تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ، وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقعة في مدينة مانيلا بتاريخ 7 نوفمبر 2001م الموافق 22 شعبان 1422ه، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة () : إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين المشار إليهما فيما بعد بعبارة "الطرفين المتعاقدين" ، رغبة منهما في تعزيز التعاون الإقتصادي بين الدولتين ، وبقصد إيجاد ظروف ملائمة لإستثمارات مواطني وشركات كل من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وذلك لزيادة الإزدهار في كل من الدولتين ، وإدراكاً منهما بأن تشجيع وحماية تلك الإستثمارات سيعود بالنفع والإزدهار الإقتصادي المنشود للدولتين معاً ، وأملاً في تحقيق ذلك قد اتفقنا على ما يلي:
المادة (1) : صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقعة في مدينة مانيلا بتاريخ 7 نوفمبر 2001م الموافق 22 شعبان 1422ه، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : الإتفاق على تشجيع الإستثمار 1- يعمل كل طرف متعاقد ، غاية ما في وسعه لتشجيع مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر على الإستثمار ضمن الحدود الإقليمية لبلاده ، وفقاً لدستور كل منهما ، وان يقبل إخضاع تلك الإستثمارات لقوانينه ونظمه ذات العلاقة بها. 2- ينبغي أن تمنح استثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات وأن توفر تلك الإستثمارات الحماية الكاملة والأمن اللازم ضمن الحدود الإقليمية لكل طرف من الطرفين المتعاقدين ، كما يلتزم كل طرف بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها إعاقة أو الأضرار بإدارة أو استغلال أو تمتع كل مستثمر باستثماراته في الحدود الجغرافية لكل منهما ، وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين مراعاة كافة التزاماته تجاه استثمارات أي مستثمر من مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (2) : تعريف المصطلحات لأغراض هذه الإتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر يكون لكل كلمة أو عبارة مما يلي المعنى الموضح أمام كل منها: 1- "إستثمار" يقصد بها كافة أنواع الأصول التي تعتبر كذلك طبقاً لقوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي: أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق شخصية أخرى ، مثل الرهونات وامتيازات الديون أو الضمانات وحقوق الإنتفاع والحقوق الأخرى المماثلة ، كما تحددها قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي يقع الإستثمار المعني ضمن حدوده الإقليمية. ب) حصص وأسهم وسندات الشركات أو أي شكل مشابه آخر من أشكال المساهمة في ملكية الشركات. ج) المطالبات المتعلقة بأي حقوق في أي أموال مستخدمة لإستثمارها أو المحافظة على قيمتها أو لأي عمل ذي قيمة اقتصادية. د ) حقوق التأليف ، وحقوق الملكية الصناعية ، والوسائل التقنية والخبرة والعلامات التجارية وأسماء الأعمال التجارية. ه) امتيازات الأعمال التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد وتشمل امتيازات البحث أو استخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. على أن لا يؤثر أي تغيير يتم في كيفية استثمار أي أصول على صفتها كاستثمارات ، على أن لا يتعارض ذلك التغيير مع قوانين الطرف المتعاقد الذي يتم وظف الإستثمار في إقليمه. 2- "المستثمرون" يقصد بها: أ) بالنسبة لدولة البحرين: الأشخاص الطبيعيين الذين يستمدون صفتهم كمواطنين بحرينيين بموجب قانون دولة البحرين وبالنسبة لجمهورية الفلبين مواطني الفلبين حسبما هو وارد بدستورها. ب) بالنسبة إلى البلدين: الشخصيات الإعتبارية بما في ذلك الشركات أو مجموعة الشركات أو الإتحادات التجارية والمؤسسات الأخرى التي يتم تأسيسها بصورة قانونية وتقوم بأعمال تجارية فعليه وفقاً لقوانين الطرفين المتعاقدين. 3- "إقليم" يقصد به: أ) فيما يتعلق بدولة البحرين اقليمها الذي تتمتع بحقوق السيادة عليه ويشمل ذلك المياه الإقليمية والجرف القاري وأية منطقة اقتصادية خالصة التي تمارس عليها دولة البحرين سيادتها أو تتمتع بحقوق السيادة عليها وفقاً لأحكام القانون الدولي. ب) فيما يتعلق بجمهورية الفلبين ، الإقليم الوطني كما تنص عليه المادة (1) من الدستور الفلبيني. 4- "مواطنون" يقصد بها: أ) فيما يتعلق بدولة البحرين: الأشخاص الذين يتمتعون بالمواطنة البحرينية وفقاً لقوانين دولة البحرين. ب) فيما يتعلق بجمهورية الفلبين: مواطنو الفلبين حسب التعريف الوارد بالمادة (4) من الدستور الفلبيني. 5- "شركات" يقصد بها الشركات أو الشراكات أو المؤسسات أو الجمعيات التي يتم تكوينها أو تأسيسها بموجب قوانين الطرفين المتعاقدين على أن لا يتم إستثناء أي شركة معينة من التعريف السالف الذكر إلا بموجب اتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين وذلك لضرورة الحفاظ على النظام العام وتحقيق وحماية الأمن العام أو الوفاء بمواثيق السلام والأمن. 6- "العائدات" يقصد بها: المبالغ العائدة من الإستثمار خلال فترة معينة كأرباح أو أرباح رأسمالية أو عائدات رأس المال ، وأرباح الأسهم أو الفوائد أو الرسوم أو العوائد أو أي عائدات مشروعة أخرى. 7- "القيمة السوقية" يقصد بها: قيمة المال الفعلية قبيل نزع ملكيته أو حال إعلان ذلك للعامة على أن تحدد القيمة السوقية لذلك المال وفقاً للقواعد والطرف المعمول بها دولياً.
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ 27 رمضان 1422هـ الموافق 12 ديسمبر 2001م
المادة (3) : المعاملة 1- يعامل كل من الطرفين المتعاقدين في إقليمه استثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل عن تلك التي يعامل بها استثمارات أو عوائد استثمارات مواطني أو شركات أي دولة أخرى. 2- يعامل كل من الطرفين المتعاقدين ضمن إقليمه مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر ، فيما يتعلق بإدارة أو المحافظة على أو استغلال أو التمتع أو التصرف في الإستثمارات معاملة لا تقل عن تلك التي يعامل بها مواطني أو شركات أي دولة أخرى. 3- الأحكام الواردة في هذه الإتفاقية فيما يتعلق بالمعاملة التي لا تقل عن تلك التي يعامل بها مواطنو أو شركات أي دولة أخرى ، لا يجوز أن تفسر على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر مزايا أو أفضلية أو امتياز ناتج عن: أ) أي اتحاد جمركي قائم موجود حالياً أو يوجد مستقبلاً أو شوق مشتركة أو منطقة تجارية حرة أو منظمة اقتصادية اقليمية أو ترتيبات تتعلق بتشكيل اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة يكون أي من الطرفين المتعاقدين عضواً فيها الآن ، أو يصبح كذلك في المستقبل. ب) أية اتفاقية أو ترتيبات دولية تتعلق كلياً أو جزئياً بالضرائب.
المادة (4) : نزع الملكية 1- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية أو تأميم أو مصادرة أو اتخاذ أية إجراءات أخرى مماثلة فيما يخص استثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر ، إلا إذا كان ذلك لمصلحة عامة أو في سبيل تحقيق المصلحة العامة أو لمصلحة الدفاع الوطني وعلى أسس غير تمييزية ووفقاً للقانون ومقابل دفع تعويض عادل. 2- يتم إحتساب ذلك التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للإستثمار قبل إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد علم العامة بنزع الملكية ، على أن يتم دفع ذلك التعويض دون تأخير أو أن يكون معلوماً وأن يتم بعملات حرة قابلة للتحويل.
المادة (5) : التعويضات في حالة قيام أي من الطرفين المتعاقدين بسداد أي تعويضات أو إجراء أي تسويات في مقابل أي أضرار ناشئة بسبب نشوب حرب أو ثورة أو حالة طوارئ أو عصيان مدني أو اضطرابات أو نزاعات في إقليمه ، فإن على ذلك الطرف المتعاقد أن يعامل مستثمري وشركات الطرف الآخر التي لحقت باستثماراتهم خسائر معاملة لا تقل عن تلك التي يعامل بها مستثمريه أو مواطني ومستثمري وشركات أية دولة أخرى ، على أن تكون أي مبالغ واجبة السداد في مقابل ذلك معلومة وبعملة حرة وقابلة للتحويل.
المادة (6) : التحويلات على كل طرف من الطرفين المتعاقدين ضمان وتسهيل حرية تحويل استثمارات وعائدات مستثمري الطرف الآخر وذلك وفقاً لأحكام وأنظمة البنوك المركزية الخاصة بالطرفين على أن تتم التحويلات بدون تأخير وبالعملة القابلة للتحويل التي تم بها استثمار الرأسمال الأصلي أو بأي عملة أخرى قابلة للتداول يوافق عليها المستثمرون والطرف المتعاقد الآخر المعني. وما لم يوافق المستثمرون على خلاف ذلك يجب أن تتم التحويلات وفقاً لسعر الصرف السائد عند تاريخ التحويل حسب أنظمة الصرف المعمول بها.
المادة (7) : الإحلال في الحقوق 1- إذا كانت استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين مؤمناً عليها ضد المخاطر غير التجارية بموجب القانون ، فإن حلول من تم التأمين أو إعادة التأمين لصالحه في منفعة حقوق المستثمر وفق عقد التأمين يجب أن يعترف بذلك الحلول من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن لا يكون من تم التأمين أو إعادة التأمين لصالحه مستحقاً لأي من حقوق أخرى بخلاف تلك التي كان من الممكن أن يكون المستثمر مستحقاً لممارستها. 2- إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الجهة المعينة من قبله بسداد أية مدفوعات على سبيل التعويض لأي من مستثمريه فيما يتعلق باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وجب على الطرف المتعاقد الآخر الإعتراف للطرف المتعاقد الأول أو للجهة المعينة من قبله بموجب القانون أو بموجب أي وثيقة قانونية محلية بحوالة جميع الحقوق والمطالبات للطرف الذي تم تعويضه ، ويكون للطرف الأول أو الجهة المعينة من قبله ممارسة تلك الحقوق وتبني تلك المطالبات بمقتضى حقه في تلك الحوالة في نطاق الحدود التي تكون للطرف الذي تم تعويضه.
المادة (8) : التشاور 1- يوافق الطرفان المتعاقدان على التشاور فيما بينهما عند طلب أي منهما تلك المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالإستثمار في أي من البلدين أو بشأن أي أمور تؤثر على تطبيق هذه الإتفاقية. 2- يجوز تعديل هذه الإتفاقية كتابة في أي وقت إذا كان ذلك ضرورياً بناء على موافقة الطرفين المتعاقدين.
المادة (9) : تسوية المنازعات بين الطرف المتعاقد ومواطني الطرف المتعاقد الآخر 1) كافة أنواع المنازعات أو الإختلافات ، بما في ذلك المنازعات حول مبلغ التعويض مقابل التأميم أو إجراءات مماثلة للتأميم ، التي قد تنشأ بين طرف متعاقد ومواطني أو شركة تابعة للطرف المتعاقد الآخر بشان استثمار أو عوائد استثمار ذلك المواطن أو تلك الشركة القائمة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر يتم حلها ودياً. 2) إذا تعذر موضوع تسوية ذلك النزاع أو الإختلاف وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التسوية يجوز للمواطن أو الشركة المعينة عرض ذلك النزاع على أي من الآتي: أ ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد لاتخاذ القرار بشأنه. ب) المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار المنشأ بموجب معاهدة تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقعة في 18 مارس 1965 بواشنطن. ج) هيئة التحكيم ، تشكل لذلك الغرض ، طبقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للتحكيم الصادرة عام 1976 عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. أية أحكام قضائية أو قرارات تصدر من هيئة التحكيم تكون نهائية وملزمة لأطراف النزاع ، وعلى كل طرف متعاقد تنفيذ تلك القرارات أو الأحكام طبقاً لقوانينه المحلية.
المادة (10) : تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 1- يجب ما أمكن ذلك ، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الإتفاقية عن طريق التشاور الودي بينهما من خلال القنوات الدبلوماسية. 2- إذا تعذرت تسوية النزاع في غضون (12) شهراً أو أي مدة معقولة يتفق عليها الطرفان المتعاقدان من تاريخ إبلاغ أي من الطرفين المتعاقدين كتابة الطرف المتعاقد الآخر يجب عرض تلك المنازعات من أجل حسمها على هيئة تحكيم دولية تشكل لذلك الغرض. 3- يتم تشكيل هيئة التحكيم الدولية المذكورة أعلاه كما يلي: تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين كل طرف متعاقد محكماً ، ويقوم المحكمان بالإتفاق معاً على ترشيح محكم ثالث يكون من رعايا دولة ثالثة يكون لها علاقات دبلوماسية مع الطرفين المتعاقدين ، على أن يعين الطرفان المتعاقدان المحكم الثالث رئيساً لهيئة التحكيم في غضون (60) يوماً من تاريخ تعيين المحكمين المقيمين من قبل كل طرف. 4- إذا لم يتم تعيين أعضاء هيئة التحكيم خلال (6) شهور من تاريخ طلب التحكيم ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في حالة عدم وجود أي ترتيبات عن طريق المحاكم ، الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء أية تعيينات لازمة في غضون ثلاثة أشهر وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة لأي سبب من الأسباب تعطى المهمة إلى نائب رئيس محكمة العدل الدولية أو القاضي الذي يليه في الدرجة في محكمة العدل الدولية على أن لا يكون مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين. 5- تحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها ، كما تتخذ هيئة التحكيم قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات ، على أن تكون قراراتها وأحكامها نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. 6- يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتكاليف تمثيله أمام هيئة التحكيم. وتقسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين ، على انه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين حصة أكبر من تلك التكاليف.
المادة (11) : نطاق تطبيق الإتفاقية 1- تطبق أحكام هذه الإتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين. 2- إذا كانت أحكام القانون المطبق في أي من الطرفين المتعاقدين ، أو بحكم التزام ذلك الطرف بمقتضى أحكام القانون الدولي السائد في الوقت الحاضر ، أو أي قانون يصدر في أي وقت لاحق ونص ذلك القانون على أحكام ذات علاقة بهذه الإتفاقية وتضمنت تلك الأحكام أو الإلتزامات سواء كانت عامة أم محددة معاملة الإستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر تفصيلاً من المعاملة التي توفرها الإتفاقية الحالية ، تسود تلك الأحكام بدلاً من أحكام هذه الإتفاقية إلى المدي الذي تكون فيه تلك الأحكام أفضل من الإتفاقية للمستثمر. 3- تطبق هذه الإتفاقية على جميع الإستثمارات سواء تمت تلك الإستثمارات قبل أو بعد ، ولا تسري أحكامها على أي نزاع أو مطالبات نشأت قبل بدأ نفاذها.
المادة (12) : مدة الإتفاقية وسريانها وإنهاؤها 1- تسري هذه الإتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ استلام آخر الإشعارين الصادرين من الطرفين المتعاقدين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية والخاصين باستكمال الإجراءات القانونية المحلية اللازمة لنفاذ الإتفاقية. 2- تظل هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات ، وتبقى سارية المفعول بعد ذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بالإتفاقية ، ويبدأ انتهاء العمل بها بعد سنة من تاريخ ذلك الإخطار. 3- فيما يتعلق بالإستثمارات التي تمت قبل تاريخ الإخطار بإنهاء هذه الإتفاقية ، يستمر نفاذ أحكام المواد من (1) إلى (11) لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ إنهاء هذه الإتفاقية. إشهاداً على ذلك قام الموقعون إدناه المفوضون الرسميون لحكوماتهم بالتوقيع على هذه الإتفاقية. حررت من نسختين طبق الأصل في مانيلا بتاريخ 7 نوفمبر 2001م ، باللغتين العربية والإنكليزية ، وجميع النصوص بقيد أصلية ، وفي حالة الإختلاف في التفسير يرجع إلى النص الإنكليزي. عن حكومة دولة البحرين عن حكومة جمهورية الفلبين عبدالله حسن سيف تيوفستوتي كنكونا جي آر وزير المالية والإقتصاد الوطني وزير الخارجية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن