بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة (1) : يستبدل بنص البند ( ز) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1989 النص الآتي:
المادة الأولى:
( ز) تاريخ التـقاعد:
" يعني التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن الستين محسوبة بالتقويم الميلادي. وإذا لم يعرف الشهر الذي ولد فيه الموظف بالتحديد اعتبر تاريخ التـقاعد هو أول يناير التالي لبلوغ الموظف سن الستين. على أنــه بالنسبة للموظفين الذين يتصل عملهم مباشرة بسير الدراسة بجامعة البحرين، وبالكليات والمعاهد الأخرى، وبوزارة التربية والتعليم إذا بلغ أحدهم سن التـقاعد المبين أعلاه أثناء العام الدراسي أو عند بدايته أعتبر تاريخ التـقاعد بالنسبة له هو أول الشهر التالي لانتهاء السنة الدراسية التي يكمل بها الموظـف سن التـقاعد، على أنه فيما يتعلق بالقضاة المدنيـين والشرعيين يكون تاريخ التـقاعد بالنسبة لهم هو بلوغ سن السبعين، فإذا حل هذا التاريخ خلال العام القضائي مدت الخدمة حتى تاريخ انتهاء هذا العام، ومع ذلك يجوز استـثـناء وفي حالات خاصة مد مدة الخدمة للقضاة المدنيـين والشرعيـين إلى ما بعد سن السبعين ولمدة لا تجاوز خمس سنوات بناء على أمر أميري وفي كل حالة كل حدة ".
المادة (2) : يصــدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد - القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم بقــــانون رقم (3) لسنة 1989، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين