بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري.
المادة () : رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدقّ ...
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 200 ...
المادة (2) : أ) تسري أحكام هذا القرار على المرخَّص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري المنصوص عليها في الباب الثان ...
المادة (3) : يلتزم المرخَّص لهم بما يلي:
1- تطبيق كافة الإجراءات والسياسات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ...
المادة (4) : يلتزم المرخَّص له بتقديم تقرير مالي مدقَّق من قِبَل مكتب تدقيق حسابات مرخَّص من قِبَل الوزارة الم ...
المادة (5) : أولاً: إجراءات إثبات الهوية:
أ) يلتزم المرخَّص له قبل إجراء أية علاقة عمل أو عملية منفصلة بالتَّح ...
المادة (6) : أ) على المرخَّص لهم القيام بتحديد وتقييم مخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ فيما يتعلق ...
المادة (7) : أ) على المرخَّص لهم الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهويَّة العملاء وممثليهم والمنتفعين بالعم ...
المادة (8) : أ) يجب على كل مرخَّص له، بعد أخْذِ الموافقة الكتابية المسبقة من المؤسسة، تعيين من يراه مناسباً من ا ...
المادة (9) : تكون الوحدة المعنية بمكافحة عمليات غسْل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي ...
المادة (10) : أ) يجب على مسئول الالتزام إبلاغ الوحدة المنفِّذة والوحدة المختصة بالمؤسسة كتابياً أو إلكترونياً أو ...
المادة (11) : يحق للوحدة المختصة بالمؤسسة الاعتراض على تعيين أيِّ شخص كمسئول التزام متى ما توافرت لديها مبررات لذ ...
المادة (12) : لا يُسأل المرخَّص له أو أيٌّ من العاملين لديه جنائياً أو مدنياً ...
المادة (13) : مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المنصوص عليها في قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم ( ...
المادة (14) : على الرئيس التنفيذي للمؤسسة تنفيذ هذا القرار، ويُعم ...
التوقيع : سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري