تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعاريف: تستخدم المصطلحات التالية في كل مواد هذه الاتفاقية، إلا إذا أشير صراحة إلى خلاف ذلك أو اقتضى السياق خلاف ذلك: أ) يقصد بتعبير (الهيئة) الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وتلك الاتفاقية بصفتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961. ب) بقصد (نبات القنب) أي نبات من جنس القنب. ج) يقصد (شجيرة الكاكا) جميع أنواع الشجيرات من جنس أريتروكسيلون. د) يقصد بتعبير (الناقل التجاري) أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو أهمية أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاض نظير ذلك مقابلاً أو أجرة أو يجني منه منفعة أخرى. يقصد بتعبير (اللجنة) لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي. و) يقصد بتعبير (المصادرة) الذي يشمل التجريد عند الاقتضاء، الحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى. ز) يقصد بتعبير (التسليم المراقب) أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي أحلت محلها، بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من الاتفاقية. ح) يقصد بتعبير (اتفاقية سنة 1961) الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961. ط) يقصد بتعبير (اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة) الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 العدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961. ي) يقصد بتعبير (اتفاقية سنة 1971) اتفاقية المؤتمرات العقلية لسنة 1971. ك) يقصد بتعبير (المجلس) مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي . ل) يقصد بتعبير (التجميد) أو (التحفظ) الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة على أساس أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة. م) يقصد بتعبير (الاتجار غير المشروع) الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (1و2) من المادة (3) من هذه الاتفاقية. ن) يقصد بتعبير (المخدر) أية مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، من المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، ومن تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961. س) يقصد بتعبير (خشخاش الأفيون) أية شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم. ع) يقصد بتعبير (المتحصلات) أي أموال مستمدة أو حصل عليها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3). ف) يقصد (الأموال) الأصول أيا كان نوعها، مادية كانت أو غير مادية، منقولة أو ثابتة، ملموسة أو غير ملموسة، والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي متعلق بها. ص) يقصد بتعبير (المؤثرات العقلية) أية مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، أو أية منتجات طبيعية مدرجة في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية 1971. ق) يقصد بتعبير (الأمين العام) الأمين العام للأمم المتحدة. ر) يقصد بتعبيري (الجدول الأول) و(الجدول الثاني) قائمتا المواد اللتان تحملان هذين الرقمين والمرفقتان بهذه الاتفاقية، بصيغتهما التي تعدل من حين إلى آخر وفقاً للمادة (12). ش) يقصد بتعبير (دولة العبور) الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة، والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي.
المادة (1) : صودق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 والموقعة من قبل دولة البحرين في نيويورك بتاريخ 28 سبتمبر 1989 ، وذلك وفقاً للمادة (36) من هذه الاتفاقية مع إبداء التحفظ الآتي : (( إن دولة البحرين لا تعتبر نفسها بالتصديق على هذه الاتفاقية ملتزمة بالفقرة (2) من المادة (32) الخاصة بوجوب إحالة النزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه ))
المادة (2) : إن تصديق دولة البحرين على هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو يكون سبباً لإقامة أي نوع من أنواع العلاقات معها .
المادة (2) : نطاق الاتفاقية 1ـ تهدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتعاون فيها بين الأطراف حتى تتمكن من التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤتمرات المقلية الذي له بعد دولي . وعلى الأطراف أن تتخذ ، عند الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية ، التدابير الضرورية ، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية ، وفقاً للأحكام الأساسية لنظمها التشريعية الداخلية . 2ـ على الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشكل يتمشى مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى . 3ـ لا يجوز لأي طرف أن يقوم ، في إقليم طرف آخر ، بممارسة وأداء المهام التي يقتصر الاختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الآخر بموجب قانونه الداخلي .
المادة (3) : الجرائم والجزاءات 1ـ يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي ، في حال ارتكابها عمداً : أ) ((1)) إنتاج أي مخدرات أو مؤتمرات عقلية ، أوضحها ، أو استخرجها ، أو تحضيرها ، أو عرضها ، أو عرضها للبيع ، أو توزيعها ، أو بيعها ، أو تسليمها بأي وجه كان ، أو السمسرة فيها ، أو إرسالها ، أو إرسالها بطريقة العبور ، أو نقلها ، أو استيرادها ، أو تصديرها خلافاً لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971 . ((2)) زراعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب لغرض إنتاج المخدرات خلافاً لأحكام اتفاقية سنة 1961 أو اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة ، ((3)) حيازة أو شراء أية مخدرات أو مؤشرات عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من الأنشطة المذكورة في البند (1) أعلاه . ((4)) صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد مدرجي في الجدول الأول والدول الثاني ، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة إنتاج أو صنع المخدرات أو المؤشرات العقلية بشكل غير مشروع . ((5)) تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنود (1) أو (2) أو (3) أو (4) أعلاه . ب) ((1)) تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستعدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم ، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله . ((2)) إخفاء أو تمويه حقيقية الأموال ، أو مصدرها ، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها ، أو ملكيتها ، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ، أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم . ج) مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني : ((1)) اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم ، وقت تسلمها ، بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم . ((2)) حيازة معدات أو مواد ، مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني ، مع العلم بأنها تستخدم في زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية أو لإنتاجها أو لصنعها بصورة غير شرعية . ((3)) تحريض الغير أو حضهم علانية ، بأنه وسيلة ، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات بصورة غير مشروعة . ((4)) الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب أية جريمة منصوص عليها في هذه المادة ، أو التواطؤ على ذلك ، أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيمها أو إبداء المشورة بصدر ارتكابها . 2ـ يتخذ كل طرف ، مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني ، ما يلزم من تدابير ، في إطار قانونه الداخلي ، لتجريم حيازة أو شراء أو زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية للاستهلاك الشخصي ، في حال ارتكاب هذه الأفعال عمداً خلافاً لأحكام اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971 . 3ـ يجوز الاستدلال من الظروف الواقعية على العلم أو النية أو القصد المطلوب ، ليكون ركناً لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة . 4ـ أ) على كل طرف أن يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة الجزاءات تراعي فيها جسامة هذه الجرائم ، كالسجن أو غيره من العقوبات السالبة للحرية ، والغرامة المالية والمصادرة . ب) يجوز للأطراف أن تنص على إخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، إلى جانب العقوبات ، لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية للاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج في المجتمع . ج) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين ، يجوز للأطراف ، في الحالات القليلة الأهمية ، إذا رأت ملائمة ذلك ، أن تقرير ، بدلا من العقوبة ، تدابير مثل التوعية أو إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج في المجتمع ، وكذلك ، عندما يكون المجرم من متعاطي العقاقير المخدرة ، لعلاج والرعاية للاحقة . د) يجوز للأطراف أن تتخذ تدابير بديلة أو مكلة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة ، بهدف علاج المجرمين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو إعادة تأهيلهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع . 5ـ تعمل الأطرف على أن تكن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمراً بالغ الخطورة ، مثل : أ) التورط في جريمة ترتكبها عصابة إجرامية منظمة ينتمي إليها المجرم . ب) تورط الجاني في أنشطة إجرامية منظمة دولية أخرى . ج ) تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون ، يسهلها ارتكاب الجريمة . د ) استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة . هـ ) شغل الجاني لوظيفة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة . و ) التغرير بالقصر أو استغلالهم . ز) ارتكاب الجريمة ي مؤسسة إصلاحية أو ي مؤسسة تعليمية أو في موفق من موافق الخدمة الاجتماعية أو في جوازها المباشر أو في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية . ح) صدور أحكام سابقة بالإدانة ، أجنبية أو محلية ، ويوجه خاص في جرائم مماثلة ، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف . 6ـ تسعى الأطراف إلى ضمان ممارسة أية سلطات قانونية تقديرية ، بموجب قوانينها الداخلية ، فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالة لتدابير إنفاذ القوانين التي تتخذ فيها يتصل بهذه الجرائم ، ومع المراعاة الواجبة لضرورة الردع عن ارتكاب هذه الجرائم . 7ـ تعمل الأطراف على أن تضع محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى ي اعتبارها الطبيعية الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة (5) من هذه المادة ، لدى النظر في احتمال الإفراج المبكر أو الإفراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم . 8ـ يحدد كل طرف ، عند الاقتضاء ، بموجب قانونه الداخلي ، مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها إجراءات الدعوى بشأن أية جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، ومدة أطول عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة قد فر من وجه العدالة . 9ـ يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظامه القانوني ، لضمان حضور المتهم أو المحكوم عليه بالإدانة لاتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، والموجود داخل إقليمه ، للإجراءات الجنائية اللازمة . 10ـ لأغراض التعاون بين الأطراف في إطار هذه الاتفاقية ، بما في ذلك ، على وجه الخصوص ، التعاون في إطار (5 و 6 و 7 و 9 ) ، لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم مالية أو جرائم سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية ، وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية الأساسية للأطراف . 11ـ ليس في هذه المادة ما يخل بمبدأ الأحكام فقط إلى القانون الداخلي للطرف في وص الجرائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع والدفوع القانونية المتصلة بها ، وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم تم وفقاً للقانون المذكور .
المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (4) : الاختصاص القضائي 1ـ كل طرف : أ) يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم اتي يكون قد قررها وفقاً للفقرة (1) من المادة (3) ، عند ما : ((1)) ترتكب الجريمة في إقليمه . ((2)) ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانين وقت ارتكاب الجريمة . ب) يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقاً للفقرة (1) من المادة (3) ، عندما : ((1)) يرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص محل إقامته المعتاد في إقليمه . ((2)) ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقي الطرف أذناً باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها عملاً بأحكام المادة (17) ، شريطة أن لا يمارس هذا الاختصاص القضائي إلا على أساس الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرتين (4 و 9 ) من تلك المادة . ((3)) تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ((ج)) (4) من الفقرة (1) من المادة (3) ، وترتكب خارج إقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) داخل إقليمه . 2ـ كل طرف : أ) يتخذ أيضاً ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقاً للفقرة (1) من المادة (3) ، عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودة داخل إقليمه ولا بسلمه إلى طرف آخر على أساس : ((1)) أن الجريمة ارتكبت في إقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة . ((2)) أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه . ب) يجوز له أيضاً أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقاً للفقرة (1) من المادة (3) ، عند ما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجوداً في إقليمه ولا يسلمه إلى طرف آخر . 3ـ لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف وفقاً لقانونه الداخلي .
المادة (5) : المصادرة 1ـ يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي : أ) المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمه المتحصلات المذكورة . ت) المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات أو غيرها من الوسائط المستخدمة ، أو التي يقصد استخدامها ، بأية كيفية ، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) . 2ـ يتخذ كل طرفاً أيضاً ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، ومن اقتضاء أثرها ، وتجسيدها أو التحفظ عليها ، بقصد مصادرتها في النهاية . 3ـ بغية تنفيذ التدابير المشار إليها ي هذه المادة ، يخول كل طرف محاكمة أو غيرها من سلطاته المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها . وليس لطرف ما أن يرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية . 4 ـ أ ) إذا قدم طلب عملاً بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) ، قام الطرف الذي تقع في إقليمه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى م المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، بما يلي : ((1)) يقدم الطلب إلى سلطاته المختصه ليستصدر منها أمر مصادرة ، وتنفذ هذا الأمر إذا حصل عليه . ((1)) أو يقدم إلى سلطاته المختصة أمر المصادر من الطرف الطالب وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة ، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب ويقدر ما يتعلق بالمتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة (1) والواقعة في إقليم الطرف متلقي الطلب . ب ) إذا قدم طلب عملاً بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) ، يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير لتحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، أو لاقتضاء أثرها وتجديدها أو التحفظ عليها ، تمهيداً لصدور أمر بمصادرتها في النهاية أما لدى الطرف الطالب أو ، أثر طلب مقدم عملاً بالقوانين الفرعية (أ) من هذه الفقرة لدى الطرف متلقي الطلب . ج) كل قرار أو إجراء يتخذ الطرف متلقي الطلب عملاً بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة ، جيب أن يكون موفقاً وخاضعاً لأحكام قانونه الداخلي وقواعده الإجرائية أو لأية معاهدة أو اتفاقية أو ترتيب ثنائي أو متعد الأطراف يكون ملتزماً به تجاه الطرف الطالب . د) تطبيق أحكام الفقرات (6) إلى (19) من المادة (7) ، مع مراعاة التغيرات اللازمة ، وإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة (10) من المادة (7) ، يجب أن تتضمن الطلبات التي تقدم عملاً بهذه المادة ما يلي : ((1)) في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ) ((1)) من هذه الفقرة : وصفاً للأموال المراد مصادرتها وبياناً بالواقع التي يستند إليها الطرف الطالب ، بما يكفي لتمكين الطرف المتلقي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في إطار قانونه الداخلي . ((2)) في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الرعية (أ) ((2)) : صورة مقبولة قانوناً من أمر المصادرة الصادر عن طريف الطالب ويستند الطلب إليه ، وبياناً بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده . ((3)) في حالة طلب يندرج تحت الفرعية (ب) : بياناً بالواقع التي يستند إليها الطرف الطالب وتحديداً للإجراءات المطلوب اتخاذها . هـ) على كل طرف أو يزود الأمين العام بنصوص كل من قوانينه ولوائحه التي تنفذ هذه الفقرة بموجبها ، وبنصوص أي تعديل لا حق يطرأ على هذه القوانين واللوائح . و ) إذا ارتأى أحد الأطراف أن يخضع التدابير المشار إليها في لفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرتين لوجود معاهدات ذات صله ، اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية الأساس الضروري والكافي للتعاهد . ز) تسعى الأطراف إلى عقد معاهدات أو اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقاً لهذه المادة . هـ ـ أ ) يتصرف كل طرف ، وفقاً لقانونه الداخلي وإجراءاته الإدارية ، في التحصلات أو الأموال التي يصادرها عملاً بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (4) من هذه المادة . ب) يجوز للطرف ، عند التصرف بناءً على طلب أحد الأطراف الأخرى وفقاً لهذه المادة ، أن ينظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات بشأن : ((1)) التبرع بقيمة هذه المتحصلات والأموال ، أو بالمبالغ المستعدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال ، أو بجزء كبير من هذه القيمة أو المبالغ ، للبيئات الدولية الحكومية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع ي المخدرات والمؤثرات العقلية وإساءة استعمالها . ((2)) اقتسام هذه المتحصلات أو الأمور ، أو المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال ، مع أطراف أخرى ، على أساس منظم أو في كل حالة على حدة ، ووفقاً لقوانينها الداخلية أو إجراءاتها الإدارية أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي إبرامها الغرض . 6 ـ أ ) إذا حولت المتحصلات أو بدلت إلى أموال من نوع آخر ، خضعت هذه الأموال الأخرى ، بدلاً من المتحصلات ، للتدابير المشار إليها في هذه المادة . ب) إذا اختطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة ، كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة ، في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للتحصيلات المختلطة ، وذلك دون الإخلال بأية سلطة بالتحفظ عليها أو التجميد . ج) تخضع أيضاً للتدابير المشار إليها في هذه المادة ، الإبرارات أو غيرها من المستحقات المستمدة من : ((1)) المتحصلات . ((2)) أو الأموال التي حولت المتحصلات أو بدلت إليها . أو الأموال التي اختلطت المتحصلات بها ، بنفس الكيفية ونفس القدر للذين تخضع المتحصلات . 7ـ في كل طرف أن ينظر في عكس عبء إثبات ما يدعى شرعية مصدره من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة ، بقدر ما يتفق الإجراء من مبادئ قانونه الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات . 8ـ لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضر بحقوق الغير حسن النية . 9ـ ليس في هذه المادة ما يمس وتنفيذ التدابير المشار إليها فيها ، وفقاً للقانون الداخلي لكل طرف وبالشروط التي يقررها القانون .
المادة (6) : تسليم المجرمين 1ـ تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفقاً للفقرة (1) من المادة (3) . 2ـ تعبير كل جريمة من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجة كجريمة يجوز فيها تسليم المجرمين ، في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية فيها بين الأطراف . وتتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين تعقد بينها . 3ـ إذا تلغي طرف ، يخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة ، طلب تسليم من طرف آخر لا يرتبط بمعاهدة تسليم ، جز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة ، وعلى الأطراف ، التي تستلزم وجود تشريع تفصيلي لاعتبار هذه الاتفاقية أساساً قانونياً لتسيم المجرمين ، أن تنظر في سن هذا التشريع . 4ـ تسلم الأطراف ، التي لا تخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة ، بأن الجرائم التي تنطبق عليها المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها . 5ـ يخضع تسليم المجرمين ، بما في ذلك الأسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم ، للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق . 6 ـ لدى النظر في الطلبات الواردة عملاً بهذه المادة ، يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدي إلى اعتقاد سلطاتها القضائية أو سلطاتها المختصة الأخرى بأي الاستجابة ستيسر ملاحقة أي شخص أو معاقبة بسبب عرفة أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية ، أو أنها ستلحق ضرراً لأي سب من هذه الأسباب ، بأي شخص يمسه الطلب . _________________________________________________ 7ـ تسعى الأطراف إلى تعجيل إجراءات تسليم المجرمين وإلى تبسيط متطلباتها بشأن أدله الإثبات فيها ، فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة . 8ـ يجوز للطرف متلقي الطلب ، مع مراعاة أحكام قانونه الداخلي وما يبرمه من معاهدات لتسليم المجرمين ، بناءً على طلب من الطرف الطالب ، أن يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمه أو أن يتخذ تدابير ملائمة أخرى لضمان حضور ذلك الشخص عند إجراءات التسليم ، وذلك متى اقتنع الطرف بأن الظروف تبرر ذلك وبأنها ظروف عاجلة . 9ـ دون الإخلال بممارسة أي اختصاص قضائي مقرر وفقاً للقانون الداخلي للطرف ، على الطرف الذي يوجد في إقليمه الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة : أ) إذا لم يسلمه بصدد جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) ، للأسباب البينة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (4) ، أن يعرض القضية على سلطات المختصة بغرض الملاحقة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الطرف الطالب . ب) إذا لم يسلمه بصدد الجريمة المذكورة وقرر اختصاصه فيها يتصل بها وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (4) ، وأن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة ، ما لم يطلب الطالب خلاف ذلك تمسكاً باختصاص القضائي المشروع . 10ـ إذا رفض طلب التسليم الرامي إلى تنفيذ عقوبة ما لأن الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب ، ينظر الطرف متلقي الطلب ، الذي كان قانونه يسمح بذلك وطبقاً لمقتضيات هذا القانون ، وبناءً على طلب من الطرف الطالب ، في تنفيذ العقوبات المحكوم بها قانون الطرف الطالب ، أو ما يتبقى من تلك العقوبة . _________________________________________________ 11ـ تسعى الأطراف إلى إبرار اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليته . 12ـ يجوز للأطراف أن تنظر ي إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ، خاصة أو عامة ، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن وبأشكال أخرى من العقوبات السالبة للحرية بسبب جرائم تنطبق عليها هذه المادة إلى بلدهم ، لكي يكملوا هناك باقي العقوبات المحكوم عليها بها .
المادة (7) : المساعدة القانونية المتبادلة 1ـ تقدم الأطراف بعضها إلى بعض ، بموجب هذه المادة ، أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في أي تحقيقات وملاحقات وإجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) . 2ـ يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقاً لهذه المادة لأي من الأغراض لتالية : أ ) أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم . ب) تبلغ الأوراق القضائية . ج) إجراء التفتيش والضبط . د) فحص الأشياء وتفقد الموقع . هـ) الإمداد بالمعلومات والأدلة . و) توفير النسخ الأصلية أو الصور المصدق عليها من المستندات والسجلات ، بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية . ز) تحديد كنه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة . 3ـ يجوز للأطراف أن يقدم بعضها إلى بعض أي أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة له يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب . _________________________________________________ 4ـ على الأطراف ، إذا طلب منها هذا أن تسهيل أو تشجع ، إلى المدى الذي يتفق مع قوانينها الداخلية وممارستها الوطنية ، حضور أو تواجد الأشخاص ، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون ، الذين يوافقون على المساعدة ي التحقيقات أو الاشتراك في الإجراءات القضائية . 5ـ لا يجوز لأي طريق أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بموجب هذه المادة بحجة سرية العمليات المصرفية . 6ـ لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أية معاهدة أخرى ، ثنائية أو متعددة والأطراف ، تنظيم أو سوف تنظم ، كلياً أو جزئياً ، المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية . 7ـ تطبق الفقرات من (8) إلى (19) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم استناداً إلى هذه المادة ، إذا لم تكن الأطراف المعنية مرتبطة بمعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة . أما إذا كانت هذه الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل ، فتطبق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة ، ما لم تتفق الأطراف على تطبيق الفقرات من (8) إلى (19) من هذه المادة بدلاً منها . 8ـ تعين الأطراف سلطة ـ أو عند الضرورة سلطات ، تكون مسئولة ومخولة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو لإحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها . ويتعين إبلاغ الأمين العام بالسلطة أو السلطات المعنية لهذا الغرض . وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ، وأية مراسلات تتعلق بها ، فيما بين السلطات التي عينتها الأطراف ، ولا يخل هذا الشريط بحق أي طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه عن طريق القنوات الدبلوماسية ، وفي الظروف العاجلة ، حين توافق الأطراف ، عن طريق قنوات المنطقة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) ، إذا أمكن ذلك . 9ـ تقدم الطلبات كتبة بلغة مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب . ويتعين إبلاغ الأمين العام باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل طرف . وهي الحالات العاجلة ، وإذا اتفقت الأطراف ، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة ، على أن تؤدي كتابة على الفور . _________________________________________________ 10ـ يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية : أ) تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب . ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب ، واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية . ج) ملخاً للوقائع ذات الصلة بالموضوع ، باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات القضائية . ج ) بيانا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع . هـ ) تحد هوية أي شخص معنى ومكانه وجنسيته ، عند الإمكان . و ) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات . 11ـ يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عند ما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانونه الداخلي ، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ . 12ـ ينفذ الطلب وفقاً للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب ، كما ينفذ ، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب ، وحيثما أمكن ، وفقاً للإجراءات المحددة في الطلب . 13ـ لا يجوز للطرف الطالب ، ون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب ، أن يحول المعلومات أو الأدلة التي زوده بها الطرف متلقي الطلب ، أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب . 14ـ يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرية الطلب ومضمونه ، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه ، وإذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيد بشرط السرية فعليه أن يبادر بلا إبطاء إلى إبلاغ الطرف الطالب بذلك . 15ـ يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة : أ ) إذا لم يقدم الطلب بما يتعلق بما يتفق وأحكام هذه المادة . _________________________________________________ ب ) إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفذ الطلب يرجح أن يخل بسيارته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية الأخرى . ج ) إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة ، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة للتحقيق أو لملاحقة أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي . د ) إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة . 16ـ يجب إبداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة . 17ـ يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أنها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية . وفي هذه الحالة ، يتعين على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور مع الطرف لتقرير ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضرورياً من شروط وأوضاع . 18ـ لا يجوز أن يلاحق قضائياً أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادته في دعوى أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الطرف الطالب ، أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو يعاقب أو يخضع لأي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف ، بخصوص عل أو امتناع عن فقل أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب . وينتهي أمان المرور إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم ، بعد أن تكون قد أتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو أية مدة عليها الطرفان اعتباراً من التاريخ الذي أبلغ فيه بأن حضوره لم بعد مطلوباً من السلطات القضائية ، أو في حال عودته إلى الإقليم بمح اختياره بعد أن يكون غادره . 19ـ يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ، ما لم تتفق الأطراف المعنية على غير ذلك . وإذا احتاجت تلبية الطلب أو كانت ستحتاج إلى مصاريف كبيرة أو ذات طبيعة غير عادية ، تشاورت الأطراف المعنية لتحديد الشروط والأوضاع التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك الطريقة التي يجب تحمل التكاليف بها . _________________________________________________ 20ـ تنظر الأطراف ، حسب الاقتضاء ، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم الأغراض لمتوخاة في هذه المادة وتضع أحكامها موضع التطبيق العملي أو تعزيز هذه الأحكام .
المادة (8) : حالة الدعوة تنظر الأطراف في إمكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر ، بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) ، في الحالات التي يرى فيها أن هذه الإحالة لها فائدة في إقامة العدل .
المادة (9) : أشكال أخرى من التعاون والتدريب 1ـ تتعاون الأطراف بصورة وثيقة ، بما يتفق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية ، بغية تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القوانين اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) . وتعمل ، وبصفة خاصة ، وذلك بناءً على اتفاقية أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ، على : أ) إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختلفة ، والاحتفاظ بتلك القوانين لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) ، بما في ذلك صلات هذا الاتجار غير المشروع بالأنشطة الإجرامية الأخرى ، إذا رأت الأطراف المعنية ذلك مناسب . ب ـ التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) وذات الطابع الدولي ، فيما يتصل بما يلي : "1" كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) ، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم . _________________________________________________ "2" حركة المتحصلات أو الأموال المستمدة من ارتكاب هذه الجرائم . "3" حركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من هذه الاتفاقية والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم . ث) إنشاء فرق مشتركة ، إذا اقتضت الحال وإذا لم يتعارض ذلك مع القانون الداخلي ، لتنفيذ أحكام هذه الفقرة ، مع مراعاة الحاجة إلى حماية أمن الأشخاص والعمليات . وعلى موظفي كل طرف المشتركين في هذه الفرق أن يلتزموا بتوجيهات السلطات المختصة للطرف الذي ستجري العملية داخل إقليمه ، وفي كل هذه الحالات ، تكفل الأرا المشاركة الاحترام التام لسيادة الطرف الذي ستجري العملية داخل إقليمه . د) القيام ، عند الاقتضاء بتوفير كميات من المواد الخاضعة للمراقبة ، لأغراض التحميل أو التحقيق . هـ ) تيسير التنسيق الفعال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة ، وتشجيع تبادل الموظفين وغيرهم من الخبراء ، بما في ذلك ، تعيين ضابط اتصال . 2ـ يقوم كل طرف ، حسب الضرورة ، باستحداث أو تطوير أو تحسين البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه ، بمن فيهم موظفو الجمارك ، المكلفون بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها ي الفقرة (1) من المادة (3) . وتتناول هذه البرامج ، بصفة خاصة ، ما يلي : أ) الأساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) . ب) المسالك والتقنيات التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) ، وخاصة في دول العبور والتدابير المضادة المناسبة . _________________________________________________ ج) مراقبة استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني . د) كشف ومراقبة حركة المتحصلات والأموال المستمدة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) ، وحركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني والوسائط المستخدمة أو المعدة لاستخدامها في ارتكابها . هـ ) الطرائق المستخدمة في نقل هذه المتحصلات والأموال والوسائط أو في إخفائها أو تمويهها . و) جميع الأدلة . ز) تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرة والمواني الحرة . ح ) التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين . 3ـ تساعد الأطراف بعضها بعضاً على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية في المجالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة ، كما تعقد لهذا الغرض ، عند الاقتضاء ، مؤتمرات وحلقات دراسية إقليمية ودولية لتعزيز التعاون والحفز على مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلاً مشتركاً ، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور .
المادة (10) : التعاون الدولي وتقديم المساعدة إلى دول العبور . 1ـ تتعاون الأطراف ، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصة ، لمساعدة ومساندة دول العبور لولا سيما البلدان النامية التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة والمساندة ويكون ذلك ، بقدر الإمكان ، عن طريق برامج للتعاون التقني ، فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتجريم العقاقير المخدرة وما يتصل بها من أنشطة أخرى . 2ـ يجوز للأطراف أن تتعهد ، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصة ، بتقديم المساعدة المالية إلى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع . 3ـ يجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقاً لهذه المادة ، ويجوز لها تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن .
المادة (11) : التسليم المراقب 1ـ تتخذ الأطراف ، إذا سمحت المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية ، ما يلزم من تدابير ، في حدود إمكانياتها ، لإتاحة استخدام التسليم المراقب استخداماً مناسباً على الصعيد الدولي ، استناداً إلى ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقات أو ترتيبات ، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) واتخاذ إجراء قانوني ضدهم . 2ـ تتخذ قرارات التسليم المراقب ، في كل حالة على حدة ، ويجوز أن يراعي فيها ، عند الضرورة ، الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي . 3ـ يجوز بالاتفاق مع الأطراف المعنية ، أن سبيل الشحنات المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب ، ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات أو المؤثرات العقلية ، أو أن تزال أو تستبدل كلياً أو جزئياً .
المادة (12) : المواد التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية 1ـ تتخذ الأطراف ما تراه مناسباً من تدابير لمنع تحويل استخدام المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني ، لغرض الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ، وتتعاون فيما بينها لهذه الغاية . 2ـ إذا توافرت لدى الأطراف أو لدى الهيئة معلومات قد تقتضي ، في رأي أي منهما ، إدراج مادة ما في الجدول الأول والجدول الثاني ، وجب على الطرف المذكور أو على الهيئة إشعار الأمين العام بذلك وتزويده ، بالمعلومات التي تدعم هذا الإشعار . ويطبق الإجراء المبين في الفقرات من (2) إلى (7) من هذه المادة أيضاً حينما تتوافر لدى أحد الأطراف أو لدى الهيئة معلومات تسوغ حذف مادة ما من الجدول الأول أو الجدول الثاني أو تقل مادة من أحد الجدولين إلى الآخر . 3ـ يحيل الأمين العام هذا الإشعار ، أية معلومات يعتبرها ذات صله به ، إلى الأطراف وإلى اللجنة ، وإلى الهيئة حينما يقدم أحد الأطراف هذا الإشعار . وترسل الأطراف إلى الأمين العام تعليقاتها على الإشعار ، وكل المعلومات الإضافية التي يمكن أن تساعد الهيئة على التقديم واللجنة على التوصل إلى قرار في هذا الشأن . 4ـ إذا وجدت الهيئة ، بعد أن تأخذ في الاعتبار مقدار وأهمية وتنوع الاستعمال المشروع للمادة ، وإمكانية وسهولة استعمال مواد بديلة سواء لغرض الاستعمال المشروع أو الصنع غير المشروع لمخدرات أو مؤثرات عقلية . أ ) أن المادة يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع لمخدر أو مؤثر عقلي . ب ) أن حجم ونطاق الصنع غير المشروع لمخدر أو لمؤثر عقلي يسبب مشاكل خطيرة في مجال الصحة العامة أو في المجال الاجتماعي مما يبرر اتخاذ إجراء دولي ، أرسلت إلى اللجنة تقييماً للمادة ، يتضمن بيان ما يرجح أن يترتب على إدراجها في أحد الجدولين الأول أو الثاني من أثر في الاستعمال المشروع وفي الصنع غير المشروع ، مع توصيات بما قد تراه مناسباً من تدابير المراقبة في ضوء ذلك التقييم . 5ـ للجنة ، بعد أن تأخذ في اعتبارها التعليقات المقدمة من الأطراف وتعليمات وتوصيات الهيئة ، والتي يكون تقييمها حاسماً من الناحية العلمية ، وبعد أن تولى أيضاً الاعتبار الواجب لأي عوامل أخرى ذات صلة بالموضوع ، أن تقرر ، بأغلبية ثلثي أعضائها ، إدراج مادة ما في الجدول الأول والجدول الثاني . 6ـ يبلغ الأمين العام أي قرار تتخذه اللجنة عملاً بهذه المادة إلى جميع الدول ، وإلى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصنع أطرافاً فيها ، وإلى الهيئة . ويصبح هذا القرار إتمام النفاذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء مائة وثمانين بوماً من تاريخ هذا الإبلاغ . 7 ـ أ ) تعرض القرارات التي تتخذها اللجنة بمقتض هذه المادة على المجلس لإعادة النظر فيها ، بناءً على طلب يقدمه أي من الأطراف في غضون مائة وثمانين يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار ، ويرسل طلب إعادة النظر إلى الأمين العام مشفوعاً بجميع المعلومات ذات الصلة التي يستند إليها الطلب . ب ) يحيل الأمين العام نسخاً من طلب إعادة النظر وما يتصل به من معلومات إلى اللجنة وإلى الهيئة وإلى جميع الأطراف ، ويدعوها إلى تقديم تعليقاتها في غضون تسعين يوماً . وتعرض جميع التعليقات المتلقاة على المجلس للنظر فيها . ج ) يجوز للمجلس أن يؤيد قرار اللجنة أو أن يلغيه . ويبلغ قرار المجلس إلى جميع الدول وإلى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافاً فيها ، وإلى اللجنة ، وإلى الهيئة . 8 ـ أ ) مع عدم الإخلال بعمومية أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وأحكام اتفاقية سنة 1961 ، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقيتها سنة 1971 ، تتخذ الأطراف ما تراه مناسباً من تدابير لمراقبة الصنع والتوزيع الجاريين داخل أقاليمها للمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني . ب ) ولهذا الغرض ، يجوز للأطراف : "1" مراقبة جميع الأشخاص والمؤسسات العاملين في صنع مثل هذه المواد وتوزيعها . "2" مراقبة المنشآت والأماكن التي يجوز أن يتم فيها الصنع أو التوزيع باشتراط الترخيص بمزاولتها . "3" اشتراط حصول المرخص لهم على إذا بإجراء العمليات السالفة الذكر . "4" منع تراكم مثل هذه المواد في حوزة الصناع والموزعين بكميات تزيد على ما يستوجبه النشاط التجاري العادي والظروف السائدة في السواق . 9ـ يتخذ كل طرف ، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني ، التدابير التالية : أ) إنشاء نظام لمراقبة التجارة الدولية بالمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني ، ولاحتفاظ به ، تسهيلا لكشف الصفقات المشبوهة . وتستخدم نظم المراقبة هذه بالتعاون الوثيق مع الصانعين والمستوردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة ، الذين عليهم أن يحيطوا السلطات المختصة علما بالطلبات والصفقات المشبوهة . ب) العمل على ضبط أي من المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني إذا توافرت أدلة كافية على أنها معدة للاستعمال في الصنع غير المشروع لمخدر أو مؤثر عقلي . ج) إبلاغ السلطات والدوائر المختصة لدى الأطراف المعنية ، في أقرب فرصة ممكنة ، إذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن استيراد أو تصدير أو عبور إحدى المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني موجه نحو الصنع غير المشروع لمخدرات أ, مؤثرات عقلية ، ويضمن بلاغه هذا على وجه الخصوص أية معلومات عن وسائل التسديد وعن أي عناصر جوهرية أخرى أدت إلى هذا الاعتقاد . د) استلزام وسم الواردات والصادرات وتوثيقها مستند يا حسب الأصول ، ويجب أن تتضمن المستندات التجارية ، كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن ، وأسماء المواد الجاري استيرادها أو تصديرها ، حسب التسميات الواردة في الجدول الأول أو الجدول الثاني ، والكمية المستوردة أو المصدرة ، واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد ، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه أن تيسرت معرفتهما . هـ) ضمان الاحتفاظ بالمستندات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة لمدة لا تقل عن سنتين ، وإمكان إتاحتها للفحص من جانب السلطات المختصة . 10 ـ أ ) بالإضافة إلى أحكام الفقرة (9) ، وبناء على طلب يقدم إلى الأمين العام من الطرف الذي يهمه الأمر ، يتعين على كل طرف ستصدر من إقليمه مادة مدرجة في الجدول الأول أن يكفل قيام سلطاته المختصة ، قبل التصدير ، بتزويد السلطات المختصة في البلد المستورد بالمعلومات التالية: ((1)) اسم وعنوان المصدر والمستورد ، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه إن تيسرت معرفتهما. ((2)) تسمية المادة حسب ما هو وارد في الجدول الأول . ((3)) كمية المادة التي ستصدر . ((4)) نقطة الدخول المتوقعة والتاريخ المتوقع للإرسال . ((5)) أية معلومات أخرى تتفق عليها الأطراف . يجوز لأي طرف أ، يتخذ تدابير رقابية أشد مما هو منصوص عليه في هذه الفقرة ، إذا رأى أن تلك التدابير مناسبة أو ضرورية . 11- إذا قدم طرف إلى آخر معلومات وفقا للفقرتين (9 ، 10) من هذه المادة ، جاز للطرف الذي يقدم هذه المعلومات أن يطلب من الطرف الذي يحصل عليها أن يحافظ على سرية أي عمليات صناعية أو تجارية أو مهنية أو أية عملية تجارية . 12- يقدم كل طرف إلى الهيئة سنويا ، وبالشكل والأسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستثمارات التي توفرها ، المعلومات المتعلقة بما يلي : أ) الكميات المضبوطة من المواد المدرجة في الجدول الأول وفي الجدول الثاني ، ومصدر هذه الكميات ، أن كان معلوما . ب) أية مواد أخرى غير مدرجة في الجدول الأول أ, الجدول الثاني يتبين أنها استخدمت في الصنع غير المشروع لمخدرات أو مؤثرات عقلية ، ويعتبر الطرف أن لها من الأهمية ما يكفي للفت نظر الهيئة إليها . ج) طرائق التحوير أو الصنع غير المشروع . تقدم الهيئة إلى اللجنة تقريرا سنويا عن تطبيق هذه المادة ، وتقوم اللجنة دوريا ببحث مدى كفاية وملائمة الجدول الأول والجدول الثاني . لا تنطبق أحكام هذه المادة على المستحضرات الصيدلية ولا على المستحضرات الأخرى التي تحتوي على مواد مدرجة في الجدول الأول أو في الجدول الثاني تكون مركبة على نحو يجعل من غير اليسير استخدام هذه المواد أو استخلاصها بوسائل سهلة التطبيق .
المادة (13) : المواد والمعدات تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع الاتجار في المواد والمعدات ولتحويل استعمالها إلى إنتاج أ, صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة ، وتتعاون لتحقيق هذه الغاية .
المادة (14) : تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة وعلى الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية 1ـ لا يجوز أن تكون أية تدابير تتخذها الأطراف بموجب هذه الاتفاقية أقل تشددا من الأحكام الواجبة التطبيق الرامية إلى القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ، والى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية بمقتضى أحكام اتفاقية سنة 1961 ، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971 . 2ـ يتخذ كل طرف ما يراه ملائما من التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، مثل خشخاش الأفيون وشجيرات الكوكا ونبات القنب ، ولاستئصال ما هو مزروع منها بصورة غير مشروعة في إقليمه . ويجب أن تراعى قي التدابير المتخذة حقوق الإنسان الأساسية ، وأن تولى المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة ، حيثما يكون هناك دليل تاريخي على هذا الاستخدام ، وكذلك لحماية البيئة . 3ـ أ) يجوز للأطراف أن تتعاون على زيادة فعالية جهود القضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة ، ويجوز أن يشمل هذا التعاون ، في جملة أمور ، تقديم الدعم ، عند الاقتضاء ، لتنمية ريفية متكاملة تؤدى إلى توفير بدائل مجدية اقتصاديا للزراعة غير المشروعة . وتراعى عوامل مثل إمكانية الوصول إلى الأسواق ، وتوافر الموارد ، والظروف الاجتماعية الاقتصادية السائدة ، قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية المذكورة ، ويجوز للأطراف أن تتفق على أي تدابير مناسبة أخرى للتعاون . ب) تيسير الأطراف أيضا تبادل المعلومات العلمية والتقنية وإجراء البحوث التي تعنى بالقضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة . ج ) تسعى الأطراف ، متى كان لها حدود مشتركة ، إلى التعاون في برامج الاستئصال في مناطقها الواقعة على امتداد تلك الحدود . 4ـ تتخذ الأطراف ، بغية التخفيف من المعاناة البشرية والقضاء على الحوافز المالية للاتجار غير المشروع ، ما تراه ملائما من التدابير للقضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية أو التقليل منه . ويجوز أن تستند هذه التدابير ، في جملة أمور ،إلى توصيات الأمم المتحدة ، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ، وغيرها من المنظمات الدولية المختصة ، والى توصيات المخطط الشامل المتعدد التخصصات الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بها المعقود في عام 1987 ، بقدر ما يدخل في اختصاص الوكالات الحكومية وغير الحكومية والجهود الخاصة المبذولة في مجالات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل . ويجوز للأطراف لأن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ترمي إلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية أو التقليل منه . 5ـ للأطراف أن تتخذ أيضا التدابير اللازمة من أجل التبكير بإبادة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني التي تكون قد ضبطت أو صودرت ، أو التصرف المشروع فيها ، ومن أجل أن تكون الكميات اللازمة المشهود حسب الأصول بأنها من هذه المواد مقبولة كدليل .
المادة (15) : الناقلون التجاريون 1ـ تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل ، التي يشغلها الناقلون التجاريون ، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين . 1ـ يلزم كل طرف الناقلين التجاريين أن يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام مالهم من وسائل للنقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) . ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يلي : أ) إذا كان محل العمل الرئيسي لناقل تجاري يقع في إقليم الطرف : ((1)) تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة أو الأشخاص المشبوهين . ((2)) تنمية روح النزاهة عند العاملين . ب) إذا كان ناقل تجاري يقوم بعملياته في إقليم الطرف : ((1)) تقديم كشوف البضائع مسبقا ، كلما أمكن ذلك . ((2)) ختم الحاويات بأختام يتعذر تزويرها ويمكن التحقق من كل منها على حدة ((3)) إبلاغ السلطات المختصة في أقرب فرصة ممكنة عن جميع الظروف المشبوهة التي قد يكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3). 1ـ يسعى كل طرف إلى ضمان تعاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصة في نقاط الدخول والخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية ، بغية منع الوصول غير المأذون إلى وسائل النقل والبضائع ، وقصد تنفيذ التدابير الأمنية الملائمة .
المادة (16) : المستندات التجارية ووسم الصادرات 1ـ يستلزم كل طرف أن تكون الصادرات المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية موثقة مستنديا حسب الأصول . وبالإضافة إلى مستلزمات التوثيق بمقتضى المادة (31) من اتفاقية سنة 1961 ومن اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة ، والمادة (12) من اتفاقية سنة 1971 ، يجب أن تتضمن المستندات التجارية ، كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن ، أسماء المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجري تصديرها حسب ما هو مبين في جداول اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971 ، وأن تتضمن الكمية المصدرة واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد ، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه أن تيسرت معرفتها . 2ـ يستلزم كل طرف أن لا تكون شحنات المخدرات والمؤثرات العقلية الجاري تصديرها موسومة بصورة خاطئة .
المادة (17) : الاتجار غير المشروع عن طريق البحر 1ـ تتعاون الأطراف إلى أقصى حد ممكن ، وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار ، على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر . 2ـ يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للأشياء في أن إحدى السفن التي ترفع علمه أو لا ترفع علما ولا تحمل علامات تسجيل ، ضالعة في الاتجار غير المشروع ، أن يطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض . ويجب على الأطراف التي يطلب إليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوبة منها في حدود الإمكانات المتاحة لديها . 3ـ يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي ، وترفع علم طرف آخر ، أو تحمل علامات تسجيل خاصة به ، ضالعة في الاتجار غير المشروع ، أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها إثباتا للتسجيل ، ويطلب منها عند إثباته إذنا باتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة . 4ـ يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة ، وفقا للفقرة (3) أو لمعاهدات نافذة بينهما أو لأي اتفاق أو ترتيب تتوصل إليه تلك الأطراف على نحو آخر ، بالقيام ، في جملة أمور ، بما يلي : أ) اعتلاء السفينة . ب) وتفتيش السفينة . ج) وفي حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع ، اتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة . 5ـ حيثما تتخذ إجراءات عملا بهذه المادة ، يضع الطرفان المعنيان موضوع الاعتبار الواجب ، الحاجة إلى عدم تهديد سلامة الحياة في البحار ، وأمن السفينة والبضائع ، وعدم الإضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة عملها أو لأية دولة معنية أخرى . 1ـ يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تعمد ، بما يتفق و التزامها الوارد في الفقرة(1) من هذه المادة، إلى إخضاع الإذن الذي تصدره لشروط يتفق عليها ، بينها وبين الطرف الطالبة ، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسئولية . 2ـ للأغراض المتوخاة في الفقرتين (3 و4) من هذه المادة ، يستجيب كل طرف دون إبطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخولة بذلك ، ولطلبات الاستئذان المقدمة عملا بالفقرة (3) . ويعين كل طرف ، عندما يصبح طرفا في هذه الاتفاقية ، سلطة أو عند الضرورة ، سلطات ، لتلقي هذه الطلبات والرد عليها . ويجب إبلاغ سائر الأطراف ، عن طريق الأمين العام ، بهذا التعيين ، في غضون شهر واحد من التعيين . 3ـ على الطرف الذي يقوم بأي عمل وفقا لهذه المادة أن يبلغ دون إبطاء الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل . 4ـ تنظر الأطراف في عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية لتنفيذ ُأحكام هذه المادة أو تعزيز فعاليتها . 5ـ لا يجوز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة (4) من هذه المادة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أحرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين أدائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل . 6ـ يولى الاعتبار الواجب في أي عمل يجري وفقا لهذه المادة لضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية والتزاماتها وممارستها لاختصاصها القضائي وفقا للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسة .
المادة (18) : مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة 1ـ تطبق الأطراف في مناطق التجارة الحرة وفي الموانئ الحرة تدابير لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني لا تقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر أنحاء أقاليمها . 2ـ تسعى الأطراف إلى : أ) مراقبة حركة البضائع والأشخاص في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة ، وتخول ، لهذه الغاية ، السلطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة ، بما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد ، وكذلك الطائرات والمركبات ، وعند الاقتضاء ، تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم . ب) إقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشاحنات التي يشتبه في أنها تحتوي على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة أو تخرج منها . ج) إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في مناطق المرافئ ة أرصفتها وفي المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة .
المادة (19) : استخدام البريد 1ـ تتخذ الأطراف ، طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي ، وبما يتفق مع المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية لكل منها ، تدابير لمنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع ، وتتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية . 2ـ تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، على وجه الخصوص ما يلي : أ) اتخاذ إجراءات منسقة لتوقي ومنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع . ب) الأخذ بتقنيات للتحري والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، بغية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني . ج) اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات القضائية .
المادة (20) : المعلومات التي تقدمها الأطراف تقدم الأطراف إلى اللجنة ، بواسطة الأمين العام ، معلومات عن تنفيذ هذه الاتفاقية في أقاليمها ، وخاصة : نصوص القوانين واللوائح التي تصدر تنفيذا للاتفاقية . تفاصيل حالات الاتجار غير المشروع الداخلة في اختصاصها القضائي ، والتي تعتبرها مهمة بسبب الاتجاهات الجديدة المكتشفة ، أو الكميات ذات العلاقة أو المصادر التي حصل منها على المواد ، أو الأساليب التي استخدمها الأشخاص المشتغلون في الاتجار غير المشروع . تقدم الأطراف هذه المعلومات بالطريقة وفي المواعيد التي تطلبها اللجنة .
المادة (21) : اختصاصات اللجنة تخول اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية وخاصة المسائل التالية : أ) تقوم اللجنة ، على أساس المعلومات المقدمة إليها وفقا للمادة (20) ، باستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ب) .يجوز للجنة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة على أساس دراسة المعلومات الواردة من الأطراف . ج) يجوز للجنة أن تلفت نظر الهيئة إلى أي أمور قد تكون لها علاقة باختصاصات البيئة . د) تتخذ اللجنة ، بشأن أية مسألة تحال إليها من الهيئة بموجب الفقرة "1" (ب) ،من المادة (22) ، الإجراء الذي تراه مناسبا . هـ) يجوز للجنة ، عملا بالتدابير البينة في المادة (12) ، تعديل الجدول الأول والجدول الثاني . و) يجوز للجنة أن تلفت نظر غير الأطراف إلى القرارات والتوصيات التي تعتمدها بموجب هذه الاتفاقية ، كي تنظر هذه الأطراف في اتخاذ تدابير بموجبها .
المادة (22) : اختصاصات الهيئة 1ـ مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة بمقتضى المادة (21) ، ومع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة واللجنة بمقتضى اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971 : أ) إذا توافرت لدى الهيئة ، بناء على نظرها في المعلومات المتاحة لها أو للأمين العام أو اللجنة أو في المعلومات الواردة من أجهزة الأمم المتحدة ، أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأنه لا يجري تحقيق أهداف هذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصاصاتها ، جاز لها أن تدعو طرفا ما أو أطرافا إلى تقديم أية معلومات ذات صلة . ب) فيما يتعلق بالمواد (12و13و16) : "1" للهيئة ، بعد اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للفقرة الفرعية (أ) ، أن تهيب بالطرف المعني ، أن رأت لذلك ، أن يتخذ التدابير العلاجية التي تبدو لازمة في هذه الظروف لتنفيذ أحكام المواد (12و13و16) . "2" على الهيئة ، قبل اتخاذ إجراء بموجب البند "3" أدناه ، أن تحافظ على سرية مراسلاتها مع الطرف المعني بموجب الفقرتين الفرعيتين السابقتين . "3" إذا وجدت الهيئة أن الطرف المعني لم يأخذ التدابير العلاجية التي دعي إلى اتخاذها بموجب هذه الفقرة الفرعية ، جاز لها أن توجه أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة . وأي تقرير تنشره الهيئة بموجب هذه الفقرة الفرعية يجب أن يتضمن أيضا وجهات نظر الطرف المعني أن طلب هذا الأخير ذلك . 2ـ يدعي أي طرف إلى إيفاد من يمثله في اجتماع تعقده الهيئة وتبحث فيه بموجب هذه المادة مسألة تعني ذلك الطرف بصفة مباشرة . 3ـ إذا لم تتخذ الهيئة بالإجماع قرارا في إطار هذه المادة ، في قضية ما ، وجب بيان وجهات نظر الأقلية . 4ـ تتخذ قرارا الهيئة في إطار هذه المادة بأغلبية ثلثي جميع أعضاء الهيئة . 5ـ على الهيئة ، عند اضطلاعها باختصاصاتها طبقا للفقرة الفرعية "1" (أ) من هذه المادة ، أن تضمن سرية جميع المعلومات التي قد ترد إلى حوزتها . 6ـ لا تنطبق مسئولية الهيئة في إطار هذه المادة على تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقات التي تعقدها الأطراف وفقا لأحكام هذه الاتفاقية . 7ـ لا تنطبق أحكام هذه المادة على المنازعات التي تنشأ بين الأطراف ، والتي تشملها أحكام المادة (32) .
المادة (23) : تقارير الهيئة 1ـ تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعمالها يتضمن تحليلا للمعلومات المتوفرة لديها ، وفي حالات مناسبة ، بيانا بالإيضاحات ، أن وجدت ، المقدمة أو المطلوبة من الأطراف ، بالإضافة إلى لأية ملاحظات أو توصيات ترغب الهيئة في تقديمها . وللهيئة أن تعد ما تراه لازما من المعلومات الإضافية . وتقدم المعلومات إلى المجلس عن طريق اللجنة التي قد تبدى من التعليقات ما تراه ملائما . 2ـ يوافي الأمين العام الأطراف بتقارير الهيئة ثم ينشرها في وقت لاحق . وعلى الأطراف أن تسمح بتوزيعها دون قيد .
المادة (24) : تطبيق تدابير أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية لأي طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأى أن مثل هذه التدابير مناسبة أو لازمة لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع .
المادة (25) : عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما ينتقص من حقوق أو التزامات الأطراف فيها بمقتضى اتفاقية سنة1961 ، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971 .
المادة (26) : التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية قي مكتب الأمم المتحدة في فيينا ، في الفترة من 20 كانون الأول/ ديسمبر 1988 إلى 28 شباط/فبراير1989 ، ويعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 20 كانون أول/ ديسمبر1989 ، وذلك من جانب : أ) جميع الدول . ب) ناميبيا ، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا . ج) منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي لها اختصاص في التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية ، وفي إبرام تلك الاتفاقات وتطبيقها ، مع انطباق الإشارات إلى الأطراف أو الدول أو الدوائر الوطنية ، في إطار الاتفاقية ، على هذه المنظمات في حدود اختصاصاتها .
المادة (27) : التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإقرار الرسمي 1ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو لقبولها أو للموافقة عليها من جانب الدول ومن جانب ناميبيا ، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا ، وللاقرارالرسمي من جانب منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة (26) . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة والصكوك المتعلقة بالإقرار الرسمي ، لدى الأمين العام . 2ـ تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، في صكوك إقرارها الرسمي ، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية . كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية .
المادة (28) : الانضمام 1ـ تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من جانب أية دولة ومن جانب ناميبيا ، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا ، ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ح) من المادة (26) . ويصبح الانضمام نافذا بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام . 2ـ تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، في صكوك إقرارها الرسمي ، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية .
المادة (29) : الدخول حيز التنفيذ 1ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة من جانب الدول أو من جانب ناميبيا ، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا . 2ـ بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، أو بالنسبة لناميبيا ، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا ، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع تلك الدولة ، أو ناميبيا ، صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها . 3ـ بالنسبة لكل منظمة من منظمات التكامل الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة (26) تودع صكا متعلقا بالإقرار الرسمي أو صك انضمام ، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي إيداع ذلك الصك ، أو في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ عملا بالفقرة (1) من هذه المادة ، أيهما لاحق .
المادة (30) : الانسحاب 1ـ يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . 2ـ يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بالنسبة للطرف المعني بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تلقي الأمين العام الإشعار .
المادة (31) : التعديلات 1ـ يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية . وعلى ذلك الطرف أن يرسل نص أي تعديل من هذا القبيل مشفوعا بأسبابه إلى الأمين العام ، الذي يرسله إلى الأطراف الأخرى ويسألها ما إذا كانت تقبل التعديل المقترح . وإذا لم يرفض أي طرف تعديلا مقترحا جرى تعميمه على هذا النحو خلال أربعة وعشرين شهرا من تعميمه ، اعتبر هذا التعديل مقبولا ودخل حيز النفاذ ، بالنسبة للطرف المعني ، بعد تسعين يوما من إيداع ذلك الطرف لدى الأمين العام وثيقة تعبر عن موافقته على الالتزام بذلك التعديل . 2ـ إذا رفض أي طرف تعديلا مقترحا ، وكان على الأمين العام أن يتشاور مع الأطراف وأن يعرض الأمر ، مشفوعا بأي تعليقات أبدتها الأطراف ، على المجلس إذا طلبت غالبية الأطراف ذلك . ويجوز للمجلس أن يقرر الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقا للفقرة (4) من المادة (62) من ميثاق الأمم المتحدة . ويدرج أي تعديل ينبثق من هذا المؤتمر في بروتوكول تعديل . ويلزم إبلاغ الأمين العام على وجه التحديد بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول .
المادة (32) : تسوية المنازعات 1ـ إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، كان على الأطراف أن تتشاور معا لتسوية النزاع عن طريق التفاوض أو التحري أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى الهيئات الإقليمية أو الإجراءات القضائية أو غير ذلك من الوسائل السليمة التي تختارها . _________________________________________________ 2ـ أي نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة يحال ، بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع ، إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه . 3ـ إذا كانت منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة (26) طرفا في نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة ، جاز لها أن تطلب إلى المجلس ، من خلال دولة عضو في الأمم المتحدة ، استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة (65) من النظام الأساسي للمحكمة وتعتبر هذه الفتوى حاسمة للنزاع . 4ـ يجوز لكل دولة ، وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، ولكل منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي ، وقت التوقيع أو إيداع وثيقة الإقرار الرسمي أو الانضمام ، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالفقرتين (2،3) من هذه المادة . وتكون الأطراف الأخرى في حل من الالتزام بالفقرتين (2،3) إزاء أي طرف يكون قد صدر عنه هذا الإعلان . 5ـ يجوز لأي طرف صدر عنه إعلان وفقا للفقرة (4) من هذه المادة أن يحسب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام .
المادة (33) : النصوص ذات الحجية تكون النصوص الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجية .
المادة (34) : الوديع تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . _________________________________________________ وإثباتا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك حسب الأصول ، بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت في فيينا في نص أصلي واحد ، في هذا اليوم الموافق للعشرين من كانون الأول/ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن