بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.
المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ...
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأ ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على أعمال المحاماة والاستشارات ...
المادة (3) : على مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة المقيدين في جداول المحاماة تعيين شخص كمسئول التزام ...
المادة (4) : يجب على مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة إلزام الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة أن ي ...
المادة (5) : يجب على مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة التقيد بما يلي:
1) تطبيق كافة الإجراءات والضو ...
المادة (6) : يكون مكتب المسجل العام بالوزارة هو القسم المختص بالرقابة والتدقيق والمتابعة على الحسابات المالية لم ...
المادة (7) : تنشأ في مكتب المسجل العام بالوزارة وحدة تسمى (وحدة المتابعة) تختص بمنح الموافقة المسبقة لفتح الحساب ...
المادة (8) : على مكاتب المحاماة والمكاتب الأجنبية وشركات المحاماة أن توفق أوضاعها طبقا لأ ...
المادة (9) : مع مراعاة أحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل ...
المادة (10) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة (3) من القانون ...
المادة (11) : يلغى القرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة الم ...
المادة (12) : على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف