تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : 1- يستبدل بنصي البند " هـ " من الفقرة (4 - 2) والبند " ب " من الفقرة (4-4) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال النصان الآتيان: البند " هـ " من الفقرة (4 - 2): التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، وغير ذلك من الاتفاقيات والمواثيق والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها، ومراعاة ما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. البند " ب " من الفقرة (4-4): اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود والجرائم المرتبطة بها. 2- تستبدل عبارة "وزير العدل" بعبارة "وزير العدل والشئون الإسلامية" الواردة بالمادة (8) فقرة ،6 وعبارة " وزير المالية " بعبارة " وزير المالية والاقتصاد الوطني" وعبارة "النيابة العامة "بعبارة " قاضي التحقيق" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.
المادة (2) : 1) تضاف إلى نهاية التعاريف الواردة بالمادة (1) تعريف لكلمة "الإرهاب" وتعريف لعبارة "النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود" ، وإلى بداية المادة (3) فقرة جديدة برقم (3 -1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال النصوص الآتية: المادة (1): (الإرهاب): أ- كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة، وذلك كله دون الإخلال بتعريف الإرهاب الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة. ب- لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي. (النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود): فعل إجرامي يرتكبه أي شخص طبيعي أو اعتباري بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بنقل الأموال عبر الحدود الدولية، إذا لم يفصح عنها بالمخالفة لنظام الإفصاح أو كان النقل بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. المادة (3) فقرة (3 -1 ): يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكا أو أموالا أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطا إرهابيا، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعما أو تمويلا بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي. ويعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكا أو أموالاً أيًا كان نوعها من أي من تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحتها. ويعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة. 2) يعاد ترقيم الفقرات (3-1) حتى (3 -7) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال لتصبح بأرقام (3 - 2) حتى (3 - 8) على الترتيب. 3) تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال مادة جديدة برقم (5) مكررًا بعنوان "نظام الإفصاح" نصها الآتي: مادة (5) مكررًا: إدخال الأموال إلى الدولة أو إخراجها منها مكفول لجميع المسافرين وفقا للقانون،ويجوز لوزير المالية أن يحدد بقرار منه الحد الأقصى للأموال التي يسمح بإدخالها إلى الدولة أو بإخراجها منها دون الحاجة إلى الإفصاح عنها، ويخضع ما زاد عن الحد الأقصى في حالة صدور قرار بتحديده إلى نظام الإفصاح الذي يصدر بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح من لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4) تضاف عبارة "وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود" عقب عبارة "غسل الأموال" الواردة في الفقرتين (4-4) و(4-5) بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال. 5) تضاف عبارة "وتمويل الإرهاب" عقب عبارة "غسل الأموال" أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، عدا ما ورد في الفقرات (2-1) و(2-3) و(2-4) و(2 -5) بالمادة (2)، والفقرة (3-2) بالمادة (3)، والفقرتين (4-4) و(4-5) بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 المشار إليه.
المادة (3) : تلغى الفقرة (4-6) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن