بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية.
المادة () : وزير المالية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- الأموال: ...
المادة (2) : على موظفي الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد الأموال المنقولة من وإلى المملكة عبر المنافذ وفي نطا ...
المادة (3) : لموظفي الجمارك في حال الاشتباه أن يطلبوا من المسافرين ال ...
المادة (4) : يتوجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند إدخال أو إخراج أية أموال من المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية ...
المادة (5) : يجوز لموظفي الجمارك بالتعاون مع الجهات المختصة فحص الأموال المستوردة أو المصدرة عن طريق الشحنات أو ...
المادة (6) : لموظفي الجمارك حال اكتشاف إفصاح كاذب، أو في حالة عدم الإفصاح، وبعد التنسيق مع الوحدة المنفذة الحق ف ...
المادة (7) : على موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية اتخاذ كافة الإجراءات بشأن التحري عن الأموال ال ...
المادة (8) : على الوحدة المنفذة في حال وجود إفصاح كاذب، أو وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب الاحتفاظ با ...
المادة (9) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في البندين (3 - 6) من المادة ...
المادة (10) : يلغى القرار رقم (6) لسنة 2008 بشأن نظ ...
المادة (11) : على المعنيين – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : احمد بن محمد آل خليفة - وزير المالية