بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجَّلين بالسجل التجاري وسجل مدقِّقِي الحسابات بمملكة البحرين.
المادة () : وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
بعد الاطلاع على قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسن ...
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقصد في تط ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على الأشخاص المسجلين المصرح لهم بممارسة الأنشطة التالية:
1- بيع وتجارة المجو ...
المادة (3) : يلتزم الشخص المسجل بما يلي:
أ) تطبيق كافة الإجراءات والسياسات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ...
المادة (4) : بالإضافة إلى الالتزامات الواردة بالمادة (3) من هذا القرار، يلتزم مدققو الحسابات المسجلون لدى الوزار ...
المادة (5) : أولاً: إجراءات إثبات الهوية:
أ) يلتزم الشخص المسجَّل قبل إجراء أية علاقة عمل أو عملية أو عمليات م ...
المادة (6) : أ) على الأشخاص المسجلين الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية العملاء وممثليهم والمنتفعين با ...
المادة (7) : أ) يجب على كل شخص مسجل تعيين من يراه مناسباً من موظفيه المختصين كمسئول التزام ليراقب مدى التزام ال ...
المادة (8) : يكون القسم المعني بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة رقابة الشركات هو الوحدة المختصة ...
المادة (9) : أ) يجب على مسئول الالتزام إبلاغ الجهة المختصة عن الصفقات المشبوهة أو غير العادية فوراً خلال أول يو ...
المادة (10) : يحق للوحدة المختصة بالوزارة الاعتراض على تعيين أي شخص كمسئول التزام متى ما توافرت لديها مبررات لذلك ...
المادة (11) : لا يسأل أي شخص مسجل أو أي من موظفيه مدنيا أو جن ...
المادة (12) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (3) الفقر ...
المادة (13) : يلغى القرار رقم (126) لسنة 2011 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غ ...
المادة (14) : على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وي ...
التوقيع : زايد بن راشد الزياني - وزير الصناعة والتجارة والسياحة