المادة (1) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بأ
المادة (2) : تلغى الإعلانات والقوانين السابقة المتعلقة بتنظيم وتملك مواطني دول م
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو
المادة () : إن حكومات: المملكة الاردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التون
المادة (1) : تتبادل وزارات العدل الأطراف المتعاقدة بصفة منظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث
المادة (1) : صودق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 الموقعة في مدينة الري
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال
المادة (2) : تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المتخصصة تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات
المادة (3) : ضمانة حق التقاضي يتمتع مواطنوا الأطرافق المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضا
المادة (4) : المساعدة القضائية يتمتع مواطنوا الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة ا
المادة (6) : في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية ترسل الوثائق والأوراق ا
المادة (7) : حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الإعلان أوالتبليغ إذا كانت الجهة المطلوب اليها إعلان الوثائق و
المادة (8) : مرفقات طلب الإعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائي
المادة (9) : إعلان أو تبليغ الأشخاص المقيميين لدى طرف متعاقد لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف
المادة (10) : حالة رفض تنفيذ الإعلان او التليغ لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان او التبليغ وفقا لأحكام هذه الأتفاقي
المادة (11) : طريقة الإعلان أو التبليغ يجرى إعلان او تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتع
المادة (12) : طريقة تسليم الوثائق والأوراق تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائ
المادة (13) : الرسوم والمصروفات لا يرتب إعلان او إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القض
المادة (14) : مجالات الإنابة القضائية لكل رطف متعاقد ان يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه ب
المادة (15) : في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الحوال الشخصية أ. ترسل طلبات الإنابة الق
المادة (16) : تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته يحرر الإنابة القضائيسة وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطلب ويجب أ
المادة (17) : حالات رفض او تعذر طلبات الإنابة القضائية تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية ا
المادة (18) : طريقة تنفيذ الإنابة القضائية يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها فيقوا
المادة (19) : يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق ال
المادة (20) : الأثر القانوني للإنابة القضائية يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام ه
المادة (21) : رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية لا يترتب تنفيذ الإنابة القضائية، الحق في إقتضاء أي
المادة (22) : حصانة الشهود والخبراء كل شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يعلن لدى أحد الأطراف المتعاقدة، ويحضر بم
المادة (23) : مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة ومافاته من
المادة (24) : الشهود والخبراء المحبوسون يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه - الذ1ي يتم إعلانه وفقا لأحك
المادة (25) : قوة الأمر المقضي به أ. يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار - أيا كانت تسميته - يصدر بناء
المادة (26) : الإختصاص في حالة النزاع حول اهلية طالب التنفيذ او حلته الشخصية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يك
المادة (27) : الإختصاص في حالة الحقوق العينية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يو
المادة (28) : حالات إختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيها الحكم في غير المسائل المنصوص عليها المادتين 26، 27
المادة (29) : مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالحكم او تنفيذه عند بحث الأسباب التي بنى علي
المادة (30) : حالات رفض الإعتراف بالحكم يرفض الإعتراف بالحكم في الحالات الآتية: أ. إذا كان مخالفا لأحكام الشري
المادة (31) : تنفيذ الحكم أ. يكون تنفيذ الحكم الصادر من من محاكم أحد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف ا
المادة (32) : مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه، على التحقق م
المادة (33) : الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ تسري آثار الأمر بالتنفيذ على
المادة (34) : المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يجب على الجهة التي تطلب الإعتراف بالحكم لدى أي من
المادة (35) : الصلح أمام الهيئات المختصة يكون الصلح الذي يتم أمام الهيئات القضائية المختصة كبقا لأحكام هذه الأتف
المادة (36) : السندات التنفيذية السندات التنفيذية لدى الطرف لمتعاقد المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها
المادة (37) : أحكام المحكمين مع عدم الإخلال بنص المادتين 28 و 30 من هذه الأتفاقية يعترف باحكام المحكمين وتنفذ لد
المادة (38) : الأشخاص الموجه إليهم أتهام أو المحكوم عليهم يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص المو
المادة (39) : تسليم المواطنين يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي
المادة (40) : الأشخاص الواجب تسليمهم يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم: أ. من وجه إليهم الأتهام
المادة (41) : الجرائم الي لا يجوز فيها التسليم أ) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى ال
المادة (42) : طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف التسليم إلى الج
المادة (43) : توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا يجوز في احوال الأستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى ال
المادة (44) : الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يثق الطرف المتعاقد المط
المادة (45) : الإيضاحات التكميلية إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه لتسليم انه بحاجة إلى إيضاحات تكميليه ليت
المادة (46) : تعدد طلبات التسليم إذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية ف
المادة (47) : تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة او المستعملة فيها أو المتعلقة بها إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب
المادة (48) : الفصل في طلبات التسليم تفصل الجهة المختصة لدى كل من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها
المادة (49) : طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أوا لمحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إذ1
المادة (50) : وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها إذا وقع أثناء سير إجراءات
المادة (51) : حسم مدة التوقيف المؤقت تحسم مدة التوقيف المؤقت ( الوقيف الاحتياطي) الحاصل استنادا إلى المادة
المادة (52) : محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم او محاكمته
المادة (53) : تسليم الشخص إلى دولة ثالثة لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة ثالثة، في غير الحا
المادة (54) : تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم توافق الأطراف لمتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلىاي منها م
المادة (55) : تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية بدى الطرف التعاقد الموجود في إقليمه المحكوم عليه يجوز ت
المادة (56) : مصروفات التسليم يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التس
المادة (57) : تنسيق إجراءات طب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات ط
المادة (58) : يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية ( النهائية) والصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة
المادة (59) : لا يجوز تنفيذ احكام الجزائية في الحالات التالية: أ. إذا كان نظام العقوبة لدى
المادة (60) : يجرى تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به أدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ عل
المادة (61) : يسري على المحكوم عليه من العفو العام والعفوالخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم. ول
المادة (62) : يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عل
المادة (63) : للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق علىالمحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها
المادة (64) : يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه إلى إقليم الطرف المتعاقد طالب الت
المادة (65) : تعمل كل جهة معنية لدى الأطراف الموقعة علىاتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القو
المادة (66) : تكون هذه الأتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها أو إقرارها من الأطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق أ
المادة (67) : تسري هذه الأتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه
المادة (68) : الانضمام إلى الاتفاقية يجوز لأسي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على أن تنضم إليها بطلب تر
المادة (69) : أحكام الأتفاقية ملزمة لأطرافها لا تخل هذه الأتفاقية بالأتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي ح
المادة (70) : عدم جواز إبداء تحفظات
المادة (71) : الانسحاب من الاتفاقية لا يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي مسبب يرس
المادة (72) : إلغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات
المادة (1) : تنشأ شركة مساهمة بحرينية باسم شركة نفط البحرين ش. م. ب (مقفلة)، وتكون أسهمها
المادة (2) : تدمج كل من شركة نفط البحرين الوطنية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976، والمعدل بالمرسوم بقا
المادة (3) : يلغي المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 بإنشاء شركة نفط الب
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحك
المادة () : اتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار
المادة () : إن حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقد
المادة (1) : صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ا
المادة (1) : يقصد لأغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها إلا إذا دل سياق ا
المادة (2) : 1 - يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر لاس
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير د
المادة (3) : 1 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنح استثمارات أو عائدات مستثمري الطرف الآخر في إقليمه مع
المادة (4) : 1 - يتمتع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إ
المادة (5) : 1 - لا يجوز تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين , أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأية إجرا
المادة (6) : 1 - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين حسب القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية المعمول بها لديه , ودون
المادة (7) : النزاعات التي تنشأ بين مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص استثم
المادة (8) : 1 - ينبغي , إن أمكن , تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الاتف
المادة (9) : 1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الجهاز المعين من قبله بعمل أية مدفوعات بموجب تعويض تم منحه ف
المادة (10) : إذا كانت أحكام القانون المطبق في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين , أو كانت الالتزامات بمقتضى القانون
المادة (11) : تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة قبل وبعد سريان هذه الاتفاقي
المادة (12) : تتولى كل دولة متعاقدة إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة ل
المادة (13) : تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات , وتبقى سارية المفعول بعد ذلك ما لم يخطر أحد الطرفي
المادة () : اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومن
المادة (1) : صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال
المادة (1) : المادة الأولى النطاق الشخصي تطبق هذه الاتفاقية على
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو
المادة (2) : الضرائب التي تتناولها الاتفاقية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المت
المادة (3) : 1 - لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: أ - يقصد بتعبير " الأردن " الممل
المادة (4) : 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " أي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الد
المادة (5) : 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أ
المادة (6) : 1 - الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغ
المادة (7) : 1 - تخضع أرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط , ما لم يمارس هذا ا
المادة (8) : 1 - استثناء من أحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية لا تخضع الأرباح الناجمة عن استغلال السفن أو
المادة (9) : 1 - أ ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال مشروع تا
المادة (10) : 1 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في المتعاقدة الأخرى
المادة (11) : 1 - الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأ
المادة (12) : 1 - الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع
المادة (13) : 1 - الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها ف
المادة (14) : 1 - الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة
المادة (15) : 1 - مع عدم الإخلال بحكام المواد ( 16 , 17 , 18 ) فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة ا
المادة (16) : 1 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتي
المادة (17) : 1 - المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص م
المادة (18) : 1 - استثناء من أحكام المواد ( 14 , 15 ) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كف
المادة (19) : 1 - أ - الرواتب والأجور والمكافآت التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية
المادة (20) : 1 - إن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد:
المادة (21) : 1 - إذا دعي شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم ال
المادة (22) : 1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ( 2 ) فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها الموا
المادة (23) : 1 - إذا استمد شخص مقيم في دولة متعاقدة دخل من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع طبقا لأحكام هذ
المادة (24) : 1 - لا يجوز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزام
المادة (25) : لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية مقررة لأعضاء بعثات التمثيل
المادة (26) : 1 - إذا تبين لشخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للض
المادة (27) : 1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاق
المادة (28) : 1 - لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بما تتضمنه قوانين الضرائب في كل من الدولتين الم
المادة (29) : تتولى كل دولة متعاقدة إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة ل
المادة (30) : يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ومع ذلك يكون لأية دولة متعاقدة - وحتى 30 يونيو ( حزيران
المادة () : اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية مقدمة: إ
المادة (1) : تعاريف 1- لأغراض الاتفاقية, ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: أ- تعني عبارة " المعاهدة " معاهدة ال
المادة (1) : صودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية إيران ا
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الق
المادة (2) : تخضع أحكام الاتفاقية الحالية لأحكام المعاهدة
المادة (3) : 1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية بغية إقامة واستثمار
المادة (4) : 1 - يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة أ
المادة (5) : 1 - لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في إلغاء ترخيص الاستثمار , أو وقف تمتع أية مؤسسة نقل جوي معينة
المادة (6) : 1 - يتوجب على كل طرف متعاقد أن يخصص في إقليمه مطارا , أو عدة مطارات لاستخدامها من قبل مؤسسات النقل
المادة (7) : 1 - تعفى من الرسوم الجمركية , ورسوم التفتيش , وغيرها من الضرائب والرسوم الوطنية الأخرى على أساس ال
المادة (8) : 1 - تعامل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين معادلة عادلة ومتكافئة , تمكنها
المادة (9) : على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي طرف متعاقد أن تقدم جداول مواعيدها إلى سلطات الطيران التابع
المادة (10) : على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف الآخر , بنا
المادة (11) : 1- تسري قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة واستثمار طائرات مؤسسات النقل الجوي من قبل
المادة (12) : يتم تحويل الإيرادات المحققة بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين حسب أنظمة ا
المادة (13) : يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب في أي وقت إجراء مناقشات فنية حول معايير السلامة المعمول بها ل
المادة (13) : شهادات الصلاحية , وشهادات الأهلية , والإجازات الصادرة , أو التي اعتبرت صالحة من قبل أحد الطرفين الم
المادة (14) : 1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد , تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي إن التزا
المادة (15) : 1 - تحدد تعرفة النقل التي تستوفى من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين
المادة (16) : 1 - عند تشغيل أو إقامة الخدمات المرخص بها على الطرق المتفق عليها فإنه باستطاعة أية مؤسسة نقل جوي م
المادة (17) : 1 - عملا بروح التعاون الوثيق يتشاور الطرفان المتعاقدان , أو سلطات الطيران التابعة لهما من حين إلى
المادة (18) : 1 - إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو ملاحقها فعليهما
المادة (19) : 1 - لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابيا عن رغبته في إنهاء هذه
المادة (20) : تعدل هذه الاتفاقية وملاحقها بحيث تتلاءم مع أية معا
المادة (21) : تسجل هذه الاتفاقية وملاحقها , وأية تعديلا
المادة (22) : تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار من قبل أي طرف متعاقد للطرف الأخر ,
المادة () : اتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن النقل الجوي إن حكومة دول
المادة (1) : صودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأرد
المادة (1) : المادة الأولى التعاريف أ - تعني عبارة " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتحت للت
المادة (2) : 1 - يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض إنشاء خدمات جوية
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون
المادة (3) : 1 - يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة من خلال سلطات الطيران المدني إلى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة ن
المادة (4) : 1 - يجب أن تكون لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين فرصة عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات
المادة (5) : 1 - إن القوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الج
المادة (6) : شهادات صلاحية الطائرات , شهادات الأهلية , والإجازات الصادرة أو المعتبرة ملزمة لأحد الطرفين ال
المادة (7) : 1 - تمشيا مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي , يؤكد الطرفان المتعاقدان بأن التزاماتهما تج
المادة (8) : 1 - يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات حول معايير السلامة في أي مجال يتعلق بالطائ
المادة (9) : 1 - يجب أن يعفى كل طرف متعاقد بناء على مبدأ المعاملة بالمثل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف
المادة (10) : يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى أي من الطرفين المتعاقدين استبدال طائرة بطائرة أخرى أثن
المادة (11) : يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض أجور معقولة وعادلة مقابل استعمال المطارات العامة وغ
المادة (12) : عند تشغيل أو تسويق الخدمات الجوية على الخطوط المتفق عليها بجدول الطرق الجوية الملحق بهذه الاتف
المادة (13) : 1 - التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالنقل
المادة (14) : 1 - يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بحرية بيع خدمات النقل ا
المادة (15) : على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تقدم جداول مواعيد رحلاتها إلى سلطات طي
المادة (16) : 1 - تتشاور بين الحين والآخر سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين فيما بينهما وبروح من التع
المادة (17) : في حالة عقد أية معاهدة جماعية عامة تتعلق بالنقل الجوي , وأصبح الطرفان ال
المادة (18) : 1 - إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية , فيجب على الطرفين الم
المادة (19) : يجب على سلطات الطيران لأي طرف متعاقد أن تقوم وبناء على طلب سلطات الطيران من الطرف المتعاقد الآخر ب
المادة (20) : 1 - يجب أن يكون عقد هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة من الزمن. 2 - يحق لي طرف متعاقد في أي وقت أن
المادة (21) : يجب أن تسجل هذه الاتفاقية وأية تعديلات عليها , بما في ذلك تبادل المذكرات
المادة (22) : 1 - تطبق هذه الاتفاقية وملاحقها بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها. 2 - تدخل هذه الاتفاقية إلى
المادة () : المادة (1) : ووفق على الاعتمادات الإضافية والمناقلات التي تمت خلال السنة المالية 1999 وذلك طبقا للمبالغ المبينة المادة (2) : يعتمد الحساب الختامي للشئون المالية للدولة للسن المادة (3) : يخول وزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحية استغلال الوفورات العامة من إجمالي الميزانية العامة المقرر المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (1) : ينشأ مركز تحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسمي " مركز التحكيم التجاري لدول مجلس المادة (1) : وُوفق على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار من المجلس ال المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض ا المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القا المادة (2) : يختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانو المادة (2) : 1 - الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المركز يحول دون عرض النزاع أمام أي جهة أخرى أو المادة (3) : تفترض صحة جميع الاتفاقات والمشارطات المقدمة للت المادة (3) : يكون مقر المركز المادة (4) : يجرى التحكيم أمام المركز وفق هذه اللائحة ما لم يرد نص مغاير في اتـفاق التحكيم، ويجوز للأطراف اختيار المادة (4) : يتكون المركز من:
أ - مجلس الإدارة.
ب- الأمين ا المادة (5) : يكون للمركز مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء، تعين غرف التجارة والصناعة في كل من دول المجلس عضوا ويجتمع المادة (5) : تكفل الهيئة بالمركــز جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع، وتعاملهم على قد المادة (6) : تجرى إجراءات التحكيم بدولة البحرين إلا إذا اتفق الطرفان على إجرائها في دولة أخرى المادة (6) : تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون اجتماع مجلس الإدارة في دولة م المادة (7) : يعمل مجلس الإدارة على تحقيق أهداف المركز، والنهوض بمهامه وعليه أن يمارس على وجه الخصوص ما يلي:
أ المادة (7) : يجرى التحكيم باللغة العربية، ويجوز للهيئة أن تقرر الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين المادة (8) : يكون لمركز التحكم أمين عام من مواطني دول المجلس يعينه مجلس الإدارة، ويحدد شروط خدمته وواجباته ومست المادة (8) : تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتف المادة (9) : يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب مكتوباً إلى الأمين العام مشتملا ًعلى الآتي:
1- اسمه ولقبه وصفت المادة (9) : يعاون الأمين العام عدد كاف من الموظفين الذين يعينون وفقاً لأحكام المادة (10) : تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتـفاق الأطراف في مشارطة ا المادة (10) : يقوم الأمين العام بعد تلقي طلب التحكيم ودفع الرسوم بإشعار مقدم الطلب بتسلمه له وإخطار ا المادة (11) : يجب على المطلوب التحكيم ضده أن يقدم، خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بالطلب، مذكرة جوابية تـتضمن د المادة (11) : يحتفظ المركز بقائمة للمحكمين يتم إعدادها من قبل غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء بالمجلس وللأطرا المادة (12) : للأطراف حرية تحديد القانون، الذي بجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع وفي حالة عدم تعيين الأطرا المادة (12) : - إذا شكلت هيئة التحكيم من محكم واحد وجب على الأطراف الاتفاق على تعيينه خلال المدة المحددة بالمادة المادة (13) : إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل الأمين العام في هذه المنازعة خلا المادة (13) : أ- يجرى التحكيم وفقاً لقواعد لائحة إجراءات مركز التحكيم ما لم يرد نص مغاير في العقد.
ب- تكون قواع المادة (14) : تحول موافقة الطرفين على عرض النزاع على هيئة التحكيم بالمركز وكذلك قضاء هذه الهيئة باختصاصها بنظر ال المادة (14) : اذا توفى او اعتذر احد المحمين او حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته المادة (15) : يحيل الأمين العام ملف النزاع إلى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على الوج المادة (15) : يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لهذه الإجراءات ملزماً للطرفين ونهائياً، وت المادة (16) : تحيل هيئة التحكيم إلى أمين عام المركز نسخة من الحكم الصادر منها، وعليه أن يقدم المساعدة ا المادة (16) : لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب المادة (17) : 1- في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم، يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده المادة (17) : سكرتارية هيئة التحكيم جزء من الأمانة العامة للمرك المادة (18) : مادة (18)
تختص هذه السكرتارية بتلقي طلبات التحكيم المحالة إليها من الأمين العام وتلقي جميع الأوراق المادة (18) : ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحة يعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقاً مستقلا ً المادة (19) : تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم اختصاصها، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود ات المادة (19) : توضع للمركز ميزانية مؤقتة من تاريخ إنشائه حتى بداية السنة المالية الأولى التالية، وتتولى غرفة تجارة المادة (20) : تكون للمركز ميزانية سنوية تتكون إيراداتها مما يلي:
أ - الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل خدماته المادة (20) : تعقد الهيئة، بناءً على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات، جلسات للمرافعة الشفوية أو لسماع المادة (21) : أ- في حالة تفويض المركز لاختيار محكمين وفقاً للائحة الإجراءات يضطلع الأمين العام للمركز بتلك المهمة المادة (21) : 1- في حالة المرافعة الشفوية، تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وم المادة (22) : 1- إذا ادعى أي من الطرفين أن تزويراً قد حدث في المستـندات المقدمة للهيئة توقف الهيئة السير في إجراء المادة (22) : إذا اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما تحكيماً وعن غير طريق المركز جاز لأمين عام المركز ـ بناءً على طل المادة (23) : أ- يقوم الأمين العام للمركز بإعداد قائمة تقدير مؤقت لنفقات التحكيم، ويكلف كلا من طرفي النزاع إيداع المادة (23) : يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تـقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تج المادة (24) : يتمتع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام المركز وأعضاء هيئة التحكيم، وأعضاء سكرتارية هذه الهيئة بال المادة (24) : يجوز لطرفي النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما كما يجوز لهما أن يطلبا منها المادة (25) : يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد طرفي النزاع أن تقرر في أي وقت المادة (25) : يتمتع المركز وجميع أملاكه وأمواله بالحصانة ضد أية إجراءات ق المادة (26) : تـتمتع أوراق المركز ووثائقه ومحفوظ المادة (26) : إذا لـــم يحضر أحد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها الهيئة ولم يقدم خلال مهلة تحدده المادة (27) : يعفى المركز وممتلكاته وأمواله وموارده، وعملياته المالية التي تتم وفقاً لأحكام هذا النظام من جميع أن المادة (27) : للهيئة أن تتخذ بناءً على طلب أحد الطرفين ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع بم المادة (28) : تعد لائحة إجراءات التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار هذا النظام بواسطة خبر المادة (28) : تفصل الهيئة في النزاع طبقاً لما يلي:
1- العقد المبرم بين الطرفين، وأي اتفاق لاحق بينهما.
2- الق المادة (29) : تكون أنظمة مجلس التعاون وقراراته ونصوص الاتفاقية الاقتصادية الموح المادة (29) : لأي من الدول الأعضاء بمجلس التعاون طلب تعديل هذا النظام، ويكون المادة (30) : يبدأ العمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المادة (30) : إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت الهيئة للمداولة وإصدار الحكم وتكون ال المادة (31) : إذا تعدد المحكمون صدر الحكم بالإجماع أو بالأغلبية. وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها مائة المادة (32) : يجوز تمديد المدة المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الأمين العام بناءً على طلب مسبب من الهيئة المادة (33) : يجب أن يكون الحكم مسبباً وأن يتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدور المادة (34) : 1- ترسل الهيئة نسخة من الحكم إلى الأمين العام ليقوم بالإيداع والتسجيل إن كان له مقتضى بموجب قانون ا المادة (35) : مادة (35)
1- يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقاً لهذه الإجراءات ملزماً ونهائياً. وتكون له قوة النفاذ المادة (36) : يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب كتابي من أحد الطرفين من خلال الأمين العام تصحيح ما قد المادة (37) : يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال سبعة أيام من استلام الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع إخ المادة (38) : 1- يجوز لأي من الطرفين بناءً على طلب كتابي يوجه إلى الأمين العام طلب إبطال الحكم إذا توفر سبب من ال المادة (39) : يستوفي المركز على كل طلب تحكيم رسما وق المادة (40) : 1- يتقاضى المركز رسوماً مقابل الخدمات التي يقدمها إلى الأطراف ويراعى أن لا تزيد بحال عن 2% من قيمة المادة (41) : يستوفي المركز لقاء خدماته من جملة الأتعاب المقررة للمحكمين عائداً نسبياً قدره 3% المادة (42) : 1- يقوم الأمين العام بإعداد قائمة تقدير مؤقت لأتعاب المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات انتق
المادة () : اتفاق بشأن الخدمات الجوية
بين حكومة دولة البحري و حكومة الهند
إن حكومة دولة البحرين وحكومة الهن المادة (1) : صودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية المادة (1) : المادة الأولى
التعاريف
لإغراض الاتفاق الحالي وما لم يقتض النص خلاف ذلك:
أ- يقصد باصطلاح "سلطات المادة (2) : 1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة لهذا الاتفاق ب المادة (2) : على وزير لمواصلات تنفيذ هذا القانون، و المادة (3) : - لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر عدد مؤسستين نقل جوي فقط لتشغيل
المادة (4) : - لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء رخصة التشغيل أو وقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف ال المادة (5) : - لا يجوز أن تكون أجور الاستخدام التي يفرضها أو يسمح بفرضها أي طرف متعاقد على مؤسسات النقل الجوي ال المادة (6) : 1- أن الطائرات التابعة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ، والتي تعمل في خد المادة (7) : - يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي الطرفين المتعاقدين طيقا لمبدأ المعاملة بالمثل أن تستبقى المادة (8) : - تسري القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعين المادة (9) : - تتاح فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق علي المادة (10) : شهادات صلاحية الطائرات وشهادات الأهلية ، والتراخيص الصادرة أو المعتبرة إنها ملزمة لأحد الطرفين الم المادة (11) : - على سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة المادة (12) : - على سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تحث مؤسسات النقل الجوي المعينة من ق المادة (13) : 1- لغرض توضيح الفقرة التالية فإنه يقصد باصطلاح " التعرفة " الأجور التي يجب دفعها لنقل المسافرين وا المادة (14) : يجب على كل طرف متعاقد أن يطبق في إقليمه القواعد المقررة من قبل المادة (15) : استنادا للقوانين المطبقة في إقليم الطرفين المتعاقدين فإنه يجب على كل طرف متعاقد أن يسمح للناقل المادة (16) : - يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق بتحويل فائض إيرادا المادة (17) : - طبقا للحقوق والالتزامات المترتبة عليهما بمقتضى القانون الدولي يؤكد الطرفان المتعاقدان بأن التزا المادة (18) : - يحق لأي طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب مشاورات لتطبيق ، وتفسير ،وإتباع ، أو تعديل هذه الاتفاقية ، المادة (19) : - إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق الاتفاق الحالي أو ملاحظة ، فعليهما ألا المادة (20) : - إلي الحد الذي تنطبق فيه الأحكام على الخدمات الجوية المنشأة بموجب هذا الاتفاق ، تظل نصوص المعاهدة المادة (21) : لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء الاتفاق الحا المادة (22) : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الذي تم فيه التوقيع عليها ، وإثباتا لذلك وقع المخولان كل
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 6
لسنة 2000
بتاريخ 26 / 4 / 2000
بشأن الموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 7
لسنة 2000
بتاريخ 26 / 4 / 2000
بشأن التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الهند.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين
تطبيق الهواتف الذكية