تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : المادة الأولى يستبــدل بنصـوص المواد 2، 3، 4، 7، 10، 12، 14، 15، 16، 26، 39، 41، 44، 45، 62، 69، 74، 79، 80، 81، 84، 85، 86، 87، 106، 110، 136، 158، 159 من قانـون العمــل، فــي القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 والمشار إليه النصوص التالية: مادة ( 2 ): يستـثـنــى مـن تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية، ما لم يرد به نص بخلاف ذلك: 1 - موظفو الحكومة والأشخاص المعنوية العامة الخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية والعسكرية. 2 - خدم المنازل ومن في حكمهم. 3 - العمـــال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاولــه صاحب العمل وتستغرق اقل من سنة. 4 - ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن ينظم عقود استخدامهم قانون خاص. 5 - الأشخاص الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية فيما عدا: أ ) العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها. ب ) العـمــال الذيـــن يقومون بصفة دائمة بتـشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. ج ) العمال الذين يشتغلون بإدارة أو حراسة الأعمال الزراعية. 6 - أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا. مادة ( 3 ): يحظر على صاحب العمـل استخدام عمال غير بحرينيـين ما لم يكن حاصلا على تصريح عمل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ولا يستـثـنى من أحكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 مــن المادة (2) من هذا القانون. ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات المنظمة لشروط الحصول على تصاريح العمل للأجانب ومدتها وإجراءات تجديدها والرسوم المستحقة عنها وكذلك حالات وقف تجديد التصريح أو سحبه قبل انتهاء مدته وحالات الإعفاء من شروط الحصول على التصريح. مادة ( 4 ): يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارات بتحديد الإجراءات اللازمة للتـثبت من لياقة العامل الأجنبي للعمل من الناحية الصحية وخلوه من الأمراض المعدية. ولا يستـثـنى من أحكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 مــن المادة (2) من هذا القانون. مادة ( 7 ): يلزم صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي بمصاريف إعادة هذا العامل الأجنبي إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو الجهة التي ابرم فيها عقد العمل، أو الجهة التي قدم منها العامل، أو إلى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته إذا تعذرت عودته إلى إحدى الجهات السابقة، وذلك بعد انتهاء العمل أو انتهاء العقد أو وقف تجديد تصريح عمل العامل الأجنبي أو سحبه قبل انتهاء مدته طبقاً للمادة (3) من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تـنفيذا لها. وإذا التحق العامل الأجنبي بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملزما بمصاريف إعادة العامل في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة. وتسرى أحكام هذه المادة على العمال المنصوص عليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من المادة (2) من هذا القانون. مادة ( 10 ): على وزارة العمل والشئون الاجتماعية ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية. ويراعى أن يتم ذلك تدريجيـا وفقاً لخطة يتم الاتفاق عليها بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية والوزارة المعنية. ويصدر بنظام الترشيح قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. مادة ( 12 ): على كل صاحب عمل أن يرسل إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية أية بيانات عن توقع تخفيض قوة العمل مرة كل سنة على الأقل. مادة ( 14 ): يجوز إنشاء مكاتب استخدام أهلية لتوفير فرص العمل لطالبي العمل من المواطنين بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشئون لاجتماعية ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. ولا يجوز لمكاتب الاستخدام الأهلية المرخص لهما أن تطب أو أن تـقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل قبولـه في العمل أو بعده أية عمولة أو مكافأة مالية أو مصاريف مقابل حصول العامل على العمل. ويعتبر العمال المقدمون من مكاتب الاستخدام الأهلية فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنـشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مبـاشرة بدون أي تدخل من مكتب الاستخدام الأهلي الذي تـنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تـقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. وتحدد بقرارات من وزير العمل والشئون الاجتماعية شروط الترخيص بإنشاء مكاتب الاستخدام الأهلية والرسوم المستحقة عن هذا الترخيص ورسوم تجديده والقواعد والإجراءات التي تتبعها هذه المكاتب. مادة ( 15 ): لصاحب العمل أن يعهد إلى متعهد بتوريد عمال أجانب له وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وبعد سداد الرسوم التي يصدر بهـا قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. ويقصد بمتعهــد توريــد العـمال في تطبيـــق أحـــكام هــذه المادة كل شخص يقوم بتوريد عامل أو جماعة من العمال الأجانب لأحد أصحاب الأعمال ولا يجوز له مزاولة عمله إلا بعد الحصول على ترخيــص بذلــك مــن وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يتعاقد مع المتعهد إلا إذا كان حاصلا على ترخيص ساري المفعول. ويعتبر العمال المقدمون من متعهدي توريد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تدخل من متعهد توريد العمال الذي تـنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تـقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. ويجب أن يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات أجور العمال وإلزام صاحب العمل بأدائها لهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والبلاد التي قدم العمال منها. ولا يجوز لصاحب العمل أو ممثـليه أو متعهد توريد العـمال أن يتـقاضى أي مبلـغ من العامل مقابل تشغيله أو استبقائه في عمله. مادة ( 16 ): تستثنى من أحكام هذا الباب الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهـم. مادة ( 26 ): يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص يتعاقد مع منشأة للعمل لديها بقصد تعلم مهنة أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم أثناءها التـلميذ المهني بالعمل له تحت إشراف صاحب العمل مقابل أجر أو مكافأة. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب تسرى على عقد التلمذة المهنية أحكام هذا القانون. مادة ( 39 ): يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة بصرف النظر عن جنسية العامل ويحرر العقد من نسختين تسلم إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل، فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات كافة شروطه بجميع طرق الإثبات القانونية. ويجب أن يتضمن عقد العمل على الأخص البيانات التالية: 1 - اسم صاحـب العمل وعنوان محل العمل. 2 - اسم العامل ومؤهله وجنـسيته ومهنته ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته. 3 - تاريخ التعيين. 4 - طبيعة ونوع ومكان العمل محل التعاقد. 5 - مدة العقد إذا كـان محدد المدة. 6 - الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر عناصر الأجر من المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. 7 - أية شروط خاصة يتفق عليها الطرفان. ويعطى العامل إيصالا ً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات. مادة ( 41 ): إذا تـضمن عقد العمل تعيين العامل تحت شرط التجربة وجب ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر ولا يجوز إثبات شرط التجربة أو مدته إلا بإدراجه في عقد العمل أو بإقرار كتابي من العامل. ومع ذلك يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة لمدة لا تزيد على ستة اشهر في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بعد إشعار الطرف الآخر ليوم واحد. ولا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد. مادة ( 44 ): لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا أجانب أن يمنحهم أجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال البحرينيين عندما تـتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية إلا في الحدود التي تـقتضيها الحاجة إلى اجتذاب العمال الأجانب. مادة ( 45 ): لصاحــب العمـــل تكليـــف العامل بعمل غير متفق عليه إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبشرط ألا يكون الغرض من التكليف الإساءة للعامل. مادة ( 62 ): في خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع يحق للعاملة عند عودتها لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة أو فترتين لا تزيد بمجموعها على الساعة في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال. ولصاحب العمل بعد كل ستة شهور من تاريخ الوضع أن يطلب من العاملة تـقديم شهادة طبية معتمدة من المركز الصحي التابع له محل إقامتها يبين بها استمرارها في إرضاع مولودها فإذا لم تقدمها خلال شهرين من تاريخ طلبها من صاحب العمل سقط حقها في فترة الاستراحة للرضاعة. ويحدد صاحب العمل بمراعاة ظروف العاملة ومصلحة العمل فترة راحة الرضاعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. مادة ( 69 ): يكون إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم أيا كانت قيمته أو طبيعته بكافة طرق الإثبات القانونية. وعلى صاحب العمل تمكين العامل من التعرف على تفاصيل حساب اجره، والتأكد من دقة هذا الحساب كلما اقتضى الأمر ذلك. مادة ( 74 ): لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من اجر العامل اكثر من 10? وفاء لما يكون قد اقرضه من مال أثناء سريان العقد، ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية فائدة. ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما. ويجوز بالنسبة لقروض بناء المساكن زيادة نسبة الاقتطاع بما لا يزيد على 25? من الأجر على أن يسبق تـقديم القرض إقرار العامل كتابة بموافقته على إجراء الاقتطاع من اجره في حدود هذه النسبة. ولصاحب العمل إضافة مبلغ إجمالي إلى قيمة القرض الممنوح للعامل وذلك لتغطية المصـــاريف الإدارية. وإذا ترك العامل عمله قبل سداد القرض المستـحق عليه كان لصاحب العمل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما فيهـا إجراء المقاصة بين ما اقـترضه العامل وبين ما هو مستحق له من مبالغ لدى صاحب العمل. مادة ( 79 ): يجور تـشغيل العامل ساعات إضافية إذا اقـتضت مصلحة العمل ذلك على ألا تزيد ساعات العمل الأصلية والإضافية على ستين ساعة في الأسبوع ما لم ترخص وزارة العمل والشئون الاجتماعية بمدة أطول. ويمنح العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافا إليه 25? على الأقل عن ساعـات العمل النهارية و50? على الأقل عن ساعات العمل الليلية التي تبدأ من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا على أن تؤدى أجور هذه الساعات طبقاً لما نصت عليه المادة (68) من هذا القانون. مادة ( 80 ): يعتبــر يوم الجمعة يوم راحة بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع على ألا تـزيد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام. ولصاحــب العمل منح العامل راحة أسبوعية بأجر كامل لمدة تزيد على 24 ساعة متتالية على ألا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على 48 ساعة. ولصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك بأجر إضافي يعادل 150? من أجره العادي أو يمنحه أياما أخرى لراحته. ولا يجوز تـشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين إلا بموافقته على ذلك. مادة ( 81 ): الإجـازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية " 1 محرم ". عبد الأضحى المبارك " 10، 11، 12 ذو الحجة ". عيد الفطر المبارك " 1، 2، 3 شوال ". عيد المولد النبوي الشريف " 12 ربيع الأول ". العيد الوطني " 16 ديسمبر ". عاشوراء " 9، 10 محرم ". عيد رأس السنة الميلادية " 1 يناير ". وإذا استدعـــت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الإجازات الرسمية يقرر له أجر إضافي يعادل 150? من أجره العادي أو يمنح أياماً أخرى عوضاً عنها. وإذا وقــع يــوم جمعة، أو يوم عطلة رسمية، في أي يوم من أيام العطلة المذكورة في هذه المادة، يعوض عنه بيوم أخر. ويلتـزم صاحب العمل بأجر العامل في الإجازات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على قرار من مجلس الوزراء. مادة ( 84 ): لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الإجازة لمدة لا تـقل عن 21 يوما بأجر كامل عن كل سنة وتزاد إلى مدة لا تـقل عن 28 يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، ولـه أن يتقاضى عنها بدلا نقديا طبقاً لأحكام المادة 86 من هذا القانون. مادة ( 85 ): لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية، كما يجوز تجزئتها برضي العامل بعد النصف الأول من المدة المحددة لها. ويجوز تأجيل الإجازة السنوية بناء على طلب العامل وبموافقة صاحب العمل لمدة لا تزيد عن سنتين وذلك بشرط حصول العامل على إجازة عشرة أيام متـتالية في كل عام. مادة ( 86 ): للعامل الحق في الحصول على بدل نقدي يعادل أجره عن أيام الإجازة السنوية المستحقة له بعد مرور فترة السنتين المشار إليها في المادة السابقة أو إذا أنهى عقد العمل قبل أن يستـنفدها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على الإجازة عنها. مادة ( 87 ): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل على الوجه التالي: 1 - ثلاثة أيام في حالة زواجه. 2 - ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. 3 - ثلاثة أيام في حالة وفاة إحدى أقــارب زوجه حتى الدرجة الأولى ويوم واحد حتى الدرجة الرابعة. 4 - يوم واحد في حالة ولادة مولود. ويحــق لصاحب العمل في هذه الأحوال أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها. مادة ( 106 ): إذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفـاه في تـنفيذه بـعــد انقضــاء مدتــه دون اتفاق صريح اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه. وإذا أبرم العقد لتـنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتـفق عليه، فإذا كان العمل قابلا بطبيعته أن يتجدد واستمر تـنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى. وإذا كان العقد محدد المدة لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد انقضاء الخمس سنوات أن ينهيه دون تعويض. مادة ( 110 ): للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب تسوية النزاع ودياً بينه وبين صاحب العمل ويقدم الطلــب إلــى وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال مدة لا تـتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل أو بأية وسيلة أخرى تـثبت الاستلام. وعلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية فور تـقديم الطلب إليها أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم هذه التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تـاريخ تـقديمه إلى المحكمة الكبرى المدنية للنظر في تعويض العامل إن كان له محل، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تـتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الوزارة وتوصياتها، وعلى كاتب المحـكمة أن يقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الأوراق إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ويرفق بكل إخطار صورة من مذكرة وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويكون الإخطار بخطاب مسجل أو بأية طريقة تـثبت الاستلام. وعلى المحكمة أن تعرض على الطرفين تسوية النزاع وديـــاً، فإذا لـم يتـم الاتفاق على ذلك فصلت المحكمة فـــي الموضوع خلال شهر من تاريخ أول جلسة ويقع علي صاحب العمل عبء إثبات أن الفصل تم بسبب مشروع. ويجوز للمحكمة إلى أن تفصل في دعوى التعويض أن تحكم بحكم غير قابل للطعن بإلزام صاحب العمل بأداء تعويض مؤقت للعامل لا يتجاوز أجره عن ثلاثة أشهر يُستنزَل مما قد يحكم له به، فإذا لم يُحكـَم في الدعوى بتعويض للعامل أو كان ما حُكِم له به يقل عن التعويض المؤقت ألزمته برد ما أخذه بغير حق. وتراعى المحكمة في تـقدير التعويض العرف الـجاري وطبيعة العمل والمدة التي عملها العامل والمــدة الباقيـة مـن العقد إن كان محدد المدة، وبوجه عام جميع الأحـوال التي يتحقق معها وقوع الضرر. مادة ( 136 ): تتكون هيئة التحكيم من: 1 - ثلاثة من قضاة المحكمة الكبرى المدنية يندبهم وزير العدل والشئون الإسلامية لذلك في أول كل سنة قضائية. 2 - مندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفيها. 3 - مندوب عن وزارة التجارة والزراعة يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفيها. 4 - مندوب عن العمال تختاره اللجنة العامة لعمال البحرين من بين أعضـائها بشرط ألا يكون هذا المندوب من أعضاء اللجنة المشتركة في المنشأة المطروح النزاع معها أمام هيئة التحكيم أو من العمال الذين لهم علاقة مباشرة بهذا النزاع، فإذا لم تعين اللجنة العامة مندوب العمال في الميعاد الذي يحدده رئيس هيئة التحكيم قام هو بتعيينه نيابة عنها. 5 - مندوب عن صاحب العمل تختاره غرفة تجارة وصناعة البحرين من بين أعضائها لا يكون له علاقة مباشرة بالنزاع، فإذا لم تعين الغرفة مندوب صاحب العمل في الميعاد الذي يحدده رئيس هيئة التحكيم قام هو بتعيـينه نيابة عنهـا. ويشترك أعضاء الهيئة من غير القضاة في مداولاتها دون أن يكون لهم رأي في قراراتها. وتنعقد الهيئة في وزارة العدل والشئون الإسلامية برئاسة أقدم القضاة، ويصح انعقادها إذا تغيب عن الحضور مندوبا العمال وصاحب العمل كلاهما أو أحدهما. وعلى طرفي النزاع إحضار مندوبـيهما في يوم الجلسة المحددة لنظر النزاع. مادة ( 158 ): يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (3، 4، 7) والقــرارات الصادر تـنفيذا للمادتين (3، 4 ) بالحبس مدة لا تـقـل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تـقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتـتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة. وبالإضافة إلى العقوبـة السابقة يحكم أيضا في حالة مخالفة أحكام المادة (7 ) بإلزام صاحب العمل بدفع مصاريف إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو الجهة التي أبرم فيها عقد العمل أو الجهة التي قدم منها أو إلى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته إذا تعذرت عودته إلى أي من الجهـات السابقة، فإذا تخلـَّف صاحب العمل عن ســداد المصاريــف المشار إليها يحكم باستيفائها طبقاً للقانون. كمـــا يعاقــب بالحبس مدة لا تـقل عــن ثلاثــة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تـقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ثم ثبت اشتغالهـم لدى صاحب عمل آخر دون موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإدارة العامة للهجرة والجوازات، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. ويعتبر كل من صاحب المنشأة ومدير المنشأة أو من ينوب عن أيهما مسئولا عن هذه المخالفة. مادة ( 159 ): يعاقب على مخالفة أحكام المادتين( 12، 13) بغرامــة لا تـقل عن مائتي دينار، ولا تجاوز ثلاثمائة دينار وتـتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة. كما يعاقــب على مخالفة أحكام المادتين (14، 15) والقرارات الصادر تـنفيذاً لهما بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تـقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (2) : تضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المشار إليه أربع مواد جديدة تحت أرقام 37 مكرراً، 155 مكرراً، 156 مكرراً و158 مكرراً، وتكون نصوصها على الوجه التالي: مادة 37 مكرراً: يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني قراراً يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني تكون أساساً في تنظيم عمليات الاستخدام والتدريب. وعلى أصحاب الأعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المختلفة. مادة 155 مكرراً: للفئات المذكورة في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من المادة (2) من هذا القانون حق التقدم بطلب لوزارة العمل والشئون الاجتماعية لتسوية منازعاتهم مع من يستخدمونهم بالطرق الودية، فإذا تعذرت هذه التسوية تعين على وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال أسبوعين من وقت تـقديم العامل للطلب إحالة النزاع للمحكمة الكبرى المدنية، وتعفى من الرسوم في جميع مراحل التـقاضي الدعاوى المتعلقة بهذه المنازعات. مادة 156 مكرراً: يكون ميعاد استـئـناف الأحكام الصادرة طبقاً لأحكام المواد 110، 155، 155 مكرراً من هذا القانون عشرة أيام من تاريخ صدورها أو تبليغ المحكوم عليه بها وفقاً لأحكام المــادة 216 مــن قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 158 مكرراً: يلغى السجل التجاري ويوقف النشاط التجاري لكل صاحب عمل يثبت لدى وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية قيامه باستـقدام عمال أجانب دون أن تكون لديه حاجة لاستخدامهم، وثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر. ويتم إلغاء السجل التجاري ويوقف النشاط التجاري لصاحب العمل بقرار من وزير التجارة والزراعة بناء عـلى تـقرير من وزارة الداخلية أو من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ويترتب على إلغاء السجل التجاري ووقف النشاط التجاري غلق محل صاحب العمل إدارياً. ويجوز لصاحب العمل أن يتقدم بتظلم إلى وزير التجارة والزراعة من قراره بإلغاء سجله التجـــاري ووقف النشاط التجاري ومن غلق محله إدارياً في خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أو من تاريخ غلق محله إدارياً، ويصدر وزير التجارة والزراعة بعد موافقة وزارة الداخلية أو وزارة العمل والشئون الاجتماعية بحسب الأحوال قراره بقبول التظلم أو رفضه خلال الستين يوماً التالية لتـقديم التظلم، ولصاحب العمل أن يطعن في قرار وزير التجارة والزراعة برفض تظلمه أمام المحكمة الكبرى المدنية في خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه، ويعتبـر فوات ستين يوماً على تـقديم التظلم دون أن يتلقى صاحب العمـل إجابة على تظلمه بمثابة رفضه.
المادة (3) : تلغى المواد 5، 6، 9، 11، 46، 47 من قانون العمــل فـــي القطــاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المشار إليه.
المادة (4) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن