تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن حكومات: المملكة الاردنية الهاشمية دولة الإمارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية الصومال الديموقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية إيمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي إلى تحقيقه إنطلاقا نحو الوحدة العربةي الشاملةن وإقناعا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع ان يسهم بصورة إيجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذا المجال. وحرصا منها على توثيق التعاون علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذا للإعلان الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل في الرباط عاصمة المملكة المغربية في الفترة من 14 - 16 ديسمبر / كانون أول 1977. قد إتفقت على ما يلي:
المادة (1) : صودق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23 جمادى الثانية 1403 هـ الموافق 6 إبريل 1983م، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : تتبادل وزارات العدل الأطراف المتعاقدة بصفة منظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتعمل على إتخاذ الإجراءات الرامية إلى التوفيق بينا لنصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المتخصصة تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الإسلامية الغراء في كمجالات القضاء والعدالة. كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها، وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها. وتدعم الأطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالأطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي. وتجرى المراسلات المتعلقة بكل هذه الأمور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسلات.
المادة (3) : ضمانة حق التقاضي يتمتع مواطنوا الأطرافق المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم أي ضامنة شخصية أو عينية بأي وجه كان، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني او لعدم وجود موطن أو محل إقامة داخل حدوده. وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة اوالمصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة.
المادة (4) : المساعدة القضائية يتمتع مواطنوا الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه ووفقا للتشريع النافذ فيه. وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيسم في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة، أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده أو من يقوم مقامه. وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل جنسيته.
المادة (6) : في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى أحد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أوالموظف القضائي المختص الى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها. وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل اليه، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان اوالتبليغ في إقليمه. ويعتبر الإعلان أوالتبليغ الحاصل في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طلب الإعلان أو التبليغ.
المادة (7) : حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الإعلان أوالتبليغ إذا كانت الجهة المطلوب اليها إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية او تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها في الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الالبة لما تم في الحالتين.
المادة (8) : مرفقات طلب الإعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية: أ. الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية. ب. نوع الوثيقة اوا لورقة القضائية وغير القضائية المطلوب إعلانها او تابليغها. ج. الإسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه، وجنسيته إن أمكن، والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانهم، والإسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه. وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها.
المادة (9) : إعلان أو تبليغ الأشخاص المقيميين لدى طرف متعاقد لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين في إقليم أي من الأطراف الأخرى، في أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الأشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المدنية اوالتجارية او الإدارية أو الأحوال الشخصية. وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه الإعلان او التبليغ.
المادة (10) : حالة رفض تنفيذ الإعلان او التليغ لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان او التبليغ وفقا لأحكام هذه الأتفاقية إلا إذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه. ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضي بإختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة أو انه لا يعرف الأساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب. وفي حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.
المادة (11) : طريقة الإعلان أو التبليغ يجرى إعلان او تبليغ الوثائق والأوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، وفقا للأحكام القانونية المرعية لديه يجوز تسليمها الى المطلوبإعلانه أو إبلاغه إذا قبلها بإختياره. ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض من القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.
المادة (12) : طريقة تسليم الوثائق والأوراق تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها الى المطلوب إعلانه او إبلاغه. ويتم إثبات التسليم بتوقسيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة او الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه، وعند الإقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
المادة (13) : الرسوم والمصروفات لا يرتب إعلان او إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الإعلان والتبليغ الحق في إقتضاء أية رسوم أو مصروفات.
المادة (14) : مجالات الإنابة القضائية لكل رطف متعاقد ان يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشاتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
المادة (15) : في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الحوال الشخصية أ. ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الإنابة لدى أي طرف متعاقد آخر، فإذا تببين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الة الجهة الختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، في القضايا الشمار إليها آنفا، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين او الدبلوماسيين، وفي حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم تحديدها وفق القانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الإنابة الفقضائية لديه. ب. ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.
المادة (16) : تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته يحرر الإنابة القضائيسة وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطلب ويجب أن يكن مؤرخا وموقعا ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الوراق المرفة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الوراق. ويتضمن طلب الإنابة اإدارية القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم.
المادة (17) : حالات رفض او تعذر طلبات الإنابة القضائية تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليها وفقا لأحكام هذه الإتفاقية، ولا يجوز لها رفض تفيذها إلا في الحلات الآتية: أ. إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في إختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ب. إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، أو بالنظام العام فيه. ج. إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صفة سياسية. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تفنيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعنت الى رفض أ تعذر تنفيذ الطلب.
المادة (18) : طريقة تنفيذ الإنابة القضائية يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها فيقوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه. وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك إجابة رغبته مالم يتعارض ذلك مع قانونه أو انظمته. ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة - إخطارها فيب وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية او وكلاتهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ
المادة (19) : يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه.
المادة (20) : الأثر القانوني للإنابة القضائية يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الإتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
المادة (21) : رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية لا يترتب تنفيذ الإنابة القضائية، الحق في إقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
المادة (22) : حصانة الشهود والخبراء كل شاهد أو خبير - أيا كانت جنسيته - يعلن لدى أحد الأطراف المتعاقدة، ويحضر بمحض إختياره لهذا الغرض أما م الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد إتخاذ إجراءات جزائية أو القبض عليه او حبسه عن أفعال او تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الطرف المتعاقد الطالب. ويتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد إنقضاء (30) يوما على تاريخ إستغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في إقليمه دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دو ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد اليه بمحض إختياره بعد أن غادره.
المادة (23) : مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة ومافاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الإدلاء برأيه برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها أدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقيما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد او الخبير ذلك.
المادة (24) : الشهود والخبراء المحبوسون يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه - الذ1ي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الإتفاقية - للمثول أما الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف لمتعاقد نفقات نقله. ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته ف أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب إليه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذه الأتفاقية. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة، أن يرفض نقله في الحالات الآتية: أ. إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى إتخاذها. ب. إذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسه. ج. إذا كانت ثمة إعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.
المادة (25) : قوة الأمر المقضي به أ. يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار - أيا كانت تسميته - يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولاتية من محاكم او أية جهة مختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة. ب. مع مراعاة نص المادة (30) من هذه الإتفاقية، يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية، والقضايا الإدارية وقضايا الحوال الشخصية، الحائزة لقوة الأمر المقضي به وينفذها في إقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الإختصاص القضائسي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالإختصاص بإصدار الحكم. ج. لا تسري هذه المادة على: " الأحكام التي تصدر ضد الحكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الإعتراف او التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة او بسببها فقط. " الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم.
المادة (26) : الإختصاص في حالة النزاع حول اهلية طالب التنفيذ او حلته الشخصية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.
المادة (27) : الإختصاص في حالة الحقوق العينية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.
المادة (28) : حالات إختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيها الحكم في غير المسائل المنصوص عليها المادتين 26، 27 من هذه الإتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية: أ. إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى ( إفتتاح الدعوى) في إقليم ذلك الطرف المتعاقد. ب. إذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى ( إفتتاح الدعوى) محل أو فزع ذو صفة تجارية أو صناية أو غير ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد أقيست عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع. ج. إذا كان الإلتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، او كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب إتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه. د. في حالات المسؤولية غير العقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم ذلك الطرف المتعاقد. ه. إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لإختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الإنفاق على إختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الإنفاق. و. إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم إختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع. ز. إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد إعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة.
المادة (29) : مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالحكم او تنفيذه عند بحث الأسباب التي بنى عليها إختصاص ماكم الطرف المتعاقد الآخر تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالحكم أو تفنيذه، عند بحث الأسباب التي بنى عليها أختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي أستند إليها في تقرير الإختصاص وذلك مالم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
المادة (30) : حالات رفض الإعتراف بالحكم يرفض الإعتراف بالحكم في الحالات الآتية: أ. إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام، أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف. ب. إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه. ج. إذا لم تراع قواعد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية او ناقصها. د. إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الإعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقتضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الأعتراف. ه. إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الإعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الأعتراف بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار إليه. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة أن تراعى القواعد القانونية في بلدها.
المادة (31) : تنفيذ الحكم أ. يكون تنفيذ الحكم الصادر من من محاكم أحد الأطراف المتعاقدة والمعترف به من الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الأتفاقية، قابلا للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته. ب. تخضع الإجراءات الخاصة بالإعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي ى تقضي فيها الأتفاقية بغير ذلك.
المادة (32) : مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه، على التحقق مما إذا كان الحكم الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الأتفاقية وذلك دون التعرض لفحص موضوع. وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها. وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم - حال الإقتضاء - عن إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو انه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله كله أو بعضه أو كان قابلا للتجزئة.
المادة (33) : الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في اقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه.
المادة (34) : المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يجب على الجهة التي تطلب الإعتراف بالحكم لدى أي من الأطراف المتعاقدة تقديم مايلي: أ. صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة. ب. شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به مالم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته. ج. صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل او أي مستند آخر من شانه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب أن يكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى. باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
المادة (35) : الصلح أمام الهيئات المختصة يكون الصلح الذي يتم أمام الهيئات القضائية المختصة كبقا لأحكام هذه الأتفاقية لدى أي من الأطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا في سائر أقاليم الأطراف المتعاقدة الأخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه. وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالصلح أو تنفيذه. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.
المادة (36) : السندات التنفيذية السندات التنفيذية لدى الطرف لمتعاقد المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا للأجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط إلا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الأسلامية أو الدستور أوالنظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الإعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الأطراف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق مصدقا عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي. وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الأتفاقية.
المادة (37) : أحكام المحكمين مع عدم الإخلال بنص المادتين 28 و 30 من هذه الأتفاقية يعترف باحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية: أ. إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الأعتراف أوتنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم. ب. إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا. ج. إذا كانم المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقاون الذي صدر حكم المحكمون على مقتضاه. د. إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح. ه. إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الأسلامية او النظام العام أ الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. ويتعين علىالجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الأطراف يوجب الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك لللفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشا بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة. يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه.
المادة (38) : الأشخاص الموجه إليهم أتهام أو المحكوم عليهم يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم أتهام من الجهات المختصة او المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.
المادة (39) : تسليم المواطنين يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الأتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأرطاف المتعقدة الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى اي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه. وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
المادة (40) : الأشخاص الواجب تسليمهم يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم: أ. من وجه إليهم الأتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين المتعاقدين - طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم - بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين - أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها. ب. من وجه إليهم أتهام عن أفعال غير معاقب ليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد التسليم المطلوب إليه التسليم. إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف المتعاقد آخر يقرر نفس العقوبة. ج. من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوية سالبة للحرية لمدة سنة او بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. د. من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم او بعقوبة لا نظير لها في قوانينه، إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
المادة (41) : الجرائم الي لا يجوز فيها التسليم أ) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية. ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. ج) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد أرتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. إذى إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الرطف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم. د) إذا كانت الجريمة قد صدر بشانها حكم نهائي ( مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. ه) إذا كانت الدعوى. عند وصول التسليم. قد أنقضت اوا لعقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم. و) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه لتسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل ذها الشخص. ز) إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب. ح) إذا كان قد سبق توجيه الأتهام بشان أية جريمة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم، أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث. وفي تطبيق أحكام هذه الأتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة - ولو كانت بهدف سياسي - الجرائم الآتية: 1) التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة او زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 2) التعدي على أولياء العهد او نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة. 3) القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات او وسائل النقل والمواصلات.
المادة (42) : طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف التسليم إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي: أ. بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن. ب. أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او أية وثيقة أخرى لها نفس القوة من الجهات المختصة، أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب او صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعقد الطالب. ج. مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
المادة (43) : توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا يجوز في احوال الأستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في لمادة 42 من هذه الأتفاقية. ويبلغ طلب القبض او التوقيف المؤقت إلى الجهة المختصة لذى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أما مباشرة بطريق البريد أو البرق وأما باية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة. ويجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى وجود الوثائق المنصوص عليهت في البند ( ب ) من المادة 42، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب تسليمها والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما امكن، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لأحكام المادة 42 من هذه الأتفاقية. وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما أتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
المادة (44) : الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه يجب الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يثق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة في البند ( ب ) من المادة 42 من هذه الأتفاقية او طلبا باستمرار التوقيف المؤقت. ولا يجوز باية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه. ويجوز في أي وقت الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد إليه التسليم جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون قراره. ولا يمنع الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، من القبض عليه من جديد إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعجد.
المادة (45) : الإيضاحات التكميلية إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه لتسليم انه بحاجة إلى إيضاحات تكميليه ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأي من الممكن تدارك هذا النقص. يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.
المادة (46) : تعدد طلبات التسليم إذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة. فإذا اتحدث الظروف يفضل الطرف المتعاقد الأسبق في طلب التسليم أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه. ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة إليه من مختلف الأطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف.
المادة (47) : تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة او المستعملة فيها أو المتعلقة بها إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الطرف المتعاقد الطالب - بناء على طلبه - الأشياء المتحصصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليم وقت القبض عليه او التي تكثف فيما بعد. ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص لمطلوب بسبب هوية أو وفاته، وكل ذلك مع ألإحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف التمعاقد المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، ويجب ردها إلى الطرف المتعقاد المطلوب إليه التسليم علىنفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الإتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الإحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند ارسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
المادة (48) : الفصل في طلبات التسليم تفصل الجهة المختصة لدى كل من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف التعاقد الطالب بقراره علما بمكان وتاريخ التسليم. وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك. فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بإنقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من اجلها التسليم. على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الآخر بتلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان علىأجل نهائي لتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
المادة (49) : طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أوا لمحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إذ1ا كان ثمة أتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه، أوكان محكوما عليه لذى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم، وأن يخبر الطرف التمعاقد الطالب بقراراه فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الأتفاقية. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الأحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كم ا ويجوز له عند إرسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
المادة (50) : وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا بجوز توجيه اتهام أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكيفها الجديد تتيح التسليم.
المادة (51) : حسم مدة التوقيف المؤقت تحسم مدة التوقيف المؤقت ( الوقيف الاحتياطي) الحاصل استنادا إلى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد الطالب التسليم.
المادة (52) : محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم او محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها، والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات الآتية: أ. إذا كان الشحخص المسلم قفد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المتعاقد المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باهتياره. ب. إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الأتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
المادة (53) : تسليم الشخص إلى دولة ثالثة لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة ثالثة، في غير الحالة المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة 52 من هذه الأتفاقية إلا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه إليه، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم طلبا إلى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
المادة (54) : تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم توافق الأطراف لمتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلىاي منها من دولة أخرى عبر إقليمها وذلك بناء على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لأثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الأتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية: أ. إذا لم يكن من المقرر قبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإخطار لدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الأتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لأحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه الادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها. ب. إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف التعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.
المادة (55) : تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية بدى الطرف التعاقد الموجود في إقليمه المحكوم عليه يجوز تنفيذ أحكام القاضية بعقوبة ساللبة للحرية لمدة تقل عن سنة في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لدبه التنفيذ.
المادة (56) : مصروفات التسليم يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم المتعاقد المطلوب إليه التسليم. ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو حكم ببراءته.
المادة (57) : تنسيق إجراءات طب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية تتولى الأطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الأتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الأتصال المعنية والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة. وعلى الطرف المتعاقد المطلوبإليه التسليم إخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.
المادة (58) : يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية ( النهائية) والصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة في إقليم أي من الأطراف الأحرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه، إذا توافرت الشروط الآتية: أ. أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لاتقل مدتها أوالمدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. ب. ان لا تكون العقوبة من أجل أحدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (41) من هذه الأتفاقية. ج. أن تكون العقوبة من أجل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة لا تقل مدتها عن ستة أشهر. د. أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعقاد الصادر عنه أحكام الحكم والمحكوم عليه.
المادة (59) : لا يجوز تنفيذ احكام الجزائية في الحالات التالية: أ. إذا كان نظام العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظاتم التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم. ب. إذا كانت العقوبة قج انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرفق المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد المتعاقد طالب التنفيذ. ج. إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة اوالعقوبات الفرعية والإضافية وفق لقوانين ونظام الطرف المعاقد طالب التنفيذ.
المادة (60) : يجرى تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به أدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.
المادة (61) : يسري على المحكوم عليه من العفو العام والعفوالخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. أما إذا صدر عفو عام من الطرف التعقاد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها. وإذا لم بتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بهذا الإخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.
المادة (62) : يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم.
المادة (63) : للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق علىالمحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية وإضافية طبقا لقانونه وذلك إذا لم ينص الحكم عليه او على نظيرها.
المادة (64) : يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه إلى إقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وتراعى لتنسيق إجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57.
المادة (65) : تعمل كل جهة معنية لدى الأطراف الموقعة علىاتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القوانين واللوائح ( المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الأتفاقية موضع التنفيذ.
المادة (66) : تكون هذه الأتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها أو إقرارها من الأطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول ا الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 30 يوما من تاري التصديق او القبول او الإقرار وعلى المانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء والأمانة المعامة المنظمة العربية للددفاع الاجتماعي ضد الجريمة بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
المادة (67) : تسري هذه الأتفاقية بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها او قبولها أو إقرارها من ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
المادة (68) : الانضمام إلى الاتفاقية يجوز لأسي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على أن تنضم إليها بطلب ترسله إل أمين عاما لجامعة. تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الإتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها او إقرارها ومضي 30 يوما من تاريخ الإيداع.
المادة (69) : أحكام الأتفاقية ملزمة لأطرافها لا تخل هذه الأتفاقية بالأتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض احكام هذه الأتفاقية مع احكام أي أتفاقية خاصة فتطبق الأتفاقية الأكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى.
المادة (70) : عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة لأحكام الأتفاقية
المادة (71) : الانسحاب من الاتفاقية لا يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي مسبب يرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية. تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة هذا التسليم بعدها.
المادة (72) : إلغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الإعانات والانابات القضائية ، وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين. وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403هـ الموافق السادس من شهر أبريل / نيسان 1983 ميلادية. عن حكومات المملكة الأردنية الهاشمية سلطنة عمان دولة الأمارات العربية المتحدة فلسطين دولة البحرين دولة قطر الجمهورية التونسية دولة الكويت الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الجمهورية اللبنانية جمهورية جيبوتي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة العربية السعودية المملكة المغربية جمهورية السودان الديموقراطية الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية الصومال الديموقراطية جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية الجمهورية العراقية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن