تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   6   لسنة   2001   بتاريخ  31 / 1 / 2001

بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : صودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموق

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   7   لسنة   2001   بتاريخ  31 / 1 / 2001

بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية.

المادة (1) : صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقعة في

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   8   لسنة   2001   بتاريخ  31 / 1 / 2001

بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية.

المادة (1) : صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   10   لسنة   2001   بتاريخ  7 / 2 / 2001

بشأن العفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين 0 بعد الإطلاع على المادة (41) من الدستور ، وعلى الأمر

المادة (1) : يعفي عفوا شاملا عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني التي تختص بنظرها المحكمة المنصوص

المادة (2) : لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا نجم عنها موت شخص ، أو اشتملت ع

المادة (3) : يشمل العفو الموقوفين والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون من المواطنين الموجود

المادة (4) : على وزير العدل والشئون الإسلامية، ووزير الداخلية - كل فيما يخصه - تنف

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   11   لسنة   2001   بتاريخ  21 / 2 / 2001

بشأن إلغاء المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين 0 بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4

المادة (1) : يُلغى المرسوم بقانون بشأن تدابير أم

المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية ووزير الداخلية تنفيذ هذا

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   12   لسنة   2001   بتاريخ  21 / 2 / 2001

بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

المادة () : إن المؤتمر العام لمنظمهَ العمل الدولية ، إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف

المادة () : مؤتمر العمل الدولي التوصية 190 توصية بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء ع

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير ف

المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بش

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو

المادة (2) : يطبق تعبير "الطفل" في مفهوم هذه الاتفا

المادة (3) : يشمل تعيير "أسوأ أشكال عمل الأطفال" في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي: أ- كافة أشكال الحق أو الممارسات

المادة (4) : - تحدد القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة المختصة ، بعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل

المادة (5) : تنشئ كل دولة عضو أو تحدد آليات ملائمة لرصد تطبيق الأحكام الرامية

المادة (6) : 1- تقوم كل دولة عضو بتصميم وتنفيذ برامج عمل من اْجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في المقام الأ

المادة (7) : 1- تتخذ كل دولة عضو كافة التدابير الضرورية لكفالة تطبيق وانفاذ الأحكام المنفذة لهذه الاتفاقية بشكل

المادة (8) : تتخذ الدول الأعضاء تدابير ملائمة لمساعدة بعضها بعضاً في إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال تعزيز الت

المادة (9) : ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إ

المادة (10) : 1- لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب

المادة (11) : 1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة

المادة (12) : 1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات

المادة (13) : يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصدي

المادة (14) : يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما ارتأى ضرو

المادة (15) : 1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أوجزئياً ، وما لم تنص الاتفاقية الجد

المادة (16) : النصان الانكليزي والفرنسي لهذ

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   13   لسنة   2001   بتاريخ  28 / 2 / 2002

بشأن الانضمام إلى اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة للجمارك العالمية).

المادة (1) : بهذا يتم تكوين منظمة الجمارك العالمية (يشار إ

المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي ( منظمة الج

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

المادة (2) : ( أ ) تتكون عضوية المنظمة من : (1) الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (2) حكومة أي منطقة جما

المادة (3) : يكون للمنظمة الاختصاصات التالية : - ( أ ) دراسة كافة المسائل المتعلقة بجوانب التعاون الجمركي الت

المادة (4) : على الأعضاء موافاة المنظمة بأي معلومات تطلبها أو أي مستند يكون ضروريا لتنفيذ اختصاصاتها ومهامها على

المادة (5) : يكون للمنظمة لجنة فنية

المادة (6) : ( أ ) على المنظمة أن تقوم سنويا بانتخاب رئيس لها من بين أعضائها وما لا يقل عن شخصين من بين أعضائها

المادة (7) : ( أ ) يكون مقر المنظمة بمدينة بروكسل. (ب) يجوز للمنظمة واللجنة الفنية الدائمة وأي لجان أخرى تكو

المادة (8) : ( أ ) يكون لكل عضو من أعضاء المنظمة صوت واحد، على أن لا يكون له أي صوت في أي موضوع يتعلق بتفسير أو

المادة (9) : ( أ ) على المنظمة تكوين علاقات خاصة بالأمم المتحدة ومنظماتها الرئيسية ومؤسساتها المساعدة ووكالاتها

المادة (10) : ( أ ) تتكون عضوية اللجنة الفنية الدائمة من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة وعلى كل عضو بالمنظمة ترشيح

المادة (11) : ( أ ) على المنظمة تعيين الأمين العام ونائبه وتحديد اختصاصات وواجبات ومخصصات وشروط خدمة كل منهما.

المادة (12) : ( أ ) على كل عضو من أعضاء المنظمة تحمل نفقات ممثليه باللجنة الفنية الدائمة أو أي من لجان المنظمة ا

المادة (13) : ( أ ) تكون المنظمة متمتعة بكافة صلاحياتها وأهليتها القانونية في دول أعضائها حسب التعريف الوارد لها

المادة (14) : الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية توافق على البروتوكول الخاص بمجموعة دراسات الاتحاد الجمركي الأوربي

المادة (15) : يظل باب التوقيع على هذه الاتف

المادة (16) : ( أ ) يتوقف العمل بهذه الاتفاقية على المصادقة عليها. (ب) تودع كافة الوثائق الخاصة بالمصادقات لد

المادة (17) : ( أ ) في حالة إيداع مصادقة سبع حكومات من حكومات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية يبدأ سريانها فيما

المادة (18) : ( أ ) يجوز لكل حكومة دولة غير موقعة على هذه الاتفاقية الانضمام إليها اعتبارا من أول أبريل 1951. (

المادة (19) : هذه الاتفاقية غير مقيدة بمدة زمنية محددة ومع ذلك يجوز لأي طرف متعاقد عليها الانسحاب في أي وقت بعد خ

المادة (20) : ( أ ) يجوز للمنظمة التوصية للأعضاء بالتعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية. (ب) على كل عضو يوافق

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   14   لسنة   2001   بتاريخ  21 / 3 / 2001

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع ردم موقع للميناء الجديد والمنطقة الصناعية في بين دولة البحرين وصندوق أبو ظبي للتنمية.

المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض للمساهمة في للتنمية والبالغ قدره (ثلاثمائة وسبعة وستون مليون وثلاثمائة ألف د

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   15   لسنة   2001   بتاريخ  28 / 3 / 2001

بشأن إلغاء مجلس البحرين للترويج والتسويق ونقل بعض اختصاصاته إلى مجلس التنمية الاقتصادية.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) ل

المادة (1) : تؤول اختصاصات مجلس البحرين للترويج والتسويق المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996 بإنش

المادة (2) : تلغى ميزانية مجلس البحرين للترويج والتسويق وتنقل مخصصاته المالية إلى الميزانية العامة للدولة ، على

المادة (3) : يلغى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996 بإنشاء مجلس البحري

المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   16   لسنة   2001   بتاريخ  11 / 4 / 2001

بشأن التصديق على تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوى بين دولة البحرين وجمهورية مصر العربية المصدق عليها بالمرسوم بقانون رقم (11 لسنة 1994).

المادة () : مادة (8) مكرر أنظمة الحجز الآلي اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أنظمة الحجز الآلي المطبقة في إقليم

المادة (1) : صُودق على التعديل المرافق لإتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر الع

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، و

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner