بشأن ربط الميزانية رقم (28) لسنة 1998 بربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1999-2000.
المادة (1) : تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1999 و 2000 بمبلغ 1.138.000.000 دينار (ألف ومائة وثمانية وثلاثين مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 1999 مبلغ 566.000.000 دينار (خمسمائة وستة وستين مليون دينار) ونصيب السنة المالية 2000 مبلغ 572.000.000 دينار (خمسمائة واثنين وسبعين مليون دينار) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1999 و2000 بمبلغ 1.458.000.000 دينار(ألف وأربعمائة وثمانية وخمسين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 1999 مبلغ 726.000.000 دينار(سبعمائة وستة وعشرين مليون دينار) ونصيب السنة المالية 2000 مبلغ 732.000.000 دينار (سبعمائة واثنين وثلاثين مليون دينار) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1999 و2000 بمبلغ 1.198.000.000 دينار(ألف ومائة وثمانية وتسعين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 1999 مبلغ 596.000.000 دينار(خمسمائة وستة وتسعين مليون دينار) ونصيب السنة المالية 2000 مبلغ 602.000.000 دينار (ستمائة واثنين مليون دينار) وفقأ للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة (4) : تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1999 و2000 بمبلغ 260.000.000 دينار (مائتين وستين مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 1999 مبلغ 130.000.000 دينار (مائة وثلاثين مليون دينار) ونصيب السنة المالية 2000 مبلغ 130.000.000 دينار (مائة وثلاثين مليون دينار) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة (5) : يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 1999 و000 2 بمبلغ 320.000.000 دينار(ثلاثمائة وعشرين مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 1999 مبلغ 160.000.000 دينار (مائة وستين مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2000 مبلغ 160.000.000 دينار (مائة وستين مليون دينار) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، علي أن يغطى العجز بالاقتراض المحلي.
المادة (6) : تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقاً للأنظمة المالية وتدفع جميعها لحساب الحكومة العمومي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة (7) : تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعليمات الخاصة بها ، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد المقرر ، أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
المادة (8) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من أول يناير 1999 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين