المادة (1) : ووفق على إتفاقية القرض لتمويل تنفيذ محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء بين حكومة دولة البحرين ، وبنك
المادة (2) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : ووفق على إتفاقية القرض لتمويل تنفيذ محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء بين حكومة دولة البحرين ، وبنك
المادة (2) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير
المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض المباشر لتمويل تنفيذ محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء بين حكومة دولة البحرين
المادة (2) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : تنشأ جائزة تسمى (جائزة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتـفوق الصناعي) تمنح س
المادة (2) : تمنح جائزة التفوق الصناعي إلى أفضل الشركات والمؤسسات الصناعية في مجالي الإنتاج والخدمات الصناعية عل
المادة (3) : يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد مستويات الجائزة من حيث نوعيتها والمزايا ال
المادة (4) : يكون منح الجائزة المنصوص عليها في هذا القانو
المادة (5) : يصدر وزير النفط والصناعة القرارات ا
المادة (6) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا الق
المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ربط محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء بالشبكة الكهربا
المادة (2) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ،
المادة (1) : ووفق على إتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع نقل وتوزيع المياه من محطة الحد لإنتاج الكهرباء والما
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القان
المادة (1) : ووفق على تحول شركة البحرين الإسلامية للتأمين شركة مساهمة بحرينية (ش. م. ب) مقفلة إلى شركة مساهمة بح
المادة (2) : على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون ، ويُع
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (
المادة () : بروتوكول اضافي فيما يتعلق بالمادة -2- تحتفظ الأطراف السامية المتعاقدة بحقها في أن تعلن، عند التص
المادة () : بروتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو «فارسوفي» ب
المادة () : اتفاقية مكملة لاتفاقية وارسو بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي يقوم به شخص آخر غير
المادة () : بروتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12
المادة (1) : 1- تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة في مقابل أجر، كما
المادة (1) : في المادة (1) من الاتفاقية- (أ) تحذف الفقرة 2 ويستبدل بها ما يلي: 2- فيما يتعلق بأغراض هذه الاتف
المادة (1) : إن الاتفاقية التي يجري تعديلها بمقتضى أحكام هذا
المادة (1) : ووفق علي انضمام حكومة دولة البحرين إلى اتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الم
المادة (1) : في هذه الاتفاقية: (أ) «اتفاقية وارسو» تعني إما الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدو
المادة (2) : إذا قام ناقل فعلي بكل أو بجزء من النقل الذي يخضع لأحكام اتفاقية وارسو وفقا للعقد المشار إليه في الف
المادة (2) : في المادة 2 من الاتفاقية: تحذف الفقرة 2 ويستبدل بها ما يلي:
المادة (2) : 1- تسري هذه الاتفاقية على النقل الذي تقوم به الدولة أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون الخاضعون للقانون
المادة (2) : تحذف المادة 3 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي: "المادة 3 1- في حالة نقل الركاب، يجب تسليم مستند
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (3) : تحذف المادة 4 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي: "المادة 4 1- في حالة نقل الأمتعة المسجلة، يجب تس
المادة (3) : 1- في حالة نقل الركاب، يتعين على الناقل تسليم تذكرة سفر يجب أن تتضمن البيانات الآتية: (أ) مكان الإ
المادة (3) : في المادة 3 من الاتفاقية:- (أ) تحذف الفقرة 1 ويستبدل بها ما يلي: "1- في حالة نقل الركاب، يجب تسلي
المادة (3) : 1- إذا قام الناقل الفعلي أو تابعوه ووكلاؤه، وهم يباشرون وظائفهم، بأفعال أو امتنعوا عن القيام بأفعال
المادة (4) : الأوامر والاحتجاجات التي يجب إبلاغها للناقل وفقا لاتفاقية وارسو يكون لها الأثر نفسه سواء وجهت للناق
المادة (4) : في المادة 4 من الاتفاقية: (أ) تحذف الفقرات 1 و2 و3 ويستبدل بها ما يلي: "1- في حالة نقل الأمتعة ال
المادة (4) : تحذف المادة 17 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي: "المادة 17 1- يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذي
المادة (4) : 1- في حالة نقل الأمتعة، فيما عدا الأشياء الصغيرة الشخصية التي يحتفظ بها الراكب، يجب على الناقل أن ي
المادة (5) : تحذف الفقرتان (1) و(2) من المادة 18 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي: "1- يكن الناقل مسئولا عن الض
المادة (5) : في المادة 6 من الاتفاقية: تحذف الفقرة 3 ويستبدل بها ما يلي:
المادة (5) : فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي، فإن كل تابع أو وكيل لهذا الناقل أو للناقل المتعاقد، إ
المادة (5) : 1- لكل ناقل بضائع الحق في أن يطالب المرسل بتحرير وتسليم مستند يسمى "مستند النقل الجوي" ولكل مرسل ال
المادة (6) : 1- يقوم المرسل بتحرير مستند النقل الجوي من ثلاثة أصول ويسلمه مع البضاعة. 2- يمهر الأصل الأول بعبار
المادة (6) : فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي، فإن مجموع مبالغ التعويض التي يجوز الحصول عليها من هذا
المادة (6) : تحذف المادة 8 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي: "يجب أن يتضمن مستند النقل الجوي ما يلي: (أ) بيان ن
المادة (6) : تحذف المادة 20 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي: "المادة 20 1- في حالة نقل الركاب والأمتعة، لا ي
المادة (7) : تحذف المادة 21 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي: "المادة 21 إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص الذي يطا
المادة (7) : تحذف المادة 9 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي: "لا يحق للناقل الاستفادة من أحكام الفقرة 2 من الماد
المادة (7) : فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي، يجوز إقامة دعوى المساءلة حسب اختيار المدعي، إما على ذ
المادة (7) : لناقل البضائع الحق في أن يطالب المرسل بتحري
المادة (8) : تقام دعوى المساءلة المشار إليها في المادة السابعة من هذه الإتفاقية، حسب اختيار المدعي، إما أمام إحد
المادة (8) : في المادة 10 من الاتفاقية: تحذف الفقرة 2 ويستبدل بها ما يلي: "2- يكون المرسل مسؤولا عن كل الأضرار
المادة (8) : تحذف المادة 22 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي: "المادة 22 1- (أ) في حالة نقل الأشخاص تكون مسئو
المادة (8) : يجب أن يتضمن مستند النقل الجوي على البيانات الآتية: (أ) مكان إصدار المستند وتاريخه. (ب) نقطتي الر
المادة (9) : تحذف المادة 24 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي: "المادة 24 1- في حالة نقل البضائع لا يجوز رفع د
المادة (9) : في المادة 15 من الاتفاقية: تدرج الفقرة التالية: "2- ليس ف
المادة (9) : 1- كل نص يهدف إلى إعفاء الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي من مسؤوليتهما الناشئة بموجب هذه الاتفاقية،
المادة (9) : إذا قبل الناقل بضائع لم يحرر بشأنها مستند نقل جوي، أو إذا كان هذا المستند لا يتضمن جميع البيانات ال
المادة (10) : (1) يكون المرسل مسؤولا عن صحة البيانات والإقرارات الخاصة بالبضاعة والتي يدونها في مستند النقل الجوي
المادة (10) : مع مراعاة أحكام المادة السابعة، لا يجوز تفسير أي نص في هذه ال
المادة (10) : تحذف الفقرة 2 من ال
المادة (10) : تحذف المادة 25 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي: "المادة 25 لا تسري حدود المسئولية الواردة في الف
المادة (11) : في المادة 25 أ من الاتفاقية تحذف الفقرتان 1 و3 ويستبدل بهما ما يلي: 1- إذا رفعت دعوى على تابع أو
المادة (11) : تحذف المادة 22 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي: "المادة 22 1- في حالة نقل الأشخاص، تكون مسؤولية ا
المادة (11) : يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية، حتى تاريخ سريان مفعولها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثا
المادة (11) : (1) يعتبر مستند النقل الجوي حجة تثبت إبرام العقد، وتسلم البضاعة، وشروط النقل ما لم يثبت العكس. (2
المادة (12) : 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها. 2-
المادة (12) : في المادة 23 من الاتفاقية يصبح النص الحالي الفقرة 1، وتضاف الفقرة 2 التالية: "2- لا تنطبق الفقرة 1
المادة (12) : في المادة 28 من الاتفاقية تصبح الفقرة 2 الحالية هي الفقرة 3 وتضاف الفقرة 2 الآتية: "2- فيما يتعلق
المادة (12) : (1) يحق للمرسل، بشرط تنفيذه جميع الالتزامات المترتبة على عقد النقل، أن يتصرف في البضاعة، سواء بسحبه
المادة (13) : بعد المادة 30 من الاتفاقية تدرج المادة الآتية: "المادة 30 أ ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر ب
المادة (13) : في المادة 25 من الاتفاقية: تحذف الفقرتان 1 و2 ويستبدل بهما ما يلي: "لا تسري حدود المسؤولية الوارد
المادة (13) : 1- بمجرد إيداع وثائق تصديق خمس من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، يسري مفعولها فيما بين تلك الدول
المادة (13) : (1) فيما عدا الحالات المبينة في المادة السابقة، يحق للمرسل إليه، عند وصول البضاعة إلى نقطة المقصد ا
المادة (14) : يمكن للمرسل والمرسل إليه أن يمارس، كل بإسمه، جميع الحقوق المخولة لكل منهما بمقتضى المادتين (12) و(1
المادة (14) : 1- يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد سريان مفعولها مفتوحا أمام كل دولة عضو في منظمة الأمم المت
المادة (14) : بعد المادة 25 من الاتفاقية تضاف المادة الآتية: "المادة 25 ألف 1- إذا رفعت دعوى على تابع أو وكيل
المادة (14) : بعد المادة 35 من الاتفاقية تدرج المادة الآتية: "المادة 35 أ 1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع أي
المادة (15) : تدرج بعد المادة 41 من الاتفاقية المادة الآتية: المادة 42 1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (41) تعق
المادة (15) : في المادة 26 من الاتفاقية تحذف الفقرة 2 ويستبدل بها ما يلي: "2- في حالة التلف، يجب على المرسل إل
المادة (15) : 1- يجوز لكل دولة متعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بإخطار إلى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 2
المادة (15) : (1) ليس في المواد (12) و(13) و(14) أي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل إليه، أو بعلاقات ال
المادة (16) : (1) يجب على المرسل أن يقدم من البيانات وأن يرفق بمستند النقل الجوي من المستندات ما يلزم لاستيفاء اج
المادة (16) : 1- يجوز لكل دولة متعاقدة، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أو بعدئذ، أن تعلن، بإخطا
المادة (16) : تحذف المادة 34 من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي: "لا تطبق أحكام المواد السبع من 3 إلى 9 المتعلقة ب
المادة (16) : تسري اتفاقية وارسو، المعدلة في لاهاي عام 1955 وبهذا البروتوكول، على النقل الدولي الوارد تعريفه في ا
المادة (17) : فيما بين أطراف هذا البروتوكول، تعتبر وتفسر اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام 1955 وهذا البروتوكو
المادة (17) : بعد المادة 40 من الاتفاقية تدرج المادة الآتية: "المادة 40 ألف 1- تعبير "الطرف السامي المتعاقد" ا
المادة (17) : لا يقبل أي تحفظ
المادة (17) : يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأية إصابة بدنية أخرى،
المادة (18) : (1) يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة حدوث دمار أو ضياع أو تلف لأية أمتعة مسجلة أو أية
المادة (18) : على حكومة الولايات المتحدة المكسيكية إبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي وجميع الدول الأعضاء في منظمة
المادة (18) : تسري الاتفاقية المعدلة بمقتضى هذا البروتوكول على النقل الدولي الوارد تعريفه في المادة 1 من الاتفاقي
المادة (18) : إلى أن يبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول وفقا لأحكام المادة عشرين يظل باب التوقيع عليه مفتوحا أمام كل
المادة (19) : 1- يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول الموقعة عليه. 2- التصديق على هذا البروتوكول من جانب أي دولة ل
المادة (19) : فيما بين أطراف هذا البروتوكول، تعتبر وتفسر الاتفاقية والبروتوكول معا كو
المادة (19) : يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخي
المادة (20) : (1) لا يكون الناقل مسؤولا إذا أثبت أنه وتابعيه ووكلاءه اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر، أو
المادة (20) : إلى أن يبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين، يظل باب الت
المادة (20) : 1- يسري مفعول هذا البروتوكول اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق
المادة (21) : 1- بعد أن يسري مفعول هذا البروتوكول، يصبح باب الانضمام إليه مفتوحا أمام كل دولة من الدول المشار إلي
المادة (21) : 1- يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول الموقعة عليه. 2- تصديق أية دولة ليست طرفا في الاتفاقية على هذا
المادة (21) : إذا أثبت الناقل أن خطأ من الشخص المضرور هو الذي تسبب أو أسهم في إحداث الضرر، جا
المادة (22) : (1) في حالة نقل الأشخاص، تكون مسؤولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف فرنك. و
المادة (22) : 1- عند إيداع وثائق تصديق ثلاثين دولة موقعة على هذا البروتوكول، يسري مفعوله بينها اعتبارا من اليوم ا
المادة (22) : 1- يجوز لأي طرف في هذا البروتوكول أن ينسحب منه بإخطار موجه إلى منظمة الطيران المدني الدولي. 2- يسر
المادة (23) : 1- يجوز قبول التحفظات الآتية دون سواها على هذا البروتوكول: (أ) يجوز لكل دولة لا تخول قوانينها الدا
المادة (23) : 1- بعد أن يسري مفعول هذا البروتوكول، يصبح باب الانضمام إليه مفتوحا أمام أية دولة غير موقعة عليه.
المادة (23) : كل نص يهدف إلى إعفاء الناقل من مسئوليته أو إلى وضع حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باط
المادة (24) : 1- في الحالات المنصوص عليها في المادتين (18) و(19) لا يجوز أن تباشر دعوى المساءلة أيا كان سندها، إل
المادة (24) : 1- يجوز لأي طرف في هذا البروتوكول أن ينسحب منه بإخطار موجه إلى حكومة الجمهورية الشعبية البولندية.
المادة (24) : تبادر منظمة الطيران المدني الدولي بإخطار جميع الدول التي ستوقع هذا البروتوكول أو تنضم إليه بتاريخ ك
المادة (25) : فيما بين أطراف هذا البروتوكول الذين يكونون أعضاء أيضا في الاتفاقية المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بع
المادة (25) : 1- يسري هذا البروتوكول على جميع الأقاليم التي تمثلها في العلاقات الخارجية دولة تكون طرفا في هذا الب
المادة (25) : 1- لا يكون للناقل حق الإستفادة من أحكام هذه الاتفاقية التي تعفيه من مسؤوليته أو تحد منها، إذا كان ا
المادة (26) : لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذا البروتوكول، ومع ذلك يجوز لكل دولة أن تعلن في كل وقت بموجب إخطار موجه
المادة (26) : يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا لكل دولة مشار إليها في المادة الثامنة عشرة بوزارة العلاقا
المادة (26) : 1- يعتبر تسلم المرسل إليه الأمتعة والبضائع دون احتجاج قرينة على أنها سلمت في حالة جيدة ووفقا لمستند
المادة (27) : على حكومة الجمهورية الشعبية البولندية أن تخطر فورا حكومات جميع الدول الموقعة على الاتفاقية أو على ه
المادة (27) : في حالة وفاة المدين، تقام دعوى المساءلة في الح
المادة (28) : 1- تقام دعوى المساءلة في إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، وفقا لاختيار المدعي، إما أمام محكمة م
المادة (29) : 1- يسقط الحق في التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال مدة سنتين، اعتبارا من تاريخ الوصول إلى المقصد النها
المادة (30) : 1- في حالة النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين المتتاليين المختلفين والذي يدخل في مضمون التعريف الوار
المادة (31) : 1- في حالة النقل المشترك الذي يجري جزء منه بطريق الجو وجزء آخر منه بأية وسيلة نقل أخرى، لا تسري أحك
المادة (32) : تكون باطلة ولاغية كل أحكام في عقد النقل وكل اتفاقيات خاصة سابقة على وقوع الضرر، يخالف بها الأطراف ا
المادة (33) : ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الناقل من رفض إبرام
المادة (34) : لا تسري هذه الاتفاقية على النقل الجوي الدولي الذي تقوم به مؤسسات الملاحة الجوية كتجارب أولى، بهدف إ
المادة (35) : حيث ينص في هذه الاتفاقية على (أيام) تكون ه
المادة (36) : حررت هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية من نسخة واحدة تظل مودعة بمحفوظات وزارة الخارجية البولن
المادة (37) : 1- يتعين التصديق على هذه الاتفاقية. وتودع وثائق التصديق بمحفوظات وزارة الخارجية البولندية، التي يتع
المادة (38) : 1- يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد بدء سريان مفعولها مفتوحا أمام كل دولة. 2- يكون الانضمام
المادة (39) : 1- يجوز لأي من الأطراف السامية المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار يوجه إلى حكومة جمهور
المادة (40) : 1- يجوز لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة، عند التوقيع أو إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أن يع
المادة (41) : يحق لأي من الأطراف السامية المتعاقدة، بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ بدء سريان مفعول هذه ا
المادة (1) : ووفق علي ضمان دولة البحرين القرض الوارد وعلي اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 23 نوفمبر 1997 بين حكومة
المادة (2) : علي وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : تضاف إلى المادة (147) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 فقرة ثانية نصها الآ
المادة (2) : لا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة (147) المضافة بمقت
المادة (3) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن