بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة () : وزير المالية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل ...
المادة (1) : تُشكل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو التالي:
1- المدير التنفيذي ...
المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بوضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل ...
المادة (3) : تضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها، تتضمن الإجراءات الواجب إتباعها في مباشرتها لأعمالها، كما تختار ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها في المكان أو الزمان ...
المادة (5) : ترفع اللجنة قراراتها في شكل توصياتها إلى وزير المالية ل ...
المادة (6) : تعامل المداولات والمعلومات والبيانات والقرار ...
المادة (7) : يُلغى القرار رقم (5) لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة وضع سي ...
المادة (8) : على رئيس اللجنة والمعنيين – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في ا ...
التوقيع : احمد بن محمد آل خليفة - وزير المالية