تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   27   لسنة   2001   بتاريخ  1 / 8 / 2001

بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة () : نحن سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة. بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأ

المادة (1) : صودق على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي، وتدارك المخالفات ا

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  سلمان بن حمد بن عيسى أل خليفة - أمير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   28   لسنة   2001   بتاريخ  3 / 10 / 2001

بشأن فتح إعتماد إضافى فى الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2001و2002

المادة () :

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2001 و 2002 بمبلغ إجمالي قدره 000 ر1

المادة (2) : يقدر الاعتماد الإضافي للمصروفات المتكررة في ميزانية السنتين الماليتين 2001 و 2002 بمبلغ وقدره 000 ر

المادة (3) : يقدر الاعتماد الإضافي لمصروفات المشاريع في ميزانية السنتين الماليتين 2001 و 2002 بمبلغ وقدره 000 ر0

المادة (4) : يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني في استغلال المبالغ المحجوزة بميزانية العام المالي 2000 للمشاريع

المادة (5) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذ

المادة (6) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   29   لسنة   2001   بتاريخ  3 / 10 / 2001

بشأن الموافقة على اتفاقية الاستصناع بين حكومة دولة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بخصوص تشييد جسر الشيخ خليفة بن سلمان.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : ووفق على اتفاقية الاستصناع بين حكومة دولة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بخصوص تشييد جسر الشيخ خلي

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   31   لسنة   2001   بتاريخ  19 / 12 / 2001

بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند.

المادة () : إن حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند يشار إليها فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما ف

المادة (1) : 1- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تصدير واستيراد الموارد الزراعية والصناعية والحيوانية والطبيعي

المادة (1) : صُودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلن

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا الق

المادة (2) : يقوم الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضا

المادة (3) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتشجيع مشاركة المؤسسات والمنظمات والهيئات في المعارض والأسواق الد

المادة (4) : يمنح كل طرف متعاقد حرية مرور بضائع الطر

المادة (5) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات الإقتصاد والتجارة والتقنية ، وأن يحدد مساحات ال

المادة (6) : لا تقيد أحكام هذه الإتفاقية حق أي من الطرفين المتعاقدين في فرض حظر قيود على تصدير واستيراد وعبور ال

المادة (7) : 1- يوظف الطرفان المتعاقدان هيئاتهما للتنسيق ومتابعة تنفيذ هذه الإتفاقية. أ ) بالنسبة لدولة البح

المادة (8) : يتفق الطرفان المتعاقدان في حالة أي خلاف يتعلق بتفسير

المادة (9) : يتم تعديل هذه الإتفاقية كتا

المادة (10) : 1- يبدأ سريان مفعول هذه الإتفاقية من تاريخ آخر الإخطارين بإشعار كل من الطرفين المتعاقدين عن استكما

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   32   لسنة   2001   بتاريخ  19 / 12 / 2001

بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلي الأمر الأميري رقم (4) ل

المادة () : إن حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند، رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الازدو

المادة (1) : تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين

المادة (1) : صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا الق

المادة (2) : الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية 1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرض لصالح الدولة المتع

المادة (3) : تعاريف عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: (أ) يقصد بعبارة " البحرين

المادة (4) : المقيم 1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " أي شخص يخضع وفقاً لقوانين

المادة (5) : المنشأة الدائمة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول

المادة (6) : الدخل من الأموال غير المنقولة 1- الدخل الذي يكسبه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في

المادة (7) : أرباح الأعمال التجارية 1- يخضع دخل وأرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعا

المادة (8) : النقل البحري والجوي 1 - يخضع الدخل أو الأرباح الناجمة عن استغلال مشروع دولة متعاقدة لطائرات في الن

المادة (9) : المشروعات المشتركة حينما: (أ) يساهم أي مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إد

المادة (10) : حصص أرباح الأسهم 1 - حصص أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في أي من الدولتين المتعاقدتين لشخص مق

المادة (11) : ضريبة الدخل على الديون المستردة 1 - الدخل الناتج عن الديون المستردة الذي يحصل عليه أي مقيم في أي م

المادة (12) : العوائد 1 - تخضع العوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضري

المادة (13) : الأرباح الرأسمالية 1 - الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غير ا

المادة (14) : الخدمات الشخصية المستقلة 1- الدخل الذي يحققه شخص مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية

المادة (15) : الخدمات الشخصية غير المستقلة 1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16، 18، 19) فإن الرواتب والأجور وغير

المادة (16) : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم

المادة (17) : الفنانون والرياضيون 1- على الرغم من أحكام المادتين (14) و(15) فان الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة م

المادة (18) : معاشات التقاعد 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) فان المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخر

المادة (19) : الوظائف الحكومية 1 - ( أ ) المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعها أي من الدولتين المتعاقدتين او سلطة

المادة (20) : الطلبة أي فرد يكون أو كان قبل زيارته مباشرة لأي دولة متعاقدة مقيماً بالدولة المتعاقدة الأخرى والذي

المادة (21) : الأساتذة والمدرسون والباحثون 1- الفرد الذي يقوم بزيارة أي دولة متعاقدة ويكون مقيماً بالدولة المتعا

المادة (22) : الدخل الآخر أي بنود دخل لأي شخص مقيم في أي دولة متعاقدة لم تتناولها المواد ال

المادة (23) : أحكام متنوعة 1 - تخصم الفوائد والعوائد والرسوم الأخرى ، التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم تا

المادة (24) : طرق تجنب الازدواج الضريبي 1 - إذا كان الدخل أو الأرباح خاضعة للضريبة في كلتا الدولتين المتعاقدتين

المادة (25) : عدم التمييز في المعاملة 1 - لا يخضع مواطنو أي دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب ا

المادة (26) : إجراءات الاتفاق المتبادل 1- في حالة اعتبار أي مقيم تابع لأي دولة متعاقدة ان إجراءات أي من الدولتين

المادة (27) : أعضاء البعثات الدبلوماسية وموظفو القنصليات لا تؤثر هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة ل

المادة (28) : نفاذ الاتفاقية يتم التصديق على هذه الاتفاقية على أن يبدأ سريان وثائق التصديق عليها وأحكامها على ال

المادة (29) : إنهاء الاتفاقية تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لأجل غير مسمى ، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   34   لسنة   2001   بتاريخ  19 / 12 / 2001

بشأن التصديق علي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب علي الدخل ورأس المال بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين .

المادة () : أن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب ال

المادة (1) : صُودق على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال - والبروتوكول ا

المادة (1) : تطبق هذه الاتفاقية على ضريبة دخل ورأسمال أي مواطن أو مقيم من مواطني أو مقيمي أي من الدولتين المتعاق

المادة (2) : الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية أ ) تطبق هذه الاتفاقية على ضريبة الدخل وضريبة رأس المال التي تفرض

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا الق

المادة (3) : تعريفات عامة (1) - لأغراض هذه الاتفاقية و ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: (أ) يقصد بتعبير " البحري

المادة (4) : المقيم (1) - لأغراض هذه الاتفاقية عبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " يقصد به: ( أ ) بالنس

المادة (5) : المنشأة الدائمة 1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي تزاول فيه

المادة (6) : الدخل من الأموال غير المنقولة 1- الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما ف

المادة (7) : الأرباح التجارية 1 - تخضع أرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ،

المادة (8) : النقل البحري والجوي 1- الأرباح التي يحصل عليها أي مشروع مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين من عملي

المادة (9) : المؤسسات المشتركة 1 - تعتبر أي مشروعات مؤسسات مشتركة في أي من الحالتين الآتيتين: أ ) إذ

المادة (10) : حصص أرباح الأسهم 1 - حصص أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقي

المادة (11) : ضريبة الدخل على الديون المستردة 1. الدخل الناتج عن الديون المستردة الذي يحصل عليه أي مقيم في أي من

المادة (12) : العوائد 1 - العوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أ

المادة (13) : الأرباح المحققة من التصرف في الملكية 1- الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من خلال التصر

المادة (14) : الخدمات الشخصية المستقلة 1- الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية

المادة (15) : الخدمات الشخصية غير المستقلة 1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16) و(18) و(19) (20) (21) من هذه ال

المادة (16) : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها ش

المادة (17) : الفنانون والرياضيون 1- على الرغم من أحكام المادة (14) (الخدمات الشخصية المستقلة) والمادة (15) (ال

المادة (18) : معاشات التقاعد ومكافآت الضمان الاجتماعي مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19) (الوظائف ا

المادة (19) : الوظائف الحكومية 1- المكافأة خلاف المعاشات التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أ

المادة (20) : الأساتذة والمدرسون والباحثون 1- المكافآت التي يتقاضاها أي أستاذ أو مدرس مقيم في إحدى الدولتين الم

المادة (21) : المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون إن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الد

المادة (22) : المداخيل الأخرى 1 - أيا كان منشؤها فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة ولم تتناولها المواد السابق

المادة (23) : أحكام متنوعة 1- لا تمنع هذه الاتفاقية من تطبيق المعاملة الأكثر ملاءمة التي يمكن تطبيقها على الاستث

المادة (24) : تجنب الازدواج الضريبي 1 - يجب تجنب الازدواج الضريبي في الفلبين وفق ما يلي: وفق قوانين دولة الفلب

المادة (25) : عدم التمييز في المعاملة 1- لا يجوز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأ

المادة (26) : إجراءات الاتفاق المتبادل 1- إذا تبين لشخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤ

المادة (27) : بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزاي

المادة (28) : نفاذ الاتفاقية 1 - تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإشعار الدولة المتعاقدة الأخرى عبر القنوات ال

المادة (29) : إنهاء الاتفاقية تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الدولتين المتعاقدتين

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   35   لسنة   2001   بتاريخ  19 / 12 / 2001

بشأن إصدار قانون البلديات.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ميثاق العمل الو

المادة (1) : يُعمل بأحكام قانو

المادة (1) : تقسم دولة البحرين إلى خمس بلديات على الوجه الآتي: (أ) بلدية المنامة. (ب) بلدية المحرق. (ج) بلدية

المادة (2) : يكون للبلدية شخصية اعتبارية، و

المادة (2) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات، وا

المادة (3) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، كما

المادة (3) : تتولى البلديات إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلى التي تدخل في

المادة (4) : يتولى السلطات في كل بلدية: (أ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوا

المادة (4) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

المادة (5) : 1- يستمر المجلس البلدي لبلدية المنامة في مزاولة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس أمانة العاصمة. 2-

المادة (5) : 1- يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائ

المادة (5) : يتألف المجلس البلدي من عشرة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية المخ

المادة (6) : يمنح كل موظف مرشح في الانتخابات إجازة خاصة بدون راتب ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى ان

المادة (7) : يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجلس البلدي ذكراً كان أو أنثى ما يلي: (أ) أن يكون بحريني الجنسية. (

المادة (8) : ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ويشرف رئيس المجلس البلدي على أعماله ويمثله

المادة (9) : مدة المجلس البلدي أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهرين الأخيرين م

المادة (10) : يؤدي عضو المجلس البلدي في جلسة علنية برئاسة أكبر الأعضاء سناً أمام المجلس وقبل ممارسة أعماله اليمين

المادة (11) : تحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء م

المادة (12) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس البلدي إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلس

المادة (13) : إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء ال

المادة (14) : يحظر على عضو المجلس البلدي، أن يقوم بذاته أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو توريد لحساب البلدية أو يدخل

المادة (15) : إذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة في

المادة (16) : تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية المبينة في هذا القانون. وتسقط العضوية أيضاً عن

المادة (17) : يكون لمن أسقطت عضويته أو أعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا ي

المادة (18) : يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الض

المادة (19) : يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في

المادة (20) : يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات. وفي حالة ما إذا رأى الوزير

المادة (21) : مع مراعاة البند (14) من المادة (18) من هذا القانون، للمجلس البلدي عند وضع المخططات التنظيمية العامة

المادة (22) : يكون للمجلس البلدي ولجانه مقر خاص في البلدية التي يمثلها، ويلحق به العدد الكافي من العاملين اللازمي

المادة (23) : يعقد المجلس البلدي جلساته داخل مقره. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مقر آخر إذا رأى رئ

المادة (24) : (أ) مدة دور انعقاد المجلس البلدي عشرة أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام. ومع ذلك

المادة (25) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء. وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بالأغل

المادة (26) : تكون جلسات المجلس علنية ما لم يقرر رئيسه أو أربعة أعضاء جعلها سرية، وفي هذه الحالة يق

المادة (27) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً لبحث مسألة فنية أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه. ولهذه اللجان

المادة (28) : يتولى رئيس المجلس البلدي رئاسة جلساته، فإن تغيب حل محله

المادة (29) : يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يشكل من وحدات إدارية وتبين اختص

المادة (30) : يرأس الجهاز التنفيذي لكل بلدية مدير عام، يصدر بتعيي

المادة (31) : يقوم مدير عام البلدية في كل بلدية بما يلي: (أ) تنفيذ قرارات المجلس البلدي. (ب) الإشراف على إدارات

المادة (32) : يقدم مدير عام البلدية إلى رئيس المجلس خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية تقريراً مالياً وإدارياً

المادة (33) : (أ) يتكون الجهاز التنفيذي للبلدية من عدد من الوحدات الإدارية يصدر بإنشائها قرار م

المادة (34) : يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد

المادة (35) : تتكون الموارد المالية للبلدية من:- (أ) الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تت

المادة (36) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بعد موافقة مجلس الوزراء، القواعد

المادة (37) : إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في الميعاد المحدد لها لأي

المادة (38) : ينتدب رئيس المجلس البلدي الموظفين اللازمين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية

المادة (39) : تعتبر أموال البلدية أموالاً عامة، ويكون للمبالغ المستحقة للبلدية بمقتضى هذا القانون والقرارات الصاد

المادة (40) : لا يجوز التعدي على أملاك البلدية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وفى حا

المادة (41) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا

المادة (42) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي البلدية الأنظمة الخاصة بموظفي الحكومة، كما تسر

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   9   لسنة   2001   بتاريخ  7 / 2 / 2001

بشأن جوائز الدولة.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : تنشأ جائزة تقديرية تسمى (جائزة الدولة التقديرية للثقافة والفنون والآداب) ، وتمنح سنوياً للمبدعين من

المادة (2) : تُنشأ جائزة تشجيعية ، تسمى (جائزة الدولة التشجيعية للثقافة والفنون والآداب) وتمنح سنوياً لمواطني دو

المادة (3) : يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالنظام الأساسي لكل من جا

المادة (4) : تنشأ جائزة تسمى (جائزة الدولة للعمل الوطني) ، وتمنح لمواطني دولة البحرين ، ممن قدموا للوطن أعمالا ً

المادة (5) : يكون منح جوائز الدولة المنصوص عليها في

المادة (6) : يلغى المرسوم بقانون رقم (9)

المادة (7) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   33   لسنة   2001   بتاريخ  19 / 12 / 2001

بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأم

المادة () : إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين المشار إليهما فيما بعد بعبارة "الطرفين المتعاقدين" ،

المادة (1) : الإتفاق على تشجيع الإستثمار 1- يعمل كل طرف متعاقد ، غاية ما في وسعه لتشجيع مواطني وشركات الطرف ا

المادة (1) : صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلب

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : تعريف المصطلحات لأغراض هذه الإتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر يكون لكل كلمة أو عبارة مما يلي ال

المادة (3) : المعاملة 1- يعامل كل من الطرفين المتعاقدين في إقليمه استثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخ

المادة (4) : نزع الملكية 1- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية أو تأميم أو مصادرة أو اتخاذ أية إجراءا

المادة (5) : التعويضات في حالة قيام أي من الطرفين المتعاقدين بسداد أي تعويضات أو إجراء أي تسويات في مقابل أي أض

المادة (6) : التحويلات على كل طرف من الطرفين المتعاقدين ضمان وتسهيل حرية تحويل استثمارات وعائدات مستثمري الطرف

المادة (7) : الإحلال في الحقوق 1- إذا كانت استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين مؤمناً عليها ضد المخاطر

المادة (8) : التشاور 1- يوافق الطرفان المتعاقدان على التشاور فيما بينهما عند طلب أي منهما تلك المشورة بشأن المس

المادة (9) : تسوية المنازعات بين الطرف المتعاقد ومواطني الطرف المتعاقد الآخر 1) كافة أنواع المنازعات أو الإ

المادة (10) : تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 1- يجب ما أمكن ذلك ، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين

المادة (11) : نطاق تطبيق الإتفاقية 1- تطبق أحكام هذه الإتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية ب

المادة (12) : مدة الإتفاقية وسريانها وإنهاؤها 1- تسري هذه الإتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ استل

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   1   لسنة   2002   بتاريخ  6 / 2 / 2002

بشأن المصادقة على التعديلات على اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

المادة (1) : صُودق على التعديلات على اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي أقرتها الجمعية

المادة (2) : على الـوزراء - كل فيما يخصه - تنفيـذ هذا القانون ،

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner