بشأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال.
المادة (1) : تختص الوحدة المنفذة بما أنيط بها من اختصاصات بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وعلى الأخص:
أ. ...
المادة (2) : للوحدة المنفذة بعد استصدار أمر من قاضي التحقيق الزام أي شخص أو جهة بالآتي:
أ. تسليم أية مستندات ...
المادة (3) : للوحدة المنفذة لمكافحة جرائم غسل الأموال في حالات الإستعجال والخشية من التصرف في الأموال المشتب ...
المادة (4) : على الوحدة المنفذة إحالة كافة أوراق قضايا جرائم غسل الأموال أ ...
المادة (5) : للوحدة المنفذة أن تطلب من لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال والجهات المختصة إلزام المؤسسات با ...
المادة (6) : للوحدة المنفذة في حالة طلب معلومات من دولة أجنبية تتعلق بعمليات مشتبه فيها أو بأشخاص طبيعيين أو اعت ...
المادة (7) : للوحدة المنفذة بناءً على طلب مقدم من دولة أجنبية مصحوباً بأمر صادر من إحدى محاكمها إلى شخص يقيم في ...
المادة (8) : يجوز للوحدة المنفذة فيما يتعلق بمجريات تحقيق تجريه أن تستصدر أمراً من قاضي التحقيق موجهاً إلى شخص م ...
المادة (9) : للوحدة المنفذة تبادل المعلومات ذات الطابع العام مع الجهات المختصة في الدول الأجنبية فيما يتعلق بجرا ...
المادة (10) : يسرى على كل من يخالف أي من أحكام هذا القرار حكم المادة (3 ـ 5 ) من المرسوم بقانون ر ...
المادة (10) : على الوحدة المنفذة التنسيق مع كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ومصرف البحرين المركزي وهي ...
المادة (11) : على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار, ...
التوقيع : محمد بن خليفة آل خليفة - وزير الداخلية