تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : 1. لأغراض الإتفاق الحالي وما لم ينص على خلاف ذلك: أ يقصد بإصطلاح "المعاهدة" معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 بما في ذلك جميع الملاحق المعتمدة بموجب المادة (90) من المعاهدة وأية تعديلات عليها أو على ملاحقها بموجب المادتين (90) و(94) من نفس المعاهدة والمتبناه من قبل كلا الطرفين المتعاقدين. ب يقصد بإصطلاح "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة دولة البحرين ، وزارة الموصلات ممثلة في شئون الطيران المدني وبالنسبة لحكومة رومانيا دائرة الطيران المدني – وزارة النقل أو في كلتا الحالتين أية سلطة أخرى أو شخص مخول بالقيام بالمهام التي تمارس حالياً من قبل السلطات المذكورة. ج يقصد بإصطلاح "مؤسسة النقل الجوي المعينة" مؤسسة النقل الجوي التي عينت وخولت وفقاً لأحكام المادة الثالثة من الإتفاق الحالي. د يقصد بإصطلاح "اقليم الطرف المتعاقد" و "رعايا الطرف المتعاقد" الإقليم والرعايا التابعين لكل من دولة البحرين ورمانيا على التوالي. ه يقصد بإصطلاح خدمة جوية و "خدمة جوية دولية" "ومؤسسة نقل جوي" و "التوقف لغير أغراض النقل" المعاني المعينة لها تباعاً في المادة (96) من المعاهدة. و يعصد بإصطلاح "السعة" بالنسبة للطائرة وتعنى المقاعد المتاحة للبيع بالطائرة على الطرق الجوية أو على جزء منها. ز يقصد بإصطلاح "السعة" بالنسبة للخدمات المتفق عليها وتعنى السعة المقدمة على الطائرة والمستخدمة للخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تشغلها الطائرة لفترة محددة على الطريق الجوي أو على جزء منه. ح "نقل الحركة" يقصد به نقل الركاب والبضائع والبريد سواء كان ذلك بصورة مجتمعة أو منفردة. ط يقصد بإصطلاح "تعرفة" الأسعار أو الأجور التي تدفع لقاء النقل الدولي للركاب والأمتعة والبضائع ، وشروط تطبيق هذه الأسعار أو الأجور بضمنها أجور وشروط الوكالة والخدمات الإضافية الأخرى بإستثناء أجور وشروط نقل البريد. ي "الطرق المحددة" وتعني الطرق المحددة في الملحق الحالي للإتفاقية ، بهدف تشغيل الخدمات الجوية الدولية المنتظمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين. ك يقصد بإصطلاح "الخدمات المتفق عليها" الخدمات الموضوعة أو التي سيتم وضعها على الطرق المحددة في جدول الطرق لهذه الإتفاقية. ل "الإتفاقية" وتعني الإتفاقية الحالية أو أية تعديلات عليها وفقاً لأحكام المادة (19) من هذه الإتفاقية. م "الملحق" ويعني ملحق الإتفاقية الحالية أو أي تعديل يدخل عليه وفقاً لأحكام المادة 19 من الإتفاقية الحالية. ويعتبر الملحق جزء لا يتجزء من هذا الإتفاق ، وكل إشارة إلى الإتفاق تعتبر إشارة إلى الملحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. 2. إن العناوين المدرجة على رأس كل مادة من مواد الإتفاقية الحالية ، الهدف منها تأمين سهولة الإشارة ، كما أنها لاتحد ولاتوسع بأية طريقة كانت معنى أي نص من نصوص هذه الإتفاقية.
المادة (1) : صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة رومانيا الموقعة في بوخارست بتاريخ 19 يونية 1997 ، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : 1. يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الإتفاق بغرض إنشاء وتشغيل خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة بجدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية. 2. طبقاً لإحكام الإتفاق الحالي تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها الخطوط المتفق عليها بالحقوق التالية: أ الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط. ب التوقف في الإقليم المذكور لغير أغراض النقل. ج إنزال ، وأخذ حركة دولية للركاب ، والبضائع ، والبريد ، في اقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المبينة في جدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية سواء كان ذلك بصورة مجتمعة أو منفردة. 3. لا تخول الفقرة (2) من هذه الإتفاقية مؤسسات النقل الجوي لأحد الطرفين المتعاقدين الحق بأخذ ركاب ، وبضائع ، وبريد لقاء عوض أو أجر في اقليم الطرف المتعاقد الآخر والقاصدة نقطة أخرى في اقليم الطرف المتعاقد الآخر (الحظر على النقل الداخلي).
المادة (3) : 1- لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. 2- عند إستلام ذلك التعيين ، على الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة منح مؤسسة النقل الجوي المعينة ترخيص التشغيل اللازم دون تأخير. 3- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر الإيفاء بمتطلبات القوانين والأنظمة الموضوعة من قبل تلك السلطات بصورة اعتيادية ومعقولة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة. 4- لكل طرف متعاقد الحق في الإمتناع عن منح رخصة التشغيل أو وقف ممارسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للإمتيازات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة من الإتفاق الحالي ، أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة الإمتيازات الموضحة في المادة الثانية من هذا الإتفاق ، في حالة لا يقتنع فيها أن الملكية الجوهرية لمؤسسة النقل الجوي ، وإداراتها الفعلية بيد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي أو بيد رعاياه. 5- يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي عينت ومنحت ترخيص التشغيل وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة أن تبدأ في أي وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها بشرط أن تكون السعة الموضوعة وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا الإتفاق ، وكذلك جدول التشغيل المعتمد طبقاً لأحكام المادة (7) من هذا الإتفاق ، والتعرفة الموضوعة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذه الإتفاقية ، قد تم وضعهم موضع التطبيق بالنسبة للخدمات المتفق عليها. 6- يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر كتابة سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إستبدال مؤسسة نقل جوي أخرى بدلاً من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله ، كما تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة حديثاً بنفس الحقوق وتنطبق عليها نفس الشروط الواجبة على مؤسسة النقل الجوي المعينة سابقاً.
المادة (4) : 1. يحق لكل طرف متعاقد سحب ترخيص التشغيل أو وقفه بصورة مؤقتة بالنسبة لممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للإمتيازات الموضحة في المادة (2) من الإتفاق الحالي ، أو فرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة تلك الإمتيازات في الحالات التالية: أ في أية حالة لا يقتنع فيها أن الملكية الجوهرية لمؤسسة النقل الجوي وإداراتها الفعلية بيد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي أو بيد رعاياه. ب في حالة عدم التزام تلك المؤسسة الجوية بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق. ج في حالة فشل تلك المؤسسة الجوية بالتشغيل وفقاً للشروط المبينة في الإتفاق الحالي. 2. ما لم يكن السحب أو الوقف الفوري أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ضرورياً لمنع التمادي في خرق القوانين والأنظمة ، فلا يمارس هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ، طبقاً لأحكام المادة (16) من هذا الإتفاق.
المادة (5) : 1. تتاح فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. 2. عند تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تأخد بعين الإعتبار مصالح المؤسسة الجوية للطرف المتعاقد الآخر ، بحيث لا تمس بدون وجه حق الخدمات التي تقدمها الأخيرة على كل الطريق الجوي أو على جزء منه. 3. يجب أن تكون السعة المقدمة على الطريق المحدد من قبل المؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على الطرف المحددة. 4. إن الخدمات المتفق عليها والمقدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، يجب أن يكون هدفها الرئيسي توفير سعة بمعامل حمولة معقولة تتناسب مع الحاجات القائمة ، والمتوقعة ضمن حدود المعقول لنقل الحركة من وإلى اقليم الطرف المتعاقد الآخر. 5. يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة نقل الحركة بين نقاط على الطرق المحددة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ونقاط محددة في أقاليم أطراف ثالثة أخرى ، وفقاً للمبادئ العامة التي تقتضي أن تكون السعة متناسبة مع: أ متطلبات الحركة من وإلى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسات النقل الجوي. ب متطلبات الحركة في المنطقة التي تمر بها المؤسسات الجوية مع مراعاة الخدمات الجوية الأخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول هذه المنطقة. ج متطلبات استثمار المؤسسات الجوية في عملياتها العابرة. 6. أن السعة الموضوعة على الطرق المحددة يجب الإتفاق بشأنها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ، وتخضع لموافقة سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وأية زيادة على هذه السعة يجب أن يوافق عليها من قبل نفس الأطراف. ولحين صدور الموافقة على هذه الزيادة ، يستمر سريان العمل بموجب السعة الموافق عليها سابقاً.
المادة (6) : على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، بناءً على طلبها بالمعلومات والإحصائيات الدورية المتعلقة بالحركة الجوية المنقولة من وإلى اقليم الطرف المتعاقد الآخر من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول على الخدمات المتفق عليها ، والتي تعد وتقدم اعتيادياً من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة إلى سلطات الطيران المحلية. وان تتضمن هذه الإحصائيات بيانات عن حجم وتوزيع الحركة المنقولة ، بغرض الإستفادة بها في مراجعة السعة المحددة على الخدمات المتفق عليها ، والمقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ، وأن تتضمن هذه المعلومات بيانات عن حجم وتوزيع الحركة المنقولة. وأية إحصائيات إضافية لبيانات الحركة تطلبها إحدى سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين من الأخرى يتم التباحث والإتفاق بشأنها بين سلطتي الطيران المدني المعينتين وفقاً لذلك.
المادة (7) : 1- أن جداول الرحلات المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين ، يجب أن تشمل على نوع الخدمات المقدمة ، وطراز الطائرة المراد استخدامه ، وعدد ومواعيد الرحلات ، ومن ثم تقدم إلى سلطات الطيران للموافقة عليها بمدة لا تقل عن (60) يوماً قبل بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها. كما تطبق نفس الإجراءات في حالة وجود تغييرات متعاقبة على هذه الجداول. 2- في حالة عدم تمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة من الإتفاق فيما بينها على جداول التشغيل ، فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين تحديد الجداول الملائمة للتشغيل ، وتطبق نفس الإجراءات في حلى عدم موافقة مؤسسات النقل الجوي المعينة فيما بينها على التغييرات المتعاقبة لهذه الجداول. وفي تلك الحالة يتم العمل بمقتضى الجداول السارية لمدة (6) ستة شهور ، لحين تحديد جداول جديدة من قبل سلطات الطيران لدى كلا الطرفين المتعاقدين.
المادة (8) : 1- أن التعرفة التي تتقاضاها كل من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين لتأمين النقل من أو إلى اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، يجب أن تحدد على أساس مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك ، وبصفة خاصة تكاليف التشغيل بمستويات معقولة من الربح ، ومزايا الخدمة ، وتعرفة مؤسسات النقل الجوي التي تعمل على نفس الخطوط مع مراعاة الإعتبارت الإقتصادية السائدة في السوق وفقاً لذلك. 2- يإمكان مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين الإتفاق على التعرفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من خلال الإستعانة بالإجراءات المطبقة من قبل الإتحادات والمنظمات الدولية المختصة. 3- يجب أن تقدم التعرفة التي تستوفى من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين إلى سلطات الطيران المختصة لدى كل طرف متعاقد ، وذلك للموافقة عليها من قبل فترة (45) يوماً من التاريخ المقترح لتطبيق التعرفة. وفي حالات خاصة يمكن تخفيض هذه المدة بموافقة السلطات المذكورة. 4- تمنح الموافقة على تلك التعرفة بشكل صريح. وإذا لم تبين أية سلطة من سلطات الطيران عدم موافقتها خلال (30) يوماً من تاريخ تقدم الطلب ، وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة ، فتعتبر التعرفة موافق عليها. وفي حالة الإتفاق على تقليص المدة وفقاً لما تنص عليه الفقرة (3) من هذه المادة ، فيمكن لسلطات الطيران أن تتفق على أجل للإشعار بالرفض تكون مدته أقل من (30) يوماً. 5- إذا لم يتفق على التعرفة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة ، أو إذا قامت سلطات الطيران خلال المدة التي يتعين تطبيقها ، وفقاً للفقرة (4) من هذه المادة بإخطار سلطات الطيران الأخرى رفضها للتعرفة المتفق عليها طبقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، ففي هذه الحالة تسعى سلطات الطرفين المتعاقدين إلى تحديد تعرفة بالإتفاق المتبادل. 6- إذا لم تتفق سلطات الطيران على التعرفة المقدمة لها طبقاً للفقرة (3) من هذه المادة ، أو على تحديد التعرفة طبقاً للفقرة (5) من هذه المادة ، ففي هذه الحالة يتم تسوية الخلاف طبقاً لأحكام المادة (17) من هذه الإتفاقية. 7- تبقى التعرفة الموضوعة بموجب أحكام هذه المادة سارية النفاذ لحين الإتفاق على وضع تعرفة جديدة. ويمكن تمديد العمل بالتعرفة لفترة أخرى من التاريخ الأصلي لإنتهائها بموافقة سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين. إلا أنه لا يمكن تمديد العمل بهذه التعرفة بموجب هذه الفقرة أكثر من إثني عشرا شهراً من التاريخ الذي ينتهي بموجبه نفاذها.
المادة (9) : 1. إن الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ، والتي تعمل في خدمة جوية دولية ، وكذلك مخزون الوقود ، وزيوت التشحيم ، والمؤن الفنية الإستهلاكية الأخرى ، وقطع الغيار ، والمعدات الإعتيادية ، وخزين الطائرة ، بما في ذلك المواد الغذائية ، والمشروبات والتبغ ، تكون معفاة من الرسوم الجمركية ، وأجور الفحص ، وغيرها من الرسوم ، والضرائب المشابهة الأخرى ، عند دخولها ، أو خروجها ، من وإلى اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، على أساس المعاملة بالمثل ، شريطة أن تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات ، لحين وقت إعادة تصديرها ، حتى وإن استهلكت أو استعملت من قبل تلك الطائرات خلال رحلاتها التي تتم فوق ذلك الإقليم. 2. تعفى كذلك من نفس الضرائب والرسوم الجمركية ، وغيرها من الرسوم المشابهة ، بإستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة التالية:- أ الوقود ومواد التشغيل التي يتم إدخالها في اقليم طرف من الطرفين المتعاقدين لإستخدامها على متن طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، والعاملة في خدمة جوية دولية ، حتى وإن كان استعمال هذه المؤن على جزء من الرحلة فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي شحنت منه هذه المؤن. ب قطع الغيار والمعدات العادية التي يتم إدخالها في اقليم أي طرف من الطرفين المتعاقدين ، لصيانة وإصلاح الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، والمستعملة في خدمة جوية دولية. ج خزين الطائرات المأخوذ على متنها في اقليم طرف من الطرفين المتعاقدين ، في حدود محددة من قبل سلطات هذا الطرف المتعاقد ، لاستخدامه على متن الطائرات المغادرة في خدمة دولية للطرف المتعاقد الآخر. د البضائع والأمتعة في حالة العبور المباشر في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين. ه المواد المستوردة إلى اقليم أي من الطرفين المتعاقدين بهدف استخدامها في مكاتب وكيل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقد الآخر ، لتوزيعها مجاناً لإغراض الدعاية والترويج ، شريطة أن تحمل إسم مؤسسة النقل الجوي المعينة. كما أن المواد المشار إليها في العبارات (أ) و(ب) و (ج) من هذه الفقرة يجب أن تخضع لإشراف أو رقابة السلطات الجمركية. 3. لا يمكن إنزال المعدات العادية وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات المستعملة من قبل المؤسسة المعينة من قبل طرف متعاقد إلا بموافقة السلطات الجمركية لهذا الإقليم. وفي هذه الحالة توضع هذه المواد تحت مراقبة هذه السلطات إلى أن يعاد تصديرها أو يؤخذ قرار فيما يخصها وفقاً للقوانين الجمركية.
المادة (10) : 1- يمنح كل طرف متعاقد بمؤسسة النقل الجوي المعينة إنشاء مكاتب ممثلة لها في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل مع الحق في تعيين موظفيها التجاريين والإداريين والفنيين ، وموظفي العمليات اللازمين لتلبية متطلباتها في هذا الإقليم. 2- يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، التعامل في إصدار تذاكر السفر والترويج لمبيعاتها إلى الوجهات الدولية التي تسير إليها وذلك حسب القوانين والأنظمة السارية في اقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3- يخضع إنشاء مكاتب مؤسسات النقل الجوي المعينة وموظفيها حسب ما هو مشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ، إلى الأنظمة والقوانين المطبقة لدى الطرفين المتعاقدين بما فيها أنظمة دخول الأجانب وإقامتهم في اقليم كل طرف.
المادة (11) : 1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات على المصروفات المتحققة في اقليمه من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة ، مقابل نقل الركاب ، والبريد والبضائع. وتتم هذه التحويلات بالعملة القابلة للتحويل وفقاً لأنظمة سعر الصرف الرسمي المطبقة حسب تاريخ إجراء التحويل ، بدون فرض أية قيود. 2- في حالة وجود إتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين بشأن تحويل مدفوعات الإيرادات ، تتم عمليات هذا التحويل وفقاً لأحكام هذا الإتفاق. 3- إن الأرباح الناتجة عن عمليات الطائرة ، جراء إستثمارها للحركة الدولية ، وكذلك البضائع المنقولة ، والتي تستخدم لتشغيل الطائرة ، تخضع للضريبة فقط في المكان الذي تقع فيه الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل الجوي المعينة. 4- إذا فرض طرف متعاقد قيوداً على تحويل فائض الإيرادات على المصاريف التي تحققها مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر ، فيحق لهذا الأخير فرض قيوداً مماثلة على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.
المادة (12) : أية تعرفة تفرض أو يسمح بفرضها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لإستعمال المطارات ، وغيرها من التسهيلات الجوية الواقعة في اقليم كل من رومانيا أو دولة البحرين على التوالي ، والتي تنطبق على جميع الطائرات العاملة في خدمات دولية مماثلة يجب تحصيلها حسب معدل الرسمي الموضوع للتعرفة وفقاً للقوانين والأنظمة الأخرى السارية في اقليم كل بلد.
المادة (13) : 1- يعترف الطرف المتعاقد الآخر بشهادات الجدارة الجوية ، وشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة ، أو المعتمدة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ، والتي لا تزال سارية النفاذ ، لغرض استغلال الخدمات والطرق المتفق عليها بموجب هذه الإتفاقية ، شريطة أن تكون المتطلبات الخاصة بتلك الشهادات والإجازات الممنوحة ، أو المعتمدة معادلة أو تفوق مواصفات الحد الأدنى المقررة حسب المعاهدة. 2- يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في عدم الإعتراف بشهادات الأهلية والإجازات التي يمنحها ، لغرض العبور فوق اقليمه ، الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى لرعاياه.
المادة (14) : 1- تسري القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانبه ، والتي تعمل في الملاحة الجوية الدولية إلى اقليمه ، أو الطيران فيه ، أو خروجها منه ، أو المتعلقة بتشغيل ، أو ملاحة مثل هذه الطائرات عندما تكون داخل اقليمه على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر. ويجب على هذه الطائرات مراعاة تطبيقها عند دخول اقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر أو خروجها منه ، أو أثناء تواجدها فيه. 2- تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين ، والمتعلقة بدخول الركاب ، والطاقم والبضائع ، بما فيها البريد داخل اقليمه ، أو بقائها فيه ، أو مغادرتها له ، مثل للوائح الخاصة بالدخول ، والخروج ، والهجرة ، وجوازات السفر ، والجمارك ، والإجراءات الصحية ، على الركاب والطاقم والبضائع ، بما فيها البريد المنقول بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، عند دخولها إلى إقليم هذا الطرف المتعاقد ، أو مغادرتها منه أو خلال تواجدها فيه. 3- أن الطرق والنقاط الجوية المستخدمة لعبور أجواء كل من رومانيا ودولة البحرين على التوالي ، والمبينة في ملحق جدول الطرق بهذه الإتفاقية ، يجب أن تحدد من قبل الطرفين المتعاقدين في اقليميهما كل على حدة.
المادة (15) : إذا دخلت اتفاقية عامة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي حيز التنفيذ ، بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين ، فيتم تعديل الإتفاق الحالي بالتشاور بين الطرفين المتعاقدين بشكل يتلائم مع أحكام الإتفاقية أو المعاهدة المذكورة.
المادة (16) : 1- عملاً بروح التعاون الوثيق ، يتشاور الطرفين المتعاقدين ، أو سلطات الطيران التابعة لهما من حين إلى آخر بهدف التقيد وتنفيذ أحكام هذا الإتفاق. 2- إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تفسير ، أو تطبيق ، أو تعديل أحكام هذه الإتفاقية مع الطرف المتعاقد الآخر. فيمكنه طلب التشاور من خلال سلطات الطيران التابعة له ، سواء كان ذلك عن طريق المراسلات ، أو المشاورات الثنائية ، ويتعين البدء في هذا التشاور خلال (60) يوماً من تاريخ الطلب ، مالم يتفق الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة.
المادة (17) : إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير ، أو تطبيق الإتفاق الحالي ، فعليها أولاً محاولة تسويته بطريقة المفاوضات على مستوى سلطات الطيران التابعة لهما. فإذا لم تتوصل سلطات الطيران إلى اتفاق في هذا الشأن ، فعلى الطرفين المتعاقدين السعي بتسويته عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة (18) : 1- يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد ، تماشياً مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، إن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني ، من أفعال التدخل غير المشروع ، يشكل جزء من هذه الإتفاقية ، وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، فإن على الطرفين المتعاقدين ان يتصرفا خاصة وفقاً لأحكام اتفاقية الجرائم ، وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة في طوكيو في (14) سبتمبر 1963 واتفاقية قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 سبتمبر 1965 ، واتفاقية وقوع الأفعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 ، وأية معاهدات أخرى تتعلق بأمن الطيران يكون الطرفان المتعاقدان طرفين فيها. 2- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين ، عند الطلب إلى الآخر كل المساعدة الضرورية لمنع أفعال الإستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية ، وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات ، وركابها وطواقمها والمطارات ، وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية لمنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني. 3- يجب أن يتصرف الطرفان المتعاقدان ، في إطار علاقتهما المشتركة ، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي ، والمحددة في صورة ملاحق لإتفاقية الطيران المدني الدولي ، بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديهما ، أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي ، أو محل إقامتهم الرئيسي في اقليميهما ، ومستثمري المطارات في اقليميهما بالتصرف وفق لأحكام أمن الطيران المذكورة. 4- يوافق كل طرف متعاقد على انه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها بالفقرة (3) أعلاه ، والتي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر ، أو مغادرته ، أو أثناء التواجد فيه. وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل اقليمه من أجل حماية الطائرات ، وأن يفحص الركاب والطاقم ، والأمتعة اليدوية ، والأمتعة الأخرى ، والبضائع ومستودعات الطائرات ، قبل وأثناء الصعود. وعلى كل طرف متعاقد دراسة أي مطلب بروح إيجابية يقدم إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، لغرض الحصول على اتخاذ إجراءات خاصة ومعقولة لمواجهة أي تهديد خاص. 5- حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية ، أو أي أفعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات ، وركابها وطواقمها ، والمطارات أو التجهيزات ، وخدمات الملاحة الجوية يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتعاونا لتسهيل الإتصالات وغير ذلك من التدابير الأخرى الملائمة ، التي تستهدف إنهاء هذه الواقعة ، أو التهديد بها وذلك بسرعة وأمان. 6- على كل طرف متعاقد أن يتخذ الإجراءات الممكنة لتأمين الطائرات ، من أفعال الإستيلاء غير المشروع ، أو أي أفعال غير مشروعة ، عند هبوطها في اقليم الدولة المحتجزة في أراضيها ، ما لم تكن مغادرتها ضرورية لحماية حياة الركاب متى كان ذلك ممكناً. كما يمكن أن تتم هذه الإجراءات بالتشاور فيما بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين. 7- إذا كان لأي طرف من الطرفين المتعاقدين مشاكل تتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة. فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين أن تطلب إجراء مشاورات فورية مع الطرف الآخر فيما يتعلق به الخصوص.
المادة (19) : 1- من الممكن تعديل هذه الإتفاقية بالإتفاق المشترك فيما بين الطرفين المتعاقدين. ولهذا العرض فعلى كل طرف متعاقد أن يفحص بإهتمام أي اقتراح يقدم إليه من الطرف المتعاقد الآخر. وكل التعديلات التي يتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين يتعين دخولها حيز النفاذ حين إشعار كل طرف للآخر بعد تأكيدها عبر القنوات الدبلوماسية ، طبقاً لإجراءاتهما التشريعية في هذا الخصوص. 2- إن التعديلات الخاصة بجداول الطرق الملحقة بهذا الإتفاق ، يمكن أن تكون موضع اتفاق مباشر بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين ، من خلال تأكيد موافقتهما بذلك عبر تبادل المراسلات فيما بينهما. 3- إذا اعتبر أحد الطرفين المتعاقدين انه من المرغوب فيه تعديل ملحق جدول الطرق لهذه الإتفاقية. فعليه طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ، ويتعين البدء في هذا التشاور خلال (60) يوماً من تاريخ الطلب ما لم يتم الإتفاق بين الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه المدة.
المادة (20) : يُسجل الإتفاق الحالي وأية تعديلات عليه لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة (21) : 1- تحل هذه الإتفاقية محل أية اتفاقيات سابقة قد ابرمت بين الطرفين المتعاقدين في مجال الخدمات الجوية الدولية. 2- يطبق هذا الإتفاق بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه ، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه إشعار الطرفان المتعاقدان أحدهما للآخر ، بأن الإجراءات التشريعية اللازمة ، قد دخلت حيز النفاذ وفقاً لذلك.
المادة (22) : لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ، أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء الإتفاق الحالي ، على أن يبلغ هذا الإشعار في الوقت نفسه إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالإتفاق الحالي ، بعد مضي (12) اثني عشر ، شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر ، إلا إذا كان اشعار الإنهاء قد سحب بالإتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل نهاية هذه المدة. وإذا لم يقر الطرف المتعاقد تسلمه الإشعار ، فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للإشعار. إثباتاً لذلك وقع المندوبان المفوضان حسب الأصول لهذا العرض من قبل حكومة كل منها على هذا الإتفاق. حرر في بوخارست بتاريخ 19 يونيو 1997 باللغات العربية والرومانية والإنجليزية ، وكلا النصوص متساوية الحجية ، وفي حالة وجود أي اختلاف على تفسير هذا الإتفاق ، فيعتمد النص الإنجليزي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن