعلاه أو لم تتخذ أي تدابير علاجية دعيت إلى اتخاذها بموجب البند ( ب ) أعلاه ، أو أن هناك حالة خطيرة تستدعي اتخاذ إجراء تعاوني على المستوى الدولي لعلاجها ، فللهيئة أن توجه أنظار الدول الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة ، وتتصرف الهيئة عل هذا النحو إذا تعرضت أهداف هذه الاتفاقية إلى خطر جدي ولم يكن من الممكن حل المسألة بصورة مرضية بأية طريقة أخرى ، وتتصرف الهيئة أيضاً التصرف ذاته إذا رأت انه توجد ثمة حالة خطيرة تستدعي إجراء تعاوني على المستوى الدولي لعلاجها وان توجيه نظر الدول الأطراف والمجلس واللجنة إلى هذه الحلة هو انسب طريقة لتسهيل مثل هذا الإجراء التعاوني ، بعد النظر في تقرير الهيئة - وفي تقرير اللجنة إن كان متوفرا - بشأن المسألة ، أن يوجه انتباه الجمعية العامة إلى هذه المسألة . 2ـ للهيئة عند قيامها وفقا للفقرة 1 (د) أعلاه ، بلفت أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى أية مسألة أن توصي الدول الأطراف ، إذا رأت لزوما لذلك ، بوقف استيراد المخدرات من البلد أو الإقليم المعني ، أو تصديرها إليه ، أو كليهما ، إما لفترة محددة أو إلى أن ترضى الهيئة عن الحالة في ذلك البلد أو الإقليم ، وللدولة المعنية أن تعرض المسألة على المجلس . 3ـ يحق للهيئة نشر تقرير عن أية مسألة تتناولها أحكام هذه المادة ، وإنهاؤها إلى المجلس الذي يقوم بإحالتها إلى جميع الأطراف ، وإذا نشرت الهيئة في هذا التقرير أي قرار متخذ بموجب هذه المادة أو أية معلومات متعلقة بهذا القرار ، فتنشر فيه كذلك رأي الحكومة المعنية إن طلبت إليها ذلك . 4ـ إذا حدث في أية قضية أن كان قرار الهيئة المنشور بموجب هذه المادة غير إجماعي فيجب بيان آراء الأقلية . 5ـ تدعى كل دولة إلى إبقاء من يمثلها في أية جلسة تعقدها الهيئة وتبحث فيها أية مسألة تعني تلك الدولة مباشرة بموجب هذه المادة . تتخذ قرارات الهيئة الصادرة بموجب هذه المادة بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء الهيئة .
المادة (14) : المساعدة التقنية والمالية يجوز للهيئة ، في الحالات التي تراها مناسبة ، أن تقوم بالاتفاق مع الحكومة المعنية وسواء علاوة على التدابير المبينة في الفقرتين 2،1 من المادة (14) أو بدلا عنها ، بتوصية الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بتقديم مساعدة تقنية أو مالية أو كلتيهما إلى الحكومة دعما لجهودها في الاضطلاع بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، بما في ذلك الالتزامات المبينة أو المشار إليها في المواد 2، 35، 38 ، 38 مكرر .
المادة (15) : تقارير الهيئة 1ـ تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعماها وما ترى لزومه من تقارير إضافية ، كما تضمنها تحليلا للتقديرات والمعلومات الإحصائية المتوفرة لديها ، وبيانا ، في الحالات المناسبة ، بالإيضاحات التي قد تكون مقدمة أو مطلوبة من الحكومات ، و كذلك أية ملاحظات أو توصيات قد تود الهيئة إبداءها ، وتقدم هذه التقارير إلى المجلس عن اللجنة التي يجوز لها إبداء ما تستصوبه من ملاحظات . 2ـ ترسل التقارير إلى الدول الأطراف ونشرها الأمين العام بعد ذلك ، وتطلق الدول الأطراف حرية توزيعها .
المادة (15) : التفتيش تقيم الدول الأطراف نظاماً للتفتيش على شركات تصنيع المؤثرات العقلية ومصدريها ومستورديها وموزعيها بالجملة والتجزئة وكذلك على المؤسسة الطبية والعلمية التي تستعمل تلك المواد . وتتخذ من التدابير ما يكفل إجراء عمليات تفتيش دورية حسبما ترى ، على الأماكن والمخزونات والسجلات .
المادة (16) : المعلومات التي تقدمها الدول الأطراف 1ـ تقدم الدول الأطراف إلى الأمين العام ما تطلبه اللجنة من معلومات لازمة لآراء وظائفها ، وتقدم بصفة خاصة تقريراً سنوياً عن سير تنفيذ الاتفاقية في أقاليمها يتضمن معلومات عما يلي : أ) التعديلات الهامة التي أدخلت على قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمؤثرات العقلية ، ب) التطورات الهامة التي وقعت في أقاليمها يتعلق بإساءة استعمال المؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها . 2ـ تشعر الدول الأطراف أيضاً الأمين العام بأسماء وعناوين السلطات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) من المادة 7 ، وفي المادة 12 ، وفي الفقرة 3 من المادة 13 ويضع الأمين العام تلك المعلومات تحت تصرف جميع الدول الأطراف . 3ـ تقدم الدول الأطراف إلى الأمين العام تقريراً عن حالات الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية ، أو حالات الاستيلاء على المواد موضوع الاتجار غير المشروع ، إذا بدت للدول الأطراف أهمية هذه الحالات بسبب : أ) الكشف عن اتجاهات جديدة ، ب) ضخامة الكميات المعنية ، ج) الضوء الذي تلقيه على مصادر الحصول عليها ، د) الوسائل المستخدمة من جانب التجار غير المشروعين ، على أن يقدم في أقرب وقت ممكن بعد الحالة ، وترسل صور منه وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من المادة 21 . 4ـ تقدم الدول الأطراف إلى الهيئة وفقاً لنماذج من إعداد الهيئة ، تقارير إحصائية سنوية : أ) فيما يتلق بكل مادة مدرجة في الجدولين الأول والثاني ، عن الكميات المصنوعة والكميات المصدرة إلى والمستوردة من أي بلد أو إقليم ، وكذلك عن المخزونات لدى الصناع ، ب) فيما يتلق بكل مادة مدرجة في الجدولين الثالث والرابع ، عن الكميات المصنوعة وكذلك الكميات الإجمالية المصدرة والمستوردة ، ج) فيما يتعلق بكل مادة مدرجة في الجدولين الثالث ، عن الكميات المستخدمة في صنع المستحضرات المعفاة . د) فيما يتعلق بكل مادة غير المواد المدرجة في الجدول الأول ، عن الكميات المستعلمة لأغراض صناعة وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من المادة 4 . لا تتضمن الكميات المصنوعة المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة كميات المستحضرات المصنوعة . 5ـ تقدم الدولة الطرف إلى الهيئة ، إذا طلبت منها ذلك ، معلومات إحصائية إضافية تتعلق بفترات مستقلة ، عن الكميات المصدرة إلى أو المستوردة من أي بلد أو إقليم من أي مادة من المواد المدرجة في الجدولين الثالث والرابع ، ويجوز للدولة الطرف أن تطلب من الهيئة معاملة كل من الطلب الذي تقدمت به والمعلومات المقدمة بموجب هذه الفقرة على نحو سري . 6ـ تقدم الدول الأطراف المعلومات المشار إليها في الفقرتين 1 و 4 بالطريقة وفي التواريخ التي تطلبها اللجنة أو الهيئة .
المادة (16) : الأمانة يوفر الأمين العام للجنة وللهيئة خدمات الأمانة اللازمة لهما ، و على وجه الخصوص يعين الأمين العام أمين الهيئة بالتشاور مع الهيئة .
المادة (17) : الإدارة الخاصة تقيم الدول الأطراف إدارة خاصة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية .
المادة (17) : وظائف اللجنـــــة 1ـ للجنة أن تنظر في كل المسائل المتعلقة بأغراض هذه الاتفاقية وبتطبيق أحكامها ، وإن تقدم توصيات بشأنها . 2ـ تصدر قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 2و3 بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة .
المادة (18) : تقاريــــر الهيئــــة 1ـ تعد الهيئة تقارير سنوية عن أعمالها تتضمن تحليلاً للمعلومات الإحصائية المتوفرة لديها ، في الحالات المناسبة ، كما تعد بياناً بالإيضاحات التي تقدمها أو تطلبها الحكومات وتشفعه بأنة ملاحظات أو توصيات ترغب الهيئة في تقديمها . وللهيئة إعداد ما تراه لازماً من تقارير إضافية . وتقدم التقارير إلى المجلس عن طريق اللجنة التي يجوز لها إبداء ما تستصوبه من تعليمات . 2ـ ترسل تقرير الهيئة إلى الدول الأطراف ، ثم ينشرها الأمين العام . وتسمح الأطراف بتوزيعها دون قيود .
المادة (18) : المعلومات التي تقدمها الدول الأطراف إلى الأمين العام 1ـ تقدم الدول الأطراف إلى الأمين العام ما قد تطلبه اللجنة من معلومات ترى لزومها لمباشرة وظائفها ولا سيما ما يلي : أ) تقريرا سنويا عن تطبيق الاتفاقية في كل أقاليمها . ب)نصوص جميع القوانين والأنظمة التي تصدر من حين إلى آخر لأعمال هذه الاتفاقية . ج) ما تقرره اللجنة من تفاصيل عن عمليات الاتجار غير المشروع ، بما فيها تفاصيل كل عملية من عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات وإما للكميات المعنية ، وإما للطريقة المستخدمة من التجار غير الشرعيين د) أسماء وعناوين السلطات الحكومية المخولة إصدار شهادات أو إجازات التصدير والاستيراد . 2ـ تقوم الدول الأطراف بتقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بالطريقة وفي المواعيد وفي الاستمارات التي قد تطلبها اللجنة .
المادة (19) : تقديرات الكميات اللازمة من المخدرات 1ـ تقوم الدول الأطراف كل عام وبالنسبة إلى كل إقليم من أقاليمها بموافاة الهيئة ، بالطريقة والصورة اللتين تقررهما هذه الهيئة وفي الاستمارات التي تزودها بها ، بالتقديرات المتصلة بالأمور التالية : أ) كميات المخدرات التي ستستهلك في الأغراض الطبية والعلمية . ب) كميات المخدرات التي ستستعمل في صنع المخدرات الأخرى ، والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث ، والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية . ج) كميات المخدرات التي ستكون مخزونة في 31 كانون الأول / ديسمبر من السنة التي تتناولها التقديرات . د) كميات المخدرات التي ينبغي إضافتها إلى المخزون الخاص . هـ) مساحة الأراضي (بالهكتارات ) التي ستستخدم في زراعة خشخاش الأفيون وموقعها الجغرافي . و)كمية الأفيون التي ستنتج بالتقريب. ز) عدد المؤسسات الصناعية التي ستصنع مخدرات اصطناعية . ح)كميات المخدرات الاصطناعية التي ستصنعها كل من المؤسسات المشار إليها في البند السابق . 1 ـ أ ) يتكون مجموع التقديرات بالنسبة إلى كل إقليم وكل مخدر باستثناء الأفيون والمخدرات الاصطناعية مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (21) ، من حاصل جمع الكميات المحددة في البنود (أ) ، (ب) ،(د) من الفقرة (1)من هذه المادة ، مضافا إليه أية كمية لازمة لرفع مقدار المخزون القائم في 31 كانون الأول /ديسمبر من السنة السابقة إلى المستوى المقدر له وفقا للبند (ج) من الفقرة (1). ب) يتكون مجموع التقديرات المتعلقة بالأفيون بالنسبة إلى كل إقليم ، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (21)بخصوص الاستيراد وفي الفقرة (2) من المادة (21) مكرر ، إما من حاصل جمع الكميات المحددة في البنود (أ)، (ب) ،(د) من الفقرة الأولى من هذه المادة مضافا إليه أية كمية لازمة لرفع مقدار المخزون القائم في 31 كانون الأول / ديسمبر من السنة السابقة إلى المستوى المقدر له وفقا للبند (ج) من الفقرة (1) ، أو من الكمية المحددة في البند (و) من الفقرة (1)من هذه المادة ، أيهما أكبر . ج) يتكون مجموع التقديرات المتعلقة بكل مخدر اصطناعي بالنسبة لكل إقليم ، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (21) ، إما من حاصل جمع الكميات المحددة في البنود (أ) و(ب) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة مضافا إليه أية كمية لازمة لرفع مقدار المخزون القائم في 31 كانون الأول / ديسمبر من السنة السابقة إلى المستوى المقدر له وفقا للبند (ج) من الفقرة (1) ، أو من حاصل جمع الكميات المحددة في البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أكبر . د) تعدل التقديرات المقدمة بموجب البنود السابقة من هذه الفقرة بصورة مناسبة بحيث تضع في الحساب أية كمية تكون قد ضبطت ثم أفرج عنها بعد ذلك للاستعمال المشروع وكذلك أية كمية سحبت من المخزون الخاص لسد حاجات السكان المدنيين 3ـ لكل دولة أن تقدم ، أثناء السنة ، تقديرات إضافية تشفعها بإيضاح للظروف التي استلزمتها . 4ـ تقوم الدول الأطراف باطلاع الهيئة على الطريقة المتبعة لتحديد الكميات المبينة في التقديرات وعلى جميع التغييرات المدخلة على هذه الطريقة. 5ـ يحظر تجاوز التقديرات ، مع مراعاة الكميات المخصومة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (21) ومع أخذ أحكام المادة (21مكرر) بعين الاعتبار عند القضاء .
المادة (19) : التدابير التي تتخذها الهيئة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية 1ـ (أ) يحق للهيئة ، بعد دراسة المعلومات المقدمة إليها من الحكومة أو المعلومات المرسلة من أجهزة الأمم المتحدة ، أن تطلب إيضاحات من حكومة أي بلد أو إقليم ، إذا كان هناك من الأسباب ما يدعوها إلى الاعتقاد بأن أهداف هذه الاتفاقية مهددة بخطر جدي بسبب عدم قيام ذلك البلد أو الإقليم بتنفيذ أحكامها ، وعلى الهيئة ، مع مراعاة حقها في توجيه أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أدناه ، أن تشمل بالسرية أي طلب للمعلومات أو أي إيضاح يقدم من إحدى الحكومات بموجب هذه الفقرة الفرعية . (ب) للهيئة ، بعد أن تتخذ إجراء بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ، أن تطلب ، إذا اقتنعت بضرورة ذلك ، إلى الحكومة المعنية اتخاذ ما يلزم في ظل الظروف القائمة من تدابير علاجية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية . (ج) للهيئة ، إذا تبينت أن الحكومة المعنية لم تقدم إيضاحات مرضية عماً طلب إليها بموجب الفقرة الفرعية (أ) ، أو لم تتخذ التدابير العلاجية التي طلب إليها اتخاذها بموجب الفقرة الفرعية (ب) ، أن توجه أنظار الدول الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة . 2ـ للهيئة ، عندما توجه أنظار الدول الأطراف والمجلس واللجنة إلى أية مسألة وفقاً للفقرة (ج) ، أن توصي الدول الأطراف ، إذا اقتنعت بضرورة ذلك ، بوقف تصدير مؤثرات عقلية معنية إلى البلد أو الإقليم المعني أو استيرادها من أيهما ، أما لفترة محدودة أو إلى أن ترضي الهيئة عن الحالة في ذلك البلد أو الإقليم . وللدولة المعنية أن تعرض المسألة على المجلس . 3ـ يحق للهيئة نشر تقرير عن أية مسألة تعالج بمقتضى أحكام هذه المادة ، وإرساله إلى المجلس الذي يحيله إلى جميع الدول الأطراف . وعليها إذا نشرت في هذا التقرير أي قرار اتخذ بموجب هذه المادة أو أية معلومات ذات صلة ، إن تنشر فيه كذلك آراء الحكومة المعنية إن طلبت ذلك . 4ـ إذا كان قرار الهيئة المنشور بموجب هذه المادة غير اجتماعي ، وجب بيان آراء الأقلية . 5ـ في أية جلسة تعقدها الهيئة وتبحث فيها بموجب هذه المادة أية مسألة تعني دولة ما بصفة مباشرة ، تدعى هذه الدولة إلى إيفاد من يمثلها . 6ـ تتخذ قرارات الهيئة الصادرة بموجب هذه المادة بأغلبية ثلثي مجموع أعضاء الهيئة . 7ـ تنطبق أيضاً أحكام الفقرات السابقة إذا كان لدى الهيئة سبب يحملها على الاعتقاد بأن أهداف هذه الاتفاقية مهددة بخطر جدي بسبب قرار اتخذته دولة طرف بموجب أحكام الفقرة 7 من المادة 2 .
المادة (20) : تدابير إزاء إساءة استعمال المؤثرات العقلية 1ـ تتخذ الدول الأطراف كل التدابير العملية الكفيلة بمنع إساءة استعمال المؤثرات العقلية وبسرعة التعرف على الأشخاص المعنيين ومعالجتهم ، وتعليمهم ، والعناية بهم بعد العلاج ، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع وتنسيق فيما بين جهودها توصلاً لهذه الغايات . 2ـ تشجيع الدول الأطراف بقدر الإمكان تدريب الموظفين على علاج مسيئي استعمال المؤثرات العقلية والعناية بهم بعد العلاج ، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع . 3ـ تقدم الدول الأطراف إلى الأشخاص الذين بتطلب عملهم ذلك ، المساعدة في تفهم مشاكل إساءة استعمال المؤثرات العقلية وتوزيعها ، وتعزز كذلك هذا التفهم لدى عامة الجمهور إذا خشي من تفشي إساءة استعمال تلك المواد .
المادة (20) : البيانات الإحصائية التي تقدم إلى الهيئة تقوم الدول الأطراف بالنسبة إلى كل إقليم من أقاليمها ، بموافاة الهيئة بالطريقة وبالشكل اللذين تقررهما هذه الهيئة ، وفي الاستمارات التي تزودها بها ، بالبيانات الإحصائية اللازمة عن الأمور التالية : أ) إنتاج المخدرات وصنعها . ب) استعمال المخدرات في صنع المخدرات الأخرى ، والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث ، والمواد التي تتناولها هذه الاتفاقية ، واستعمال قش الخشخاش في صنع المخدرات . ج) استهلاك المخدرات . د) استيراد وتصدير المخدرات وقش الخشخاش . هـ) ضبط المخدرات والتصرف في الكميات المضبوطة . و) مخزون المخدرات في 31 كانون الأول / ديسمبر من السنة التي تتناولها البيانات . ز) المساحة التي يمكن التحقق من أنها تزرع بخشخاش الأفيون . 2 ـ أ) تعد البيانات الإحصائية عن الأمور المشار إليها في الفقرة (1) ، باستثناء البند (د) وتقدم إلى الهيئة في موعد لا يتجاوز 30 حزيران / يونيه التالي للسنة التي تتناولها هذه البيانات . ب) يجرى كل ثلاثة أشهر إعداد البيانات الإحصائية عن الأمور المشار إليها في البند (د) من الفقرة (1) وتقدم هذه البيانات إلى الهيئة في غضون شهر من بعد نهاية الفصل الذي تتناوله . 3ـ لا تلزم الدول الأطراف بتقديم أية بيانات إحصائية عن المخزون الخاص ، ولكن يجب عليها تقديم بيانات مستقلة ، عن المخدرات المستوردة إلى البلد أو الإقليم أو المشتراة من داخله لاستعمالها في الأغراض الخاصة ، وكذلك عن كميات المخدرات التي سحبت من المخزون الخاص لسد حاجات السكان المدنيين .
المادة (21) : تحديد صنع المخدرات واستيرادها 1ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع كميات أي مخدر يصنعها ويستوردها أي بلد أو إقليم في أية سنة ، حاصل جمع الكميات التالية : أ) الكمية المستهلكة ، في حدود التقدير الخاص بها ، في الأغراض الطبية والعلمية . ب) الكمية المستعملة ، في حدود التقدير الخاص بها ، في صنع المخدرات الأخرى ، والمستحضرات المدرجة في الجدول الثالث ، والمواد التي لا تتناولها هذه الاتفاقية . ج) الكمية المصدرة . د) الكمية المضافة إلى المخزون لرفعه إلى المستوى المحدد في التقدير الخاص به . هـ) الكمية التي يتم الحصول عليها ، في حدود التقدير الخاص بها ، لاستعمالها في الأغراض الخاصة . 2ـ يخصم من حاصل جمع الكميات المحددة في الفقرة (1) أية كمية ضبطت وأفرج عنها للاستعمال المشروع وكذلك أية كمية سحبت من المخزون الخاص لسد حاجات السكان المدنيين . 3ـ إذا تبين للهيئة أن الكمية المصنوعة أو المستوردة في أية سنة تتجاوز حاصل جمع الكميات المحددة في الفقرة (1) مطروحا منه أية كمية مخصومة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة ، تخصم الزيادة المتبقية في نهاية السنة من الكمية المصنوعة أو المستوردة في السنة التالية أو من مجموع التقديرات المحددة في الفقرة (2) من المادة (19) . 4 ـ أ) إذا اتضح من بيانات الاستيراد والتصدير الإحصائية ( المادة 20) أن الكمية المصدرة إلى أي بلد أو إقليم تتجاوز مجموع التقديرات الخاصة بهذا البلد أو الإقليم كما هو محدد في الفقرة 2من المادة 19 ، مضافا إليه الكميات المبينة كصادرات بعد خصم أي مقدار زائد تبين وجوده بموجب الفقرة 3 من هذه المادة ، فللهيئة أن تبلغ هذه الحقيقة إلى الدول التي ترى الهيئة ضرورة اطلاعها عليها . ب) تمتع الدول الأطراف ، فور تسلمها مثل هذا البلاغ ، عن إجازة تصدير أية كميات أخرى من المخدر المعني ، خلال السنة الجارية إلى هذا البلد أو الإقليم ، إلا في الحالات التالية : 1) في حالة تقديم تقرير إضافي بالنسبة إلى هذا البلد أو الإقليم عن أية كمية زائدة مستوردة وكذلك عن الكمية الإضافية اللازمة . 2) أو في الحالات الاستثنائية التي ترى حكومة البلد المصدر أنها تستلزم الكمية المصدرة لعلاج المرضى .
المادة (21) : تحديد إنتاج الأفيون 1ـ ينظم إنتاج الأفيون في أي بلد أو إقليم ويراقب ، بصورة تضمن ، قدر المستطاع ، ألا تتجاوز الكمية المنتجة منه في أية سنة ، تقديرات كمية الأفيون المزمع إنتاجها ، كما هي محددة في البند (و) من الفقرة (1) من المادة (19) . 2ـ إذا وجدت الهيئة ، استنادا إلى المعلومات المتوفرة لديها بموجب أحكام هذه الاتفاقية أن أحد الأطراف قدم تقديرات بموجب أحكام الفقرة (1) (و) من المادة (19) ، ولم يقصر الأفيون المنتج داخل حدوده على الأغراض المشروعة وفقا للتقديرات المتعلقة بذلك ، وان كمية هامة من الأفيون المنتج إما بطريقة مشروعة أو بطريقة غير مشروعة داخل حدود هذا الطرف قد دخلت في الاتجار غير المشروع فللهيئة أن تقرر ، بعد دراسة إيضاحات الطرف المعني التي ينبغي تقديمها إلى الهيئة في غضون شهر واحد بعد إشعاره باكتشاف هذه الواقعة ، خصم كامل الكمية أو جزء منها من الكمية التي سيتم إنتاجها ومن مجموع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) من المادة (19) للسنة التالية التي يمكن فيها من الناحية التقنية إجراء هذا الخصم ، ومع مراعاة فصل السنة والارتباطات التعاقدية لتصدير الأفيون ، ويسري هذا القرار بعد تسعين يوما من إشعار الطرف المعني بذلك . 3ـ تتشاور الهيئة مع الطرف المعني ، بعد إخطاره ، بالقرار الذي اتخذته بموجب الفقرة (2) أعلاه ، بشأن الخصم المذكور ، من أجل حل الموقف بشكل مرض . 4ـ إذا لم يحل الموقف بشكل مرض ، فللهيئة أن تطبق التدابير المنصوص عليها في المادة (14) إذا وجدت ذلك مناسبا . 5ـ تراعي الهيئة ، عند اتخاذ قرارها بشأن الخصم المذكور في الفقرة (2) أعلاه ، كافة الظروف المتصلة بالموضوع بما فيها الظروف التي أدت إلى مشكلة الاتجار غير المشروع المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه ، وكذلك أية تدابير رقابية جديدة ذات صلة بالموضوع تكون الدولة الطرف قد اتخذتها .
المادة (21) : مكافحة الاتجار غير المشروع تقوم الدول الأطراف ، مع إبلاء المراعاة الواجبة لأنظمتها الدستورية والقانونية والإدارية ، بما يلي : أ) اتخاذ الترتيبات اللازمة على الصعيد الوطني لتنسيق التدابير الوقائية والعقلية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع ، ولها ، تحقيقا لهذه الغاية ، وتعيين هيئة حكومية مناسبة تتولى مسئولية هذا التنسيق . ب) تبادل المساعدة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية ، وبوجه خاص موافاة الدول الأطراف الأخرى المعنية مباشرة ، بالطريق الدبلوماسي أو بواسطة السلطات المختصة التي تعنيها الدول الأطراف لهذا الغرض ، بصورة من كل تقرير ترسله إلى الأمين العام لموجب المادة 16 عن اكتشاف حالة اتجار غير المشروع أو حالة استيلاء . ج) التعاون تعاوناً وثيقاً فيما بينها ومع المنظمات الدولية والمختصة التي هي أعضاء فيها ، من أجل مواصلة تنسيق مكافحة الاتجار غير المشروع . د) كفالة التعاون الدولي بين الهيئات المختصة على نحو يتسم بالسرعة . هـ) كفالة نقل الأوراق القانونية على وجه السرعة إلى الهيئات التي تعنيها الدول الأطراف ، في الحالات التي تنقل فيها هذه الأوراق دولياً لأغراض قضائية . ولا يخل هذا الشرط بحق أي دولة طرف في اشتراط نقل هذه الأوراق القانونية بالطريق الدبلوماسية .
المادة (22) : 1ـ(أ) مع مراعاة أحكامها الدستورية ، تعامل الدولة الطرف كل فعل مخالف القانون أو نظام تم إقراره تنفيذاً لالتزاماتها الناشئة عن هذه الاتفاقية ، باعتباره جريمة تستوجب العقاب ، إذا أرتكب الفعل عمداً ، وتكفل فرض العقوبات المناسبة على الجرائم الخطيرة ، وبخاصة السجن أو غيره من العقوبات السالبة للحرية . (ب) استثناء من أحكام الفقرة الفرعية السابقة ، للأطراف ، عندما يرتكب مسيئو استعمال المؤثرات العقلية مثل هذه الجرائم ، أن تعمد ، بدلاً من الحكم عليهم أو معاقبتهم أو بالإضافة إلى معاقبتهم ، إلى معالجتهم وتعليمهم ، والعناية بهم بعد العلاج ، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع تمشياً مع أحكام الفقرة 1 من المادة 20 . 2ـ مع عدم الإخلال بالنصوص الدستورية لكل دولة طرف ونظامها القانوني وتشريعها المحلي ، يراعي ما يلي : أ) ((1)) تعبير جريمة مستقلة كل فعل في سلسلة الأفعال المتصلة ببعضها البعض التي ترتكب في بلدان مختلفة وتشكل جرائم بموجب الفقرة 1 أعلاه . ((2)) يعتبر جريمة تستوجب العقال بمقتضى نص الفقرة 1 ، كل اشتراك عمدي في أي من الجرائم والأفعال التمهيدية والعمليات المالية المتعلقة بالجرائم المشار إليها في هذه المادة وأي تآمر يستهدف ارتكابها وأي محاولة لارتكابها ، ((3)) تراعي ، لإثبات العود للجريمة ، جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة على هذه المخالفات ، ((4)) تتولى محاكمة رعايا البلد أو الأجانب الذين يرتكبون الجرائم الخطيرة المنصوص عليها أعلاه ، الدولة الطرف التي ارتكب الجريمة في إقليمها أو الدولة الطرف التي يوجد مرتكب الجريمة في إقليمها ، أن كان تسليمه غير مقبول بمقتضى قوانين الدول الأطراف التي طلب إليها التسليم ، أو إذا لم يحاكم مرتكب الجريمة ويصدر في شأنه حكم . (ب) يستصوب إدراج الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 والفقرة 2(أ) ، 2 ، في الجرائم التي تستوجب التسليم وذلك في أية معاهدة من معاهدات تسليم المجرمين ، عقدت أو قد تعقد بين أي من الدول الأطرف ، وفيما بين الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم رهناً بوجود معاهدة أو رهناً بالمعاملة بالمثل ، وبشرط إجراء التسليم وفقاً لقوانين الدولة الطرف التي يطلب إليها التسليم ، وبشرط تمتع الدولة الطرف بحق رفض القبض على مرتكب الجريمة أو تسليمه إذا رأت السلطات المختصة أن الجريمة ليست على درجة كافية من الخطورة 3ـ يجوز ضبط ومصادرة أي مؤثر عقلي ، أو أي مادة أحرى ، وكذلك أي معدات مستخدمة أو يعتزم استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1و2 . 4ـ تخضع أحكام هذه المادة ، في مسائل الاختصاص ، لأحكام القانون المحلي للدول الطرف المعنية . 5ـ لا تتضمن هذه المادة أي حكم يمس مبدأ تحديد الجرائم التي تشير إليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية للدول الأطراف .
المادة (22) : حكم خاص يسري على الزراعة 1ـ تحظر الدول الأطراف المعنية زراعة خشخاش الأفيون أوجنبة الكوكة أو نبتة القنب كلما رأت الأحوال السائدة في بلادها أو أحد أقاليمها تجعل حظر زراعتها أنسب وسيلة لحماية الصحة العامة والرفاه العام ومنع تحويل المخدرات إلى الاتجار غير المشروع . 2ـ تقوم الدولة الطرف التي تحظر زراعة خشخاش الأفيون أو نبتة القنب باتخاذ التدابير المناسبة لضبط أية نباتات تزرع بصورة غير شرعية وتدميرها ، باستثناء الكميات البسيطة التي يحتاجها البلد الطرف للأغراض العلمية وأغراض الأبحاث .
المادة (23) : الأجهزة الوطنية لشئون الأفيون 1ـ تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الأفيون والتي لم تنشئ له بعد جهازا حكوميا واحدا أو أكثر (و يشار إليه فيما بعد بعبارة " الجهاز الحكومي " ) ، بإنشاء مثل هذا الجهاز والاحتفاظ به لمباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة . 2ـ تقوم كل دولة طرف كهذه بإخضاع زراعة خشخاش الأفيون ، لإنتاج الأفيون ، و الأفيون ذاته للأحكام التالية : أ) يحدد الجهاز الحكومي المناطق وقطع الأراضي التي يسمح فيها بزراعة خشخاش الأفيون لإنتاج الأفيون . ب) لا يسمح بهذه الزراعة إلا للزراع الحاصلين على الرخص الأزمة من الجهاز الحكومي . ج) تحدد كل رخصة مساحة الأرض المسموح بزراعتها . د) يلزم جميع زراع خشخاش الأفيون بتسليم محصول الأفيون بكامله للجهاز الحكومي ويشترى الجهاز الحكومي هذا المحصول ويتسلمه ماديا في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك أربعة أشهر من نهاية الحصاد . هـ) يملك الجهاز الحكومي وحده ، بالنسبة إلى الأفيون ، حق الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والاحتفاظ بمخزون غير الذي يحتفظ به صناع أشباه قلويات الأفيون الطبي ومستحضرات الأفيون ولا تلزم الدول الأطراف بتطبيق هذا الحكم على الأفيون الطبي والمستحضرات الأفيونية . 3ـ يمارس الوظائف الحكومية المشار إليها في الفقرة (2) جهاز حكومي واحد إذا سمح دستور الدولة بذلك .
المادة (23) : تطبيق تدابير رقابية أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية لأي دولة طرف أن تتخذ تدابير رقابية أشد أو أقسى من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأت أن مثل هذه التدابير مستصوبة أو لازمة لحماية الصحة العامة والرفاهية العامة .
المادة (24) : النفقات التي تتكبدها الهيئات الدولية في تنفيذ أحكام الاتفاقية تتحمل الأمم المتحدة ، على النحو الذي تقرره الجمعية العامة ، نفقات اللجنة والهيئة المترتبة على اضطلاعها بوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية . وتشترك الدول الأطراف غير الأعضاء في الأمم المتحدة في هذه النفقات بالبالغ التي ترى الجمعية العامة إنها منصفة والتي تحددها من حسين إلى آخر بعد التشاور مع حكومات هذه الدول الأطراف .
المادة (24) : تحديد إنتاج الأفيون المعد للتجارة الدولية 1ـ أ) تتحرى الدولة الطرف التي تنوي البدء في زراعة الأفيون أو زيادة إنتاجه الحالي ، مراعاة الاحتياج العالمي القائم للأفيون ، وفقاً للتقديرات التي تنشرها الهيئة ، بحيث لا يؤدي إنتاجها له إلى حدوث إفراط في إنتاجه في العالم ككل . ب) تمتنع كل دولة طرف عن السماح بإنتاج الأفيون أو إنتاجه الحالي في إقليمها إن رأت أن ذلك قد يؤدي إلى الاتجار غير المشروع به . 2ـ أ) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) ، تقوم الدولة الطرف ، التي لم تكن في 1 كانون الثاني / يناير 1961 تنتج أفيونا للتصدير ، والتي ترغب في تصدير الأفيون الذي تنتجه بكميات لا تتجاوز خمسة أطنان في السنة بإبلاغ الهيئة بذلك وتشفع هذا البلاغ بمعلومات عما يلي : (1) التدابير الرقابية السارية ، حسبما تقتضيه هذه الاتفاقية فيما يتعلق بإنتاج الأفيون وتصديره . (2) اسم البلد أو أسماء البلدان التي تتوقع تصدير هذا الأفيون إليها . ويجوز للهيئة إما أن توافق على هذا البلاغ أو توصي الدولة الطرف المعنية بعدم إنتاج الأفيون للتصدير . ب) حيثما أرادت دولة طرف من غير المنصوص عليها في الفقرة (3) أن تنتج الأفيون للتصدير بكميات تتجاوز خمسة أطنان في السنة ، تبلغ المجلس بذلك شافعة هذا البلاغ بالمعلومات المناسبة بما فيها : (1) تقدير الكميات المزمع إنتاجها للتصدير . (2) الرقابة القائمة أو المعتزمة فيما يتعلق بالافيون المزمع إنتاجه . (3) اسم البلد أو أسماء البلدان التي تتوقع تصدير هذا الافيون إليها . ويجوز للمجلس إما أن يوافق على هذا البلاغ أو يوصي الدولة الطرف القيام بانتا الافيون للتصدير . 3 ـ بالرغم من أحكام البندين (أ) و (ب) من الفقرة (2) ، يجوز لكل دولة طرف قامت ، خلال السنوات العشر السابقة مباشرة ليوم 1 كانون الثاني / يناير 1961 ، بتصدير الافيون المنتج في بلادها ، أن تستمر ي تصدير الافيون الذي تنتجه . 4 ـ (أ) يحظر على كل دولة طرف أن تستورد الافيون من أي بلد أو إقليم إلا إذا كان منتجاً في اقليم : (1) دولة طرف مشار إليها في الفقرة (3) . (2) دولة طرف قامت بإبلاغ الهيئة وفقاً لما منصوص عليه في البند (أ) من الفقرة (( 2 )) . (3) دولة طرف نالت موافقة المجلس وفقاً لما هو منصوص عليه في البند (ب) من الفقرة ((2)) . (ب) بالرغم من أحكام البند (أ) من هذه الفقرة ، يجوز لأية دولة طرف أن تستورد أفيوناً منتجاً في أي بلد كان ينتج ويصدر الافيون خلال السنوات العشر السابقة مباشرة ليوم 1 كانون الثاني يناير 1961 ، إن كان هذا البلد قد أنشأ ويحتفظ بهيئة أو جهاز للمراقبة الوطنية لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في المادة (23) وكان لديه وسيلة فعالة نافذة تضمن عدم تحويل الافيون الذي ينتجه إلى الاتجار غير المشروع . 5 ـ لا تمنع أحكام هذه المادة أية دولة طرف : (أ) من إنتاج الافيون بكميات كافية لسد حاجاتها . (ب) أو من تصدير الافيون المضبوط في الاتجار غير المشروع إلى طرف آخر ، وفقاً لمقتضيات هذه الاتفاقية .
المادة (25) : إجراءات القبول والتوقيع والتصديق والانضمام 1ـ يجوز أن يصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية أعضاء الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة هي أعضاء في إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، أي دولة يدعوها المجس لهذا الغرض ، وذلك بقيامها بما يلي : أ) التوقيع على الاتفاقية . ب) التصديق عليها بعد توقيعها بشرط التصديق عليها . ج)الأنظمة إليها . 2ـ تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع لغاية أول كانون الثاني / يناير 1972 ، وتعرض بعد ذلك للأنظمة إليها . 3ـ تودع لدى الأمين العام وثائق التصديق أو الانضمام .
المادة (25) : مراقبة قش الخشخاش 1ـ تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الافيون لأغراض غير إنتاج الافيون باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي : []) عدم إنتاج الافيون من هذا الخشخاش . []) فرض مراقبة كافية على صنع المخدرات من قش الخشخاش . 2ـ تطيق الدول الأطراف على قش الخشخاش نظام شهادات الاستيراد وإجازات التصدير كما هو منصوص عليه في الفقرة 4 ـ 15 ـ من المادة (31) . 3ـ تقدم الدول الاطراف عن استيراد قش الخشخاش وتصديره ذات البيانات الإحصائية المطلوبة بالنسبة إلى المخدرات المنصوص عليها في الفقرتين 1 (د) و 2 (ب) من المادة (20) .
المادة (26) : جنبة الكوكة وأوراق الكوكة 1ـ تقوم الدولة الاطراف التي تسمح بزراعة جنبة الكوكة ، بإخضاعها هي أوراق الكوكة لنظام المراقبة المنصوص عليه في المادة (23) بالنسبة إلى خشخاش الافيون ، و أما فيما يتعلق بالفقرة 2 (د) من المادة المذكورة ، فإن الالتزام المفروض على الجهاز الحكومي المنصوص عليه فيها يقتصر على حيازة المحصول المادية في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من حصاده . 2ـ تعمل الدول الاطراف ، قدر الامكان ، على اجتثاث جذور جميع جنبات الكوكة البرية ، وتقوم بإتلاف جنبات الكوكة المزروعة بطريقة غير مشروعة .
المادة (26) : النفــــــــــاذ 1ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مرور تسعين يوماً على قيام أربعين دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 25 بتوقيعها دون تحفظ بالنسبة للتصديق ، أو بإيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها . 2ـ بالنسبة لكل دولة أخرى توقع دون تحفظ بالنسبة للتصديق ، أو تودع وثيقة تصديق أو انضمام بعد آخر توقيع أو آخر إيداع مشار إليه في الفقرة السابقة ، تنفذ الاتفاقية في اليوم التسعين من توقيع الدولة أو إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها .
المادة (27) : التطبيق الاقليمي تشري الاتفاقية على جميع الأقاليم غير المتروبولية التي تتولى إحدى الدول الأطراف مسئولية علاقاتها الدولية ، إلا إذا اقتضى دستور الدولة الطرف أو دستور الإقليم المعني ، أو العرف ، الموافقة المسبقة لذلك الإقليم . وحينئذ تسعى الدولة الطرف إلى الحصول في أقصر وقت ممكن على الموافقة اللازمة ، وتخطر الدولة الطرف ، عند حصولها على الموافقة ، الأمين العام بذلك . تسري الاتفاقية على الإقليم المذكورة في الأخطار من تاريخ تسليم الأمين العام له . وفي حالات عدم اقتضاء الموافقة المسبقة للإقليم غير المتروبولي ، تعلن الدولة الطرف المعنية ، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها والانضمام إليها ، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية .
المادة (27) : أحكام إضافية تتعلق بأوراق الكوكة 1ـ للدول الاطراف أن تسمح باستعمال اوراق الكوكة في تحضير المواد العطرية الخالية وجوباً من أية مادة شبه قلوية ، ولها بقدر ما يقتضيه هذا الاستعمال ، أن تسمح بإنتاج هذه الأوراق واستيرادها وتصديرها والاتجار بها وحيازتها . 2ـ تقوم الدول الاطراف بتقديم تقديرات (المادة 19) وبيانات إحصائية (المادة 20) منفصلة من أوراق الكوكة المخصصة لتحضير المواد العطرية ، فيما عدا أوراق الكوكة المستعملة في استخراج اشباه القلويات والمواد العطرية في آن واحد إن أوضحت ذلك في التقديرات والبيانات الاحصائية .
المادة (28) : مراقبة القنب 1ـ إذا سمحت دولة طرف بزراعة نبتة القنب لإنتاج القنب أو راتينج القنب ، تخضع زراعتها لنظام المراقبة المنصوص عليه في المادة (23) المتعلقة بمراقبة خشخاش الأفيون . 2ـ لا تسري هذه الاتفاقية على زراعة نبتة القنب المخصصة قصراً لأغراض الصناعية (الألياف والبذور ) أو لأغراض البستنة . 3ـ تخذ الدول الأطراف التدابير التي قد تكون لازمة لمنع إساءة استعمال أوراق نبتة القنب والاتجار بها .
المادة (28) : مدلول المناطق بالنسبة لهذه الاتفاقية 1ـ يجوز لكل طرف إشعار الأمين العام بأن إقليمه ، لأغراض هذه الاتفاقية ، مقسم إلى منطقتين أو أكثر أو أن منطقتين أو أكثر من مناطقه مدمجة في إقليم واحد . 2ـ يجوز لطرفين أو أكثر إشعار الأمين العام بأنها ، نتيجة لإنشاء اتحاد جمركي بينها تشكل ، لأغراض الاتفاقية ، منطقة واحدة . 3ـ ينفذ كل إشعار يقدم بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 في أول كانون الثاني / يناير من السنة التالية للسنة التي قدم فيها الإشعار .
المادة (29) : الانسحاب 1ـ يجوز لأية طرف ، بالأصالة عن نفسها أو نفسها أو بالنيابة عن أي إقليم تضطلع تجاهه بمسئولية دولية ويكون قد سحب موافقته المعطاة وفقاً للمادة 27 ، أن تنسحب من هذه الاتفاقية بعد سنتين من نفاذها بإبداع وثيقة خطية بذلك لدى الأمين العام . 2ـ ينفذ إشعار الانسحاب الذي يتسلمه الأمين العام في اليوم الأول من تموز / يوليه لأي سنة أو قبله ، ابتداء من اليوم الأول من كانون الثاني / يناير من السنة اللاحقة ، وينفذ الإشعار الذي يتسلمه بعد اليوم الأول من تموز / لوليه كما لو أن استلامه قد تم في اليوم الأول من تموز / يوليه من السنة اللاحقة أو قلبه . 3ـ تنهى الاتفاقية بزوال شروط نفاذها المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 26 ، نتيجة الانسحاب منها وفقاً للفقرتين 1 و 2 .
المادة (29) : صنع المخدرات 1ـ تقوم الدول الأطراف بإخضاع صنع المخدرات لنظام الإجازة إلا إذا قامت به واحدة أو أكثر من مؤسسات الدولة . 2ـ تقوم الدول الأطراف بما يلي : (أ) مراقبة جميع من يعمل أو يشترك في صنع المخدرات من أشخاص ومؤسسات . (ب) اخضاء المنشآت والأماكن التي يمكن فيها صنع المخدرات لنظام الاجازة . ج ) إلزام صناع المخدرات المجازين بالحصول على رخص دورية تحدد فيها أنواع وكميات المخدرات التي يحق لهم صنعها ، ولا يلزم مع ذلك الحصول على رخصة دورية للمستحضرات . 3ـ تقوم الدول الاطراف ، مع مراعاة الأحوال السائدة في السوق ، بمنع تراكم المخدرات وقش الخشخاش في حوزة صناع المخدرات بكميات تفوق الكميات اللازمة لسير الاعمال العادي .
المادة (30) : التجارة والتوزيع 1ـ (أ) تقوم الدول الاطراف باخضاء تجارة المخدرات وتوزيعها لنظام الاجازة ما لم تزاولها واحدة أو أكثر من مؤسساتها . (ب) تقوم الدول الاطراف بما يلي : (1) مراقبة جميع من يعمل أو يشترك في تجارة المخدرات أو توزيعها من أشخاص ومؤسسات . (2) اخضاء المنشآت والأماكن التي يمكن فيها مزاولة هذه التجارة أو هذا التوزيع لنظام الاجازة ، ولايلزم هذا النظام على المستحضرات . (ج) لا يلزم تطبيق أحكام البندين (أ) و(ب) المتعلقين بنظام الاجازة على المأذونين رسمياً بالقيام بالوظائف العلاجية أو العمليات أثناء قيامهم بها . 2ـ كذلك تقوم الدول الاطراف بما يلي : (أ) منع تراكم المخدرات وقش الخشخاش ، في حوزة التجارة أو الموزعين أو مؤسسات الدولة أو المأذونين رسمياً المشار إليهم آنفاً ، بكميات تفوق الكميات اللازمة لسير الاعمال العادي ، وذلك مراعاة للاحوال السائدة في السوق . (ب) (1) اقتناء وصفات طبية لتوفير أو صرف المخدرات للافراد . ولا يلزم تطبيق هذا الشرط على المخدرات التي يجوز للأفراد شرعياً اقتناؤها أو استعمالها أو صرفها أو إعطاؤها أثناء قيامهم بوظائفهم العلاجية المأذونين رسمياً بالقيام بها . (2) اقتضاء كتاب الوصفات التي تصف المخدرات المدرجة في الجدول الأول على استمارات رسمية تقوم السلطة الحكومية المختصة أو الجماعات المهنية المأذونة بإصدارها في صورة دفاتر ذات قسائم ، وذلك متى رأت الدول الاطراف لزوم ذلك أو مناسبته . 3ـ يحسن بالدول الاطراف اقتضاء بيان الاسم الدولي غير التجاري المقدم من منظمة الصحة العالمية ، في عروض المخدرات الكتابية أو المطبوعة أو الاعلانات بمختلف أنواعها و المنشورات الإيضاحية المتعلقة المخدرات والمستعملة للأغراض التجارية ، وفي الغلافات الداخلية للعبوات المحتوية على المخدرات ، وفي البطاقات الاسمية التي تعرض بها المخدرات للبيع . 4ـ تقتضي الدول الاطراف التي ترى لزوم أو مناسبة ذلك ، وضع شريط أحمر مزدوج ظاهر بوضوح على العبوة الداخلية المحتوية على المخدرات ، أو على غلافها ، ويراعي عدم وضع مثل هذا الشريط على الغلاف الخارجي للعبوة المذكورة . 5ـ تقتضي الدول الاطراف تضمين البطاقة الاسمية التي يعرض بها أحد المخدرات للبيع بياناً دقيقاً لوزن المخدر أو نسبته . ولا يلزم هذا الشرط البياني على أي مخدر يصرف لأحد الأفراد بموجب وصفة طبية . 6ـ لا يلزم تنفيذ أحكام الفقرتين 2 و 5 على تجارة أ و توزيع المخدرات المدرجة في الجدول الثاني بالتجزئة .
المادة (30) : التعديلات 1ـ يجوز لأي دولة طرف اقتراح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية . ويرسل نص التعديل المقترح مشروعاً بأسبابه إلى الأمين العام الذي يرسله بدوره إلى الدول الأطراف والمجلس ويجوز للمجلس أن يقرر أحد الأمرين التاليين : (أ) الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقاً للفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في التعديل المقترح . سؤال الدول الأطراف عما إذا كانت تقبل التعديل المقترح ومطالبتها بأن تقدم إلى المجلس أية ملاحظات على الاقتراح . 2ـ ينفذ التعديل المقترح بانقضاء ثمانية عشر شهراً على توزيعه بموجب الفقرة (ب) دون أن ترفضه خلالها أي دولة طرف . بيد أنه إذا رفضت أي دولة طرف التعديل المقترح ، يجوز للمجلس أن يقرر في ضوء الملاحظات الواردة من الدول الأطراف ، ما إذا كان الأمر يستدعى للدعوة إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديل المرفوض .
المادة (31) : المنازعات 1ـ إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، تتشاور الدول الأطراف المعنية لتسوية النزاع عن طريق المفاوضة أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى الهيئات الإقليمية أو الإجراءات القضائية أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها . 2ـ يحال إلى محكمة العدل الدولية كل نزاع مماثل تتعذر تسويته بالطريق المنصوص عليها في الفقرة 1 ، بناءً على طلب إحدى الدول الأطراف في النزاع .
المادة (31) : أحكام خاصة تتعلق بالتجارة الدولية 1ـ يحظر على الدول الاطراف أن تسمح عن علم ، بتصدير المخدرات إلى أي بلد أو اقليم ، مالم يتم ذلك : ?) وفقاً لقوانين هذا البلد أو الإقليم وأنظمته . ?) وفي حدود مجموع التقديرات المتعلقة بهذا البلد أو الاقليم والمحددة في الفقرة 2 من المادة (19) وذلك بالاضافة إلى الكميات المخصصة لإعادة التصدير . 2ـ تمارس الدول الاطراف في المرافئ والمناطق الحرة نفس الاشراف والمراقبة اللذين تمارسهما في سائر أنحاء أقاليمها ، ويجوز لها مع ذلك تطبيق تدابير أحزم وأحسم . 3ـ تقوم الاطراف بما يلي : ?) اخضاع استيراد وتصدير المخدرات لنظام الاجازة ، الا حيثما تقوم بهما واحدة أو أكثر من مؤسسات الدولة . ?) مراقبة جميع من يعمل أو يشترك في هذا الاستيراد أو التصدير من أشخاص ومؤسسات . 4ـ (أ) تقتضي كل دولة طرف تسمح باستيراد المخدرات أو تصديرها ، للحصول على إجازة مستقلة عن كل عملية استيراد أو تصدير سواء تناولت مخدراً واحداً أو مخدرات عدة . (ب) تبين هذه الاجازة اسم المخدر ، والاسم الدولي غير التجاري إن وجد ، والكمية المعتزم استيرادها أو تصديرها ، واسم وعنوان المستورد أو المصدر ، وتحدد المدة التي ينبغي أن تتم في غضونها عملية الاستيراد أو التصدير . (ج) وتبين إجازة التصدير كذلك رقم شهادة الاستيراد وتاريخها (الفقرة 5) والجهة التي أصدرتها . (د) يجوز النص في إجازة الاستيراد على السماح بالاستيراد على عدة إرساليات . 5ـ تقتضي الدول الاطراف ، قبل إصدار إجازة التصدير ، من طالبها سواء أكان شخصاً أو مؤسسة ، تقديم شهادة استيراد ، صادرة عن السلطات المختصة في البلد أو الاقليم المستورد ، تشهد بالموافقة على استيراد المخدر أو المخدرات المذكورة فيها وتتبع الدول الاطراف قدر الإمكان نموذج شهادة الاستيراد المعتدة من الجنة . 6ـ ويرفق بكل إرسالية نسخة من إجازة التصدير ، وتقدم الحكومة التي أصدرت إجازة لتصدير بإرسال نسخة منها إلى حكومة البلد أو الاقليم المستورد . 7ـ (أ) تقوم حكومة البلد أو الاقليم المستورد ، عند تمام عملية الاستيراد أو انقضاء المدة المحددة لها بإعادة إجازة التصدير ، بعد تظهيرها بما يفيد ذلك ، إلى حكومة البلد أو الاقليم المصدر . (ب) يحدد التظهير الكمية المستوردة بالفعل . (ج) تقوم السلطات المختصة ، ببيان الكمية المصدرة بالفعل ، وذلك في إجازة التصدير وفي كل نسخة رسمية منها إذا كانت أقل من الكمية المحددة في تلك الاجازة . 8ـ يحظر تصدير أية إرساليات إلى أحد صناديق البريد أو الى أحد المصارف لحساب طرف غير الطرف المسمى في إجازة التصدير . 9ـ يحظر تصدير أية إرساليات إلى أي مستودع جمركي ما لم تشهد حكومة البلد المستورد ، على شهادة الاستيراد المقدمة من طالب اجازة التصدير سواء كان شخصا أو مؤسسة بأنها قد وافقت على استيرادها لوضعها في أحد المستودعات الجمركية . وينص في إجازة التصدير في هذه الحالة على أن الإرسالية مصدرة لهذا الغرض . ويخضع كل سحب من المستودع الجمركي لترخيص السلطان التي تكون لها الولاية القضائية على المستودع ، ويعتبر إرسال الكمية المسحوبة إلى الخارج عملية تصدير جديدة ، حسب مضمون هذه لاتفاقية . 10ـ تحتجز السلطات المختصة أية إرسالية من المخدرات تدخل اقليم إحدى الدول الاطراف أو تخرج منه غير مصحوبة بإجازة تصدير . 11ـ تقوم كل من الدول الاطراف بحظر المرور في أراضيها على أية إرسالية مخدرات مرسلة إلى بلد آخر سواء أفرغت أم لم ترغ من المركبة المنقولة عليها ، ما لم تقدم نسخة من إجازة التصدير الخاصة بهذه الإرسالية إلى السلطات المختصة للدولة الطرف المعنية . 12ـ تقوم السلطات المختصة لأي بلد أو إقليم يسمح لأية إرسالية من المخدرات بالمرور عيره ، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تحويلها إلى غير الوجهة المذكورة في إجازة التصدير المصاحبة لها ، ما لم تسمح بذلك التحويل حكومة ذلك البلد أو الاقليم . وتعتبر هذه الحكومة أي طلب لمثل ذلك التحويل بمثابة عملية تصدير من بلدها أو إقليمها إلى بلد أو إقليم الوجهة الجديدة . وتسري كذلك ، عند السماح بالتحويل ، أحكام الفقرتين (أ) و (ب) فيما بين بلد أو اقليم المرور وبلد أو اقليم التصدير الأصلي . 13ـ لا يجوز إخضاع أية إرسالية من المخدرات أثناء مرورها أو خزنها في احد المستودعات الجمركية ، لأية عملية تغير طبيعة هذه المخدرات ، ولا يجوز تغيير العبوة بدون تصريح من السلطان المختصة . 14ـ لا تسري أحكام الفقرات 11 إلى 13 ، المتعلقة بمرور المخدرات في إقليم إحدى الدول الاطراف ، على أية إرسالية تنقلها طائرة لم تهبط في بلد أو اقليم المرور ، وتسري تلك الفقرات في حالة هبوطها فيه إن أقضت الظروف ذلك . 15ـ لا تخل أحكام هذه المادة بأحكام أية اتفاقيات دولية تحد من المراقبة التي يجوز للدول الاطراف ممارستها على المخدرات العابرة . 16ـ لا تتضمن هذه المادة ، باستثناء الفقرتين 1 (أ) و2 ، أي حكم آخر يسري لزاماً على المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث .
المادة (32) : أحكام خاصة تتعلق بنقل المخدرات في صناديق الاسعاف الأولى الموجودة في السفن أو الطائرات المستخدمة في المرور الدولي 1ـ لا يعتبر النقل الدولي بالسفن أو الطائرات لكميات محدودة من المخدرات التي قد تلزم أثناء السفر أو الرحلة للأسعاف الأولى أو لمواجهة الحالات الطارئة ، عملية استيراد أو تصدير أو مرور عبر البلد ، حسب مفهوم هذه الاتفاقية . 2ـ يقوم البلد المسجلة لديه السفن أو الطائرات باتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع سوء استعمال المخدرات المشار إليها في الفقرة (1) أو تحويلها إلى اغراض غير مشروعة . وتقوم اللجنة ، بالتشاور مع المنظمات الدولية المختصة ، بالتوصية باحتياطات كهذه . 3ـ تخضع المخدرات المنقولة بالسفن أو الطائرات ، وفقاً لأحكام الفقرة (1) ، لقوانين البلد المسجلة لدية وأنظمته ورخصه وإجازته ، دون الاخلال بحقوق السلطان المحلية المختصة في إجراء عمليات التدقيق والتفتيش وغيرها من التدابير الرقابية على متن السفن والطائرات ، ولا يعتبر إعطاء هذه المخدرات في الحالات الطارئة خرقاً لأحكام الفقرة 2 (ب) من المادة (30) .
المادة (32) : التحفظات 1ـ لا يسمح بأية تحفظات غير المبدأة وفقاً للفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة . 2ـ يجوز لكل دولة عند عقد التوقيع أو التصديق أو الانضمام إبداء تحفظات بشأن الأحكام التالية من هذه الاتفاقية : أ ) الفقرتان 1 و 2 من المادة 19 ب) المادة 27 ج ) المادة 31 3ـ يجوز لكل دولة تود أن تصبح طرفاً ، ولكن ترغب في أن يسمح لها بإبداء تحفظات غير التحفظات التي تبدي وفقاً للفقرتين 2 و 4 ، أن تشعر الأمين العام بنيتها هذه ويعتبر هذا التحفظ مسموحاً به ، أن لم يعترض عليه حتى انقضاء أثنى عشر شهراً على قيام الأمين العام بإبلاغه ، ثلث الدول التي وقعت على الاتفاقية دون التحفظ بشأن التصديق ، أو صدقت عليها أو انضمت إليها قبل انقضاء تلك الفقرة ، علماً بأن الدول المتعرضة غير ملزمة آراء الدولة المتحفظة بالاضطلاع بأي التزام قانوني يترتب بمقتضى هذه الاتفاقية ويتناوله التحفظ المعني . 4ـ يجوز لكل دولة تنمو في أراضيها نباتات برية تحتوي على مؤثرات عقلية مما هو مدرج في الجدول الأول ، وتستعملها عادة جماعات صغيرة معنية ومحددة بوضوح في طقوس سحرية أو دينية أن تبدي ، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام ، تحفظات بخصوص تلك النباتات فيما يتعلق بأحكام المادة 7 ، فيما عدا الأحكام المتعلقة بالتجارة الدولية . 5ـ يجوز لكل دولة أبدت أية تحفظات أن تقوم في أي وقت بسحبها كلها أو بعضها بإشعار الأمين العام خطياً بذلك .
المادة (33) : الإشعارات يشعر الأمين العام جميع الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 25 بما يلي : أ) التوقعات والتصديقات والانضمامات الحاصلة وفقاً للمادة 25 . ب) تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 26 . ج ) إشعارات الانسحاب من الاتفاقية وفقاً للمادة 29 . د ) الإعلانات والإشعارات الواردة بموجب المواد 27 و 28 و 30 و 32 . وإثباتا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون تفويضاً صحيحاً ، بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم . حررت في فيينا في اليوم الحادي والعشرين من شهر شباط / فبراير عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين في نسخة بخمس لغات متساوية الحجية هي الاسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية . وتودع الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي ينبغي عليه أن يرسل صوراً طبق منها ومصدقة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى الدول الأخرى المذكورة في الفقرة 1 من المادة 25 .
المادة (33) : حيازة المخدرات لا تسمح الدول الاطراف بحيازة المخدرات الا بإذن قانوني .
المادة (34) : تدابير الاشراف والتفتيش تقتضي الدول الأعضاء ما يلي : أ)أن يكون جميع الاشخاص الحاصلين على إجازات وفقاً لهذه الاتفاقية ، أو الشاغلين لأية مناصب إدارية وإشرافية في أية مؤسسة تابعة للدولة ومنشأة وفقاً لهذه الاتفاقية ، حائزين على المؤهلات اللازمة لينفذوا بجد وإخلاص أحكام القوانين والأنظمة التي تسنها الدولة الطرف المعنية عملاً بهذه الاتفاقية . ب)أن تحتفظ السلطات الحكومية ويحتفظ الصناع والتجار والعلماء وتحتفظ المؤسسات العلمية والمستشفيات بالسجلات اللازمة التي تبين الكميات المصنوعة من كل مخدر وكل عملية تتعلق باقتناء المخدرات والتصرف فيها . ويحتفظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين ، كذلك يحتفظ ي حالة استعمال دفاتر ذات قسائم الفقرة 2(ب) من المادة (30) في كتاب الوصفات الطبية ، بهذه الدفاتر مع قسائمها لمدة لا تقل عن سنتين .
المادة (35) : مكافحة الاتجار غير المشروع تقوم الدول الاطراف ، مع مراعاة أنظمتها الدستورية والقضائية والإدارية بما يلي : []) اتخاذ الترتيبات اللازمة على الصعيد الوطني ، لتنسيق التدابير الوقائية والقمعية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع ، ويجدر بها ، تحقيقاً لذلك ، تعيين جهاز حكومي مناسب لتولي مسؤولية ذلك التنسيق . []) تبادل المساعدة اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات . ج) إقامة التعاون الوثيق فيما بينها ومع المنظمة الدولية المختصة التي تكون أعضاء فيها لمواصلة المكافحة المنسقة للاتجار غير المشروع . د) ضمان تحقيق التعاون الدولي بين الاجهزة الحكومية المختصة بطريقة سريعة . هـ) ضمان إحالة المستندات القانونية بطريقة سريعة إلى الهيئات التي تعينها الدول الاطراف عند إحالة المستندات من بلد إلى آخر لأغراض المحكمة ، ولا يخل هذا الشرط بحق أية دولة طرف في اقتضاء إرسال هذه المستندات القانونية إليها بالطريق الدبلوماسية . و) تزويد الهيئة واللجنة عن طريق الامين العام ، علاوة على المعلومات المطلوبة بموجب المادة (18) ، إن رأت ذلك مناسباً ، بمعلومات عن نشاط الاتجار غير المشروع في المخدرات داخل حدودها ، بما في ذلك معلومات عن زراعة المخدرات وإنتاجها وصناعتها واستعماليها والاتجار بها بطريق غير مشروعة . ز) تقديم المعلومات المنوه عنها في الفقرة السابقة ، ما أمكن بالطريقة التي تحددها الهيئة وفي الموعد الذي تطلبه ، وللهيئة إن طلبت الدولة العضو ذلك ، أن تسدي نصحها إلى هذه الدولة بشأن تقديم المعلومات والسعي إلى التقليل من نشاطات غير المشروعة فيما يتعلق بالمخدرات داخل حدود الدول الاطراف .
المادة (37) : الضبط والمصادرة يجوز ضبط ومصادرة جميع المخدرات والمواد والمعدات المستخدمة في ارتكاب أو المعدة لارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (36) .
المادة (38) : تدابير إزاء إساءة استعمال المخدرات 1ـ تعتبر الدول الاطراف اهتماما خاصاً وتتخذ جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع إساءة استعمال المخدرات ومعرفة الاشخاص المتورطين بذلك ، في موعد مبكر ، وعلاجهم وتعليمهم ومتابعة رعايتهم وتأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً ، وتنسق جهودها لهذه الغابات . 2ـ تشجيع الدول الاطراف ، إلى أقصى حد ممكن ، إعداد الموظفين اللازمين لمعالجة مسيئي استعمال المخدرات ومتابعة رعايتهم وإدماجهم اجتماعياً . 3ـ تتخذ الدول الاطراف كافة التدابير الممكنة علماً لمساعدة الاشخاص الذين يتطلب عملهم ذلك على تفهم المشاكل المترتبة على إساءة استعمال المخدرات ومنعه ، وتعمل أيضاً على نشر هذه المعرفة بين الجمهور ، إن كان ثمة خطر من أن تصبح إساءة استعمال المخدرات شائعة على نطاق واسع .
المادة (39) : تطبيق تدابير رقابية أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية بالرغم من أحكام هذه الاتفاقية ، ليس هناك ، واقعاً أو افتراضاً ، ما يمنع أية دولة طرف من اتخاذ تدابير رقابية أشد وأقسى من المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، ولاسيما اقتضاء إخضاع المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث أو المخدرات المدرجة في الجدول الثاني لجميع التدابير الرقابية السارية على المخدرات المدرجة في الجدول الاول أو التي ترى إنها ضرورية أو مستحسنة لحماية الصحة العامة أو الرفاه العام .
المادة (40) : لغات الاتفاقية وإجراءات التوقيع والتصديق والانظمام 1ـ حررت هذه الاتفاقية بخمس لغات رسمية متساوية الحجية ، هي الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية ، ويفتح باب التوقيع عليها حتى أول آب/أغسطس 1961لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وجميع الدول غير الاعضاء التي تكون أطرافاً في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية أو اعضاء في إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، وكذلك جميع الدول التي قد يدعوها المجلس إلى أن تصبح أطرافاً فيها 2ـ تخضع الاتفاقية للتصديق ، وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام . 3ـ يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد آب/ أغسطس 1960 للدول المشار إليها في الفقرة (1) . وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام .
المادة (41) : نفاذ الاتفاقية 1ـ تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الوثيقة الأربعين من وثائق التصديق أو الانضمام بموجب أحكام المادة (40) . 3ـ تنفذ هذه الاتفاقية ، بالنسبة إلى كل دولة أخرى تودع وثيقة تصديق أو انضمام بعد تاريخ إيداع الوثيقة الأربعين المذكورة ، وفي اليوم الثلاثين من إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها
المادة (42) : السريان الاقليمي تسري هذه الاتفاقية على كل إقليم غير متروبولي ، تتولى إحدى الدول الاطراف مسئولية علاقاته الدولية ، ولا يقضي العرف أو دستور الدولة الاطرف أو الاقليم بسبق الحصول على موافقة ، قضى العرف أو دستور أيهما بذلك ، تسعى الدولة الطرف إلى الحصول في اقصر وقت ممكن على تلك الموافقة ، وتبلغ الامين العام بذلك الحصول عند حدوثه ، وتسري الاتفاقية على الاقليم أو الاقاليم المذكورة في البلاغ من تاريخ وروده إلى الامين العام . وفي الحالات التي لا يقتضي فيها سبق الحصول على موافقة الاقليم غير المتروبولي ، تعلن الدولة الطرف المعنية ، لدى توقيعها هذه الاتفاقية أو تصديقها عليها أو انضمامها إليها ، اسم الاقليم أو الاقاليم التي تسري عليها الاتفاقية .
المادة (43) : مدلول الاقاليم بالنسبة إلى المواد 19 و 20 و 21 و 31 1ـ لكل دولة طرف أن تبلغ الامين العام أن أحد أقاليمها ، لاغراض المواد 19 و 20 و 21 و 31 ، مجزأ إلى إقليمين أو أكثر أو أن إقليمين أو أكثر مجموعة في إقليم واحد . 2ـ يجوز لدولتين من الدول الاطراف أن تبلغ الأمين العام إنها تكون من الاغراض المواد 19 و 20 و 21 و 31 ، إقليما واحداً نتيجة لإنشائها اتحاداً جمركياً فيما بينها . 3ـ ينفذ كل بلاغ يرسل بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2) أعلاه في أول كانون الثاني / يناير من السنة التالية للسنة التي أرسل فيها هذا البلاغ
المادة (44) : إنهاء المعاهدات الدولية السابقة 1ـ تنتهي أحكام هذه الاتفاقية ، عند نفاذه ، وتخلف فيما بين الدول الاطراف أحكام المعاهدات التالية : أ)اتفاقية الافيون الدولية ، الموقعة في لاهاي في 23 كانون الثاني / يناير 1912 . ب)اتفاق صنع الافيون المحضر والاتجار به في الداخل واستعماله ، الموقع في جنيف في 11 شبط / فبراير 1925 . ج) اتفاقية الافيون الدولية ، الموقعة في جنيف في 19 شباط / يناير 1925 . د) اتفاقية تحديد صنع المخدرات وتنظيم توزيعها ، الموقعة في جنيف في 23 تموز / يوليه 1931 . هـ) اتفاق مراقبة تدخين الاقيون في الشرق الأقصى ، الموقع في بانكوك في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 1931 . و) البروتوكول الموقع في ليك ساكسيس في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946 والمعدل للاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالمخدرات والمعقودة في لاهاي في 23 كانون الثاني / يناير 1912 ، في جنيف في 11 شباط / فبراير 1925 وفي 19 شباط / فبراير 1925 وفي تموز / يوليه 1931 ، وفي بانكوك في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 1931 ، وفي جنيف في 26 حزيران / يونية 1936 ، إلا فيما بأثره في الاتفاقية الأخيرة ز) الاتفاقيات والاتفاقات المشار إليها في البنود (أ) إلى (هـ) ، بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1946 المشار إليه في البند (و) . ح) البروتوكول الموقع ي باريس تشرين الثاني / نوفمبر 1948 والذي اخضع للمراقبة الدولية المخدرات التي تتناولها اتفاقية 13 تموز / يولية 1931 الخاصة بتحديد صنع المخدرات وتنظيم توزيعها والمعدلة بالبروتوكول الموقع في ليك ساكسيس في 1 كانون الأول / ديسمبر 1946 . ط) بروتوكول تحديد وتنظيم زراعة جنبة الخشخاش وإنتاج الفيون والاتجار به دولياً وبالجملة واستعماله الموقع في نيويورك في 23 حزيران / يونية 1953 ، فيما لو أصبح هذا البروتوكول نافذاً . 2ـ لدى نفاذ الاتفاقية ، تنهي المادة (9) من اتفاقية مكافحة غير المشروع بالمخدرات ، والموقعة في جنيف في 26 حزيران / يونية 1936 فيما بين أطراف تلك الاتفاقية الذين هم أطراف كذلك في هذه الاتفاقية ، ويستعاض عنها بالفقرة 2 (ب) من المادة (36) من هذه الاتفاقية ، على أن يجوز لكل طرف من هؤلاء الاطراف الاستمرار في إنفاذ المادة (9) المذكورة ببلاغ يرسله إلى الأمين العام .
المادة (45) : أحكــام انتقالية 1ـ تضطلع مؤقتاً كل من اللجنة المركزية الدائمة المنشأة بموجب أحكام الفصل السادس من الاتفاقية المشار في المادة (44) (ج) بصيغتها المعدلة ، وهيئة الاشراف المنشأة بموجب أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية المشار إليها ي المادة (44) (د) بصيغتها المعدلة ، بوظائف الهيئة المنصوص عليها في المادة (9) ، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية (الفقرة 1 من المادة 41) . وحسبما تقتضيه طبيعة هذه الوظائف منهما . يحدد المجلس تاريخ قيام الهيئة الجديدة المنصوص عليها في المادة (9) بمباشرة وظائفها وتضطلع الهيئة المذكورة اعتباراً من ذلك التاريخ بوظائف اللجنة المركزية الدائمة وهيئة الإشراف المشار إليها في الفقرة (1) ، وذلك بالنسبة إلى الاطراف في المعاهدات المعددة في المادة (44) وغير الاطراف في هذه الاتفاقية .
المادة (46) : النقـــــــــض 1ـ يجوز لكل دولة أن تقوم ، بالأصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أي إقليم تتولى مسئولية علاقاته الدولية ويكون قد سحب موافقته الصادرة وفقاً للمادة 42 ، بنقض هذه الاتفاقية بعد سنتين من نفاذها الفقرة (1) من المادة (41) بإيداع الأمين العام وثيقة كتابية بذلك . 2ـ ينفذ النقض الوارد إلى الأمين العام في أو قبل اليوم الأول من تموز / يولية من أية سنة ، في اليوم الأول من كانون الثاني / يناير من السنة التالية ، وينفذ النقص الوارد بعد اليوم الأول من تيمور / يولية من أية سنة كما لو كان قد ورد قبل اليوم الأول من تموز / يولية من السنة التالية . 3ـ تنهى هذه الاتفاقية إذا شروط نفاذها المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (41) ، نتيجة للنقوض الصادرة بموجب الفقرة (1)
المادة (47) : التعديلات 1ـ لأية دولة طرف أن تقترح إدخال أي تعديل على هذه الاتفاقية . ويرسل نص التعديل المقترح مشفوعاً بأسبابه إلى الأمين العام الذي يبلغه بدوره إلى الدول الأطراف والمجلس وللمجلس أن يقرر أحد الأمرين التاليين : ?) الدعوة إلى مؤتمر بموجب الفقرة (4) من المادة (62) من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في التعديل المقترح . ?) سؤال الدول الأطراف أن كانت تقبل التعديل المقترح ودعوتها إلى موافاة المجلس بأية ملاحظات على هذا الاقتراح . 2ـ ينفذ التعديل المقترح بانقضاء ثمانية عشر شهراً على توزيعه بموجب الفقرة 1 (ب) من هذه المادة ، دون أن ترفضه خلالها أية دولة طرف . وللمجلس ، عند رفض أي طرف لهذا التعديل ، أن يقرر ، في ضوء الملاحظات الواردة من الدول الأطراف ، أن كان سيدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديل المذكور .
المادة (48) : المنازعـــــــات 1ـ إذا حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، تتشاور الدول الاطراف المذكورة فيما بينها لتسوية النزاع عن طريق المفاوضة أو التحقيق أو الوساطة أو التدقيق أو التحكيم أو الرجوع إلى الهيئات الإقليمية أو المراجع القضائية أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها . 2ـ يحال إلى محكمة العدل الدولية كل نزاع من هذا القبيل تتعذر تسويته بالطرق المنصوص عليها في الفقرة (1) .
المادة (49) : تحفظــات انتقــاليـــة 1ـ لكل دولة طرف ، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام ، أن تحتفظ بحقها في أن تسمح مؤقتاً في أي من أقاليمها بما يلي : []) استعمال الأفيون في الأغراض شبه الطبية . []) تدخين الأفيون . ج) مضغ أوراق الكوكة . د) استعمال القنب ، وراتينجه ، ومستخرجاته ، وصبغته ، في غير الأغراض الطبية . هـ) إنتاج المخدرات المنصوص عليها في الينود السابقة من هذه الفقرة ، وصنعها . والاتجار بها ، للأغراض المذكورة في هذه البنود . 2ـ تخضع التحفظات الواردة في الفقرة (1) للقيود التالية : أ)لا يجوز السماح بالأعمال المذكورة في الفقرة (1) إلا في حدود التقاليد السارية في الأقاليم المتحفظ بصددها ، متى كان مسموحاً بها في يوم 1 كانون الثاني / يناير 1961 . ب)لا يجوز السماح بتصدير المخدرات المنصوص عليها في الفقرة (1) للأغراض المذكورة فيها إلى أية دولة غير طرف أو أي إقليم لا تسري عليه هذه الاتفاقية بموجب المادة (42) . ج) لا يجوز السماح بتدخين الأفيون للمسجلين لهذا الغرض لدى السلطات المختصة في (1) كانون الثاني / يناير 1961 . د) يلغي وجوباً استعمال الأفيون في الأغراض شبه الطبية في غضون 15 سنة من نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً لما تنص عليه الفقرة (1) من المادة (41) . هـ) يلغي وجوباً مضغ أوراق الكوكة في غضون 25 سنة من نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً لما تنص عليه الفقرة (1) من المادة (41) . و) يلغي وجوباً استعمال القنب في الأغراض غير الطبية أو العلمية ، في أقصر وقت ممكن ، على أن يتم ذلك بأية حال في غضون 25 سنة من نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً لما تنص عليه الفقرة (1) من المادة (41) . ز) يعمل وجوباً على تخفيض ، ثم في النهاية على إلغاء ، إنتاج المخدرات المنصوص عليها في الفقرة (1) وصنعها والايجار بها للأغراض المذكورة في تلك الفقرة ، ويتم ذلك بالتزامن مع تخفيض وإلغاء استعمالها لتلك الأغراض . 3ـ تقوم الدولة الطرف المتحفظة بما يلي : []) تضمين التقرير الذي ترسله إلى الأمين العام ، وبموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 18 ، بياناً عن التقدم المحرز . []) موافاة الهيئة بتقديرات مستقلة (المادة 19) وبيانات إحصائية (المادة 20) عن الأنشطة التي أبدي تحفظ بصدورها بالطريقة والصورة اللتين تقررهما الهيئة . 4ـ (أ) عند تفسير أية دولة طرف ، متحفظة بموجب الفقرة (1) ، عن تقديم ما يلي : (1) التقرير المشار إليه في الفقرة 3 (أ) ، وفي غضون سنه أشهر من نهاية السنة التي تتناولها المعلومات . (2) التقديرات المشار إليها في الفقرة (3) (ب) ، في غضون ثلاثة أشهر من التاريخ الذي حددته الهيئة لهذا الغرض بموجب الفقرة (1) من المادة (12) (3) الإحصاءات المشار إليها في الفقرة (3) (ب) ، في غضون ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يستوجب فيه تقديمها بموجب الفقرة (2) من المادة (20) . ترسل الهيئة أو الأمين العام ، حسب الحالة ، إشعاراً إلى الدولة الطرف المعنية يبين فيه تأخيرها ، ويطلب إليها تقديم مثل هذه المعلومات في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ ورود هذا الإشعار . ب) فإذا قصرت الدولة عن تلبية طلب الهيئة أو الأمين العام في غضون هذه الفترة ، انتهى نفاذ التحفظ المعني الذي أبى بموجب الفقرة (1) . 5ـ يجوز لكل دولة أبدت أية تحفظات أن تقوم في أي وقت بسحبها كلها أو بعضها بإشعار كتابي .
المادة (50) : تحفظــات أخـــرى 1ـ لا يسمح بأية تحفظات غير المبداة بموجب المادة (49) أو الفقرات التالية . 2ـ يجوز لكل دولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إبداء تحفظات بشأن النصوص التالية من الاتفاقية : الفقرتان 2 ، 3 من المادة 12 والفقرة 2 من المادة 13 والفقرتان 1 ، 2 من المادة 14 والفقرة 1 (ب) من المادة 31 والمادة 48 . 3ـ يجوز لكل دولة تود أن تصبح طرفاً ، وتود مع ذلك تخويلها إبداء تحفظات غير التي تنص عليها الفقرة (2) من هذه المادة أو المادة (49) ، وإبلاغ نيتها هذه إلى الأمين العام . ويعتبر التحفظ المعني مسموحاً به ، أن لم يعترض عليه حتى انقضاء إثنى عشر شهراً على قيام الأمين العام بإبلاغه إلى الدول الاطراف ، ثلث الدول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها قبل انقضاء تلك الفترة ، علماً بأن الدول المعترضة غير ملزمة آراء الدولة المتحفظة بالاضطلاع بأي التزام قانوني يترتب بمقتضى هذه الاتفاقية ويتناوله التحفظ المعني 4ـ يجوز لكل دولة أبدت أية تحفظات أن تقوم في أي وقت بسحبها كلها أو بعضها بإشعار كتابي .
المادة (51) : الإشعـــارات يبلغ الأمين العام جميع الدول المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (40) بما يلي : أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات الحاصلة وفقاً للمادة 40 . ب) تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة (46) . ج) وثائق النقص الوارد للمادة (46) . د) الإعلانات والإشعارات الواردة بموجب المواد 42 ، 43 ، 47 ، 49 ، 50 .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن